المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



موقف النظام الجنائي الاسلامي من الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق  
  
3915   11:37 صباحاً   التاريخ: 10-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص286-300
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

سنتناول في هذا الموضوع  جهات القضاء في النظام الجنائي الاسلامي اولاً ، اما ثانياً فسنتناول وظيفة الاتهام والتحقيق في النظام الجنائي الاسلامي .

اولاً : جهات القضاء في النظام الجنائي الاسلامي

 لم يكن القضاء كما هو الحال في القضاء المتعارف عليه اليوم فهو يعني الفصل في الخصومات في الدولة الاسلامية(1)، ذلك ان النظام الاجرائي الاسلامي وكباقي الانظمة الاخرى يتبع نظام الاتهام الفردي(2)،( الاتهام العام + الافراد ) وكانت الدعاوى ترفع الى الرسول (ص) مباشرة غير مسبوقة بمرحلة التحقيق ، اذ تتم الموازنة بين ما يقدمه الخصمان من ادلة ، ولم يكن هناك جهاز يقوم بجمع الادلة او التحري او التنقيب لمصلحة جهة من جهات الخصومة(3).

 وبعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية وازدياد القضايا وتشعبها ، اذن الرسول الكريم (ص) لبعض اصحابه بالقضاء ، فاستقضى ابا موسى الاشعري ومعاذ بن جبل والامام علي(ع)(4) على اليمن ويغلب على عملهم الفهم القضائي ، قضاء ام تحقيقاً(5). ولم توضع تنظيمات تفصيلية للقضاء ولإقامة الدعوى وتوزيع الاختصاصات لبساطة جوانب الحياة وهي مستفادة من الاجتهاد في اختيار الاصلح عند عدم وجود النص رعايةً للناس واحوالهم(6)، اذ ان الدولة الاسلامية لم تعرف الفصل بين السلطات ، كما هو عليه اليوم ولم يكن للوظيفة القضائية استقلال عن الوظيفة التنفيذية ، حيث انها تابعة للسلطان الذي يعتبر مصدر كل الولايات(7)  في الخصومة الشرعية(8).

  يتضح مما تقدم ان النظام الجنائي الاسلامي لايعرف سلطة معينة بمرحلة جمع الاستدلال والتحقيق في الدعاوى الجزائية ولايوجد في الشرع نص يوجب اسناد عمل القضاء كله لشخص واحد ، بل وزع اختصاص القضاء على جهات متعددة شرط ان يكون قد استوفى الشروط الشرعية(9).

ومما يلاحظ ان طبيعة النظام الاجرائي في الشريعة الاسلامية لم يتقيد بنظام اجرائي معين ، بسبب توزيع الاختصاص القضائي بين جهات متعددة ولم يكن اختصاصاً ثابتاً وان اسناد امر الاتهام(10)والتحقيق والفصل في الدعاوى الى احدى الجهات ،هي المظالم والمحتسب والقاضي وصاحب الشرطة بحيث يختص كل منهم بعمل سواء بالاتهام او التحقيق او الحكم وحسب نوع الجريمة والسلطة القائمة(11).ولغرض توضيح هذه الوظائف سوف نبحثها وفق الفقرات الاتية بايجاز:

1- والي المظالم

اتسمت الشريعة الاسلامية بمباشرة الفرد والدولة للاتهام(12) الذي بدأ بأخذ النظام الاتهامي الخاص كما هو الحال في النظام الانكليزي والامريكي(13)، وكان الرسول الكريم (ص) يتولى تنظيم المظالم بواسطة احد الصحابة من الخلفاء الراشدين(14)، ويثبت حقه في تحريك الدعوى الجزائية ابتداء امام القاضي والمحتسب او والي المظالم ويمثل الدور الذي يقوم به سلطة الاتهام في الوقت الحاضر ، هو الدور الذي يقوم به صاحب الشرطة والمحتسب او والي المظالم(15)، وتسمح الشريعة الاسلامية للافراد في مباشرة الدعوى ، مما يعني انها عرفت الاتهام الفردي في اوسع مداه مع ملاحظة الفارق المهم بين الدعوى العامة والدعوى الخاصة(16).

 ويتسم نظام المظالم بطبيعة قضائية وتنفيذية وانه نشأ بجانب القضاء بحيث يعد نوعاً من القضاء لمتخصص(17). وتعرف المظالم بانها اعتداء على الناس يتمثل بأخلال في حقوق الغير او انقاص منها في الامن والحرية(18). كما عرفت ايضاً بانها نظام باعادة ما ظهر من الفساد وما إستلزم من تقويم الاحكام والتصدي لما عبر عنه القاضي(19). ويدخل في اختصاص والي المظالم تحقيق التهمة ، ويرى البعض انها الحالة الغالبة لاقامة الدعوى الجزائية ، وللوالي حق مباشرة الدعوى ، اذا لم يكن من يعاونه بذلك من الحكام ، وكما يجريه الادعاء العام اليوم(20). واذا كان عمل والي المظالم ليس قضائياً خالصاً بل يكون تنفيذياً احياناً اذ يقترب مع نظام (الامبودسمان) ويتفق معه في جوانب ويختلف معه في جوانب اخرى(21). وان هناك من عدّه قضاء ادارياً ومستقبلياً(22)، ان والي المظالم يشبه ما يقوم به الادعاء العام اليوم اقامة الدعوى بان ترفع الى القاضي او المحتسب ليطبق حكم الله عليها وبما لديه من سلطة في استعمال الشدة لاظهار الحقيقية لان الاجبار ممنوع في القضاء ومهمته تنفيذ احكام القضاء اذا عجزوا عن تنفيذها(23).

2- المحتسب

 تعددت تعريفات الحسبة فمن حيث جوهرها ، هي امر بالمعروف اذ اظهر تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله(24). ومنهم من عرفها استناداً لتعداد اختصاصات المحتسب في مراقبة الاسواق ، والنظر في مكاييله وموازينه ومنع الغش والتدليس فيما يتعلق بالمأكول ورفع الاذى عن الطريق وغيرها(25). ومما قيل في الحسبة انها: سلطة تخول صاحبها حق مباشرة الامر بالمعروف اذا ظهر تركه والنهي عن المنكر اذا ظهر فعله بتفويض من الشارع او توليه من الامام وتوقيع العقاب على المخالفين بمقتضى احكام الشريعة الاسلامية(26).

 وسند الحسبة في القرآن الكريم قوله تعالى: ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون)(27) ، وقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان)(28) .والمحتسب هو الذي يتولى تطبيق الحسبة فهي وظيفة دينية في الاصل وتدخلت في تنظيم المجتمع ومراقبته(29). ورأى البعض ان وظيفة المحتسب تشبه ما يقوم به مأمور الضبط القضائي في النظم القانونية الوضعية المعاصرة ورجال الشرطة وغيرهم(30). فهو يراقب ما يتعلق بالنظام العام والاداب ويكون قد جمع بين سلطة الادارة وسلطة الولاية القاصرة في مباشرة القضاء ،الاّ ان واجبه يكون فرض عين(31). وللمحتسب اضافة لوظيفته الاجتماعية ابلاغه عن الجرائم وضبطها ، وان يقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واساس ذلك مرده الى سلطة تقابل المدعي العام في العصر الحديث(32). وللمحتسب دور في مراقبة القضاء(33) من حيث المسؤولية فالادعاء العام في العصر الحديث مهمته حماية الحقوق والحريات التي يطلق عليها حامي النظام العام والاداب والتي عرفها الفقه الاسلامي بحقوق الله ، ولان هذه الحقوق لامطالب لها عند ضررها بالجماعة فاختصت الحسبة سابقا بها(34).

3 – القاضي       

 يقوم التنظيم القضائي الاسلامي ، على اساس إن القضاء هو الجهة الاساسية التي تقوم بالفصل في الخصومات وهو صاحب الولاية العامة بالنظر لجهتي قضاء المظالم وقضاء الحسبة ، على اساس إنها جهات قضائية خاصة استثنائية والنظر الى أن القضاء في الاسلام لم يكن وحده يحتكر القضاء ومن يدخلان في القضاء الاسلامي بالمعنى الواسع (35).

 والأصل في النظام القضائي الاسلامي ان القاضي يختص بالنظر في النزاع المعروض أمامه بنفسه بالتحقيق والبت فيه واصدار الحكم وتنفيذه(36)، وقد قام التنظيم القضائي الاسلامي على نظام القاضي الفرد إتفاقاً مع الاسس التي قام عليها(37). ودور القاضي في الاسلام محدد ومقيد اذ ليس له سواء الترجيح وأستناداً لاحكام الشرع الحنيف وحتى لاتتضارب الاحكام الشرعية عند تطبيقها (38). وقد تطور القضاء في الاسلام بتطور عهد الدولة واتساع نطاقها فهو عام غير محدد بمكان أو زمان أو خصم ، أو قصد ، ويختص بالفصل بالخصومات المدنية والجزائية(39).

وقد إختلف الفقه الاسلامي فيما اذا كان للقاضي إقامة الدعوى الجزائية دون شكوى ، كما لم يكن الاختصاص ثابتاً أو على نهج واحد اذ يضيق ويتسع تبعاً للسياسة القائمة في حينها، فكان الوالى أو صاحب الشرطة يختص بالجرائم الخطرة والمحتسب بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة والمخالفات والقاضي بفض النزاعات المدنية التي تتضمن اثبات الحقوق والحكم(40).

 وقد تطور القضاء الاسلامي فيما بعد العصر العباسي ، حيث جعل الحكم الذي لايتوقف على دعوى بوالي الحسبة ووالي المظالم ، وجعل إختصاص القاضي بالدعاوى المدنية(41)، ومسؤولية القاضي عند الجور والخطأ بغير عمد.

4- صاحب الشرطة

 لم يظهر إختصاص صاحب الشرطة في العصر الاسلامي الاّ في العهد العباسي ، حيث ان القضاء في الاسلام عاما ويتولى اقامة الحدود(42).اذ ان النظام الجنائي الاسلامي ، تبنى نظام القاضي الفرد ، حيث الولاية العامة في جميع المنازعات بل جمع بعض القضاة ، بين القضاء ووظائف اخرى مثل الجيش والحسبه وبيت المال(43). وبعد أن استقل صاحب الشرطة عن القضاء أخذ صاحب الشرطة ينصرف الى المسائل المستعجلة التي لاتحتمل التأخير كحالة التلبس بالمخالفات . حيث يكون الدليل واضحاً من الناحية الشرعية والموضوعية وفي غير هذه الحالة يحال الى القاضي المختص حيث كان عليه مباشرة الدعوى الجزائية إضافة لولايته القاصره(44). وعلى اساس ذلك شبه البعض إختصاص صاحب الشرطة بالادعاء العام الحالي ، كونه يقوم بتدقيق الاتهام واحالة الدعوى الى القضاء ، اذ آن له البحث عن الدليل وضبط آثار الجريمة المتلبس بها . الاّ ان الامر بعد ذلك تغيّر بعد توسع صلاحيات صاحب الشرطة وبعد ان اصبحت وظيفية دينية خولت الحكم ، في القصاص والتعزيز ، وتقيم الحدود ، جعله أن يوصف بانه قضاء جزئي(45). وجهاز الشرطة هو أحد الاجهزة الرئيسة التي تقرب من ولاية الحسبه في السابق ، لأهمية دورها في المجتمع والدور الذي قامت به في العهود السابقة ، ذلك إنها لم تقم الا على حساب نظام الحسبه في الدولة الاسلامية لان الشرطة تقوم بوظيفة الضبط الاداري التي تتشابه مع وظيفة الحسبه الى حد كبير من حيث ممارستها للضبط الاداري(46).

ثانياً : وظيفة الاتهام والتحقيق في النظام الجنائي الاسلامي.

 يتضح مما سبق ، إن الجرائم في الشريعة الاسلامية تخضع في كل انواعها للشرعية الجزائية . وهنا يكمن الفرق بين الشريعة والقانون الوضعي الذي حدد الجرائم وعقوباتها في حين إن الشريعة قد حددت الاحكام وتركت التفاصيل لأجتهاد ومسايرة التطور لاقامة العدل(47). كما إن نظر الدعوى الجزائية يختلف باختلاف نوع الجريمة ، فيما اذا كانت من جرائم الحدود او جرائم قصاص والدية او جرائم التعزير . ويترتب على هذا التقسيم ، أختلاف الاجراءات المتبعة في كل منها وتعدد الجهات المختصة بالفصل والتحقيق وطرق إقامة الدليل والبينة على ثبوت إرتكاب الجريمة ونسبتها الى فاعلها(48). وفي جرائم الحدود التي تقع على حق خالص للعبد ، فانه لايجوز للقاضي ان يخرج عما هو مقرر من ادلة اثبات وترفع الدعاوى في جرائم الحدود، أما لصاحب الشرطة او للقاضي واستناداً للقواعد المقرره شرعا(49). أما جرائم القصاص والديه والتعزير ، ففي جرائم القصاص ليس للقاضي الحكم بها الاّ بناءً على طلب المجني عليه او ولى الدم ولابد فيها من الدعوى والمخاصمة وولي الآمر فيها مفترض شرعاً بمعاقبة المذنب ، في جميع هذه الجرائم وغير مقيد فيها، الآ بالعدالة والمصلحة المعتبرة شرعاً(50). وبعد هذا التوضيح ولغرض الوقوف على مدى وجود وظيفتي الاتهام والتحقيق في النظام الجنائي الاسلامي ، سوف توضح ذلك في الفقرتين الاتيتين :-

1- وظيفة الاتهام في النظام الجنائي الاسلامي

تبنى النظام الجنائي الاسلامي احكام الخصومة الجزائية ، على اساس مبادئ الاتهام الفردي في اجراءات الاتهام والمحاكمة والعقاب واحاطته بعدد من الضمانات(51).

فقد عد النظام الجنائي الاسلامي الدعوى الجزائية ملكا للجماعة وتشترك في مباشرتها الدولة والفرد وعلى وجه الاستقلال(52). فالدولة متمثلة بوالي المظالم والمحتسب ، واما الفرد فهو ينطلق من واجب القاه عليه الشارع إنطلاقاً من قوله تعالى: ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون )(53) والى قول الرسول الكريم (ص): ( من رأئ منكم منكراً فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ).

 ويدخل في اختصاص والي المظالم تحقيق التهمه ، فأن رجحت رفعت للقضاء للفصل فيها ، وهي الصورة الغالبة لاقامة الدعوى العامة ويعتمدون على مايرونه من خبر وقوع الجريمة من رجال الحفظ واحاد الناس ، شأنهم شأن الادعاء العام في الوقت الحاضر وللمحتسب كذلك مباشرة الدعوى ، فيما خرج عن اختصاص القاضي(54). وإن كان اصل الحسبه وظيفة دينية ، فهي تقوم نيابة عن المجتمع ، في خصومة مرتكب الجريمة ، اذ لم نعرف الحسبه على وجه الادعاء العام الآ في العصر العباسي(55). ونظراً للاختصاص القضائي للمحتسب والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها حيث يجمع بين سلطات البلدية وسلطة الادعاء العام بمراقبة كل مايتعلق بالنظام العام والآداب ، وهي وظيفة وسط بين القضاء والمظالم ، والمظالم سلطة اعلى من القضاء نظراً لما تتمتع به من سلطة في الاكراه اذ هي تختص بجرائم اغتصاب الحقوق والاموال الخاصة منها والعامة وتنفيذ الاحكام(56).

 وفي مصر تضطلع النيابة العامة بالجانب الاكبر من تطبيقات الحسبه من خلال دورها فمن حيث المسؤولية ، فمسؤولية النيابة العامة قريبة من مسؤولية المحتسب فاذا كان دور المحتسب هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دون طلب فان النيابة العامة تقوم بحماية الحقوق المتعلقة بالمجتمع والتي تسمى في الوقت الحاضر النظام العام والآداب(57). وعموماً يمكن القول ، إن الاتهام في النظام الاجرائي الاسلامي ، هو نظام يجمع بين نظام الاتهام بواسطة الدولة او نظام إتهام بواسطة الفرد (المجني عليه) ومباشرة الدعوى بواسطة والي المظالم وولي الامر والمحتسب، وقد راى البعض(58). ان النظام الاجرائي الاسلامي قد اعتمد مظاهر النظام الاتهامي بأن يلجأ كل من وقع عليه ضرر الى القاضي ليفصل في خصومة سواء كان متعلقاً بحق الله او العباد(59). وإن الغالب في القضاء الاسلامي لا يوجد توزيع القضاء بين جهات مختلفة ، ولم يكن هناك من هو متخصص بجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة ، بل كثيراً ما كان القاضي الذي يقوم بالفصل في الدعوى ، هو الذي تولى جمع ادلتها وتحقيقها ، او جهة تختص بالاتهام(60). وعلى القاضي التحري في التهمة المنسوبه الى المتهم والاحتياط في قبولها والتأكد من حقيقة وقوعها والاعتراف بها من قبل المتهم(61). كما إن الشريعة الاسلامية لم تحدد اطاراً تنظيمياً للقضاء بل وضعت القواعد العامة والدعائم والاهداف الاساسية والمصادر التشريعية أما التنظيمية المتعلقة بولاية القاضي وخصوصيتها فليس في الشرع نص يوجب اسناد عمل القضاء لشخص معين فلأمام المسلمين جمعها او تفريقها بشرط إستيفاء الشروط الشرعية إضافة لتوزيع القضاء بين جهات متعددة(62)، حيث كان القضاء بسيطاً ولم توضع تنظيمات منفصلة للقضاء واقامة الدعوى وتوزيع الاختصاص(63).

2- وظيفة التحقيق في النظام الجنائي الاسلامي .

 لم يكن إختصاص القضاء الجنائي الاسلامي ، موحداً او ثابتاً بل كان متغيراً وموزعاً بين عده جهات قضائية ، ولم يكن القضاء يقوم بكل او بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ، ذلك إن القضاء الاسلامي ، لايسوغ إقامة التهمة والبحث عن ادلة الاثبات ، بل ليس له ، الاّ أن يكلف الخصم ، إن ادعى ، باقامة البينة على مايدعيه(64).

واذا كانت الانظمة القانونية المعاصرة تنظم سير الدعوى الجزائية وتجعلها تمر بمرحلة الأتهام ثم التحقيق ثم المحاكمة ، فأن التنظيم الجزائي الاسلامي لم يكن مختصاً بجهة واحدة ولم يكن هناك اختصاصاً ثابتاً ، كما لم يكن هناك نظام واضح للتحقيق الابتدائي ، اذ ان القاضي يقوم بكافة اعمال التحقيق ، ويستند في ذلك إلى ذكائه وخبرته في اكتشاف الادله التي يمكن أن تثبت او تنفي التهمة . الا أن هناك من يرى ان والي المظالم والمحتسب ، يمثل سلطة التحقيق فيما خرج عن سلطته ودخل سلطة القاضي(65).ومما يلاحظ على النظام الاجرائي الاسلامي ، إنه لاتوجد سلطة تحقيق كما هو موجود في التنظيم الحالي وإن وجد التحقيق فهو لم يكن له نظام محدد واجراءات شكلية . كما لم تختص به سلطة تحقيقية ويرجع ذلك الى أن إثبات الجرائم في الشريعة الاسلامية يعد في باب المصالح المرسله(66). لذلك يتصور احيانا القيام بالتحقيق الابتدائي في جلسة المحاكمة لذا يكلف القاضي الخصوم في تقديم ادلة الاثبات وخاصة في القضايا المدنية وان هناك حالات تنطوي على تحقيق عن طريق الاستشارة لفقيه معين قبل احالة الدعوى بخصوص ادله الاثبات او خبرة معينه او استدعاء شهود او التحقيق عن طريق والي المظالم او والي الجرائم(67). وبعد اتساع الدولة الاسلامية عرفت مرحلتين للدعوى الجزائية، هي التحقيق والمحاكمة نتيجة لظهور بعض مظاهر التنقيب والتحري ويظهر ذلك في دعاوى صاحب الشرطة والمحتسب ، حيث إنهما يبحثان عن الادلة التي تثبت نسبة الوقائع ، كما إن اجراءات والي المظالم يمكن عدها من اجرءات التحقيق الابتدائي في بعض الجرائم سواء أكانت من تلقاء نفسه او على شكوى والتي تنتهي أما باجراء التصالح او احالتها الى القضاء(68). كما إن الامر لايختلف في الفقه الاسلامي من حيث إن اجراء التحقيق قد ينقسم الى اجراءات التنقيب واجراءات الاحتياط للمتهم لضمان عدم تاثيره على الادله . فقد عرفت الشريعة الاسلاميه ، اجراءات الحصول على الادلة والاجراءات التحفظية كما إن غالبية الفقة الاسلامي يجعل الكتابة أمر واجباً كخصيصه للتحقيق الابتدائي ، واقر التحقيق في كافة عناصره الاساسية(69).

 وقد بنى النظام الجنائي الاسلامي احكام الخصومة الجزائية على مبادئ الاتهام الفردي في اجراءات الاتهام والمحاكمة والعقاب(70). وإن الدولة الاسلامية لم تفرق التحقيق والاتهام بشكل مستقل وإنما كانت تمارس من احدى جهات القضاء وما يستلزمها من سلطات تضيق أو تتسع حسب نوع الجريمة(71).  نستخلص مما تقدم أن الشريعة الاسلامية قد سلكت في التجريم والعقاب واجراءات التقاضي مسلكاً لم يتحدد فيه ، اطاراً للتنظيم القضائي الواضح كالسائد في النظم القانونية الحالية ، بل وضعت القواعد العامة والدعائم الاساسية والاهداف والمصادر التشريعية التي لم يسبق احداً حكمها من الغير فضلاً عن اصول المحاكمة وتركت الأمور التنظيمية لاعراف الناس واحوالهم(72).  واذا كان النظام الجزائي الاسلامي يتمتع بسمات خاصة فيما يتعلق بالسلطات القضائية المختصه بالدعاوى والاجراءات الجنائية نتيجة لمرونة النظام الجزائي الاسلامي وتطوره ( باستثناء جرائم الحدود) وفلسفته القائمةعلى فكرة المصالح المرسلة ، فقد تطور بتطور واختلاف المجتمع الاسلامي كل ذك جعل وجود سمات خاصة للنظام الاسلامي يميزه عن الانظمة الاجرائية الاخرى(73). لذلك كانت فكرة الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الشريعة الاسلامية قد واجهت إرهاصات في بداية تطورها مرورا بساطة القضاء الجزائي في الاسلام حيث عرفت لاحقاً للدعوى الجزائية مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة ، اذ كانت مرحلة التحقيق نتيجة لظهور بعض خصائص نظام التنقيب والتحري ، وفي دعاوى صاحب الشرطة والمحتسب الذي ينقب عن الادلة وهو الدور الذي يشبه مايقوم به الادعاء العام اليوم ووالي الجرائم الذي يشبه دوره دور التحقيق الابتدائي، وفي بعض الجرائم ، وإن وضع فكرة الفصل بين وظائف القضاء الجزائي بشكله الحالي ، يعود لمصلحة النظام القائم(74).

_________________

1- ينظر: د. فاروق الكيلاني : إستقلال القضاء ، ط2، المركز العربي للمطبوعات ،بيروت 1999، ص96.

2- ينظر: د. عوض محمد عوض، حقوق المشتبه به في مرحلة التحقيق الابتدائي ،المجلة العربية للدفاع الاجتماعي ، ع10 ، اوكتوبر، القاهرة، 1979 ، ص101-102 ، د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،

2003 ،ص120 ، د. محمد محمود سعيد : حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،1977، ص173.

3- ينظر: د. طه جابر العلواني ، حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ،ج1،الندوة العلمية الاولى ، المتهم وحقوقه في الشريعة الاسلامية، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض، 1986، ص17.

4- ينظر ، د. فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ، مرجع سابق ، ص97، الاستاذ السيد محمود اللبابيدي ، اصول التحقيق الجنائي في الاسلام ، مجلة القضاء ،ع2+3،س7 ، نقابة المحامين ،بغداد ،تشرين الثاني، 1949 ، ص78.

5- ينظر ، الاستاذ محمود اللبابيدي ،مرجع سابق ،ص39.

6- ينظر ، د. طه جابر العلواني : حقوق المتهم في مرحلة التحقيق ، الندوة العلمية الأولى ، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، ج1، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، 1982،ص19.

7- ينظر ، د. فاروق الكيلاني ، استقلال القضاء ،مرجع سابق ، ص96 ،د. عبد الوهاب حومد : الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية ،ط3، مطبعة جامعة الكويت ،1982،ص9، ويشترط في الخصومة في الشريعة خمسة شروط ،تتمثل في القضاء ، اهلية المتداعين ، الحضور الشخصي للخصوم ، حرية الخصومة ،وتحقيق العلة فيها ، في تفصيل ذلك ينظر، المستشار طه ابو الخير: حرية الدفاع ، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية 1971، ص145ومابعدها .

8- ينظر ، د. عبد الوهاب العشماوي : الاتهام الفردي وحق الفرد في الخصومة التأديبية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1953،ص434.

9- يشترط لمن يمارس القضاء في الفقه الاسلامي البلوغ الذي يتحقق معه تمام العقل لقول الرسول (ص) (رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتكم ، وعن المجنون حتى يفيق)، اخرجه الترمذي  محمد بن عيسى بن موسى بن الضحاك : سنن الترمذي ، المكتبة الاسلامية ، الرياض ، 1983 ، كتاب الحدود ، في باب ما جاء فيمن لايجب عليه الحد وفي غيرها ايضاً ، رقم الحديث 1343. اضافة للعدالة والاجتهاد وسلامة الحواس ينظر في تفصيل ذلك ،د. خالد سليمان شبكة : كفالة حق التقاضي ، دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط1 ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية 2005 ، ص79 ومابعدها ، د اشرف رمضان عبد الحميد : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2004ص159ومابعدها.

10- ينظر: د. عبد الوهاب العشماوي ، مرجع سابق ، ص120.

11- ينظر: د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985، ص71.

12- فالقاضي هو الذي يقييم الدعوى وفقاً للرأي الرجح في جرائم الحدود ، اما حقوق الناس فهي في حالة شكوى المتضرر ، ينظر د. عبد الوهاب حومد ، مرجع سابق ،ص6.

13- ينظر: د. محمد محمود سعيد ، مرجع سابق ، ص155-156 ، د. محمد عطية راغب : نظام النيابة العام في التشريع العربي وفقاً لقانون السلطة القضائية ، مكتبة الانكلومصرية ، القاهرة ،بلا سنة طبع ، ص45-46 ، د. عبد الوهاب العشماوي ، مرجع سابق ، ص345-346.

14- ومن الروايات الشهيرة عن الامام علي (ع) ،ان خلافاً حصل بينه وبين يهودي على درع في حوزة اليهودي ، فلجأ الامام (ع) الى القاضي لبحث الامر ،فطلب القاضي من الامام احضار شاهدين ، فاحضر ابنه الحسن ومولاه قنبر ، الاّ ان القاضي لم يقبل شهادة الحسن لانه ابنه ، وقبل القاضي شهادة قنبر وحكم لمصلحة اليهودي ، ينظر، د. محمد انس قاسم جعفر ، ولاية النظام في الاسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1987،ص20.

15- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد :المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي ، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1986،ص8 ، 339-340، المستشار طه ابو الخير: حرية الدفاع ، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية 1971 ص154، ويستند الادعاء العام في الاسلام الى قوله تعالى: ( من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعاً ) سورة المائدة ، الاية (32) ، ونظر لان ضرر الجريمة لا يقتصر اثره على المعتدى عليه، وقد تجاوز الى غير المسلم، ويصبح لكل فرد مباشرة الخصومة استناداً لقول الرسول (ص) (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فأن لم يستطع فبلسانه ،فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان ) أخرجه الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ، صحيح مسلم، ج1 ، باب كون النهي عن المنكر من الايمان ، مؤسسة الطباعة لدار التحرير ، القاهرة ، 1383 هـ ، ص50 .

16- يراجع ماسبق ذكره من هذا المطلب بشأن تقسيم الجرائم ،ص 285 ومابعدها ، كذلك د. عبد الوهاب العشماوي، مرجع سابق ، ص344-345 ، وان الجرائم المتعلقة بحق الله هي الجرائم المقررة للجماعة ولأصلاح المجتمع وتدعيم استقراره والتعزير في الجرائم هو تعزير لحق الله والمجتمع ، في تفصيل ذلك ينظر، د. عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الاسلامي ، ج1، دار الكتاب العربي، بيروت ،1967،ص199 ، ينظر د. محمد عيد الغريب : المركز القانوني للنيابة العامة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2001 ،ص41 ، د. عبد الوهاب العشماوي ، مرجع سابق ،ص345.

17- ينظر ، د. سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي ، دراسة مقارنة ، ط5 ، مطبعة عين شمس ، القاهرة 1986، ص498-499، الشيخ محمد ابو زهرة ، ولاية المظالم في الاسلام ، مجلة القضاء ،ع4، 5،س18 ، مطبعة العاني ، بغداد ، تشرين الثاني ،1960 ، ص542، د. داود الباز ، اصول القضاء الاداري في النظام الاسلامي ، اساسه وتميزه ،رؤية شرعية لفكر مجلس الدولة وولاياته،دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص114.

18- ينظر ،د. محمد انس قاسم جعفر : ولاية المظالم في الاسلام وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، دار النهضة العربية ،1987،ص9-11.

19- ينظر ، د. طارق عزت رخا : قانون حقوق الانسان بين النظرية والتطبيق في الفكر الوضعي والشريعة الاسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004-2005،ص239.

20- ينظر، د. عبد الوهاب العشماوي، مرجع سابق ، ص346-347 ، د. محمد عطية راغب ،مرجع سابق، ص35.

21- ينظر، د. صلاح سالم جودة : القاضي الطبيعي ، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1997 ،ص544-545 ، وان من اوجه الشبه بين ولاية المظالم والامبودسمان من حيث الاختصاص فهو تنظيم غير قضائي الى جانب القضاء هدفه حماية الحريات الفردية ومنها ايضاً البراكيراتوار ، المدعي العام الاشتراكي والاشراف العدلي في العراق ، المنظم بالقانون 124 لسنة 1979 حيث نصت المادة (17/2 ) من ذات القانون على ان ( أ- للمشرف العدلي عند القيام بمهمته الرقابة والاشراف قبول الشكاوى بكل ماله من علاقة بالاعمال القضائية والعدلية واجراء التحقيق فيها ، ان اقتضى الامر ذلك وان يعرض على رئيس الهيئة النتائج التي يتوصل اليها) ، والامبودسمان هو نظام سويدي المنشأ إنشأ عام 1908 ويعني الممثل او المندوب عن الشعب مختار من قبل السلطة التشريعية يتلقى شكاوى الناس وحمايتهم من الاعمال الاجرائية والرقابة على السلطتين التنفيذية والقضائية وقد تطور هذا الجهاز حتى اصبح ثلاثة اشخاص منها مايخص شؤون اجتماعية وشؤون الاشراف على المحاكم وممثل الاتهام والبوليس والخدمات العسكرية والاخر يختص بمسائل الادارة، في تفصيل ذلك، ينظر د. احمد فتحي سرور : الشرعية والاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977، ص155 ومابعدها ، د. خلف مهدي صالح : ضمانات المتهم في الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1990 ،ص102 ومابعدها ، نبيل اسماعيل عطية ، تطور الحسبة في الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها المعاصرة ، رسالة دكتوراه ن كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2003 ،ص308-311وكذلك ينظر:

Martin Hunt : ibid , p.42-43.

وقد اعتمده عدة دول منها ليبيا بتكليف المظالم الليبي ذي الرقم 42 لسنة 1997 وديوان المظالم السعودي لسنة 1955 ، تفصيل ذلك ينظر، د. محمد انس قاسم جعفر ، نظام الامبودسمان ، مقارناً بنظام المظالم والمحتسب في الاسلام ، مجلة العلوم الادارية ،ع1، س17 ، القاهرة ، ابريل ،1975 ، ص80 ومابعدها، ومن اوجه الاتفاق بين النظامين هو تحقيق سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ورد المظالم لاهلها، ومن حيث التبعية الاول والي المظالم والثاني ممثل الشعب ويختلف من حيث النطاق ، في تفصيل ذلك ينظر، د. محمد انس قاسم جعفر ، ولاية المظالم ، مرجع سابق ، ص47-48 ، د. نبيل اسماعيل عطية : تطور الحسبة في الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها لمعاصرة كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2003 ، ص298 ومابعدها ، وسلطة الاتهام اهم مايملكه الاومبودسمان ويكون محتاطاً كثيرعند استعمالها وخاصة عند التعقيد الشديد ، ينظر د. محمد انس قاسم جعفر : نظام الامبودسمان السويدي مقارناً بناظر المظالم والمحتسب في الاسلام، مجلة العلوم الادارية، ع1،س17، القاهرة، 1971، ص306-307.

22-ينظر: د. محمد فؤاد مهنا ، مسؤولية الادارة في التشريعات العربية ،ص127 ، اشار اليه ، محمد انس قاسم جعفر، ولاية المظالم في الاسلام ،مرجع سابق ،ص73.

23- ينظر: د. هشام قبلان : وسائل تحقيق العدالة للمتهم ، ج1، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، الندوة العلمية الاولى للفترة من 12-16 يونيه ، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض ، 1982 ،ص135-136.

24- العلامة ابي الحسن علي بن محمد حبيب البصري البغدادي الماوردي، الاحكام السلطانية والولايات الدينية، ط1،مؤسسة الحلبي للطباعة والنشر ، القاهرة ،1960 ،ص240 ، كذلك القاضي ابي يعلى حمد بن الحسين الفراء ،ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ، الاحكام السلطانية ،ط2 ، مكتب الاعلام الاسلامي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده ،مصر ،1973 ،القاهرة ،ص240-241.

25- ينظر: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،الحسبة في الاسلام ،نظاماً فقهاً تطبيقاً ، دراسة عصرية مقارنة، ج1،الطبيعة الادارية والقضائية ، دار النهضة العربية ، الاسكندرية ،1999،ص19-20.

26- ينظر: عبد الله محمد عبد الله ، الحسبة في الاسلام ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الازهر ، القاهرة ،ص42-43.

27- سورة آل عمران ،الاية (104).

28- سورة المائدة ،الآية (2) ، والمحتسب غير المتطوع ، فالمتطوع يباشر وظيفته دون تكليف من السلطان ، ينظر تفصيل الفرق بين الوظيفتين القاضي ابي بعلي محمد بن الحسن الغراء ، الاحكام السلطانية ، ،ص240 ومابعدها ، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي :الحسبة في الاسلام ،نظاماً فقهاً ،تطبيقاً ،دراسة عصرية مقارنة ،ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1999، ص29 ومابعدها .

29- ينظر: غسان جميل الوسواسي : الادعاء العام ، مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ،بغداد ،1988، ص13-14.

30- الاّ ان هذا الرأي منتقد كونه يجعل اختصاص المحتسب واسع وشامل في حين ان وظيفة المحتسب تقع بين وظيفة القضاء والمظالم ولايحتاج في عمله الى اليمين ، كونه يعمل على الظاهر وخاصة في جرائم التعزير ، واذا كان نزاع غير ظاهر فهو من اختصاص القاضي ، كذلك شبه بنظام الادانة بغير مرافعة ، كما هو الحال في الامر الجزائي وجرائم المرور ، في تفصيل ذلك ينظر، د. اشرف رمضان عبد الحميد : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2004 ، ص187-188 ، د. محمد عطية راغب : نظام النيابة العام في التشريع العربي وفقاً لقانون السلطة القضائية ، مكتبة الانكلومصرية ، القاهرة ،بلا سنة طبع ، ص56 ومابعدها ، د. محمد سيف شجاع ، الحماية الجنائية لخصومة المتهم ، اطروحة دكتوراه ، دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، القاهرة ،1990 ،ص490.

31- ينظر في تفصيل ذلك القاضي ابي يعلي حمد بن الحسين الفراء ابي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ، الاحكام السلطانية ،ط2، مكتب الاعلام الاسلامي ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده، مصر ، القاهرة، 1973،ص243 ومابعدها ، د. محمد عطية راغب : نظام النيابة العام في التشريع العربي وفقاً لقانون السلطة القضائية ، مكتبة الانكلومصرية ، القاهرة ،بلا سنة طبع ،ص57 ومابعدها.

32- ينظر: المستشار طه ابو الخير: حرية الدفاع ، ط1 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية 1971،ص154-155 وفي ذات المعنى ينظر ،د. نبيل اسماعيل عطية : تطور الحسبة في الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها لمعاصرة كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2003 ، ص13 ومابعدها ، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، الحسبة في الاسلام، مرجع سابق، ص190.

33- ينظر: غسان جميل الوسواسي ، مرجع سابق ،ص14.

34- ينظر: د. نبيل اسماعيل عطية ، مرجع سابق ، ص189-190 ، د. محمد معروف عبد الله : رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ،1981، ص150 وتقوم وظيفة المحتسب على ثلاثة اركان ،المحتسب ،المحتسب عليه (مرتكب المنكر) المحتسب فيه ( المنكر )، ينظر في تفصيل ذلك ،د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي ،الحسبة في الاسلام ، مرجع سابق، ص77ومابعدها .

35- ينظر في تفصيل ذلك ، د. صلاح سالم جودة : القاضي الطبيعي ، دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1997، ص 544 وما بعدها .

36- ينظر: د. محمود صالح العادلي : النظرية العامة في حقوق الدفاع امام القضاء الجنائي  دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ،2005، ص 574 .

37- ينظر: د. خالد سليمان شبكة ، مرجع سابق ، ص 353 ومابعدها ، د. سليمان الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي ، دراسة مقارنة ، ط5 ، مطبعة عين شمس ، القاهرة 1986 ، ص 307 – 313 .

38- وتتضمن مبادىء القضاء في الاسلام اموراً هي :

أ- مراعاة الاختصاص ، ب – التقيد بنطاق الخصومة ،ت- المساواة بين الخصوم ث- أولوية محاولة الصلح بينهم ، ج-عدم جواز قضاء القاضي بعلمه ، ح- مراعاة الاحكام الشرعية ، خ-جواز اعادة النظر ، 
د- التزام الخصوم بالاحكام حتى لو خالفت اراءهم. في تفصيل ذلك ينظر، المستشار طه ابو الخير، مرجع سابق ، ص 97 ومابعدها .

39- ينظر: د. عبد الوهاب حومد : الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية ،ط3، مطبعة جامعة الكويت ،1982، ص 8 .

40- ينظر: د. طه جابر العلواني : حقوق المتهم في مرحلة التحقيق ، الندوة العلمية الأولى ، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، ج1، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، 1982، ص 23.

41- ينظر: د. طه جابر العلواني ،مرجع سابق ، ص 21-22 ، وينظر في تفصل الفرق بين القضاء والمظالم والحسبة ، د. محمد انس قاسم جعفر ، ولاية المظالم ، مرجع سابق ، ص 34 ومابعدها ، د. صلاح سالم جوده ، مرجع سابق ، ص 554 ومابعدها ، د. سليمان احمد الطماوي ، السلطات الثلاث ، مرجع سابق ، ص 6-5 ومابعدها ، د.محمد انس قاسم جعفر، نظام الامبودسمان السويدي ،مقارنا بناظر المظالم والمحسب في الاسلام ، مرجع سابق ، ص 88 .

42- ينظر: د. سليمان الطماوي ، السلطات الثلاث ، مرجع سابق ، ص 493- 494 .

43- ينظر: د. عبد الرحيم صدقي ، مشروعية القانون والقضاء العسكري في ضوء مبادئ الاجراءات الجنائية، والنظرية العامة للحقوق والحريات دراسة تحليلية وتطبيقية ، للمشكلات الاجرائية الهامه ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1989 ، ص 34.

44- ينظر: د. عبد الوهاب العشماوي : الاتهام الفردي وحق الفرد في الخصومة التأديبية ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1953، ص 347-348 .

45- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ، حياد القضاء الجنائي ، مرجع سابق ، ص 186 – 188 .

46- ينظر: علي صالح المصري ، وظيفة الشرطة في النظام المصري ، والشرعية الاسلامية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998، ص 168 .

47- ينظر: د. جعفر جواد الفضلي : الاصل براءة المتهم في الشريعة الإسلامية ، ج1، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض، 1986، ص 192-193 .

48- ينظر: د. احمد فتحي سرور : الشرعية والاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1977، ص 91-96 .

49- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد ،حياد القاضي الجنائي، مرجع السابق ، ص 196 .

50- ينظر: د. عبد العزيز محمد محسن :تحديات تطبيق التشريع الجنائي الاسلامي-دراسة مقارنة- شركة النسر الذهبي للطباعة والنشر ، القاهرة ،2003، ص 117 وما بعدها .

51- ينظر: د. عبد المجيد محمد مطلوب ، مرجع سابق ،1981 ، ص 238 .

52- ينظر: د. عبد الوهاب العشماوي ، مرجع سابق ، ص 346 وما بعدها .

53- سورة آل عمران /الاية (104 ).

54- ينظر: د. صلاح سالم جودة ، مرجع سابق ، ص 569 ، د. عبد الوهاب العشماوي ، مرجع سابق ، ص 348 .

55- ينظر: المستشار طه ابو الخير ، مرجع سابق ، ص 155-156 .

56- ينظر: د.هشام قبلان ، مرجع سابق ، ص 134 – 136 .

57- ينظر ، د. احمد فتحي سرور ، الوسيط ، مرجع سابق ، ص 173 ، د. نبيل اسماعيل عطية : تطور الحسبة في الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها لمعاصرة كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2003 ص 190 ومابعدها .

58- ينظر: د. محمود سمير عبد الفتاح : النيابة العامة وسلطاتها في انهاء الدعوى الجنائية دون محاكمة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية ،2003، ص 120 .

59- ينظر: د. اسماعيل خليل جمعة : حق المجني عليه في الخصومة ، دراسة مقارنة في الفقه الجنائي الاسلامي والقانون الجنائي الوضعي ،ط1، كلية الشريعة ، جامعة الازهر، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004،ص 76-77 .

60- ينظر: د.عوض محمد عوض ،دراسات في الفقه الجنائي الاسلامي، ط2، دار البحوث العلمية ، للنشر والتوزيع ، الكويت ، 1983 ، ص 99 ، د. سدران محمد خلف ، مرجع سابق ، ص 70-71 ، د. عبد الوهاب العشماوي ، مرجع سابق ، ص 334 .

61- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص113 .

62- ينظر: د. طه جابر العلواني : حقوق المتهم في مرحلة التحقيق ، الندوة العلمية الأولى ، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، ج1، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، 1982، ص 22 .

63- ينظر: د. طه جابر العلواني المرجع السابق، ص 19 .

64- ينظر: د. محمد عودة الجبور : الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ، دراسة مقارنة  الدار العربية للموسوعات ،بيروت ،لبنان ، بلا سنة نشر ،ص 12.

65- ينظر: د. عثمان عبد الملك الصالح ، حق الأمن الفردي في الاسلام ، بحث مقدم الى ندوة حقوق الانسان ، في جامعة الكويت ، للفترة من 9-12 ديسمبر 1981 ، مجلة القضاء والقانون ، ع1+2 ، س 9 المكتب الفني لمحكمة الاستنئناف العليا ، الكويت ،1980 ، ص 37 .

66- المصلحة المرسله : هي المصلحة المطلقة التي لم يخصصها الشارع لحكم صريح ، ودون أن يقصد إهدار قيمتها وبعضها للناس ولكنه اثر عدم إخضاعها لاحكام ملزمة في الشريعة لانها متفاوته من حيث حاجة الناس لها ، ومن حيث إنها تنتفي بانتفاء الغرض منها ، ينظر في تفصيل ذلك ، المستشار طه ابو الخير ، مرجع سابق ، ص 127 .

67- ينظر: د. سدران محمد خلف ، مرجع سابق ، ص 83-84 .

68- ينظر: د. هلالي عبد اللاه أحمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، مرجع سابق، ص31.

69-ينظر ، د. اسماعيل خليل جمعة : حق المجني عليه في الخصومة ، دراسة مقارنة في الفقه الجنائي الاسلامي والقانون الجنائي الوضعي ،ط1، كلية الشريعة ، جامعة الازهر، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص 80-81 .

70- ينظر ، د. عبد المجيد محمد مطلوب : الأصل براءة المتهم من بحوث الندوة العلمية الأولى ،المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ،ج1، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ، الرياض ، 1982،ص 238،د. محمد سمير عبد الفتاح،مرجع سابق،ص120-121.

71- ينظر ، د. سدران محمد خلف ، مرجع سابق ، ص 71.

72- ينظر ،د. عصام عفيفي عبد البصير :مبدأ الشرعية الجنائية ، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي الاسلامي ،دار ابو المجد للطباعة بالهرم، دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003، ص 119-120 . د. هشام قبلان : وسائل تحقيق العدالة للمتهم ، ج1، المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ، الندوة العلمية الاولى للفترة من 12-16 يونيه ، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض ، 1982، ص 128-129

73- ينظر ،د. سدران محمد خلف ، مرجع سابق ، ص 85-86.

74- ينظر: د.هلالي عبد اللاه أحمد ، الاتهام المتسرع ، مرجع سابق ، ص 94-95 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .