المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

أهمية النقل وتأثيره - الجانب السياسي
29-11-2020
سيدة نساء العالمين
16-12-2014
الموظف أمنمأبت المسمى ابي.
2024-07-20
النفاق ... دليل على الضعف
30-4-2017
الحكم فيما لو حضرت أثناء الصلاة جنازة أخرى
24-8-2017
James Watt
21-3-2017


رقابة اللجان البرلمانية  
  
1818   11:42 صباحاً   التاريخ: 7-8-2017
المؤلف : عبد الملك يونس محمد – محمد خورشيد توفيق
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد16 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص106-109
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

التحقيق البرلماني يعد من اهم وسائل الرقابة البرلمانية، ويتم هذا التحقيق بواسطة تشكيل لجان تحقيقية من قبل البرلمان اذ يتمكن من خللها الوقوف على وضع معين او امور معينة او مخالفة معينة من قبل الحكومة و للتقصي من الحقائق التي تم تشكيل اللجنة البرلمانية لها للوصول الى معالم الحقيقة. لم ينص الدستور العراقي النافذ على حق البرلمان في تشكيل اللجان التحقيقية كما هو الحال في بعض الدساتير العربية الاخرى(1)، وعلى الرغم من ذلك فقد جاء في المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي نص يؤكد على تشكيل اللجان في المجلس و منها لجان التحقيق، وقد نصت المواد 83 و 84 و 85 و 86  على كيفية تشكيل اللجنة التحقيقية و كيفية عملها الا انه لا يوجد توضيح واف بشأن كيفية عمل اللجنة كما هو الحال في المادة 84 التي تنص على تمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا وتحق للجنة دعوة أي شخص لسماع اقواله على الطرق الاصولية(2) كما ان الطرق الاصولية غير معلومة في النص و يجب على المشرع تعديل هذا النص حتى يتبين كيفية تقصي الحقائق ودعوة الاشخاص امام اللجنة و ماهي صلاحيات اللجنة عند دعوة الاشخاص من ذوي المناصب العالية، وفي حالة اتمام التحقيق ترفع اللجنة تقريرها و توصياتها الى هيئة  الرئاسة لعرضه على المجلس حتى يتخذ ما يراه  مناسبا (3) وهذا يؤدي الى تشكيل لجنة تحقيقية بناء على اقتراح هيئة الرئاسة او خمسين عضوا للتحقيق في امر ما او الانتهاكات الواسعة للحقوق و الحريات العامة من قبل الحكومة و بواسطة سلطات الضبط الاداري، و كما هو معلوم لم يتمكن مجلس النواب العراقي الى الان من اصدار اي قرار بهذا الخصوص وهذا يرجع الى تشكيلة الحكومة، اذ شكلت حكومة الاغلبية وفي حالة عدم موافقة الاغلبية على القرار التي يجب على البرلمان اتخذاه ضد المنتهكين للحقوق و الحريات العامة سيتم رفض القرار، وفي هذا يبدو قصور مجلس النواب العراقي جليا.

ومن جانب اخر فإن المجلس غير ملزم بالتوصيات الواردة في التحقيق وان اللجنة لا تستطيع ان تقرر الجزاءات او القرارت، بل يقتصر دورها فقط على بيان المخالفة الموجودة و التوصية بما تراه مفيدا، وبما ان هذا الحق لا يوجد في الدستور العراقي و هو نقص واضح كما لا يوجد اي نص حول مدى التزام الحكومة، او سماع التوصيات حتى وان اقرها مجلس النواب. بل ماذا لو لم تنفذ الحكومة هذه التوصيات او رفض العمل بها كما هو الحال في العراق في الوقت الحاضر.

اما من الناحية العملية فمنذ سنة 2006 وحتى سنة 2014 تشكل عدة لجان تحقيقية من قبل مجلس النواب اذ باتوا مكتوفي الايدي، والبعض منها متعلق بأنتهاكات الحقوق و الحريات العامة من قبل سلطات الحكومة العراقية والسلطات المخولة باجراءات الضبط الاداري، ومنها لجنة التحقيق في قانونية الاجراء الذي اتخذه وزير الدفاع المتضمن انهاء خدمة عدد من الضباط العسكريين و الموظفين المدنين و لجنة تقصي الحقائق المتعلقة باقتحام و قتل المتظاهرين في احدا 2013 في الرمادي و الموصل و الحويجة و الفلوجة، والتي لم يصدر من مجل النواب اي قرار بل و حتى بيان بإدانة هذه الاعمال وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للسماح باتخاذ القرار او بسبب عدم رفع اللجنة التحقيقية توصياتها اصلا الى مجلس  النواب(4) و من هذا المنطلق ندعو المشع الدستوري العراقي الى اضافة نص جديد الى الدستور العراقي يتضمن، أ) :لمجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية في الامور التي يراه لازما في مخالفات الحكومة (. ولاسيما في انتهاكات الحقوق و الحريات العامة و في حالات اخرى خطيرة و جسيمة كاقتحام الساحات العامة و المظاهرات او قتل المتظاهرين او تعذيب السياسيين او انتهاكات الحقوق و الحريات الاصلية والاساسية للإنسان واحالة هذا الملف مباشرة من البرلمان الى السلطة القضائية للتحقيق الكامل فيها و اتخاذ قرار قضائي بحق منتهكي هال الحقوق و الحريات.

__________________

1- كما موجود في الدستور المحري 2013 في المادة 135 و الدستور الجزائري الدائم في المادة 161 والمادة 114من الدستور الكويتي النافذ .

2- انظر المواد 83 و84 و85  من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي نسخة اخيرة وقد تم  التصويت عليها بتاريخ 15/6/2006.

3- المادة 85 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي .

4- للمزيد حول هذا الموضوع انظر الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي:

www.parliament.iq Last Visit 02/05/2014 – 09:00                           

ودانا عبدالكريم سعيد ، دور البرلمان في الانظمة البرلمانية المعاصرة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت الطبعة الاولى 2013، ص 253




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .