أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-2-2017
![]()
التاريخ: 31-7-2017
![]()
التاريخ: 30-11-2016
![]()
التاريخ: 30-11-2016
![]() |
للدائن المرتهن حيازة كما للدائن المرتهن تامينا ,صفتان صفه الدائن وصفه المرتهن فهو كدائن له حق الضمان العام على جميع اموال المدين .فيجوز له ان يحجز أي مال منها وان يبعها ويستوفي حقه من ثمنه دون ان يكون له في ذلك حق التقدم على سائر الدائنين وهو كمرتهن له حق عيني . أي سلطه على المال المرهونة تخوله مزيتان تضمنان له استيفاء حقه هما مزيتي التقدم والتتبع فحق الرهن يخول صاحبه سلطه استيفاء حقه من المال المرهونة متقدما على الدائنين الاخرين (1299,1341مدني )ففي حاله الرهن التاميني يكون للدائن المرتهن ,اذا حل اجل الدين ,ان ينفذ على العقار المرهونة بماله من حق الرهن (م1316مدني ) فللدائن المرتهن في الرهن التاميني ,ان يطلب من دائرة التسجيل العقاري بيع العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة في قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنه 1971 (المواد 161-185) مع وجوب مراعاة احكام قانون التنفيذ الخاصة بالبيع والمزايدة فيما لم يرد به نص في قانون التسجيل العقاري (م186قانون التسجيل العقاري ) وللدائن المرتهن ف الرهن الحيازي ,اذا حل اجل الدين ولم يف به المدين ان يطلب بيع المرهون وفقا لإجراءات المقررة في قانون التنفيذ والتي تنتهي اخر الامر الى بيع المال جبرا في المزايده واستيفاء الدائن المرتهن التنفيذ على اموال المدين الاخرى لا بصفه دائن مرتهن وانما بصفه دائن عادي .
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|