المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



القصد الجنائي العام لجريمة تزييف الاختام  
  
2343   08:25 صباحاً   التاريخ: 25-4-2017
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزييف الاختام
الجزء والصفحة : ص64-66
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ويتضمن القصد الجنائي العام عنصرين وهما الارادة والعلم ، ويحيط هذان العنصران الجريمة معاً بسلوكها الاجرامي ونتيجتها ، فالعنصر الاول ، الذي هو الارادة ، تعد جوهر القصد الجنائي وهي عبارة عن نشاط نفسي واع اتجه الى تحقيق غرض معين ، وتحكم الإرادة قوانين نفسية لانها محض نشاط نفسي ، واذا اردنا فهم الارادة ودورها في الجريمة فهي محاولة للتغلغل في جوانب الجريمة النفسية والخفية للرجوع والتعرف على المراحل التي تمر بها نفسية الجاني للوصول الى القرار الارادي الذي يهدف ويؤدي الى تحقيق الجريمة ، فتبدأ هذه المراحل بمجرد شعور الانسان او الجاني بحاجة معينة ، ومن ثم يليه على الفور تصور للوصول الى علاقة تكفل اشباع هذه الحاجة ومن بعد التصور الاول تصور ثاني للوسائل التي يمكن من خلالها اشباع تلك الحاجة ، وعند هذه النقطة تنطلق لدى الجاني قوة نفسية تؤثر في اعضاء جسمه وتدفعه الى القيام بحركة عضوية تؤدي الى تحقيق الغرض المقصود من القرار الارادي(1). فالارادة هي انصراف ارادة الجاني الى القيام بالافعال المكونة للسلوك الاجرامي في الجريمة وارادة النتائج التي تترتب على ذلك السلوك ، فارادة الجاني يجب ان تنصب على الافعال التي يتضمنها السلوك الاجرامي في الجريمة ، أي ان الجاني يجب ان يكون مريداً لكل فعل من الافعال التي افترضها(2). ففي جريمة تزييف الأختام يجب ان يكون الفاعل قد انصرفت ارادته الى القيام بالسلوك الاجرامي من خلال القيام بأحد الافعال التي يتكون منها هذا السلوك او القيام بكل هذه الافعال ، فقد يقوم الجاني بتقليد ختم عن طريق اصطناعه او تزويره وبذلك يكون قد اراد فعل تزييف الأختام باقترافه للفعل المكون للسلوك الاجرامي للجريمة وهو مريداً له . وارادة السلوك وحدها غير كافية لتحقيق القصد الجنائي بل يجب ان تنصرف ارادة الجاني الى النتيجة الجرمية التي ترتبت على السلوك الاجرامي فلكي يتحقق القصد الجنائي يجب ان تنصب ارادة الجاني على السلوك الاجرامي وعلى النتيجة او النتائج المترتبة على هذا السلوك ، فارادة الجاني يجب ان لا تنصب على السلوك الاجرامي والقيام به فقط وانما يجب ان تتجه نحو تحقيق النتيجة الجرمية الناشئة عن السلوك الاجرامي(3). أي ان الجاني اذا ما اراد القيام بتزييف ختم فان ارادته يجب ان تكون قد انصرفت الى تحقيق النتيجة الجرمية من وراء فعل التزييف وهي تغيير حقيقة الختم فتغيير الحقيقة تمثل النتيجة الجرمية لجريمة تزييف الأختام ويجب ان يكون الجاني قد اراد تغيير الحقيقة في الختم الذي قام بتزييفه لكي يتوافر القصد الجنائي عنده وبالتالي تتحقق الجريمة بركنها المعنوي والمادي . وينبغي في البداية ان يكون الجاني قد احاط الواقعة المكونة للجريمة بالعلم ، فالعلم يفترض ان يكون الجاني قد علم مسبقاً وتمثلت له كل وقائع الجريمة ، فموضوع العلم ينحصر ويتحدد في التمثل السابق لوقائع الجريمة التي يتحقق فيها العدوان على المصلحة التي يحميها القانون(4). فالقصد العام في جريمة تزييف الأختام يتطلب العلم بسائر وقائع الجريمة ، فالجاني يجب ان يكون عالماً بانه يقوم بتغيير حقيقة ختم ويجب ان يكون عالماً بالحقيقة وان يكون مدركاً بانه بفعله ينتج اثراً مخالفاً ومغايراً لتلك الحقيقة ، فاذا انتفى لديه هذا العلم ينتفي القصد الجنائي لديه ، ومجرد الجهل بالحقيقة غير كاف لتوافر القصد الجنائي لدى الجاني اما في حالة كون الجاني يعلم بالحقيقة ولكنه يجهل انه بفعله يغيرها فلا يعد القصد متوافر لديه ايضاً ، ولا يكفي الاهمال وان كان جسيماً في تحري الحقيقة مقام العلم الفعلي بها ، فلا يكفي لاثبات القصد القول بان المتهم كان بإمكانه ان يتحرى الحقيقة(5). فالجاني يجب ان يكون عالماً بانه بفعله يغير الحقيقة وان هذا التغيير ينصب على ختم ، لكي يتحقق العنصر الثاني للقصد العام وبالتالي يتحقق القصد الجنائي اذ لا يقوم هذا الركن الا بتوافر عنصري العلم والإرادة وفي كل مرحلة من مراحل الجريمة.

___________________

1- د. محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 ، ص201 . 

2- د. ضاري خليل محمود ، الوجيز في شرح قانون العقوبات القسم العام ، دار القادسية للطباعة ، بغداد ، 1982 ، ص75. 

3- د. سعد ابراهيم الاعظمي ، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي ، ج1 ، ط1 ، بغداد ، 2002 ، ص48.  

4- حسنين ابراهيم صالح عبيد ، القصد الجنائي الخاص ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981  ص 15- 16 .

5- د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط10 ، القاهرة ، 1983 ص 363-364.  

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .