المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الرقابة القضائية لأجهزة الضبط الاداري  
  
2521   09:31 صباحاً   التاريخ: 1-8-2017
المؤلف : عبد الملك يونس محمد – محمد خورشيد توفيق
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد16 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص109-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017 18127
التاريخ: 12-4-2017 3024
التاريخ: 4-4-2017 10023
التاريخ: 9-4-2017 10544

 

تعتبر الرقابة القضائية على اجهزة الضبط الاداري وسيلة اخرى من وسائل حماية الحقوق و الحريات العامة لأن تلك الرقابة تهدف الى الحد من انتهاك سلطات الضبط الاداري في اجراءاتها للحقوق و الحريات العامة وذلك عن طريق خضوع المال الادارة و من بينها اجراءات الضبط الاداري للقضاء، وهي تتميز ع ن غيرها من الاساليب الرقابية، بأنها لا تتحرك تلقائيا اي ان القضاء لايمارس اختصاصه الا بناء على دعوى ترفع من قبل من ينتهك حقوقه و حرياته من لدن سلطات الضبط الاداري وان كانت هذه الرقابة ليست سهلة في اجراءاتها ولكنها تعد اكر الانواع ضمانا للحقوق والحريات العامة للافراد نظرا لما يتسم به القضاء من حياد و نزاهة و استقلال عن اطراف  النزاع، الامر الذي يعمل على حماية حقوق الافراد من تعسف الادارة(1) ان الرقابية القضائية على اجراءات الضبط تمارس من قبل جهتي القضاء العادي و الاداري في دول القضاء المزدوج )النظام اللاتيني( في حين تقوم بهذه الرقابة القضاء العادي ويتخصص فيها، ملما هو متبع في دول القضاء الموحد او )النظام الانكلوسكسوني((2).

_______________

1- د عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الانسان، دار النهضة العربية، القاهرة،2007، ص 226  - و حمدي سليمان سحيمات القبيلات، الرقابة الادارية و المالية على الاجهزة الحكومية، مكتبة الثقافة، عمان، 1998، ص 41 - و د. نعمان احمد خطيب ، الوسيط في النظم السياسي و القانون الدستوري دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 2006 ، ط 1 ، ص 191 - و د .محمد كامل الليلة، الرقابة على المال الادارة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1973 ، ص 172 - و ماجد  راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1985 ، ص 73

2- العراق اخذ بنظام القضاء المزدوج بصدور قانون تعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 ، اما ما سبق هذا القانون فكانت محاولات لإنشاء هذا القضاء.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .