المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

محصول عباد الشمس
3-1-2017
الحكم الاستئنافي
21-2-2017
تعريف داء السكري
2024-04-10
الحج ماشياً
29-6-2017
[تسمية الامام الحسين]
17-3-2016
ادوات الجزم
22-10-2014


الاعمال التنفيذية في الظروف الاستثنائية  
  
1911   01:25 صباحاً   التاريخ: 23-4-2022
المؤلف : محمد فاهم سلمان
الكتاب أو المصدر : السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانية على اعمال مجلس الوزراء
الجزء والصفحة : ص 56-59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنتناول في هذا  الموضوع حالتي الحرب والطوارئ بوصفهما ظرفين غير عاديين يطرآن على امن الدولة, ووفقا لدستور 2005 العراقي يتولى رئيس مجلس الوزراء صلاحية ادارة شؤون الدولة عند اعلان الحرب وحالة الطوارئ, ومن اجل توضيح هذا الاختصاص لا بد من تعريف حالتي الحرب والطوارئ وبيان موقف الدساتير المقارنة حيالهما.

تعرف الحرب (1)  على انها(قتال مسلح يجري بين دولتين او اكثر بقصد تحقيق نتائج قانونية وسياسية واقتصادية) (2) , وعرفت ايضا بانها (نضال مسلح بين فريقين متنازعين يستعمل فيه كل فريق جميع ما لديه من وسائل الدمار للدفاع عن مصالحة وحقوقه او لفرض ارادته على الغير) (3) , ويراد بإعلان الحرب بأنه بيان رسمي يصدر عن السلطة المختصة في الدولة يتضمن الطلب من دولة القيام بعمل او الامتناع عنه خلال مدة زمنية وبخلافها فإن قواتها العسكرية سوف تتخذ اجراءاتها العسكرية ضدها (4).

اما حالة الطوارئ (5) فتعرف على انها نظام قانوني معد سلفا لتامين البلاد يرتكز على تقوية السلطة التنفيذية عن طريق نقل السلطة المدنية الى ايدي عسكرية (6) , ومن الجدير بالذكر ان حالة الطوارئ تقترب من الاحكام العرفية اذ ان في كليهما تنتقل اختصاصات السلطات التنفيذية الى السلطات العسكرية, الا انهما يختلفان في ان الاحكام العرفية لا تعلن الا في حالة تعرض الدولة لاحتلال جزء من اراضيها او تعرض الدولة لحرب او خطر يهدد بوقوعها في حين تعلن حالة الطوارئ عند تعرض الدولة لاضطرابات داخلية تحدث اختلال في النظام العام (7).

هذا وتختلف الدســـــــاتير في تنظيمها لإعلان الحرب وحالة الطوارئ والسلطة المختصة بذلك, ففي فرنسا فان دستور 1958 اكد أهمية اشتراك مجلس الوزراء مع البرلمان في اعلان حالة الحرب, اذ لا يعلن مجلس الوزراء الحرب الا بعد موافقة البرلمان (8) , اما بالنسبة لحالة الطوارئ فقد اكتفى دستور1958 بالنص على نظريتي الظروف الاستثنائية (9)  والاحكام العرفية (10) , ولم يتناول حالة الطوارئ و انما جاء قانـــون الاستعـــــــــجال الفرنسي الصادر سنة 1955 لينظــــم حالة الطوارئ واسباب اعلانها والجهة المخـــتصة بذلـــك, اذ نصت المادة الثانية منه على ان(تعلن حالة الاستعجال بمرسوم من مجلس الوزراء) (11).

اما في مصر فان اعلان الحرب لا يكون من اختصاص مجلس الوزراء وانما لرئيس الجمهورية على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضائه بعد اخذ رأي مجلس الدفاع الوطني, وفي حالة عدم انعقاد مجلس النواب فيجب على رئيس الجمهورية ان يأخذ رأي المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني لإعلان الحرب (12)  وهذا يعني ان إعلان الحرب عملية مشتركة بين السلطتين التنفيذية  والتشريعية, اما حالة الطوارئ فهي اختصاص مشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء, اذ انها تعلن من قبل رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي مجلس الوزراء بشرط ان يعرض الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة ايام التالية للإعلان واذا كان المجلس غير منعقد وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا لعرض الامر علية وفي جميع الاحوال يجب موافقة اغلبية اعضاء المجلس لإعلان حالة الطوارئ وتكون مدة اعلانها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس (13).

وفي الكويت فان اعلان الحرب ليس من صلاحية مجلس الوزراء وانما يكون من اختصاص رئيس الدولة(14) , اما حالة الطوارئ فلم يرد في دستور الكويت لسنة 1962هذا المصطلح انما ورد مصطلح الحكم العرفي الذي يعلن بمرسوم من رئيس الدولة في حالة الضرورة مع لزوم عرض المرسوم على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي, واذا حدث ذلك في فترة حل البرلمان وجب عرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له, ويشترط لاستمرار الحكم العرفي ان يصدر بذلك قرار بأغلبية اعضاء المجلس وفي جميع الاحوال يجب عرض الامر على مجلس الامة بالشروط السابقة كل ثلاثة اشهر (15).

اما في العراق فقد نظم دستور2005 حالة الظروف الاستثنائية في البند تاسعا من المادة(61) وحددها في حالتين هما حالة الحرب وحالة الطوارئ, اذ اناط برئيس مجلس الوزراء مشتركا مع رئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب من اجل الحصول على موافقته بأغلبية الثلثين لإعلان الحرب وحالة الطوارئ (16) , ومن ذلك يتضح ان رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع ممارسة هذا الاختصاص الا بطلب مشترك مع رئيس الجمهورية يقترن بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب (17) , وفي كل الاحوال فان اشتراط اغلبية الثلثين امر تكتنفه صعوبات عملية تتمثل في صعوبة او استحالة انعقاد مجلس النواب بسبب الظرف الاستثنائي او بسبب التجاذبات السياسية كما ان هذه الاغلبية تعرقل من اعلانها فيما لو انعقد المجلس مما يخشى معه تعذر تدارك الاثار المترتبة على وقوع الاخطار التي تتطلب السرعة والحزم في مواجهتها (18).

وتعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة (19) , ويخول رئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور (20)   وحتى الان لم يصدر هذا القانون مما يعني ان امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم(1) لسنة 2004 سيظل ساري المفعول لحين صدور تشريع لاحق يلغيه (21) , و اكد الامر المذكور ان حالة الطوارئ تعلن عند حدوث خطر حال جسيم يهدد الافراد في حياتهم وناشئ من حملة مستمرة للعنف (22)  

واوجب الدستور على رئيس مجلس الوزراء ان يعرض الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ على مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهائها (23) , مما يعني ان الدستور اخذ بالرقابة البرلمانية على الإجراءات والتدابير المتخذة في الظروف الاستثنائية (24) , لان هذه الاجراءات تشكل خطرا على حقوق وحريات الافراد (25).

__________

1-  تصنف الحروب الى دفاعية وهجومية, فالدفاعية تعني دفاع الدولة عن نفسها ضد عدوان خارجي, اما الحرب الهجومية فلم يرد تعريف بشأنها سوى انها تعني مواجهة الخصم_ مالك منسي الحسيني ومصدق عادل طالب, التنظيم الدستوري والقانوني لإعلان الحرب وحالة الطوارئ, بحث منشور في مجلة الحقوق, كلية القانون, الجامعة المستنصرية, السنة(5), المجلد(3), العددان(8-9), 2010, ص257.

2- د. داود مراد حسين, سلطات الرئيس الامريكي, ط1, مركز الكتاب الاكاديمي, عمان, 2006, ص247.

3- د. محمد المجذوب, القانون الدولي العام, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2003, ص720.

4-د. سهيل حسين الفتلاوي, قانون الحرب وتطبيقاته على الحروب العراقية الايرانية, دار القادسية للطباعة, بغداد, 1984, ص48.

5- يشترط لإعلان حالة الطوارئ: 1-وجود خطر جسيم حال موجه الى الدولة. 2-استحالة مواجهة الخطر بالطرق الدستورية والقانونية. 3-ان يكون الهدف هو المصلحة العامة. للمزيد يراجع د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد, القضاء الاداري, ط2, مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع, النجف الاشرف, 2013, ص 64 وما بعدها. وكذلك د. عبد الغني بسيوني, القضاء الاداري, ط3, منشأة المعارف, الاسكندرية, 2006, ص52وما بعدها. د. ونجيب خلف احمد و د. محمد علي جواد, القضاء الاداري, مكتب الغفران, بغداد, 2010, ص28وما بعدها. د. علي سعد عمران, القضاء الاداري العراقي والمقارن, مكتبة السنهوري, بغداد, 2011, ص49.

6- مالك منسي الحسيني ومصدق عادل طالب, التنظيم الدستوري والقانوني لاعلان الحرب وحالة الطوارئ, بحث منشور في مجلة الحقوق, كلية القانون, الجامعة المستنصرية, السنة(5), المجلد(3), العددان(8-9), 2010, , ص261.

7-  د. يحيى الجمل, نظرية الضرورة في القانون الدستوري, ط4, دار النهضة العربية, القاهرة, 2005, ص19.

8-  المادة(35) من الدستور الفرنسي لعام 1958.

9-  تنصّ المادة (16) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 على أن (إذا أصبحت أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدولية مهددة بخطر جسيم وحال ونشأ عن ذلك انقطاع السلطات العامة الدستورية عن مباشرة مهامها كالمعتاد يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور ويخطر الشعب بذلك برسالة، ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن، ويستشار المجلس الدستوري فيما يختصّ بهذه الإجراءات، ويجتمع البرلمان بحكم القانون ولا يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة هذه السلطات الاستثنائية).

10-  تنصّ المادة(36) من الدستور الفرنسي لعام 1958 على أن (تعلن الأحكام العرفية بأمر من مجلس الوزراء).

11- احمد طلال عبد الحميد, اثر حالة الطوارئ على توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية, بحث منشور في مجلة القانون والقضاء, العدد السابع, 2011, ص81.

12-  المادة(152) من الدستور المصري لعام 2014.

13- المادة(154) من الدستور المصري لعام 2014.

14- المادة(68) من الدستور الكويتي لعام 1962.

15- المادة(69) من الدستور الكويتي لعام 1962.

16- د. رافع خضر صالح شبر, فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني, مكتبة السنهوري, بغداد, ط1, 2016 , ص112 وما بعدها.

17- د. عدنان عاجل عبيد, مآل النظام الاتحادي في العراق, دراسة دستورية مقارنة, بحث منشور في مجلة القانون المقارن, جمعية القانون المقارن, العدد55, 2008, ص23.

18- د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد, القضاء الاداري, ط2, مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع, النجف الاشرف, 2013 , ص76 وما بعدها.

19-  المادة(61/تاسعا/ب) من دستور جمهورية العراق لسنة2005.

20- د. رافع خضر صالح شبر, مصدر سابق, ص113.

21-  د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد, المصدر السابق, ص77.

22- المادة(1) من امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم(1) لسنة2004.

23- المادة(61/تاسعا/د) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

24- د. رافع خضر صالح شبر, المصدر السابق, ص113.

25-  فارس عبد الرحيم حاتم و سنان طالب عبد الشهيد, حالة الطوارئ بموجب امر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم(1) لسنة2004 والرقابة القضائية عليها, بحث منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة, جامعة الكوفة, العدد التاسع, 2008, ص184.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .