المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02



تداول الورقة التجارية والورقة المدنية  
  
3604   11:33 صباحاً   التاريخ: 13-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص135-137
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

تداول الورقة التجارية بالتظهير، يكفي فيه توقيع صاحب الحق على ظهر الورقة التجارية, أما التسليم فلا يتطلب سوى مناولة الورقة التجارية من يد إلى يد، ويصبح بذلك الشخص الذي انتقلت إليه الورقة التجارية، صاحب الحق الثابت بها, في حين تتطلب حوالة الحق المدنية لانتقالها إعلان المدين بورقة رسمية وثابتة التاريخ, وهذا من البطء الذي يتعارض مع الغاية من تداول الأوراق التجارية وهي السرعة والائتمان.(1) ولا يترتب على تظهير الورقة المدنية التزام المظهر بالضمان التام أي ضمان الوفاء في ميعاد الاستحقاق, وإنما وفقًا لأحكام الحوالة المدنية فالمحيل "المظهر" لا يضمن سوى وجود الحق وقت الحوالة دون أن يمتد ضمانه إلى ابعد من ذلك ما لم يتفق على غير ذلك مسبقًا, أما تظهير الورقة التجارية فيترتب عليه الضمان التام بمجرد التوقيع على ظهر الورقة التجارية   باعتبار أن ضمان المظهر من خصائص الأوراق التجارية (2) ويترتب على تظهير الورقة التجارية، عدم جواز الاحتجاج ضد المظهر إليه, حسن النية بالدفوع التي يستطيع أن يدفع بها المدين في مواجهة الغير، وهو ما يعرف ب (مبدأ تطهير المدفوع) لذلك فالمظهر إليه يكتسب حقًا خالصًا عن حق المظهر, ولذلك فهو يكون بمنأى عن أي دفع ممكن أن يثار ويؤدي إلى هدم الالتزام الصرفي (3)، في حين تؤدي الحوالة المدنية إلى نقل ذات الحق المحال به بدفوعه وضماناته، لذلك فان حق المحال عليه في مواجهة المحال له الذي حل محل المحيل يبقى قائمًا، ويبقى له حق الدفع في مواجهته، بجميع الدفوع التي كانت له قبل  المحيل (4) ويتميز التداول بالطرق التجارية، عن التداول بالطرق المدنية، ببساطة الإجراءات وسرعتها, فضلا عن زيادة الضمان حتى تتمكن الورقة التجارية من أداء وظيفتها، باعتبارها وسيلة فعالة بالائتمان بين التجار، كما أن إنشاء الشيك المدني أو تظهيره لا يستوجب الاعتراف للحامل بملكية مقابل الوفاء وذلك لان أحكام مقابل الوفاء من القواعد الخاصة بالأوراق التجارية  لا شأن لها بالأوراق المدنية(5).

___________________

1- عبد المنعم, حمدي, الأوراق التجارية في قانون المعاملات التجارية, الاتحادي, لدولة الإمارات , (الكمبيالة , السند , الاذني, الشك) ط 1 منشورات المجمع الثقافي, سنة 1996 ص 60 , وسامي محمد فوزي شرح القانون التجاري , ج 2 الأوراق التجارية (سند السحب, السند لأمر "الكمبيالة, الشيك) ط 1 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, سنة 1999 ,ص 127

2- يونس, علي حسن, الأوراق التجارية, بدون ط, دار الفكر العربي للنشر, سنة 1964 ص 186

3- عبد المنعم, حمدي. المرجع السابق ص 61

4- أنطاكي, رزق الله, السفتجة أو سند السحب. بدون ط, مطبعة جامعة دمشق, سنة 1965 ص 125

5- عبد المنعم, حمدي  المرجع السابق ص 187 . ويونس علي حسن, المرجع السابق ص 62




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .