المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



شروط وجود مقابل الوفاء في الكمبيالة  
  
8820   01:12 مساءً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص146-149
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

تنص المادة ٤٠٢ من قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على أن "يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة". يتضح من ذلك أنه يشترط لاعتبار مقابل الوفاء موجوداً طرف المسحوب عليه أن يكون دين الساحب طرف المسحوب عليه مبلغاً من النقود، وأن يكون هذا الدين موجوداً وقت استحقاق الكمبيالة، وأن يكون مستحق الأداء في تاريخ استحقاق الكمبيالة ومحقق الوجود وأن يكون دين مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

وسوف نتناول بالشرح هذه الشروط كما يلي :

أولاً: أن يكون محل دين مقابل الوفاء مبلغاً من النقود :

مقابل الوفاء لا يجوز أن يكون شيئاً آخر غير النقود، ذلك هو ما يفهم من المادة ٤٠٢ من قانون التجارة ، والمشرع في المادة ٤٠٧ /٢ من قانون التجارة استعمل عبارات أخرى للدلالة على مقابل الوفاء مثل بضائع أو أوراق  تجارية أو أوراق مالية، والحقيقة أن الأمر في هذه العبارات لا يتعلق بمقابل الوفاء ذاته وإنما يتعلق بمصادر أو غطاء مقابل الوفاء، حيث ينشأ مقابل الوفاء في صورة بضائع أو أوراق مالية ثم يتحول إلى مبلغ من النقود. فقد ينشأ مقابل الوفاء منذ البداية في صورة مبلغ من النقود مستحق للساحب لدى المسحوب عليه ، كأن يكون المسحوب عليه قد حصل على قرض من الساحب، أو أن هذا الأخير وضع مبلغاً من المال لدى المسحوب عليه على سبيل الوديعة أما الأشياء الأخرى المودعة فإنها لا تصلح لأن تكون مقابل الوفاء لأنها ليست مبلغاً من  النقود(1)  وقد ينشأ مقابل الوفاء في صورة بضائع يرسلها الساحب إلى المسحوب عليه ثم تتحول هذه البضائع إلى مبلغ من النقود قبل ميعاد الاستحقاق، مثال ذلك أن يكون المسحوب عليه وكيلاً بالعمولة ويتسلم من الساحب بضاعة لبيعها فيكون مقابل الوفاء هو الثمن الناتج عن هذا البيع، وقد ينشأ مقابل الوفاء في صورة أوراق ذات قيمة مثل الأوراق التجارية يسلمها الساحب إلى المسحوب عليه لتحصيل قيمتها، مثل قيام الساحب بتسليم هذه الأوراق لأحد البنوك لتحصيل قيمتها، كما قد ينشأ مقابل الوفاء نتيجة فتح اعتماد من جانب المسحوب عليه للساحب.

ثانياً: أن يكون دين مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاق الكمبيالة :

يشترط ان يكون مقابل الوفاء موجوداً في ذمة المسحوب عليه وقت استحقاق الكمبيالة حيث يستطيع أن يوفي قيمتها، ولا يشترط وجود مقابل الوفاء وقت تحرير الكمبيالة، وإنما المهم هو وجوده وقت استحقاقها، وعلى ذلك إذا كان مقابل الوفاء موجوداً وقت تحرير الكمبيالة ثم قام الساحب باسترداده قبل ميعاد الاستحقاق أو خصصه للوفاء بكمبيالة أخرى اعتبر مقابل الوفاء في هذه الحالة غير موجود. ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا كان الساحب دائناً للمسحوب عليه وقت تحرير الكمبيالة ثم انقضى هذا الدين او زال لأي سبب من أسباب الانقضاء أو الإلغاء كالإبراء أو الفسخ أو البطلان أو الوفاء أو المقاصة اعتبرت الكمبيالة بغير مقابل وفاء. وقد نصت المادة ٤٠١ من قانون التجارة على أن "على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء". يتضح من ذلك ان الساحب هو المسئول عن إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، وإذا كانت الكمبيالة سحبت لحساب الغير كان الساحب الحقيقي مسئولاً عن إيجاد مقابل الوفاء قبل المسحوب عليه أي في علاقته بالمسحوب عليه بمعنى أنه إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة على المكشوف كان له الرجوع على الساحب الحقيقي وليس الساحب الظاهري، بينما يكون الساحب الظاهري مسئولاً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء. ويختلف مقابل الوفاء في الكمبيالة عن الشيك، حيث أن مقابل الوفاء في الشيك لابد أن يكون موجوداً وقت إصدار الشيك(2)، لأن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع.

ثالثاً: أن يكون دين مقابل الوفاء محقق الوجود ومستحق الأداء في تاريخ

استحقاق الكمبيالة :

يجب أن يكون مقابل الوفاء غير معلق على شرط وغير متنازع على وجوده، بين الساحب والمسحوب عليه، وكذلك يجب ألا يكون محجوزاً عليه تحت يد المسحوب عليه حتى يكون مقابل الوفاء محقق الوجود. ويشترط أيضاً في مقابل الوفاء أن يكون مستحق الأداء وقت استحقاق الكمبيالة، لأن وجود الدين في ذمة المسحوب عليه لا يعني أن مقابل الوفاء موجود

طالما أن أجل هذا الدين سوف يحل بعد ميعاد الاستحقاق(3)، لأنه لا يجوز إجبار المسحوب عليه على الوفاء في ميعاد الاستحقاق والتنازل عن الأجل المقرر له من الساحب، ولكن إذا كان مقابل الوفاء مستحق الأداء بعد حلول ميعاد الاستحقاق وقبل المسحوب عليه الكمبيالة فإن هذا القبول يعتبر تنازلاً من المسحوب عليه عن الأجل المقرر لمصلحته(4)

رابعاً: أن يكون دين مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة :

يجب أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة، فإذا كان أقل اعتبر مقابل الوفاء ناقصاً ويأخذ حكم مقابل الوفاء غير الموجود أصلاً. وبالتالي لا يلتزم المسحوب عليه بقبول الكمبيالة أو الوفاء بها إذا كان مقابل الوفاء ناقصاً أي أقل من مبلغ الكمبيالة، ولا يجوز للساحب ان يتمسك بسقوط حق الحامل المهمل لأن ذلك قائماً في حالة وجود مقابل الوفاء الذي يغطي قيمة الكمبيالة بالكامل، وإن كان هناك رأي، يرى(5) أنه يجوز للساحب أن يحتج على الحامل المهمل بالسقوط بقدر قيمة مقابل الوفاء الجزئي الذي رفضه الحامل. ولكن مقابل الوفاء الناقص يؤدي بعض الأثر بالنسبة  للحامل، فقد نص القانون التجاري المصري في المادة ٤٠٤/٢ على أنه "إذا كان مقابل الوفاء أٌل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل "، يتضح من ذلك ان للحامل حق على مقابل الوفاء الناقص يعادل حقه على مقابل الوفاء الكامل حيث يكون له استيفاؤه بالأولوية عن غيره من دائني الساحب وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي(6)، حيث أن ذلك يؤدي إلى التخفيف عن الضامنين(7)

_______________

1- راجع د/ كمال أبو سريع، المرجع السابق، ص ١١٦ حيث يرى أن هذه الأشياء والأعيان المودعة جزءاً من الضمان العام المقرر للحامل الذي يجوز له التنفيذ عليها وبيعها بعد حلول ميعاد الاستحقاق ويعتبر الثمن الناتج من البيع هو مقابل الوفاء ويتملكه الحامل وتكون له عليه الأولوية على جميع دائني الساحب.

2- راجع المادة ٤٩٧ /1 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

3- د/ سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثانية ١٩٩٢ م، دار النهضة العربية، ص ١٢٦.

4- د/ محسن شفيق : المطول في الأوراق التجارية ، ص ٣٣٢ ، وأيضاً د/ محمود  سمير الشرقاويالأوراق التجاريةطبعة ١٩٩٣ م،  دار النهضة العربية. ، ص ١٥٣ .

5-  د/ علي البارودي، القانون التجاري، طبعة ٧٥ ص ٨٦ ، وأيضاً د/ محسن شفيق، المرجع السابق، ص ٣٣٢ .

6- راجع المادة ٤٢٧ /3من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

7- راجع د/ سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ١٣٦ .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .