أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-09
753
التاريخ: 2024-06-22
623
التاريخ: 10-10-2017
2330
التاريخ: 6-10-2017
5096
|
يتضح أن محكمة التمييز الأردنية تبنت موقف التشريع الأردني في هذه المسألة، من حيث الإبقاء على استمرارية عقود العمل بالنسبة للشركة الدامجة، حيث تتلخص حيثيات أحد قرارات محكمة التمييز بما يلي:
أقام المدعي دعوى مطالبة عمالية مطالباً بحقوقه العمالية في مواجهة شركة بنك الأردن والخليج بصفتها الخلف القانوني لبنك المشرق الذي كان يعمل لديه المدعي ، ثم تم الدمج بين الاثنين ، وأصبحت شركة بنك الأردن والخليج هي الخلف القانوني للشركة المندمجة وحلت محل بنك المشرق .
وفي هذه القضية قضت محكمة التمييز الأردنية بما يلي :
"... وحيث إنه وإن كان الاندماج يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية بيد أن هذا الانقضاء ليس معناه تحللها من العقود التي أبرمتها لأن الشركة الدامجة أو الجديدة تخلفها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، ومن ثم تظل كافة العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قائمة ومستمرة، ويرجع السبب في بقاء العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة إلى أن الاندماج لا يترتب عليه تصفية الشركة المندمجة واقتسام موجوداتها ، بل تنتقل ذمتها المالية بما تشمله من عناصر إيجابية وسلبية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة ، ويظل المشروع الذي تألفت الشركة المندمجة لتحقيقه قائماً ومستمر اً رغم فنائها، وقد أملت هذه الحقيقة استمرار العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة بحيث ينصرف أثرها إلى الشركة الدامجة أو الجديدة ، وكأنها هي التي أبرمتها منذ البداية، وتختلف هذه القاعدة من عقد إلى آخر بسبب طبيعة كل عقد وخصائصه .
وحيث إن عقد العمل من العقود المستمرة ، وبمجرد تكوينه تنشأ علاقة تعاقدية تربط بين الطرفين ، وتفرض عليه التزامات مستمرة طالما ظل العقد قائماً...، وحيث إنه ليس لانتقال ملكية المنشأة أثر على عقود العمل المبرمة بين رب العمل والعامل ، فلا تنقضي هذه العقود ، بل تظل سارية بقوة القانون وبكافة شروطها قبل رب العمل الجديد، وعليه فإن انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها الاعتبارية ليس له أثر على عقود العمل التي أبرمتها ، وتبقى هذه العقود سارية قبل الشركة الدامجة أو الجديدة، ولا يتوقف ذلك على رضاء العامل والشركة الدامجة فليس للعامل كما ليس للشركة الدامجة التحلل من العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة قبل الاندماج" (1) كما أكدت محكمة التمييز الأردنية على ذلك في قرار آخر لها، حيث جاء فيه: "وضعت المادة (16) من قانون العمل مبدأ بموجبه جعل عقد العمل باقياً ومعمولاً بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع و انتقاله بطريق الإرث ، أو دمج المؤسسة ، أو لأي سبب آخر ، وعلى نحو يظل معه صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولَين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الأداء قبل التغيير" (2) .
وفي ذات الاتجاه استقرت أحكام محكمة النقض المصرية، حيث ورد في أحد أحكامها ما يلي: "من المقرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة ، وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج. وقد جاء نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متضمناً نفس القواعد فمؤدى هذه المادة أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ، ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره، ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه(3). ...".
واستمرار عقد العمل الذي تكون الشركة المندمجة طرفاً فيه لا يمنع الشركة الدامجة من حقها في تنظيم المشروع، على أن تلتزم بالشروط المطلوبة لذلك ، وأن يكون التنظيم حقيقياً ، وإلا كان من قبيل الفصل التعسفي، وقد نصت على ذلك المادة (41 )من قانون العمل الفلسطيني (4) ، حيث جاء فيها: "يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل إشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك ".
بموجب هذا النص يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل إذا اقتضت الظروف الاقتصادية أو الفنية ذلك، كتقليص حجم العمل، أو استبدال نظام الإنتاج. ويكون إنهاء عقود بعض العمال في هذه الحالة مشروعاً إذا اقتضته مصلحة العمل، مثل إقفال القسم الذي يعمل به العامل .
واشترط المشرع الفلسطيني لإنهاء العقد في هذه الحالة أن يتم إشعار وزارة العمل بالإنهاء، مما يرتب على عاتق صاحب العمل، تبيان الأسباب الفنية أو الاقتصادية الداعية للإنهاء، كي يتسنى للوزارة مراقبة سلوك صاحب العمل، ومعرفة جدية الأسباب الداعية للإنهاء (5) .
ويلاحظ أن قانون العمل الفلسطيني اكتفى بقيام صاحب العمل بإشعار وزارة العمل، دون أن يمنح للوزارة الحق في إلغاء قرارات صاحب العمل، أو وقفها لحين التحقيق من صحة ادعاءات صاحب العمل، أو صحة الأسباب التي يدعي بها (6) .
بقاء عقود العمل قبل الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج يقتضي أن يكون غرضها مماثلاً لغرض الشركة المندمجة أو مكملاً له بحيث يستمر العمال في أداء أعمال لا تختلف عن الأعمال المتفق عليها وفقاً لعقود العمل دون تغيير نوعية العمل بصورة كاملة (7).
إذ لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وذلك استناداً لنص المادة (42 )من قانون العمل الفلسطيني، والتي جاء فيها: "يجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية...، وذلك في أي من الحالات التالية :
أ. تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل، إلا إذا ادعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقته منعاً لوقوع حادث أو في حالة القوة القاهرة".
وبموجب هذا النص إذ تم تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن عمله الذي يقوم به، يحق له إنهاء عقد العمل .
وفي حال كان عقد العمل مرتبط بالشركة المندمجة، وانقضاء هذه الشركة يترتب عليه عدم ضرورة بقاء العقد واستمراره، يحق للشركة الدامجة أو الجديدة أن تنهي عقد العمل استناداً لنص المادتين (36 و 37 ) من قانون العمل الفلسطيني. أما إذا قامت الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج بإنهاء عقد العمل من دون مسوغ قانوني، فإنها تلتزم بدفع أجرة المدة المتبقية حتى نهاية العقد. (8)
يتضح من الأحكام القضائية السابقة، ومن موقف المشرع الفلسطيني والأردني ، أن الاندماج وإن كان يؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة ، فإنه لا يؤدي إلى انقضاء مشروعها الاقتصادي ، بل يستمر نشاطه بعد انتقاله إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، مما يؤدي إلى الانسجام مع الفلسفة القاضية بوجوب ضمان استقرار العمال .
نستنتج مما سبق ، أنه على الرغم من انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية، إلا أن ذلك ليس له أثر على عقود العمل التي أبرمتها الشركة المندمجة، حيث يترتب على الاندماج انتقال عقود العمل من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج، ولو لم يوجد نص في هذه العقود أو في عقد الاندماج يقضي بذلك، لأنه يقع انتقالها بقوة القانون .
______________
1- تمييز حقوق (697/95) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 21/5/1995 منشورات عدالة .
2- تمييز حقوق رقم (2019 /2006) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 10/12/2001 منشورات مركز عدالة .
3- طعن رقم 27 لسنة 51 الصادر بتاريخ 26/12/1981 شبكة المعلومات القانونية العربية .
4- وعلى ذلك نصت المادة (31) من قانون العمل الاردني لسنة 1996 .
5- احمد نصرة قانون العمل الفلسطيني د. ن . د. م 2010 ص 246
6-منحت بعض الانظمة القانونية المقارنة كقانون العمل الموحد ( المواد 196-201 ) وقانون العمل الاردني لسنة 1996 ( المادة 31) ) لوزارة العمل دورا ايجابيا في حالة قيام صاحب العمل بأغلاق المنشاة او تقليص عدد عمالها بما يضمن التأكد من جدية ادعاءات عبر تشكيل لجان من ممثلي النقابات واصحاب الاعمال ووزارة العمل للبت في طلب صاحب العمل اغلاق المنشاة او تقليص عدد عمالها ويضمن للعامل الحق بالاعتراض على قرارات تللك الجان ولتلك الجان الحق في رفض انهاء العقود او بعضها اذا لم تقتنع بمبررات صاحب العمل فاذا رفضت انهاء العقد وقام صاحب العمل بالرغم في ذك بأنهاء عد الانهاء تعسفا اما اقتنعت اللجنة بمبررات الانهاء مشروعا ( احمد نصرة مرجع سابق ص 247 )
7- فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة عليها دار الثقافة عمان 2010 ، ص 200.
8- تمييز حقوق رقم (3664/2005) هيئة خماسية الصادر بتاريخ 17/4/2006 منشورات مركز عدالة .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|