أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2017
1671
التاريخ: 2024-06-29
318
التاريخ: 3-10-2018
1001
التاريخ: 2024-07-03
316
|
( يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى ) عمرة ( التمتع ) اختيارا وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني ( لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ) لأنهما محلان من العمرة في الجملة والتلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان ولأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة ( فلو لبى ) بعدهما ( بطلت متعته ) التي نقل إليها ( وبقي على حجه ) السابق لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ولأن العدول كان مشروطا بعدم التلبية ولا ينافي ذلك الطواف والسعي ، لجواز تقديمهما لمفرد على الوقوف ، والحكم بذلك هو المشهور ، وإن كان مستنده لا يخلو من شيء .
( وقيل ) والقائل ابن إدريس ( لا اعتبار إلا بالنية ) إطراحا للرواية وعملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية ، والتلبية ذكر لا أثر له في المنع ( ولا يجوز العدول للقارن ) تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله حيث بقي على حجه لكونه قارنا ، وأمر من لم يسق الهدي بالعدول ( وقيل ) لا يختص جواز العدول بالإفراد المندوب ( بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا ) سواء كان متعينا أم مخيرا بينه وبين غيره كالناذر مطلقا ، وذي المنزلين المتساويين ، لعموم الأخبار الدالة على الجواز ( كما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق من الصحابة ) من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوبا أو غير مندوب ( وهو قوي ) لكن فيه سؤال ، الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا وعدم جوازه ابتداء ، بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج والعمرة لله ، ومن ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الإفراد وقسيمه كالمندوب والواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا ، وما دل على اختصاص كل قوم بنوع ، وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ابتداء .
|
|
دور النظارات المطلية في حماية العين
|
|
|
|
|
العلماء يفسرون أخيرا السبب وراء ارتفاع جبل إيفرست القياسي
|
|
|
|
|
اختتام المراسم التأبينية التي أهدي ثوابها إلى أرواح شهداء المق*ا*و*مة
|
|
|