المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف القوانين العربية من المفاجأة بالزنى  
  
2661   01:34 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص42-46
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

لقد اختلفت خطة القوانين العربية في شأن المفاجأة بالزنى اختلافا كبيراً، ويبدو هذا الاختلاف في النصوص القانونية التي تنظم أحكام هذا العذر من عدة وجوه:

اولاً: من حيث اعتبار الجريمة مشمولة بالعذر المخفف من العقاب :

إن اغلب قوانين العقوبات العربية قد عدت الجريمة المرتكبة حال المفاجأة بالزنى مشمولة بالعذر المخفف من العقاب، كقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 (المادة/237) منه، والجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 (المادة/153) منه، والمغربي لسنة 1959 (الفصل/418)منه، والجزائري لسنة 1966 (المادة /279) منه، والاردني(1) لسنة 1960 (المادة/340) منه، واللبناني(2). رقم 340 لسنة 1943( المادة/562) منه، والليبي لسنة 1953(المادة/375) منه. ويلاحظ أن بعض هذه القوانين قد نصت على أن الجاني يستفيد من العذر المخفف كقانون العقوبات الاردني والبعض الآخر قد نص على العقوبة المخففة كقانون العقوبات الليبي، اذ نصت المادة (375) منه على أنه (من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته او اخته أو امه في حالة التلبس بالزنى أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً ردا للاعتداء الماس بشرفه أو شرف اسرته، يعاقب بالحبس، واذا نتج عن الفعل اذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنتين. ولا يعاقب على مجرد الضرب أو الايذاء البسيط في مثل هذه الظروف).

ثانياً: من حيث اعتبار الجريمة مشمولة بالعذر المحل(3) من العقاب:

أن قلة من القوانين العربية قد عدت الجريمة المرتكبة في حالة المفاجأة بالزنى مشمولةفي بعض حالاتها- بالعذر المعفي من العقاب، كقانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949 (المادة /548) منه والتي تنص على أنه (1-يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنى المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو أيذاء احدهما بغير عمد. 2- يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو اخته في حالة مريبة مع آخر). وكذلك قانون عقوبات سلطنة عمان لعام1974 (المادة/252) منه.

ويلاحظ أنه في قانون العقوبات السوري قد جرى التمييز بين حالتين :

الحالة الأولى: أن الجاني يستفيد من العذر المحل من العقاب أن ارتكب جريمته حال مفاجأته بالمجنى عليها في جرم الزنى المشهود او في صلات جنسية فحشاء مع آخر.

وفي الحالة الثانية: فأنه يستفيد من العذر المخفف إن فوجئ بالمجنى عليها في الحالة المريبة مع آخر. وإن ما يميز بين الحالتين هو أن مقدار الاستفزاز يزيد في الحالة الأولى إذ تفترض اليقين من السلوك الاخلاقي المنحرف، أما الحالة الثانية فتفترض مجرد الشك في هذا السلوك(4). ويلاحظ إن قانون عقوبات سلطنة عمان لم يحدد الحالة التي يستفيد فيها الجاني من العذر المحل أو الحالة التي يستفيد فيها من تخفيف العقوبة، فقد نصت المادة (252) من القانون المذكور على أنه (يستفيد من العذر المحل أو من تخفيف العقوبة وفقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون، من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ أمه أو اخته أو ابنته حال تلبسها بالمضاجعة غير المشروعة، فأقدم في الحال على قتلها أو ايذائها أو قتل من يزني بها او يضاجعها أو ايذائه أو قتلهما معاً أو إيذائهما).

ثالثاً: من حيث المساواة بين التلبس بالزنى والحالة المريبة:

إن بعض قوانين العقوبات العربية قد عدت ان العذر المخفف عد متوفراً سواء ارتكبت الجريمة في حالة التلبس بالزنا أو في حالة وجود المجنى عليها في حالة مريبة أو في فراش غير مشروع، كقانون العقوبات اللبناني والاردني(5). وهذه القوانين تتشابه مع قانون العقوبات العراقي في هذه الناحية. بينما قوانين عقوبات عربية أخرى قد نصت على توفر العذر المخفف عند ارتكاب الجريمة في حالة التلبس بالزنى فقط، كقانون العقوبات المصري إذ نصت المادة (237) منه على أنه (من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى وقتلها في الحال هي ومن زنا بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادة (234 و 236). وكذلك الحال في قانون الجزاء الكويتي (المادة/153) منه.

رابعاً: من حيث استفادة الزوجة من العذر:

إن بعض قوانين العقوبات العربية قد نصت على استفادة الزوجة من العذر المخفف إن ارتكبت جريمتها حال مفاجأتها بتلبس زوجها بالزنى، كقانون العقوبات الجزائري في المادة (279 )منه إذ نصت على أنه (يستفيد مرتكبي القتل والجرج والضرب من الاعذار اذا ارتكبها احد الزوجين ضد الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا). وكذلك الحال في قانون العقوبات الاردني بعد التعديل رقم 86 لسنة 2001-واللبناني والسوري، إذ إن كلمة " الزوج" في القانونين الأخيرين تحتمل التذكير والتأنيث وتطلق على البعل وعلى أمرأته(6). بينما تشترط بقية القوانين العربية أن يكون الجاني رجلاً ولم تمنح هذا العذر للأنثى.

خامساً: من حيث الحكم وفق الشريعة الاسلامية:

لقد عاقبت بعض قوانين العقوبات العربية الجاني الذي يرتكب جريمته حال المفاجأة بالزنى بالعقوبات المقررة في الشريعة الاسلامية، كالتعزير بدلاً من القصاص كما هو الحال في قانون الجرائم والعقوبات لجمهورية اليمن رقم 12 لسنة 1994 في المادة (232) منه إذ نصت على أنه (إذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا أو اعتدى عليهما اعتداء افضى إلى موت أو عاهة فلا قصاص في ذلك وأنما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، ويسري ذات الحكم على من فاجأ احدى أصوله أو فروعه أو اخواته متلبسه بجريمة الزنا).

سادساً: من حيث الغاء العذر في قانون العقوبات:

لقد كان قانون العقوبات التونسي يعد إن الزوج القاتل لزوجته أو لمن وجده معها وهما بحالة الوقاع مشمولاً بالعذر المخفف للعقاب (الفصل /207) منه. الا أن القانون المذكور قد الغى الفصل (207) منه بموجب القانون رقم 72-93لسنة 1991 وأصبح الرجل الذي يقتل زوجته الآن معرضاً لعقوبة الموت. ويتضح بعد هذا الاستعراض لبعض مواقف قوانين العقوبات العربية، إن هناك تحولاً في بعض مواقف هذه القوانين من الجريمة المرتكبة في حالة المفاجأة بالزنى، فقانون العقوبات الاردني واللبناني تحولا من العذر المحل إلى العذر المخفف، ثم قانون العقوبات التونسي قد ألغى العذر المخفف.

__________________

1- كانت المادة (340/1) عقوبات اردني تنص على العذر المحل (المعفي) من العقاب، لكنها عدلت بالقانون المؤقت رقم 86 لسنة 2001 وأصبحت تقرأ على الوجه الآتي: (1-يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو احد اصوله أو فروعه أو اخواته حال تلبسها بجريمة زنى أو في حالة فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما جميعاً أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء افضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة. 2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنى او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معاً أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداءاً أفضى إلى موت أو ايذاء أو عاهة دائمة. 3- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة). ينظر:

Lynn welchman-Extracted provoisions from the penal codes of Arab states relevant to "crime of honoure”.

الموقع على الانترنت                                                            http:// www.soas.as.uk/

عاطف البطوش/جرائم الشرف في قانون العقوبات : تعديل 2001 ليس صائباً، جريدة الرأي الاردنية في 28/1/2004م.

الموقع على الانترنت http:// www. Alrei.batelco.jo/                                                                               

2- كانت المادة 562 عقوبات لبناني تنص على العذر المحل من العقاب، لكنها عدلت بالقانون رقم 7 في 20/شباط/1999 لتصبح مجرد عذر مخفف. وتنص بعد التعديل على أنه (يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة الجماع غير المشروع فأقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد. ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد فروعه أو احد اصوله أو اخته في حالة مريبة مع آخر). ينظر الاستاذة غادة عدنان حديب، الدستور اللبناني والمرأة،

الموقع على الانترنت: http://www.amangordan.org/

3- العذر المحل: هو سبب للاعفاء من العقاب على الرغم من بقاء اركان الجريمة كافة وشروط المسؤولية عنها متوافرة. ينظر . د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، مرجع سابق، ص754.

4- ينظر د. محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص763.

5- من التدابير التي اتخذت للقضاء على جرائم الشرف في الاردن، التعديلات الاساسية التي ادخلت على القوانين الوطنية لا سيما فيما يتعلق بتعطيل المادة (340) عقوبات لكونها تبرئ ساحة مرتكبي هذه الافعال والاستعاضة عنها بحكم ينص على معاقبة مرتكبي جرائم الشرف. ينظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعية العامة، بعنوان العمل من اجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد المرأة باسم الشرف، رقم/أ/57/169 في 2/تموز/2002،  ص4.

6- ينظر د. محمد الفاضل، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الاشخاص، مطبعة جامعة دمشق، 1959، ص487.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .