المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



ولاية القضاء الإداري  
  
7351   11:13 صباحاً   التاريخ: 4-4-2017
المؤلف : وسام صبار العاني
الكتاب أو المصدر : القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص189-194
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يذهب فقهاء القانون العام عند تناولهم للاختصاص القضائي ومظاهر ولاية القضاء الإداري في نظر المنازعات الإدارية الى القول بوجود أنواع لهذا الاختصاص او تلك الولاية تبعا لسلطة القاضي التي يمارسها في النزاع المطروح عليه، او طبيعة هذا النزاع والمراكز القانونية فيه. وجرى الفقه الفرنسي على تقسيم الاختصاص القضائي لمجلس الدولة الى أربعة أنواع – دعاوى – هي القضاء الكامل، وقضاء الإلغاء، وقضاء التفسير وقضاء العقاب او ازجر(1). ويعتمد هذا التقسيم على مدى سلطة القاضي تجاه النزاع المعروض عليه وقراره القضائي بشأنه، فقد تتسع هذه السلطة أحيانا فتشمل حسم النزاع من حيث الواقع والقانون وقد تضيق أحيانا أخرى لتقتصر على الغاء القرار لعدم مشروعيته دون التعرض للوقائع، وقد تتضاءل السلطة نفسها في دعاوى أخرى فتكتفي بتحديد مذلول القرار فيها او تقدير مشروعيته، وقد تتمثل سلطة القاضي في توقيع العقاب على مخالفي بعض الأنظمة او اللوائح كما هو الحال بتلك الخاصة بالمال العام.

1- قضاء الإلغاء: وموضوع هذا القضاء هو الفصل في مشروعية القرارات الإدارية، استنادا الى أوجه الإلغاء التي سيجري بحثها لاحقا، من حيث مشروعيتها ومدى مطابقتها للقانون، وتقتصر سلطة القاضي بشانها على الغاء القرار المعيب دون تعديله او تقويمه ومن باب أولى استبداله بغيره، فقضاء الإلغاء (قضاء موضوعي) يوجه ضد قرار اداري – تنظيمي (لائحي) او فردي – وليس قضاء شخصي، كما هو الحال بالنسبة للقضاء الكامل ينصب في خصومة شخصية في مواجهة الإدارة.

2- القضاء الكامل: وفي هذا النوع من القضاء يستعمل القاضي الإداري كامل سلطته القضائية، بحيث لا تقتصر على الإلغاء، بل تتعداه الى تقويم القرار او التصرف محل النزاع، او تعديله جزئيا او كليا مع ترتيب الحقوق الواجبة للمدعي كالحكم بالتعويض، او الحكم بتسوية مرتب موظف او تقاعده، او تصحيح نتائج انتخاب بإعلان الفائز الحقيقي، فالمدعي في هذا (القضاء الشخصي) يطالب بحقوق شخصية في مواجهة الإدارة وهو ما يبرر السلطة الواسع للقاضي بشانه.

ويشمل هذا القضاء  دعاوى العقود الإدارية، والتعويض عن اعمال الإدارة الضارة، والمنازعات الضريبية والانتخابية.

3- قضاء العقاب: تعد سلطات القاضي في هذا النوع من القضاء غير مألوفة بالنسبة للسلطات التي يملكها – عادة – القاضي الإداري، اذ تصل حد توقيع العقوبات الجزائية التي يقررها القانون كما هو الحال بالنسبة لايقاع العقوبات على الافراد المعتدين على الأموال العامة، والحكم بتادية غرامة، وكذلك الالزام بإصلاح الضرر او الامر بهدم منشاة أقيمت بشكل غير مشروع الا ان المعنى الحديث لقضاء العقاب يتجسد في قضاء التأديب الذي يختص بتوقيع العقوبات على الموظفين جراء المخالفات التي يرتكبونها في عملهم الوظيفي.

4- قضاء التفسير وتقدير المشروعية: يقتصر دور القاضي في هذا القضاء على مجرد إعطاء التفسير الصحيح او تحديد مدلول القرار الإداري او تقدير مشروعيته، من دون الفصل في الدعوى اذ يترك الفصل في اصل النزاع للقاضي المختص.

وتتم مباشرة هذا القضاء بناء على احالة من محكمة عادية اثير اماما، بمناسبة النظر في دعوى ما، الدفع بمسالة أولية مضمونها تفسير قرار او النظر في مشروعيته.

وبالرغم من أهمية هذا التقسيم لانواع الاختصاص القضائي، فانه تعرض الى انتقادات عدة أهمها انه يعتمد على حكم القاضي او سلطته في النزاع معيارا للتقسيم، من دون النظر الى طبيعة النزاع المعروض امامه والحالة الواقعية او القانونية التي أدت الى اصدار القرار(2).

ولذلك فقد تبنى بعض الفقه المعاصر تسيما اخر مؤداه تقسيم ولاية القضاء الإداري الى قضاء عيني وقضاء شخصي(3). وتكمن فكرة هذا التقسيم في كون القاضي، وهو بصدد حل النزاع المعروض امامه، فان سلطاته تتفاوت تبعا لأهمية موضوع هذا النزاع. ويرتبط التقسيم الحديث بالتفرقة المعروفة بين المراكز القانونية الموضوعية والمراكز القانونية الشخصية، فيعد القضاء موضوعيا (عينيا) عند اتصال النزاع بمركز قانوني موضوعي، كان يكون موضوع النزاع مخالفة عمل قانوني او مادي لقاعدة قانونية، ويعد شخصيا (ذاتيا) اذا تعلق النزاع بحقوق شخصية، مثل الاعتداء على حقوق مترتبة على عقد. وبناء على ما تقدم يدخل في القضاء الموضوعي، دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية ودعوى التفسير اذا كانت تنصب على قرار اداري وقضاء العقاب، فضلا عن الطعون الانتخابية والضريبية. بينما يشتمل القضاء الشخصي على المنازعات المتعلقة بالعقود والتعويض عن اعمال الإدارة بسبب الاضرار الناجمة عنها. ويترتب على هذا التقسيم ان الدعاوى التي يشتمل عليها القضاء الموضوعي اكثر اتساعا من نظرياتها في القضاء الشخصي، كما ان حجية الاحكام الصادرة في دعاوى القضاء الموضوعي تكون مطلقة. وعيب هذا التقسيم انه يبقي طائفة من الدعاوى خارج نطاق كل من القضائيين بسبب طبيعتها المتارجحة بينهما مثل قضاء التفسير والطعون الانتخابية والطعون الضريبية. ولذلك فانه بالرغم من تبني غالبية الفقه المعاصر للتقسيم الحديث فان القضاء الإداري في فرنسا ما زال متمسكا بالتقسيم التقليدي(4). ومهما يكن الامر فان دراستنا لولاية القضاء الإداري ستتسع لجميع أنواع الاختصاص القضائي باستثناء قضاء التفسير لكون هذا القضاء يقتصر على مجرد تحديد مدلول شرط في عقد او تحديد مدلول القرار الإداري او فحص مشروعيته دون الفصل في النزاع، كما ان هذا النوع من القضاء لا يباشر الا بمناسبة الدفع بمسالة أولية مضمونها تفسير قرار او النظر في مشرويته، في معرض نظر دعوى ما، وسنبدا دراستنا في هذا الجزء من المؤلف بقضاء الإلغاء مجسدا بدعوى الإلغاء ليس لأهمية هذه الدعوى فحسب بل لانها تمثل محور القضاء الإداري كله، ثم قضاء التعويض او دعوى القضاء الكامل، وأخيرا قضاء التأديب.

______________________

1- يعرف هذا التقسيم للاختصاص القضائي بالتقسيم التقليدي، ويعود الفضل في بلورته الى الفقيه الفرنسي (الافريير).

2- د. سليمان محمد الطماوي القضاء الإداري (الكتاب الأول – قضاء الإلغاء)، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976، ص207 – 208.

3- وفي مقدمة هذا الفقه (ديجي) و(جيز) و(فالين). انظر في تفصيل ذلك د. فهد الدغيثر، رقابة القضاء على قرارات الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988، ص7 وما بعدها.

4- debbasch (ch) et ricci (j.c), contentieux administratif, dalloz, 1985, pp. 704, 705.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .