المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
محظورات ومكروهات الطواف
2024-07-03
ما يكره فعله للمحرم
2024-07-03
ما يجوز للمحرم فعله وما لا يجوز
2024-07-03
كفارة من جرح صيداً حال الاحرام
2024-07-03
كفارة قتل الصيد حلال اللحم
2024-07-03
فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله في الحج
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


من يجب عليه الجهاد  
  
687   11:05 صباحاً   التاريخ: 27-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 478- 480
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / وجوب الجهاد و شرائطه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-11-2016 698
التاريخ: 25-11-2016 588
التاريخ: 12-8-2017 568
التاريخ: 27-9-2018 688

[الجهاد] واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - على الكفاية، ويراعي الامام النصفة في المناوبة بين الناس.

وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، وهو: (كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه)، ومن جملته إقامة الحجج العلمية؛ ودفع الشبهات؛ وحل المشكلات؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش- حتى الكنس والحجامة- فلو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم؛ ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم، كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستعينين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة؛ وكالقضاء؛ وتحمل الشهادة.

وإنما يجب الجهاد على كل مكلف؛ حر؛ ذكر؛ غيرهم؛ ولا أعمى؛ ولا مقعد؛ ولا المريض يعجز عن الركوب والعدو؛ ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه.

فلا يجب على الصبي؛ ولا المجنون؛ ولا العبد وان انعتق بعضه أو أمره سيده، إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف؛ ولا المرأة؛ ولا الخنثى المشكل؛ ولا الشيخ الهم؛ ولا على الأعمى وان وجد قائدا؛ ولا الزمن- كالمقعد- وان وجد مطية؛ ولا المريض؛ ولا الفقير، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص.

والمدين المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وان كان حالا؛ وكذا الموسر قبل الأجل، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل الأجل.

وللأبوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر.

وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين الإمام أو النائب، لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه؛ أو بالنذر وشبهه؛ أو بالخوف على نفسه مطلقا، وان كان بين أهل حرب إذا صدمهم عدو يخشى منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب، ولا يكون جهادا.

وإذا وطئ الكفار دار الإسلام، وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد والمرأة ، ويحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.

ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له- على رأي-، ويجوز للقادر ويسقط عنه ما لم يتعين .

ولو تجدد العذر- الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط- على إشكال-، فإن عجز سقط.

ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.

ويحرم القتال في أشهر الحرم- وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب-، إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة؛ ويجوز في الحرم.

ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر الإسلام مع القدرة على المهاجرة.

وفي (الرباط) فضل كثير- وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار-، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل قتالا بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما فان زاد فله ثواب المجاهدين.

ولو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشي‌ء، فله فيه فضل كثير.

ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا؛ وكذا لو استؤجر.

وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية إليه.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.