المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الإمام علي (عليه السلام) وأهل الكتاب
2024-11-22
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19

Group 18: The Noble Gases
25-7-2020
تاريخ معرفة ودراسة الحلم الاريوفي (الحلم رباعي الأرجل)
7-7-2021
{قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا}
2024-07-08
Dentist
تفاعلات النوع الرابع (الآجل) من فرط التحسس Type IV (Delayed) Hypersensitivity
23-3-2017
DNA Methylation Is Responsible for Imprinting
16-6-2021


إثبات الامتناع عن الوفاء في الشيك ومدته  
  
3177   09:47 صباحاً   التاريخ: 27-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص331-336
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك لعدم وجود رصيد أو لعدم كفايته أو لإفلاسه أو نتيجة تلقيه معارضة في الوفاء ... في المادة ٥٠٧ تجاري مصري ، أو يمتنع عن الوفاء لعيب في شكل الشيك، أو لعدم مطابقة التوقيع الوارد على الشيك للتوقيع المودع في البنك، في حالات الامتناع هذه يحق للحامل الرجوع على الضامنين الموقعين السابقين لأنهم ضامنون للوفاء على وجه التضامن، وقبل هذا الرجوع عليه إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج، وأجاز له المشرع عوضاً عن هذا الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون هذا البيان مذيلاً بتوقيع من أصدره، وكان العمل يجري في ظل أحكام المجموعة التجارية الملغاة على قيام البنك المسحوب عليه برد الشيك إلى الحامل مع مذكرة صغيرة بسبب رفض الشيك مع إثبات تاريخ تقديمه، ولا يذكر البنك عادة السبب الحقيقي لرد الشيك دائماً يكتفي بذكر عبارة عامة هي الرجوع على الساحب حتى لا يحرج عميله أمام حامل الشيك، ولكن جاء القانون التجاري المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م وأجاز أيضاً أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة المقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته. وفي ذلك تنص المادة ٥١٨ من قانون التجارة على أن لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع بالاحتجاج ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك. ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيلاً بتوقيع من أصدره ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته. يتضح من ذلك أن المشرع في قانون التجارة لم يقتصر على تحرير الاحتجاج لإثبات الامتناع عن الوفاء، وذلك يرجع إلى أن الشيك يعتبر أداة وفاء خالصة تجري مجرى النقود، فيكون من العنت والإرهاق التمسك بتحرير احتجاج عدم الوفاء لأن هذا من شأنه عرقلة الرجوع وإهدار وظيفته، فضلاً على أن البنوك من الصعب وضعها بأنها معسرة أو أنها متعنتة في الدفع، وتسحب على البنوك كثيراً من الشيكات الأمر الذي يترتب على تحرير الاحتجاج في مواجهة هذه البنوك عرقلة معاملاتها، لذلك أجاز المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م إثبات الامتناع عن الدفع ببيان يصدر من البنك المسحوب عليه، وهذا البيان لا يمنع الحامل من تحرير احتجاج عدم الدفع إذا فضل ذلك الطريق. وتحقيقاً لذلك قرر المشرع أنه لا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن إصدار البيان المشار إليه إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريفالذي يعفي الحامل بمقتضاه من عمل الاحتجاجوقد أعطى المشرع للبنك المسحوب عليه لإصدار البيان حرية طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل  التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم )المادة ٥١٨/٢ تجاري( هذا وقد وضع المشرع جزاء جنائياً إذا امتنع موظف البنك المسحوب عليه من تسليم الحامل البيان المشار إليه، هذا الجزء هو الغرامة التي لا تقل من ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه مع تضامن البنك في القضاء بقيمة الغرامة )المادة ٥٣٣/١ ج ، ٢) ويجب على حامل الشيك إثبات الامتناع عن الوفاء المشار إليه قبل انقضاء مدة تقديم الشيك المشار إليها في المادتين ) ٥٠٥ ،٥٠٤ ( من ذات القانون، وإذا قدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له )المادة ٥١٨/٣ ج تجاري)

الرجوع على الملتزمين في الشيك في حالة الامتناع عن الوفاء :

أطريقة الرجوع :

عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، كان للحامل الرجوع على الأشخاص الملتزمون بموجب الشيك، فإذا كان الشيك لحامله كان للحامل الرجوع على الساحب وحده لأنه الوحيد الموقع على الشيك، أما إذا كان الشيك للأمر كان للحامل الرجوع على الساحب وجميع المظهرين. على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسري على هذه الإخطارات الأحكام المنصوص عليها في المادة ٤٤٠ من هذا القانون. ويجوز أن يكتب في الشيك شرط الرجوع بلا مصاريف وتسري عندئذ الأحكام المنصوص عليها في المادة ٤٤١ من هذا القانون ...والأشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله(المادة ٥٢١/١تجاري) وإذا أراد الحامل الرجوع على الساحب فإن ذلك يكون عن طريق استصدار أمر أداء طبقاً لنص المادة ٢٠١ مرافعات، ولا يسقط حق الحامل في الرجوع على الساحب لعدم وجود مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه ولو لم يقم بعمل احتجاج عدم الدفع أو ما يقوم مقامه في الميعاد المحدد قانونا، وذلك ما لم يثبت الساحب وجود مقابل الوفاء حتى تاريخ انقضاء ميعاد التقديم وأن زوال المقابل لا يرجع إلى سبب منه، وفي ذلك تنص المادة ٥٢٧ من قانون التجارة على أن "يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب". وإذا أراد الحامل الرجوع على الضامنين الموقعين أو على الموقعين جميعاً أي الساحب والمظهرين فيكون عن طريق رفع دعوى الرجوع وفقاً للقواعد العامة، ولا يلتزم الحامل بترتيب معين ويحق له الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين، وهذا الحق يثبت لكل ملتزم في الشيك قام بدفع قيمته حيث يحق له أيضاً الرجوع على الضامنين له دون الالتزام بترتيب معين ويحق له الرجوع عليهم منفردين أو  مجتمعين، وفي ذلك تنص المادة ٥٢١/٣ ،٢ من قانون التجارة على أن " وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلتزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم، ويثبت هذا الحق لكل ملتزم في الشيك إذا دفع قيمته". كما أن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء )المادة ٥٢١/٤تجاري)

ب- موضوع الرجوع :

١- لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

- أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.

- العائد مسحوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي.

- مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها.

وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٢٢ من قانون التجارة.

٢-كما يحق لمن أوفى قيمة الشيك لمن رجع عليه مطالبة ضامنيه بما يأتي:

- المبلغ الذي أوفاه.

- عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي.

- المصاريف التي تحملها.

وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥٢٣ من قانون التجارة.

٣- لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء بتسليم الشيك إليه ومعه الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، ومخالصة بما أوفاه، ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره، والتظهيرات اللاحقة له (المادة ٥٢٤ من قانون التجارة(

حق توقيع الحجر التحفظي :

يجوز لحامل الشيك توقيع الحجر التحفظي على منقولات المدين تطبيقاً للمادة ٥٢٥ من قانون التجارة المصري حيث نصت على أنه " لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء أو ما يقوم مقامه أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن الاحتياطي، وذلك بمراعاة الأحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية".

القوة القاهرة وأثرها على أحكام الوفاء بقيمة الشيك :

نظم المشرع في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م أثر القوة القاهرة على أحكام الوفاء بقيمة الشيك فيما يتعلق بتقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. فقد قرر المشرع أن وجود ظرف القوة القاهرة لا يجعل الحامل عندئذ مهملاً لأنه لا دخل لإرادته في توافر هذا الظرف، ومما لا شك فيه أن تقدير توافر القوة القاهرة مسألة موضوعية يترك تقديرها للقاضي الذي يحكم الموضوع. لذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو  بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه، وقد أشارت إلى ذلك نص المادة ٥٢٦/٥ من قانون التجارة  المصري وإذا توافرت القوة القاهرة كان على الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك، وتسلسل الإخطارات وفقاً للمادة ٤٤٠ من هذا القانون (المادة ٥٢٦/٢ تجاري المصري وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء وعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء )المادة ٥٢٦/٣ تجاري) وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا إذا كان حق الرجوع موقوفاً بموجب القانون لمدة أطول(1).

_________________________

1- راجع المادة ٥٢٦ من قانون التجارة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .