المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

العوامل المساعدة على تحديد الرسالة الإعلامية
2-8-2022
Mahler Polynomial
19-9-2019
عوامل العرض في تقدم السياحة - الجاذبية
28-11-2017
تحتمس الأول وآثار حتشبسوت.
2024-04-06
احتجاج عمار بن ياسر على البيعة لأبي بكر
10-4-2016
مـراحـل عـمليـة التـفـويـض
25/11/2022


تأسيس الشركة المحدودة في القانون العراقي  
  
4257   12:43 مساءً   التاريخ: 6-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص438-439
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

كان قانون الشركات التجارية لسنة1957 يخضع تأسيس (الشركة ذات المسؤولية المحدودة) المعتبرة فيه أصلا شركة بالأسهم، الى نفس نظام الرقابة المسبقة الخاضعة لها الشركة المساهمة، أي الى إجازة وزير الاقتصاد (وزير التجارة فيما بعد). وقد احتفظ كل من قانون الشركات لسنة 1983 وخلفه قانون الشركات الحالي لسنة 1997 بنفس النظام، ولكن مع فوارق حيث كان امر الاجازة في ظل قانون 1957 مناطا بوزارة الاقتصاد (ثم التجارة) وحدها. وكان على الوزير اصدار قرار الاجازة بتسجيل الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل طلي الاجازة، واذا مضت هذه المدة ولم تصدر الاجازة اعتبر الطلب مرفوضا، وان كان لمؤسسي الشركة الاعتراض على قرار الرفض امام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخه او من تاريخ الثلاثين يوما الأولى، مع اعتبار قرار مجلس الوزراء قطعيا وعدم جواز التقدم بطلب الاجازة مرة أخرى الا بعد مضي ستة اشهر (المادة 42) بينما اناط قانونا الشركات لسنتي 1983و1997 امر إجازة الشركة  بمسجل الشركات في وزارة التجارة، الملزم باستمزاج راي الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة واية جهة أخرى اوجب قانون ان نظام او تعليمات اخذ موافقتها على تأسيس الشركة خلال ثلاثين يوما من ورود الكتاب اليها، وباصدار قراره بالموافقة على طلب تأسيس الشركة او رفضه خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمة، قابلة للتمديد عند الضرورة ثلاثين يوما بقرار من وزيرة التجارة، مع الزامه عند الرفض ببيان سبب ذلك، مع حق طالبي التأسيس في الاعتراض على قرار المسجل لدى وزير التجارة الذي يجب عليه البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وعند رفضه الاعتراض، حق المعترض في الطعن في قرار الوزير خلال ثلاثين يوما لدى المحكمة المختصة، ومع حق المؤسسين في تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة المرفوض تأسيسها إذا انتفى سبب الرفض (المواد 25- 17من قانوني 1983 و1997). وان علقت سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، بأمرها رقم 2004/64 الاحكام الخاصة باستمزاج رأي الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة واية جهة أخرى.
 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .