المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
المناسك بمنى أيام التشريق الكفارات المتعلقة بالمحرم حسابات الناتج والدخل في النظام الاشتراكي ( نموذج ماركس الاقتصادي ومفهوم الدخل الاجتماعي) انعكاسات التعامل مع الخارج على الحسابات القومية ومشاكل إعداد حسابات المعاملات الخارجية الرؤية الإستراتيجية وعملية التخطيط الإستراتيجي لصناعة السياحـة مسلمات عامة لواقع صناعة السياحة ومجالات رئيسة يجب دراستها وتحليلها في قطاع السياحة (الإدارة الإستراتيجية لقطاع السياحـة) الإدارة الإستراتيجية وتنمية المزايا التنافسية بالتطبيق على صناعة السياحة (مبررات الاهتمام بصناعة السياحة) تمييز المشتركات وتعيين المبهمات في جملة من الأسماء والكنى والألقاب/ عبد الرحمن. شروط امتداد الخصومة زوال صفة الخصم وامتداد الخصومة خصومة الوارث غير الحائز للعين خصومة الوارث الحائز للعين موانئ التموين موانئ مرتبطة بالتغيرات التكنولوجية البحرية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7558 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أقسام الجهاد وحكمه وشرطه  
  
562   11:35 صباحاً   التاريخ: 12-8-2017
المؤلف : زين الدين الجبعي العاملي
الكتاب أو المصدر : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الجزء والصفحة : ج2[ ص : 62،66]
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / وجوب الجهاد و شرائطه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016 690
التاريخ: 25-11-2016 581
التاريخ: 25-11-2016 640
التاريخ: 2024-06-26 104

( وهو أقسام ) جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام .

وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار بحيث يخافون استيلاءهم على بلادهم ، أو أخذ مالهم وما أشبهه وإن قل ، وجهاد من يريد قتل نفس محترمة ، أو أخذ مال ، أو سبي حريم مطلقا ، ومنه جهاد الأسير بين المشركين للمسلمين دافعا عن نفسه .

وربما أطلق على هذا القسم الدفاع ، لا الجهاد ، وهو أولى ، وجهاد البغاة على الإمام والبحث هنا عن الأول ، واستطرد ذكر الثاني من غير استيفاء ، وذكر الرابع في آخر الكتاب ، والثالث في كتاب الحدود .

( ويجب على الكفاية ) بمعنى وجوبه على الجميع إلى أن يقوم به منهم من فيه الكفاية ، فيسقط عن الباقين .

سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب به شرعا ، وقد يتعين بأمر الإمام عليه السلام لأحد على الخصوص وإن قام به من كان فيه كفاية وتختلف الكفاية ( بحسب الحاجة ) بسبب كثرة المشركين ، وقلتهم ، وقوتهم وضعفهم .

( وأقله مرة في كل عام ) لقوله تعالى : { فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] ، أوجب بعد انسلاخها الجهاد وجعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام ، لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار .

وفيه نظر يظهر من التعليل هذا مع عدم الحاجة إلى الزيادة عليها في السنة ، وإلا وجب بحسبها ، وعدم العجز عنها فيها ، أو رؤية الإمام عدمه صلاحا .

وإلا جاز التأخير بحسبه وإنما يجب الجهاد ( بشرط الإمام العادل ، أو نائبه ) الخاص وهو المنصوب للجهاد ، أو لما هو أعم ، أما العام كالفقيه فلا يجوز له توليه حال الغيبة بالمعنى الأول ، ولا يشترط في جوازه بغيره من المعاني ( أو هجوم عدو ) على المسلمين ( يخشى منه على بيضة الإسلام ) وهي أصله ومجتمعه فيجب حينئذ بغير إذن الإمام أو نائبه .

ويفهم من القيد كونه كافرا ، إذ لا يخشى من المسلم على الإسلام نفسه وإن كان مبدعا ، نعم لو خافوا على أنفسهم وجب عليهم الدفاع ولو خيف على بعض المسلمين وجب عليه ، فإن عجز وجب على من يليه مساعدته ، فإن عجز الجميع وجب على من بعد ، ويتأكد على الأقرب فالأقرب كفاية .

( ويشترط ) في من يجب عليه الجهاد بالمعنى الأول ( البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض ) المانع من الركوب والعدو ، ( والعرج ) البالغ حد الإقعاد ، أو الموجب لمشقة في السعي لا تتحمل عادة ، وفي حكمه الشيخوخة المانعة من القيام به ، ( والفقر ) الموجب للعجز عن نفقته ونفقة عياله ، وطريقه ، وثمن سلاحه ، فلا يجب على الصبي والمجنون مطلقا ، ولا على العبد وإن كان مبعضا ، ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ومطية ، وكذا الأعرج .

وكان عليه أن يذكر الذكورية فإنها شرط فلا يجب على المرأة .

هذا في الجهاد بالمعنى الأول ، أما الثاني فيجب الدفع على القادر ، سواء الذكر والأنثى ، والسليم والأعمى ، والمريض والعبد، وغيرهم .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.