المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الاب وبناء ابنه
8-1-2016
كيف نشأت اللهجات؟
18-7-2016
معالجة الغضب لدى الأطفال
13-1-2016
أحتجاج السيدة الصديقة على سالبي الخلافة
10-4-2016
مركبات الهيدرازون
2024-04-02
أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله
10-04-2015


تعريف الاضراب  
  
7275   09:49 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص110-113
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

الاضراب لغة : مصدر للفعل الرباعي ) أضرب (, فيقال : أضربت عن الشيئ : كففت عنه وأعرضت , وضرب عنه الامر صرفه , قال تعالى : " أفنضرب عنكم الذكر صفحا" (1)أي نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم (2). ويقال : ضربت فلانا عن فلان أي كففته عنه , فأضرب عنه اض ا ربا إذا كف , وأضرب فلان عن الامر فهو مضرب إذا كف (3), ومن ثم فان الاضراب يأتي بمعنى الكف عن الشيء او الاعراض عنه. لذلك نرى ان الاضراب يختلف عن الامتناع من الناحية اللغوية , في ان الامتناع ذو معنى اعم من الاضراب , فهو يمثل الامتناع عن العمل وغيره , بينما الاضراب خاص بالامتناع عن العمل , والعلاقة بينهما عموم وخصوص , فكل اضراب هو امتناع , ولكن ليس كل امتناع هو اضراب , فقد يمتنع الموظف عن عمله لسبب خاص به , ولا يعد فعله انذاك اضرابا عن العمل .

أما إصطلاحا : فعرفه العلامة الجرجاني بأنه : " الاعراض عن الشيء بعد الاقبال عليه .(4)  ومن الناحية القانونية نجد ان المشرع العراقي عرفه في قانون العمل رقم 1لسنة5) 1958) كالاتي : " اتفاق مجموعة العمال أو المستخدمين أو اكثرهم في مشروع معين , على التوقف عن العمل بشأن امور تتعلق بشروط العمل والاستخدام واحوالهما " . ان هذا التعريف جعل الاتفاق اضرابا في حين ان الاضراب هو التوقف عن العمل , كما أنه قصر المضربين عن العمل بالعمال والمستخدمين في القطاع الخاص , الا انه حدد ضابطا مهما في تحديد المضربين عن العمل بكون الاتفاق على التوقف عن العمل في المشروع عن طريق جميع العمال او اغلبيتهم .وبالنسبة لتعريف الاضراب في احكام القضاء, فإننا لم نعثر على تعريف له في احكام القضاء العراقي رغم بحثنا الحثيث عنه . وقد عرفه مجلس الدولة الفرنسي في احدى احكامه بانه :" توقف منظم مسبق للعمل من اجل الدفاع عن المصالح المهنية "( 6). ان هذا التعريف موفق الى حد كبير, لانه أطلق في تعريف الاضراب والاشخاص القائمين به سواء بالعمال ام بالموظفين, وحدد الغرض بالمصالح المهنية المتعلقة بالعمل والوظيفة دون الاغراض السياسية .

اما الفقه , فعرفه بتعريفات مختلفة , بسبب اختلاف الزاوية التي نظر فيها كل منهم الى الاضراب من خلال اظهار عنصر معين او اخر من عناصر الاضراب او الاشخاص القائمين به او عددهم او الغاية المقصودة منه, نقتصر على ايراد تعريف جانب من الفقه العراقي حيث عرفه بانه : " توقف العمال الجماعي المؤقت عن تنفيذ التزاماتهم المقررة بموجب عقود العملبسبب وقوع نزاع جماعي يتعلق بالمطالبة بتحسين شروط وظروف العمل , ويقصد بتوقف العمال الجماعي : جميع العمال او اكثرهم "(7). ان هذا التعريف قصر الاض ا رب على جانب العمال دون الموظفين , لكنه حدد الغرض منه , بتحسين شروط العمل وظروفه دون غيرهما من المطالب الاخرى كالمطالب السياسية مثلا . ومن جانبنا يمكن ان نعرف الاضراب بانه عبارة عن : التوقف الجماعي للعمال والموظفين عن اداء اعمالهم الملزمة قانونا , لمدة مؤقتة , ومن دون ان يتخلوا عن وظائفهم , من اجل ارغام السلطة العامة في الدولة أو اصحاب العمل , على تلبية مطالبهم المهنية المشروعة وفق القانون .

من ما سبق من التعاريف , نستنتج بان هنالك عدة سمات للأضراب , وكالاتي :

أ- الاضراب هو امتناع عن العمل, فهو فعل سلبي , يتمثل بترك العمل على الرغم من الزاميته .

ب - انه يمارس بصورة جماعية.

ت - انه يكون لمدة مؤقتة .

ث - انه احدى صور التعبير عن حرية ال ا ري .

ج - انه لا يمارس تحت صورة واحدة وانما تأخذ صورا واشكالا عدة .

ح - انه وسيلة استثنائية لا يمارس الا حينما يستنفد جميع الطرق الاخرى لحل النزاعات

العمالية والوظيفية قانونا .

_____________

1- سورة الزخرف , الاية  5

2- الموسوعة الفقهية الكويتية , الجزء الخامس , ط 2 , وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية , الكويت , د.س.ط , ص 107

3- ابن منظور, جمال الدين محمد بن مكرم , لسان العرب , المجلد الاول , دار صادر , بيروت , د. س.ط , . ص 547

4- الجرجاني, معجم التعريفات, تحقيق: محمد صديق المنشاوي, دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير القاهرة, ب.س.ط , ص 27

5- المادة  50  من قانون العمل العراقي رقم 1 لسنة 1958 , منشور في الوقائع العراقية4115  في  16/3/1985

6- حكم مجلس الدولة الفرنسي في 25 يوليو1950 . نقلا عن : سامر احمد موسى , اضراب العاملين في المرافق العامة )دراسة في النظام القانوني الفلسطيني والفرنسي والجزائري2007 ( ص 12منشورة على  (www.alhewar.org/debate/show.at.asp?t ) : الموقع الاتي

7- د. عدنان العابد و د. يوسف الياس , قانون العمل , ط 2 , مطبعة العمال المركزية , بغداد , 1989 ص 209

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .