أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
1339
التاريخ: 10-10-2016
1155
التاريخ: 10-10-2016
1238
التاريخ: 2024-10-28
391
|
( يَجِبُ الْقِيَامُ ) حَالَةَ النِّيَّةِ ، وَالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةِ ، وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ عَلَى النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبْلَهُمَا ، لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِيهِمَا وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ ، وَقَدْ أَخَّرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْهُمَا فِي الذِّكْرَى ، وَالدُّرُوسِ ، نَظَرًا إلَى ذَلِكَ ، وَلْيَتَمَحَّضْ جُزْءًا مِنْ الصَّلَاةِ ، وَفِي الْأَلْفِيَّةِ أَخَّرَهُ عَنْ الْقِرَاءَةِ لِيَجْعَلَهُ وَاجِبًا فِي الثَّلَاثَةِ ، وَلِكُلٍّ وَجْهٌ ( مُسْتَقِلًّا بِهِ ) غَيْرَ مُسْتَنِدٍ إلَى شَيْءٍ بِحَيْثُ لَوْ أُزِيلَ السِّنَادُ سَقَطَ ( مَعَ الْمُكْنَةِ ، فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ الِاسْتِقْلَالِ فِي الْجَمِيعِ ( فَفِي الْبَعْضِ ) .
وَيَسْتَنِدُ فِيمَا يَعْجَزُ عَنْهُ ، ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ الِاسْتِقْلَالِ أَصْلًا ( اعْتَمَدَ ) عَلَى شَيْءٍ مُقَدَّمًا عَلَى الْقُعُودِ فَيَجِبُ تَحْصِيلُ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ الْإِمْكَانِ ، ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْهُ وَلَوْ بِالِاعْتِمَادِ ، أَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهِ ( قَعَدَ ) مُسْتَقِلًّا كَمَا مَرَّ، فَإِنْ عَجَزَ اعْتَمَدَ ( فَإِنْ عَجَزَ ) اضْطَجَعَ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ، ( فَإِنْ عَجَزَ ) فَعَلَى الْأَيْسَرِ ، هَذَا هُوَ الْأَقْوَى وَمُخْتَارُهُ فِي كُتُبِهِ الثَّلَاثَةِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ هُنَا التَّخْيِيرُ وَهُوَ قَوْلٌ .
وَيَجِبُ الِاسْتِقْبَالُ حِينَئِذٍ بِوَجْهِهِ ، ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْهُمَا ( اسْتَلْقَى ) عَلَى ظَهْرِهِ ، وَجَعَلَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ إلَى الْقِبْلَةِ وَوَجْهَهُ بِحَيْثُ لَوْ جَلَسَ كَانَ مُسْتَقْبِلًا كَالْمُحْتَضَرِ .
وَالْمُرَادُ بِالْعَجْزِ فِي هَذِهِ الْمَرَاتِبِ حُصُولُ مَشَقَّةٍ كَثِيرَةٍ لَا تُتَحَمَّلُ عَادَةً ، سَوَاءٌ نَشَأَ مِنْهَا زِيَادَةُ مَرَضٍ ، أَوْ حُدُوثُهُ ، أَوْ بُطْءُ بُرْئِهِ، أَوْ مُجَرَّدُ الْمَشَقَّةِ الْبَالِغَةِ ، لَا الْعَجْزُ الْكُلِّيِّ .
( وَيُومِئُ لِلرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ بِالرَّأْسِ ) إنْ عَجَزَ عَنْهُمَا .
وَيَجِبُ تَقْرِيبُ الْجَبْهَةِ إلَى مَا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ ، أَوْ تَقْرِيبُهُ إلَيْهَا ، وَالِاعْتِمَادُ بِهَا عَلَيْهِ وَوَضْعُ بَاقِي الْمَسَاجِدِ مُعْتَمِدًا ، وَبِدُونِهِ لَوْ تَعَذَّرَ الِاعْتِمَادُ ، وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ آتِيَةٌ فِي جَمِيعِ الْمَرَاتِبِ السَّابِقَةِ ، وَحَيْثُ يُومِئُ لَهُمَا بِرَأْسِهِ يَزِيدُ السُّجُودَ انْخِفَاضًا مَعَ الْإِمْكَانِ ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ الْإِيمَاءِ بِهِ ( غَمَّضَ عَيْنَيْهِ لَهُمَا ) مُزِيدًا لِلسُّجُودِ تَغْمِيضًا ( وَفَتْحَهُمَا ) بِالْفَتْحِ ( لِرَفْعِهِمَا ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبْصِرًا مَعَ إمْكَانِ الْفَتْحِ قَاصِدًا بِالْإِبْدَالِ تِلْكَ الْأَفْعَالَ ، وَإِلَّا أَجْرَى الْأَفْعَالَ عَلَى قَلْبِهِ كُلُّ وَاحِدٍ فِي مَحَلِّهِ ، وَالْأَذْكَارَ عَلَى لِسَانِهِ ، وَإِلَّا أَخْطَرَهَا بِالْبَالِ وَيَلْحَقُ الْبَدَلُ حُكْمَ الْمُبْدَلِ فِي الرُّكْنِيَّةِ ، زِيَادَةً وَنُقْصَانًا مَعَ الْقَصْدِ ، وَقِيلَ مُطْلَقًا . ( وَالنِّيَّةُ ) وَهِيَ الْقَصْدُ إلَى الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَلَمَّا كَانَ الْقَصْدُ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَعْيِينِ الْمَقْصُودِ بِوَجْهٍ لِيَمْكُنَ تَوَجُّهُ الْقَصْدِ إلَيْهِ اُعْتُبِرَ فِيهَا إحْضَارُ ذَاتِ الصَّلَاةِ وَصِفَاتِهَا الْمُمَيِّزَةِ لَهَا حَيْثُ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً ، وَالْقَصْدُ إلَى هَذَا الْمُعَيَّنِ مُتَقَرَّبًا ، وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ كَوْنُهَا ( مُعَيِّنَةَ الْفَرْضِ ) مِنْ ظُهْرٍ، أَوْ عَصْرٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ( وَالْأَدَاءِ ) إنْ كَانَ فَعَلَهَا فِي وَقْتِهَا ، ( أَوْ الْقَضَاءِ ) إنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا ( وَالْوُجُوبِ ) .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمَجْعُولُ غَايَةً ، لِأَنَّ قَصْدَ الْفَرْضِ يَسْتَدْعِي تَمَيُّزَ الْوَاجِبِ ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْوَاجِبَ الْمُمَيَّزَ ، وَيَكُونُ الْفَرْضُ إشَارَةً إلَى نَوْعِ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الْفَرْضَ قَدْ يُرَادُ بِهِ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُصْطَلَحٍ شَرْعًا .
وَلَقَدْ كَانَ أَوْلَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوُجُوبَ الْغَائِيَّ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى ، وَلَكِنَّهُ مَشْهُورٌ ، فَجَرَى عَلَيْهِ هُنَا ( أَوْ النَّدْبِ ) إنْ كَانَ مَنْدُوبًا ، إمَّا بِالْعَارِضِ كَالْمُعَادَةِ لِئَلَّا يُنَافِيَ الْفَرْضَ الْأَوَّلَ إذْ يَكْفِي فِي إطْلَاقِ الْفَرْضِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ كَذَلِكَ بِالْأَصْلِ أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ .
بِأَنْ يُرَادَ بِالْفَرْضِ أَوَّلًا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْوَاجِبِ ، كَمَا ذُكِرَ فِي الِاحْتِمَالِ ، وَهَذَا قَرِينَةٌ أُخْرَى عَلَيْهِ وَهَذِهِ الْأُمُورُ كُلُّهَا مُمَيِّزَاتٌ لِلْفِعْلِ الْمَنْوِيِّ ، لَا أَجْزَاءٌ لِلنِّيَّةِ ، لِأَنَّهَا أَمْرٌ وَاحِدٌ بَسِيطٌ وَهُوَ الْقَصْدُ ، وَإِنَّمَا التَّرْكِيبُ فِي مُتَعَلَّقِهِ وَمَعْرُوضِهِ وَهُوَ الصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ، أَوْ الْمَنْدُوبَةُ الْمُؤَدَّاةُ ، أَوْ الْمُقْضَاةُ ، وَعَلَى اعْتِبَارِ الْوُجُوبِ الْمُعَلَّلِ يَكُونُ آخِرَ الْمُمَيِّزَاتِ الْوُجُوبَ وَيَكُونُ قَصْدُهُ لِوُجُوبِهِ إشَارَةً إلَى مَا يَقُولُهُ الْمُتَكَلِّمُونَ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ فِعْلُ الْوَاجِبِ لِوُجُوبِهِ ، أَوْ نَدْبِهِ ، أَوْ لِوَجْهِهِمَا مِنْ الشُّكْرِ ، أَوْ اللُّطْفِ ، أَوْ الْأَمْرِ أَوْ الْمُرَكَّبِ مِنْهَا أَوْ مِنْ بَعْضِهَا عَلَى اخْتِلَافِ الْآرَاءِ ، وَوُجُوبُ ذَلِكَ أَمْرٌ مَرْغُوبٌ عَنْهُ ، إذْ لَمْ يُحَقِّقْهُ الْمُحَقِّقُونَ فَكَيْفَ يُكَلَّفُ بِهِ غَيْرُهُمْ ؟ ( وَالْقُرْبَةِ ) وَهِيَ : غَايَةُ الْفِعْلِ الْمُتَعَبَّدِ بِهِ ، وَهُوَ قُرْبُ الشَّرَفِ لَا الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، لِتَنَزُّهِهِ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَآثَرَهَا ، لِوُرُودِهَا كَثِيرًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَوْ جَعَلَهَا لِلَّهِ تَعَالَى كَفَى .
وَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي النِّيَّةِ أَنْ يَحْضُرَ بِبَالِهِ مَثَلًا صَلَاةُ الظُّهْرِ الْوَاجِبَةُ الْمُؤَادَةِ ، وَيَقْصِدُ فِعْلَهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَهَذَا أَمْرٌ سَهْلٌ ، وَتَكْلِيفٌ يَسِيرٌ ، قَلَّ أَنْ يَنْفَكَّ عَنْ ذِهْنِ الْمُكَلَّفِ عِنْدَ إرَادَتِهِ الصَّلَاةَ ، وَكَذَا غَيْرُهَا وَتَجَشُّمُهَا زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ وَسْوَاسُ شَيْطَانِيٍّ ، قَدْ أُمِرْنَا بِالِاسْتِعَاذَةِ مِنْهُ وَالْبَعْدِ عَنْهُ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|