المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Brain and Meninges
27-7-2021
Margaret Dusa Waddington McDuff
25-3-2018
محمد بن الحسن المهدي لدين اللّه
24-8-2016
يوسف بن حاتم العاملي
7-8-2016
أندرونيكوس الثالث و حروبه في البلقان (1328–1341)
2023-11-12
اعمل جيداً مع مديرك
4-3-2022


المصلحة المحمية في الجرائم الماسة بالسكينة العامة  
  
5489   01:36 صباحاً   التاريخ: 20-3-2016
المؤلف : ندى صالح هادي الجبوري
الكتاب أو المصدر : الجرائم الماسة بالسكينة العامة
الجزء والصفحة : ص27-29
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

إن الغاية الأساسية من النصوص القانونية لعموم الجرائم لاسيما الجرائم الماسة بالسكينة العامة هي المحافظة على حياة الافراد من اي اعتداء. كما ان التشريع يعكس الأوضاع السائدة في المجتمع ويحكمها، فهو  يأخذها بنظر الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تصاحب ظهوره، حيث انه يضطلع بعبء حماية ركائز ودعائم المجتمع لإشباع حاجات معينة ينهض عليها ظهور بناء المجتمع المتطور. والمشرع ينظر الى هذه الدعائم بوصفهما (مصالح) تصلح في تقديره لإشباع حاجة إنسانية معينة، وعليه ما هي المصالح أو المصلحة التي يتوخى المشرع تحقيقها من تجريم السلوك الماس بالسكينة العامة هل هي المال أم الإنسان؟(1) للإجابة على هذا التساؤل ثارت العديد من الآراء فالبعض ذهب الى ان المصلحة المحمية في التشريع العقابي هي الأموال ومن ثم فان الجريمة تعّد عدواناً على المال عاماً كان أو خاصاً بالفرد وكحقه في الملكية أو في الحياة. في حين ذهب البعض الى ان المصلحة المحمية في النصوص القانونية هي الإنسان وليس المال، فالقول ان المشرع إنما يتكفل بإخفاء حمايته للمال الخاص بمعنى انه يتكفل بذلك حماية العلاقة ما بين الشخص والمال، لكون المال خاصاً أي تربط بينه وبين شخص ما ثمة علاقة تنطوي على تقدير لصلاحيته في إشباع حاجة معينة وبالتالي فان الحماية القانونية تنصرف الى الإنسان دون المال لتجعل منها مصلحة قانونية أساسية فان أي مساس بالمصلحة المحمية جنائياً في الجرائم موضوع الدراسة يعد إهداراً للعلاقة التي تربط بين الإنسان باعتباره شخص طبيعي وبين قيمة معنوية هي السلام والطمأنينة(2). وعليه فان مهمة السلطة التشريعية الأساسية هي صيانة وحماية المجتمع من أي اعتداء، فتحدد العقاب الأكثر ملائمة بمكانة هذه المصالح وأهميتها وبالتالي فإذا قدرت هذه السلطة بان مصلحة ما تستحق اهتمام اكبر فتعبر عن ذلك بمقدار العقوبة، وهذا الأمر يتحدد وفقاً لظروف واحتياجات كل مجتمع وتقاليده وأنظمته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك لان هذه التغيرات سواء الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية تعكس وبدون شك التطورات الحاصلة في قيم المجتمعات، وهذه القيم عبارة عن مجموعة من المعتقدات وأشكال وأنواع السلوك والتي ربى عليها المجتمع.فمن الضروري إقامة علاقة وطيدة بين قواعد السلوك في المجتمع والعلاقات الاجتماعية، فهذه العلاقات هي وسيلة المجتمع التي يسير عليها أفراده وهذه العلاقات أما ان تكون أمراً مقبولاً وأما لا تكون كذلك . وعليه ما دامت هذه العلاقات في إطار المجتمع فهي ظاهرة اجتماعية وإذ تم نقلها إلى حيز نطاق قانون العقوبات فتصبح فكرة قانونية لتفرض العقاب وبهذا تنهض الجماعة. وفي مجال الجرائم الماسة بالسكينة العامة يلاحظ بان المصلحة المتوخآة من تجريم سلوكياتها هي حماية سلامة الإنسان، إذ ان السلامة في هذه الجرائم السلامة النفسية والذهنية ، ذلك لان هذه الجرائم تحسن المصالح في الوقت ذاته وهذا ما يميزها عن جرائم الأموال التي تمثل اعتداء على أموال الأفراد، وعن الجرائم الواقعة على الأشخاص التي تمس السلامة البدنية للأشخاص فضلاً عن حرياتهم وشرفهم واعتبارهم .  إذن المصلحة المراد حمايتها في هذه الجرائم هي مصالح عامة، بمعنى ان المصالح العامة هي التي يهدف المشرع الى حمايتها وصيانتها من التعريض للخطر، فهذه الحماية استلزمت من المشرع تجريم كل سلوك خطر من شأنه تعريض هذه المصالح للخطر، كما هو الحال في جريمة إلهاب الألعاب النارية أو نحوها(3).إذا كان محل الجريمة من الأماكن التي من شأن إلهاب تلك الألعاب إحداث خطر فيها، كمصنع أو مستودع للذخائر أو الأسلحة، أو محطة للقوة الكهربائية أو المائية أو الذرية أو محطة للسكك الحديدية والمباني الرسمية أو شبه الرسمية. فضلاً عن ان جسامة الخطر له دور كبير في جعل المشرع، فالخطر يكون جسيماً عندما يكون من شأنه تعريض عدد كبير وغير محدد من الأفراد، لما في ذلك من ترويع للأفراد وتهديد لنفسيتهم، كما ان الخطر في هذه الجرائم لا يمكن التنبؤ بعواقبه. والمشرع الجنائي يحدد حالات الجرائم الماسة بالسكينة العامة وفقاً لسياسته في التجريم، حيث ان التشريعات الجنائية تحرص على ان يقتصر التجريمية على الحالات التي تمثل قدراً من الأهمية(4).هذا ويلاحظ بان الخطر في الجرائم الماسة بالسكينة العامة ينشأ في جرائم الخطر المجرد لأنه يقصد بها صفة عامة تعرض الحقوق والمصالح القانونية للخطر(5).

_________________

[1]- د. حسنين إبراهيم عبيد، فكرة المصلحة في قانون العقوبات، المجلة الجنائية القومية، المجلد السابع عشر، 1974، ص237.

2-د. حسنين عبيد، المرجع السابق، ص241. وكذلك د.احمد محمد خليفه، النظرية العامة للتجريم، رسالة دكتوراه، القاهرة، 1959، ص110.

3- ينظر نص المادة (495/أولا ) من قانون العقوبات العراقي.

4- د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المرجع السابق، ص284.

5- عبد الباسط الحكيمي، المرجع السابق، ص113.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .