المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02
اقليم المناخ السوداني
2024-11-02
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01

التشيع لغة واصطلاحا
13-4-2017
الاتصال والحوار العام حول مخاطر النانو تكنولوجي
2023-08-06
مكافحة الحشائش في محصول الفلفل
21-3-2016
من التفاسير الجامعة : الميزان في تفسير القرآن
20-12-2014
الانسان الرقمي Digital Human
29-1-2018
أبو مروان الجزيري
21-2-2018


خروج المعتدة الرجعية لقضاء حوائجها  
  
1907   01:32 مساءً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : طه صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة : ص240-242
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اختلف الفقهاء في هذه المسالة على ثلاثة اقول:

الاول:  قال به الحنفية : ومفاده ان ليس للمعتدة الرجعية الخروج من مسكن العدة لقضاء حوائجها مطلقا سواء اذن لها الزوج ام لم يأذن , مستدلين بما يأتي:

1- بقولو تعالى )لَا تُخْرِجُوهنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ( فالمكوث في البيت  حقا لله تعالى لا يملك الزوج اسقاطه , سواء كان خروجها خروج نقمة او لقضاء حاجة حيث جاء في البحر الرائق إن المطلقة رجعيا وان كانت منكوحة حكما لا تخرج من بيت العدة، ولو أذن الزوج بخلاف ما قبل الطلاق لان الحرمة بعده لمعدة وهي حقا لله تعالى فلا يملكان إبطاله بخلاف ما قبله لان الحرمة لحق الزوج فيملك إبطاله بالأذن(1)

وبقوله تعالى )أَسْكِنُوهنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ (2) (قال الكاساني )وَالْأَمْرُ بِالْإِسْكَانِ نهيٌ عَنْ الْإِخْراجِ وَالْخُرُوجِ وَلِأَنَّها زَوْجَتُهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيّْ لِقِيَامِ مِملكِ النّْكَاحِ مِنْ كُلّْ وَجْه فَلَا يُبَاحُ لَها الْخُرُوجُ كَمَا قَبْلَ الطَّلَاقِ إلَّا أَنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ لَا يُبَاحُ لَها الْخُرُوجُ واِنْ أُذِنَ لَها بِالْخُرُوجِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الطَّلَاقِ(3) .

2- قوله تعالى }وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِهنَ بِفَاحِشَةٍ{ مفسرين خروجها بالفاحشة   حيث جاء في البدائع ) قِيلَ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ } إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيّْنَةٍ { إلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتَخْرُجَ لِإِقَامَةِ الْحَدّْ عَلَيها ، وَقِيلَ : الْفَاحِشَةُ هيَ الْخُرُوجُ نَفْسُهُ(4)

3- ان الْمُطَلَقَةِ مكفيه الْمُؤْنَةِ وَنَفَقَتُها عَلَى زَوْجِها عَلَى أَيّْ وَجْهٍ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ  بِالطَّلَاقِ فَلَا حَاجَةَ بِها إلَى الْخُرُوجِ (5)

الثاني :قال به الشافعية : للمعتدة الرجعية الخروج من مسكن الزوجية لقضاء حوائجها ان اذن لها الزوج , فان لم يأذن فليس لها ذلك . اذ جاء في الروضة )إذا احتاجت إلى شراء طعام، أو قطن، أو بيع غزل ونحو ذلك، نظر، إن كانت رجعية، فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلا بإذنه( (6)

الثالث : قال به المالكية والحنابلة : اذ قالوا لها الخروج نهارا لقضاء حوائجها وتعود عند الغروب ولا تبيت الا ببيتها.

جاء في كتب المالكية )ولا بأس عليها أن تخرج نهارا في حوائجها وكذلك عند مالك خروجها في طرفي النهار والميل عند انتشار الناس في أوله قدر هدوئهم في آخره ولا بأس بذلك ويستحب أن لا تغرب الشمس عليها إلا في بيتها ولا يجوز لها أن تبيت إلا في منزلها فإن خرجت في ليلة من عدتها فباتت في غير منزلها أثمت في فعلها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عدتها) (7)

وقال الحنابلة )وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها لما ] روى جابر قال : طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا [ رواه النسائي و ابو داود وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا لضرورة لأن الميل مظنة الفساد

بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه وان وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها(8) )

ونحن مع الراي الذي ذهب اليه فقياء المالكية والحنابلة القاضي بالسماح للمعتدة الرجعية الخروج لقضاء حوائجها من مأكل وملبس ومعاملات خاصة وغيرها , كمان في خروجها قضاء لحوائج الناس, فبعد ان اكتسبت المرأة في عصرنا المؤهلات العلمية والوظيفية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها , اصبح المجتمع بحاجة اليها في مجالات التعليم والتطبيب والادارة وغيرها فلا بد من

قضاء هذه الحوائج التي لا تتم الا من خلالها وبالتالي يتطلب منها الخروج لأداء هذه الوظائف.

______________

1- ينظر : زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي, البحر الرائق شرح كنز الدقائق , تحقيق احمد عناية ط 2 , دار احياء التراث العربي 422 ه 2002 م ج 4 , ص 256

2- ينظر : سورة الطلاق , ايو 6

3- ينظر : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , ط 2 ,ج 3 , دار الكتب العلمية بيروت لبنان , 1896 م. ج 3 , ص 205

4- ينظر : الكاساني , المصدر السابق ,ج 3 , ص 205

5- شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سيل السرخسي, ج 6, ط 1, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان , 1421 ى 20, ص 22

6- ينظر : الامام ابي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي , روضة الطالبين , ج 6 دار الكتب العلمية بيروت لبنان , دون سنة طبع , ص 393

7- ينظر : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري -القرطبي , الكافي في فقه أهل المدينة , ج, 2 ط 2 ,مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية 1980 م 1400 ه , ص 623.

8- ينظر : عبدالله بن احمد ابن قدامة المقدسي , المغني في فقو الامام احمد بن, حنبل , ط 1 دار الفكر بيروت 1405 ه ج 9 ص177.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .