أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
![]()
التاريخ: 3-10-2018
![]()
التاريخ: 10-9-2017
![]()
التاريخ: 10-9-2017
![]() |
(يجوز للقارن والمفرد إذا دخلا مكة الطواف والسعي ) ، للنص على جوازه مطلقا ، ( إما الواجب أو الندب ) يمكن كون ذلك على وجه التخيير ، للإطلاق ، والترديد ، لمنع بعضهم من تقديم الواجب ، والأول مختاره في الدروس ، وعليه فالحكم مختص بطواف الحج ، دون طواف النساء ، فلا يجوز تقديمه إلا لضرورة كخوف الحيض المتأخر .
وكذا يجوز لهما تقديم صلاة لطواف يجوز تقديمه كما يدل عليه قوله ( لكن يجددان التلبية عقيب صلاة الطواف ) يعقدان بها الإحرام لئلا يحلا .
( فلو تركها أحلا على الأشهر ) ، للنصوص الدالة عليه .
وقيل لا يحلان إلا بالنية ، وفي الدروس جعلها أولى ، وعلى المشهور ينبغي الفورية بها عقيبها ، ولا يفتقر إلى إعادة نية الإحرام ، بناء على ما ذكره المصنف من أن التلبية كتكبيرة الإحرام لا تعتبر بدونها ، لعدم الدليل على ذلك ، بل إطلاق هذا دليل على ضعف ذاك .
ولو أخلا بالتلبية صار حجهما عمرة وانقلب تمتعا ولا يجزئ عن فرضهما ، لأنه عدول اختياري واحترز بهما عن المتمتع فلا يجوز له تقديمهما على الوقوف اختيارا ، ويجوز له تقديم الطواف وركعتيه خاصة مع الاضطرار كخوف الحيض المتأخر وحينئذ فيجب عليه التلبية ، لإطلاق النص ، وفي جواز طوافه ندبا وجهان فإن فعل جدد التلبية كغيره.
|
|
إدارة الغذاء والدواء الأميركية تقرّ عقارا جديدا للألزهايمر
|
|
|
|
|
شراء وقود الطائرات المستدام.. "الدفع" من جيب المسافر
|
|
|
|
|
العتبة العبّاسيّة: البحوث الّتي نوقشت في أسبوع الإمامة استطاعت أن تثري المشهد الثّقافي
|
|
|