المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{آمنوا وجه النهار واكفروا آخره}
2024-11-02
{يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون}
2024-11-02
تطهير الثوب والبدن والأرض
2024-11-02
{ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم}
2024-11-02
الرياح في الوطن العربي
2024-11-02
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02

Conway,s Knot
20-6-2021
تحويل الاحداثيات
7-1-2021
الوفاء بالعهد أجمل أنواع الصدق
17-1-2022
الاصطقدوس Lavandula stoechas L
28-1-2021
علاج الحسد
20-6-2022
الاختلاف في القراءات
17-09-2014


نطاق الشخصية القانونية الدولية  
  
4473   08:38 صباحاً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : طلعت جياد لجي الحديدي
الكتاب أو المصدر : المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسية
الجزء والصفحة : ص90-93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لما كانت الشخصية الدولية نتاجاً للبيئة التي تعيش فيها فضلا عن انها نتاج لعوامل اخرى خارجة عن بيئتها، فهذا يعني ان تطور المجتمع الدولي ونظامه وواقع العلاقات الدولية يؤثران تاثيرا جوهريا في تطور الشخصية القانونية الدولية تقلبا وثباتا. المجتمع سواء كان محليا ام دوليا ليس من وظائفه خلق وحداته بل ان وظائفه تكمن في تنظيم التفاعل القائم اصلا فيما بينها –الوحدات الداخلة فيه- أي تحديد نقاط التجاذب والتنافر، التصارع والتعاون بينهما(1)، وبالتالي فان نطاق الشخصية القانونية الدولية هو كذلك عرضة للتجاذب والتنافر متى ما توافرت شروطهما.

فالشخصية القانونية بصفة عامة هي "التعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة معينة ونظام قانوني محدد"(2). وهذا القول يترتب عليه نتيجة مهمة "هي انه لا يوجد في النظم القانونية اشخاص بطبيعتها، وانما توجد الاشخاص في هذه النظم بالقدر وفي الحدود التي يقررها كل نظام من هذه الانظمة عن طريق تعيين من له الاستمتاع بالحقوق فيها، ومن عليه اداء الالتزامات في نطاقها .... فالاشخاص اذن لا توجد في نظام قانوني معين بطبيعتها وانما توجد بفعل هذا النظام وفي الدائرة التي يقوم هو برسمها(3). وهذا يعني انه ليس هناك ما يمنع من وجود نظام قانوني يعترف بالشخصية القانونية للوحدات الداخلة فيه والمتفاعلة ضمن نطاق مجتمعه، من ان توجد فيه قواعد قانونية لا تخاطب اشخاصه بصورة مباشرة، اذ ليس حتميا ان يتمتع جميع الاشخاص بذات الحقوق لمنحهم وصف الشخصية القانونية، ذلك ان أولئك الاشخاص موجودون على مستويات متفاوتة وفي مراكز متباينة في بناء الجماعة من حيث الالتزامات والحقوق المرتبطة بمراكزهم(4). وحيث ان المجتمع الدولي يشهد تطورا متسارعا في جوانب متعددة منه فضلا عن ظهور كيانات ووحدات وان كانت اقتصادية بطبيعتها كالشركات متعددة الجنسية فان امر الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية امر حيوي ومهم تتطلبه مواكبة هذا التطور من جهة والتقليل من اثارها السلبية في الدول المضيفة لها من جهة اخرى. لهذا فان تحديداً جديداً للشخصية القانونية الدولية يحل محل التحديد التقليدي لها، قد يدعم مبدا عالمية القانون الدولي العام لتمتد دائرته لتنظم وحدات المجتمع الدولي كافة على اختلاف مستوياتها بما فيها الوحدات السياسية والاقتصادية من غير الدول. ويرى الدكتور الغنيمي "ان القول بان اشخاص القانون الدولي هم فقط الدول والافراد والمنظمات الدولية قول يجب ان يؤخذ بحذر لان فهمه فهما آلياً مبتسراً له معقباته غير الدقيقة"(5). فالتحديد الجديد للشخصية القانونية الدولية يعني تجاوز النظرة الضيقة لها والارتقاء بها نحو نظرة اوسع فهي لم تعد حكرا على الدول ذات السيادة فحسب، وانما امتدت لتشمل المنظمات الدولية وكيانات اخرى، بل انه يجب ان تحتوي على عناصر اكثر مرونة وفاعلية كي تكون قادرة على الاستجابة للتطورات التي يشهدها المجتمع الدولي، وان الراي الافتائي لمحكمة العدل الدولية في 11/نيسان/1949 بشان تعويض الاضرار التي تصيب موظفي الامم المتحدة اكد هذا، حيث تضمن رايها الافتائي ما ياتي : "ان اشخاص القانون في أي نظام قانوني ليسوا –بحكم الضرورة- متطابقين في الطبيعة او في مدى الحقوق، فطبيعتهم القانونية متوقفة على حاجات الجماعة. وتطور القانون الدولي –خلال تاريخه كله- كان متاثرا بمطالب الحياة الدولية. وكان النمو الاطرادي للنشاط الجماعي للدول قد ادى الى نشوء حالات من العمل على المستوى الدولي تصدر من هيئات لا يصدق عليها وصف الدول بالمعنى المفهوم"(6).    ويرى "ايجلتون" انه "وعلى ذلك فان الاشخاص القانونيين ليس دائما متمتعين بذات الحقوق ومخاطبين بذات القواعد وانما يختلف مدى المخاطبة بين حالة واخرى"(7). في حين ان الدكتور الغنيمي يرى "انه من الخطا البالغ ان نتكلم عن اشخاص القانون الدولي على سبيل الحصر او ان نتصور ان لهؤلاء الاشخاص معيارا ثابتا يمكن ان نستعين به للحكم على توافر الشخصية من عدمه"(8). فضلا عن ذلك فالشخصية الدولية هي تعبير عام لا تعني اشخاصاً محددين على سبيل الحصر. وانما تشير الى فكرة بذاتها يختلف من يندرج تحتها باختلاف الزمان والمكان(9).           ونطاق الشخصية القانونية الدولية يمكن تحديده بامرين :

اولا : القدرة على التعبر عن ارادة ذاتية خاصة في ميدان العلاقات الدولية.

ثانيا : القدرة على ممارسة بعض الحقوق او الاختصاصات الدولية وفقا لاحكام القانون الدولي
       العام.(10).        

فتمتع الشخص القانوني بالحقوق وتقيده بالالتزامات التي يفرضها عليه النظام القانوني يعد من اهم النتائج المترتبة على تمتع ذلك الشخص بالشخصية القانونية في النظام القانوني الذي يحكمه(11). ونظرا الى عدم قدرة النظام الداخلي في اسناد الحقوق والالتزامات على الشركات متعددة الجنسة فان القدرة على اسناد هذه الحقوق والالتزامات منوطة بالقانون الدولي العام. فقواعده هي الاقدر على مخاطبة هذه الشركات وبالتالي تبيان ما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

_________

1- انظر د. محمد كامل ياقوت، الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الاسلامية، ط1، دار الهنا للطباعة، القاهرة، 1971، ص747.

2- د.حامد سلطان، احكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية، القاهرة، 1970، ص171. كذلك انظر د.يحيى الجمل، الاعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963، ص26.

3- د. حامد سلطان، احكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية، القاهرة، 1970، ص171. كذلك أنظر بنفس المعنى بول روتيه، التنظيمات الدولية، ترجمة أحمد رضا، دار المعرفة، القاهرة، 1978 ، ص91

4-  انظر د.محمد كامل ياقوت ، مصدر سابق، ص523.

5- د. محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم (قانون السلام)، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1970، ص219.

6-  د.حامد سلطان، احكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية، مصدر سابق، ص174 كذلك انظر

Pierre- Marie Dupuy , Driot International Public. 4e'd, Paris, 1998, P-160.

7-  انظر د. يحيى الجمل، الاعتراف في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1963، ص30.

8- د.محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في قانون الامم، مصدر سابق، ص577.

9- انظر المصدر نفسه، ص578.

10-  انظر د.عصام العطية، القانون الدولي العام، ط6، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 2001،ص291. كذلك انظرد. حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1975، ص87-88.

11- انظر المصدر نفسه، ص85.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .