أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2022
2371
التاريخ: 25-11-2017
2140
التاريخ: 14-4-2016
2861
التاريخ: 30-1-2017
1956
|
وهي من أهم العبادات المالية في الإسلام ، وقد أكد عليها القرآن في أكثر من سورة ، وأشاد بها في عشرات الآيات. وهي فريضة قديمة ، فرضت على الأنبياء قبل نبيّنا (صلى الله عليه وآله) ، وأوصى بها الله تعالى لوط وذريته وإسحاق ويعقوب ، قال تعالى:{وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}[الأنبياء: 73].
وكانت ـ كذلك ـ وصية الله تعالى لعيسى (عليه السلام) ، كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى (عليه السلام):{وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} [مريم:31].
كما أُمر أهل الكتاب بأداء الزكاة ، قال تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}[البينة: 5].
وسيبقى الأمر بها سارياً وأبدياً حتى يُمكّن الله تعالى في الأرض عباده الصالحين الذين يحملون الأمانة عند خروج الحجة المنتظر (عليه السلام) ، الذي يقيم أسباب العدل ويلتمس الخلاص لملايين الجياع والمحرومين في العالم ، ولا يتم ذلك إلا بإقامة الزكاة على وجهها الصحيح ، قال تعالى:{الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}[الحج: 41].
وغني عن القول أن الزكاة هي أوسع أبواب الخير، وقد احتفظت بمقام الصدارة كسبيل من أكبر سُبل التكافل التي تستدعي الثواب والأجر الكبير، قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ}[البقرة:110]. وقال تعالى:{وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا}[النساء: 162].
وقد فرض الله تعالى الزَّكاة لحكمة عظيمة ، وغاية سامية تتعلّق بمواساة الفقراء ، وإسعاف ذوي الحاجات ، وتقوية أواصر المودة بين الأغنياء والفقراء ، والتقريب بين طبقات وفئات المجتمع ، ومعالجة أخطار الفقر الذي يعتبر أخطر شيء يهدد كيان الأمة ، ثم إنّ الزكاة تطهر نفوس الأغنياء من الشح والبخل، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:103].
وفي المقابل تقلع من نفوس الفقراء البغضاء ، والحقد ، والكراهية ضد الأغنياء. وفي هذا الصدد يُسلط أئمة آل البيت (عليهم السلام) : الأضواء على وجه الزكاة وحكمتها ، ويكشفوا لنا عن علل عميقة بخصوصها ، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (إنّما وضعت الزكاة اختبارا للأغنياء ومعونة للفقراء، ولو أنّ الناس أدوّا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ، ولأستغني بما فرض الله عزّ وجلّ له ، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء) (1).
وعن الإمام الكاظم (عليه السلام): (إنّما وضعت الزكاة قوتا للفقراء ، وتوفيراً لأموال الأغنياء)(2).
وقد حدّدت الشريعة موارد معيّنة لصرف أموال الزكاة ، منها : (الفقراء والمساكين ، والمراد بالفقير من لا يملك قوت سنته لنفسه وعائلته بالفعل أو بالقوة... والمسكين أسوأ حالاً من الفقير ، فهو لا يملك قوته اليومي. والغارم : وهو من عليه دين وعجز عن أدائه ، جاز أداء دينه من الزكاة ، وإن كان متمكناً من إغاثة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو بالقوة.
كما تصرف الزكاة في سبيل الله: ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ الفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون.
ويجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلام حاله ، ويجوز اعطاء الزكاة لمن يدّعي الفقر إذا علم فقره سابقاً ولم يعلم غناه بعد ذلك. ومن كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة. والأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم عينا أو قيمة. ولا بأس بإعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤونته ومؤونة عائلته سنة واحدة) (3).
وقد اتّبع آل البيت (عليهم السلام): أسلوب الحوار الإقناعي لحمل أصحابهم على إعطاء الزَّكاة ، فكشفوا عن المعطيات الإيجابية التي تنعكس على دافعيها كزيادة الرزق كما في حديث الإمام الباقر (عليه السلام): ( .. الزكاة تزيد في الرزق) (4).
وبالمقابل اتبعوا معهم أسلوب التحذير من العواقب المترتبة على التهوين من شأنها ، وعدم اعطائها لمستحقيها ، عن الإمام الصادق (عليه السلام): (من منع قيراطاً من زكاة ماله ، فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة) (5). ومن حديث له مع المفضّل ، قال (عليه السلام): (يا مفضّل ، قل لأصحابك يضعون الزَّكاة في أهلها وإنّي ضامن لما ذهب لهم) (6).
وتبدو لنا النظرة العميقة للإمام الصادق (عليه السلام) من تقسيمه للزَّكاة إلى ظاهرة وباطنة ، لمّا سأله رجل : (في كم تجب الزكاة من المال ؟ قال (عليه السلام) : الزَّكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ قال : اُريدهما جميعاً. فقال (عليه السلام) : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهما ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك) (7).
ومن الواضح أنّ الزكاة الباطنة تعبير آخر عن التكافل الاجتماعي بشتّى صوره ، وكذلك الحال في (زكاة الجاه) في حديث أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: (إنّ الله فرض عليكم زكاة جاهكم، كما فرض عليكم زكاة ما ملكت أيديكم) (8).
وقال الإمام الصادق (عليه السلام) : (المعروف زكاة النعم ، والشفاعة زكاة الجاه) (9).
وهذه الرؤية المتميزة للزكاة لم تكن نبتاً بلا جذور ، بل هي في الأساس رؤية نبوية كما في قوله (صلى الله عليه وآله) : (الجاه أحد الرفدين) (10).
وفي هذا السياق قال الإمام الصادق (عليه السلام) : (يسأل المرء عن جاهه كما يسأل عن ماله، يقول: جعلت لك جاهاً، فهل نصرت به مظلوماً، أو قمعت به ظالماً ، أو أغثت به مكروباً)(11).
وعنه (عليه السلام): (من كان وصل لأخيه بشفاعة في دفع مغرم أو جرّ مغنم ، ثبّت الله عزّ وجل قدميه يوم تزل فيه الأقدام) (12).
و(زكاة الفطرة) من موارد الزَّكاة التي ترفد الجهد التكافلي ، فعن الإمام الصادق (عليه السلام): ( إنّ من تمام الصوم إعطاء الزَّكاة) يعني الفطرة (13).
ومقدار زكاة الفطرة صاع من تمر أو زبيب أو شعير ، وهي وإن كانت قليلة المقدار والقيمة ظاهرا ، لكنّها تسهم في سد عوز الفقراء خصوصا في أيام العيد.
وكان للزكاة الأثر البالغ في إعالة العوائل التي نكبت بموت أو فقد معيلها ، وفي هذا الخصوص يوصي الإمام الصادق (عليه السلام) أصحابه بأن يعطوا الزكاة للعيال الذين مات من يعولهم حتى مرحلة البلوغ وتأمين مصدر العيش المناسب لهم ، عن أبي بصير قال : (قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتّى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم) (14).
لقد سعى أهل البيت (عليهم السلام): إلى إزالة الحواجز النفسية التي تمنع المحتاجين من الوصول إلى دافعي الزكاة وتحثّ المنفقين على المبادرة إلى التفتيش عن المستحقين لها ، وعدم تكليفهم مشقة الطلب ، صوناً لكرامتهم وحقناً لماء وجوههم ، وكان أهل البيت : يقدّرون أهمية العامل النفسي عند المتلقي للزكاة فلا يكلفونه عناء الطلب وذل السؤال ، ومن الشواهد على هذا المنحى الحضاري ، ما روي عن إسحاق بن عمّار ، قال : قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) (يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قال : يأتوني إلى المنزل فأعطيهم ، فقال لي : ما أراك يا إسحاق إلا قد أذللت المؤمنين ، فإيّاك إيّاك ، إنّ الله تعالى يقول : من أذلَّ لي وليّا فقد أرصد لي بالمحاربة) (15).
وعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : (الرّجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزّكاة فأعطيه من الزّكاة ولا اُسمّي له أنها من الزكاة ، فقال : أعطه ولا تسمِّ له ولا تذلّ المؤمن) (16).
وكان الإمام الصادق (عليه السلام) يحث على الأخذ بنظر الاعتبار مكانة وحيثية الفقراء حين اعطائهم الزكاة ، فزكاة الأنعام من المناسب أن تعطى لذوي التجمل منهم والاحتشام ، وزكاة النقدين تعطى لذوي الحاجة والفاقة.
عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمّي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: (تُعطى صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء ، لأنها أرفع من صدقات الأموال ، وإن كان جميعهما صدقة وزكاة ، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال) (17). وفي رواية أخرى عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : (إنّ صدقة الخفّ والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، أمّا صدقة الذّهب والفضة وما كيل بالقفيز ممّا أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين ، قال ابن سنان : قلت : وكيف صار هذا هكذا ؟ فقال : لأنّ هؤلاء متجمّلون يستحيون من النّاس فتدفع إليهم أجمل الأمرين عند النّاس ، وكلُّ صدقة) (18).
ومن الشواهد ذات الدلالة على حرص أئمة أهل البيت (عليهم السلام): على كرامة المحتاجين ، وتعجيل دفع الحقوق لهم ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّي رجل موسر... ويجيئني الرجل فيسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : القرض عندنا بثمانية عشر، والصّدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزّكاة. يا عثمان ، لا ترده فإن ردّه عند الله عظيم. يا عثمان ، إنّك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربِّه ما توانيت في حاجته)(19).
أما الخمس : فهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة (سلام الله عليهم) ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق. ولكن وظيفة الخمس التكافلية تنحصر في كفالة الأيتام والفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم ، ويسمى (سهم السادة) ، إذ يقسم الخمس نصفين ، نصف للإمام (عليه السلام) خاصة ، ويسمى (سهم الإمام) ونصف للأيتام والفقراء والمعوزين من الهاشميين. ويراد بالهاشمي : من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم (20).
_____________
1ـ من لا يحضره الفقيه 2 : 7 / 1579.
2- علل الشرائع 2 : 368 / 1 ، المكتبة الحيدرية ، 1386 ه.
3- انظر : المسائل المنتخبة : 227 ـ 232 ، المسائل : 544 ، 545 ، 547 ، 552 ، 561 ، ط 3 ـ 1414 ه ، مطبعة مهر ـ قم.
4- الأمالي / الشيخ الطوسي : 296 المجلس الحادي عشر.
5- من لا يحضره الفقيه / الصدوق 4 : 367 ، طبع جماعة المدرسين ، ط 2 ـ 1404 ه.
6- تحف العقول : 514.
7- معاني الأخبار / الصدوق : 153 ، انتشارات إسلامي.
8- مجمع البيان / الطبرسي 3 : 189 تفسير الآية (114) من سورة النساء
9- تحف العقول : 381.
10- عوالي اللآلي 1 : 293.
11- المصدر السابق 1 : 363.
12- أمالي / الشيخ الطوسي : 99 / 151 ، المجلس الرابع.
13- المقنعة / الشيخ المفيد : 264 ، جماعة المدرسين ، قم ـ 1410 ه.
14- الكافي 3 : 548 / 1 باب أنّه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغاراً ، ويُقضى عن المؤمنين الديون من الزكاة ، من كتاب الزكاة.
15- المحاسن / البرقي 1 : 136 / 19 ، مشكاة الأنوار / الطبرسي : 253.
16- الكافي 3 : 564 / 3 باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع من أخذها ، من كتاب الزكاة.
17- المقنعة / الشيخ المفيد : 260 ، جماعة المدرسين ـ قم 1410 ه.
18- علل الشرائع 2 : 371 ، باب 96.
19- الكافي 4 : 34 / 4 باب القرض من كتاب الزكاة.
20- انظر : المسائل المنتخبة / السيد السيستاني : 239 ـ 248.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|