المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



القيام  
  
1265   01:13 مساءاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 184‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / افعال الصلاة (مسائل فقهية) / القيام (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2020 1024
التاريخ: 2024-10-28 294
التاريخ: 10-10-2016 1080
التاريخ: 10-10-2016 1489

قال تعالى {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فقد فسر القيام هنا بالقيام للصلاة.

وعن الإمام الصادق (عليه السّلام ) في تفسير قوله تعالى {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } [آل عمران: 191]  أنّه قال: الصحيح يصلي قائما و قاعدا، و المريض يصلي جالسا، «وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ» الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا. و عنه أيضا أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) قال: من لم يقم صلبه في الصلاة، فلا صلاة له.

وقال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر صلى مستلقيا، يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه، ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد ان يسجد غمض عينيه، ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد، و ينصرف.

الفقهاء:

أجمعوا على أن القيام واجب حال الإحرام و القراءة الواجبة، و ان بعضه‌ ركن تبطل الصلاة بتركه سهوا، و بعضه الآخر ليس بركن لا تبطل الصلاة بدونه إلّا عمدا، و الركن منه هو الجزء المقارن لتكبيرة الإحرام، و الجزء المتصل بالركوع، بحيث يكون الركوع عن قيام، و ما عدا هذين الجزأين يجب لا على سبيل الركنية، فلو افترض أنّه كبر للإحرام، و هو قائم، ثم هوى إلى الركوع سهوا دون ان يقرأ الفاتحة أو السورة أو هما معا صحت صلاته، مع العلم بأنه ترك الوقوف الواجب حال القراءة. و السر أن المتروك ليس بجزء. أمّا إذا كبر للإحرام جالسا، أو ركع لا عن قيام، كما لو كان جالسا، و نهض إلى حد الركوع فقط، فقد بطلت الصلاة، حتى و لو كان ذلك نسيانا لا قصدا: و السر ركنية هذا الجزء الخاص من القيام.

ويكون القيام مستحبا حين القنوت، و تكبير الركوع، و بكلمة ان حكم الركوع وجوبا و استحبابا تابع لحكم ما يأتي به المصلي، و هو قائم. و اجمع الفقهاء على أن صلاة النافلة تجوز عن قعود، مع القدرة على القيام، و لكن القيام أفضل.

ويشترط في القيام، الانتصاب و الاستقرار، و عدم الاعتماد على شي‌ء حال الوقوف إلّا لضرورة، فيجوز له أن يعتمد على الحائط أو العصا ان عجز عن الاستقلال، و ان عجز حتى عن الاعتماد صلى منحنيا إن أمكن، و إلّا فقاعدا، و إلّا فمضطجعا على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة بمقاديم بدنه، تماما كالموضوع في اللحد، و إلّا فمستلقيا على قفاه و رأسه إلى الشمال، و باطن رجليه إلى القبلة، كالمحتضر. و كل حال من هذه الحالات مقدم على ما يليه، فالقيام مقدم على الجلوس، و الجلوس مقدم على الاضطجاع، و الاضطجاع مقدم على الاستلقاء.

وكل من المضطجع و المستلقي يومئ إلى السجود و الركوع، و من استطاع‌ الوقوف، و تعذر عليه الركوع و السجود وقف وأومأ إليهما.

وان دل هذا الاهتمام بالصلاة على شي‌ء، فإنما يدل على أن الإنسان في جميع حالاته يجب أن يكون مع اللّه سبحانه ذاكرا له غير ناس لأمره و نهيه، كي لا يبطر و يطغى، و يتجرأ على المعاصي و الموبقات، و لو اكتفى اللّه من الناس بشهادة أن لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه لدرس الدين، و صار القرآن و تعاليم الرسول نسيا منسيا، و بالرغم من تكرار الصلوات نرى ما نرى من هذه المنكرات، فكيف بدونها.

قال الإمام الصادق (عليه السّلام ) : ان الناس لو تركوا بغير تذكير، و لا تنبيه بالنبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) لكانوا على ما كان عليه الأولون، فإنهم كانوا قد اتخذوا دينا، و وضعوا كتبا و دعوا أناسا إلى ما هم عليه، و قتلوهم، فدرس أمرهم، و ذهب حين ذهبوا، و أراد تعالى أن لا ينسيهم ذكر محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) ففرض عليهم الصلوات يذكرونه كل يوم خمس مرات ينادون باسمه، و يعبدونه - أي يعظمونه - بالصلاة و ذكر اللّه ، لكيلا يغفلوا عنه، فينسونه و يدرس ذكره.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.