المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01



العقوبات التبعية لجريمة تزييف الأختام  
  
2850   08:15 صباحاً   التاريخ: 25-4-2017
المؤلف : انس محمود خلف الجبوري
الكتاب أو المصدر : جريمة تزيف الاختام
الجزء والصفحة : ص78-84
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

العقوبة التبعية هي التي تتبع العقوبة الاصلية وتدور معها وجوداً وعدماً، وتتميز بان القاضي لا يجبر على النطق بها في الحكم وانما تسري بقوة القانون وبمجرد النطق بالعقوبة الاصلية ، وبذلك لا حاجة للنص عليها في الحكم(1). قد نصت المادة (95) من قانون العقوبات العراقي على انه " العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون ودون الحاجة الى النص عليها في الحكم " .

وبينت المواد (96-99) من قانون العقوبات العراقي العقوبات التبعية وهذه العقوبات هي " 1. الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2. مراقبة الشرطة " ، ومن خلال تبيان هذه العقوبات يمكن تحديد الخصائص التي تتميز بها العقوبات التبعية عن غيرها من العقوبات وخصائص العقوبات التبعية وهي :-

1. انها عقوبات تتبع الحكم بعقوبة من العقوبات الاصلية المقررة في مجال الجنايات وهي الاعدام والسجن المؤبد والمؤقت ، فلا يحكم بها بصورة مستقلة عن العقوبة الاصلية وتدور وجوداً وعدماً مع العقوبة الاصلية ولا تنفذ هذه العقوبات اذا لم يحكم على الجاني بعقوبة السجن المؤبد او المؤقت ، وبدلاً من ذلك حكم عليه لأسباب قانونية بعقوبة الحبس .

2. ان هذه العقوبات لا تقبل التجزئة ، . فلا يستطيع القاضي ان يقرر تجزئتها والحكم على الجاني ببعضها دون البعض الاخر (2).

3. ان العقوبات التبعية تفرض بحكم القانون فلا يجوز للقاضي النطق بها في الحكم لانها تتبع الحكم بالعقوبة الأصلية بقوة القانون (3).

4. العقوبات التبعية عقوبات مؤقتة لان القانون حدد مدة فرضها على المحكوم عليه فمنها ما ينفذ على الجاني طيلة مدة تنفيذ العقوبة الأصلية وحتى إخلاء سبيله بسبب انقضاء العقوبة ولاي سبب من أسباب انقضائها ومنها ماينفذ على الجاني بعد إخلاء سبيله والتي هي مراقبة الشرطة (4) .

وسنتناول العقوبات التبعية التي تتبع العقوبة الاصلية المفروضة على من يزيف الأختام والتي تنفذ عليه بالشرح وفي فرعين الاول منهما يتناول الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والثاني مراقبة الشرطة على من يزيف الأختام .

الفرع الأول

الحرمان من بعض الحقوق والمزايا

بينت المادة (96)(5) من قانون العقوبات العراقي الحقوق والمزايا التي يكون الحرمان منها كعقوبة تبعية تفرض على الجاني الذي يحكم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت كعقوبة اصليه للجريمة التي اقترفها ويحرم الجاني من هذه الحقوق والمزايا من يوم صدور الحكم عليه وحتى اخلاء سبيله .

وحدد المشرع العراقي عقوبة جريمة تزييف الأختام وهي السجن المؤقت وبذلك تفرض العقوبات التبعية على الجاني الذي يحكم عليه بالسجن لثبوت تزييفه للأختام التي يعاقب المشرع على تزييفها . فاذا حكم على الجاني بالعقوبة الاصلية لجريمة تزييف الأختام فالعقوبات التبعية التي بينها المشرع في المادة (96) تنفذ على الجاني طيلة فترة العقوبة الاصلية والحقوق والمزايا التي يحرم الجاني منها هي :

أولاً- الوظائف والخدمات التي كان يتولاها الجاني :

ويقصد بهذه الفقرة فقدان الجاني لوظيفته التي كان يشغلها والخدمات التي كان يتولاها قبل صدور الحكم عليه ، أي ان الجاني يحرم من المرتب المقرر له الا انه يبقى محتفظاً بحقوقه التقاعدية التي استحقها مقابل خدمته واداء مهام وظيفته خلال المدة التي سبقت الحكم عليه ، وبفرض هذا الحرمان من الوظيفة والخدمات بالنسبة للجاني كعقوبة تبعية مستقلة عن أي اجراء اداري تقوم به الجهة المسؤولة عن المحكوم عليه ، وذلك لاستقلال المسؤولية الادارية عن المسؤولية الجنائية(6).

وهذه العقوبة وقتية تنتهي بانتهاء مدة العقوبة او انقضائها لاي سبب ويعاد الجاني الى وظيفته بعد انتهاء مدة العقوبة الا اذا فقد شرط من شروط التعيين ، واذا وجد أي مانع من اعادته الى وظيفته التي فصل منها فيعين في وظيفة اخرى في الدولة او القطاع الاشتراكي(7).

 

ثانياً- ان يكون ناخباً او منتخباً في المجالس التمثيلية :

ويقصد بذلك ان الجاني تسقط عضويته في المجالس التمثيلية اذا كان عضواً في احداها وقت صدور الحكم ضده ، كما لا يحق له الترشيح لعضوية هذه المجالس طيلة فترة تنفيذ العقوبة عليه(8).

والسبب في حرمان الجاني من هذا الحق منطقي واساسه ان الجاني مسلوب الحرية والارادة بسبب قضائه للعقوبة المفروضة عليه وهو في السجن وبذلك لا يمكنه ممارسة هذه الحقوق وهو في السجن ، الا انه يمكنه ممارستها بعد انقضاء العقوبة وخروجه من السجن بعد انتهاء العقوبة(9).

ثالثاً- ان يكون عضواً في المجالس الادارية او البلدية او احدى الشركات او مديراً لها :

يقتضي إيداع المحكوم عليه في السجن إسقاط عضويته في المجالس الادارية او البلدية ، او حرمانه من حق العضوية في هذه الجهات او الشركات او أي جهة يقوم بادارتها لان غرض العقوبة هو تجريد الجاني من هذه الحقوق وحرمانه من القيام بها ، وحرمان الجاني من هذا الحق مؤقتاً وينتهي بإخلاء سبيل الجاني ما لم تنص قوانين تلك الجهات بخلاف ذلك(10).

رابعاً- ان يكون وصياً او قيماً او وكيلاً :

ويحرم الجاني من ان يكون وصياً او قيماً او وكيلاً وذلك بسبب الحكم عليه بعقوبة سالبة لحريته ويودع في قسم الاصلاح الاجتماعي وبسبب ذلك يمنع من اداء هذه المهام او مباشرتها لانه لا يستطيع المحافظة على حقوق الغير ومباشرة هذه الحقوق وهو في السجن لعدم امكانية تصور ذلك ولان حرمانه من هذه الحقوق من مفترضات الواقع فلا يستطيع القيام بأي من هذه الاعمال القانونية الا انه يستطيع القيام بهذه الاعمال واستعادتها بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

خامساً- ان يكون مالكاً او ناشراً او رئيساً لإحدى الصحف :

ويحرم الجاني من هذا الحق لانه لا يمكن له التوفيق بين ادارة عمله وبين اعتباره واقع عليه تنفيذ عقوبة سالبة للحرية وتقتضي طبيعة هذه العقوبة ابعاده عن عمله ، وقد افرد المشرع فقرة خاصة لحرمان الجاني من هذا الحق جاء تأكيداً منه على اهمية الاعلام وتأثيره على المجتمع (11).

سادساً- حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله :

نصت المادة (97) من قانون العقوبات العراقي على حرمان الجاني من ادارة امواله واشتملت على حرمان الجاني المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت من ادارة امواله والتصرف بها بغير الايصاء والوقف الا بعد استحصال موافقة محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية التي يقع ضمن منطقتها محل اقامة الجاني وحسب الاحوال .

فتعد هذه العقوبة نوع من انواع الحجر القانوني الذي يتضمن معنى الجزاء حيث يعامل الجاني معاملة ناقص الاهلية ، والسبب الذي قصده المشرع من حرمان الجاني من ادارة امواله هو حماية امواله من أي تصرف قد يضربها ويؤدي الى الاضرار بالجاني وامواله اثناء وجوده في السجن وللحفاظ عليها من التلف والضياع واتجه المشرع نحو وضع هذه الاموال في ايد امينة هي يد القيم الذي تعينه المحكمة ويكون مسؤولاً امام المحكمة عن كل ما يتعلق بهذه الاموال(12).

ويتم تعيين القيم بناءاً على طلب الجاني يقدم من قبله ، او بناءاً على مطالعة تقدم بها نائب المدعي العام او أي شخص صاحب مصلحة ، وللمحكمة ان تفرض على القيم المعين تقديم كفالة ، ولها ان تقدر له اجراءاً مناسباً ، ويخضع هذا القيم لرقابة المحكمة في كل ما يتعلق بقيمومته ، وعليه ان يقدم كشفاً للمحكوم عليه بعد اخلاء سبيله عن كل ما يتعلق باموال الجاني اثناء فترة تنفيذ العقوبة عليه ووجوده في قسم الاصلاح الاجتماعي(13) .

الفرع الثاني

مراقبة الشرطة

عرفت المادة ( 108) من قانون العقوبات العراقي مراقبة الشرطة " مراقبة الشرطة هي مراقبة المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله واستقامة سيرته ".          فهذه العقوبة هي عقوبة مقيدة لحرية الجاني تفرض عليه بعد اخلاء سبيله وتحد من حريته في الحركة والتنقل فترة زمنية معينة تكون مساوية لمدة العقوبة ولا تزيد بكل الاحوال على خمس سنوات ، للتأكد من حسن سلوك الجاني ومنعه من ارتكاب الجريمة مرة ثانية .

ونصت المادة ( 99) من قانون العقوبات العراقي على عقوبة مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية وبينت الجرائم التي تكون فيها هذه العقوبة كعقوبة تبعية مفروضة بحكم القانون إذ نصت هذه المادة على " من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي او تزييف نقود او تزوير طوابع او سندات   مالية حكومية  او محررات رسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمد مقترن بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق احكام المادة ( 108) من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات " .    ومن ذلك يتضح لنا ان قانون العقوبات العراقي بين الجرائم التي تكون فيها عقوبة مراقبة الشرطة عقوبة تبعية ، وعدد هذه الجرائم وعلى سبيل الحصرلا المثال ولم يضع جريمة تزييف الأختام من ضمن هذه الجرائم لذلك لاتكون عقوبة مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية لجريمة تزييف الأختام وانما تكون وفقاً لاحكام المادة ( 108) كتدبير وقائي واحترازي تنفذ على الجاني بعد انقضاء تنفيذ العقوبة الاصلية للجريمة لذلك تكون عقوبة مراقبة الشرطة في جريمة تزييف الأختام كتدبير احترازي وليس كعقوبة تبعية للجريمة وذلك لأن المشرع نص على ذلك في المادة ( 99) والمادة ( 108) من قانون العقوبات العراقي .

__________________

1- د. محمد زكي ابو عامر ، د. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، الدار الجامعي للطباعة والنشر ، بيروت ، 1984 ، ص 339 .

2- محمد حسين محمد علي الحمداني ، عقوبة السرقة بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، الموصل ، 1995 ، ص178.

3-  المصدر نفسه ، نفس المكان .

4- محمد حسين محمد علي الحمداني ، المصدر نفسه ، ص 178

5- عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (997) في 3/7/1978 المنشور في الوقائع العراقية العدد 2667 في 7/8/1978 . وتضمن القرار " يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة او القطاع الاشتراكي موظفاً كان ام عاملاً مفصولاً من الخدمة العامة خلال مدة بقائه في السجن ". 

6- احمد فتحي سرور ، الوسيط في شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ج1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981 ، ص758 . 

7- بينت ذلك الفقرة الثالثة من القرار (997) الذي عدلت بموجبه المواد (96-99) اذ نصت على " يعاد المحكوم عليه من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين والعمال والمستخدمين الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطاً من شروط التعيين ولا يحرم من تولي الخدمة العامة بشكل نهائي واذا وجد مانع من اعادته للعمل الذي فصل منه فيعين في عمل اخر في الدولة او القطاع الاشتراكي " . 

8- محمد حسين محمد علي الحمداني ، المصدر السابق ، ص181 . 

9- د فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1996  ص 432-433 . 

10- د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم العام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1979 ، ص 626. 

11-  محمد حسين محمد علي الحمداني ، المصدر السابق ، ص182. 

12- المصدر نفسه ، ص182. 

13- د. محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط10 ، القاهرة ، 1983 ، ص 623 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .