المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أين توجد الأكاروسات (الحلم) ؟
27-9-2021
The Millimole
8-8-2016
Philip Edward Bertrand Jourdain
14-5-2017
إبراهيم بن هاشم القمّي
29-8-2016
توزيع احتمالي للمتغير المتصل Probability,s Distribution of continents Variable
4-11-2015
حكم صلاة المسافر لو ائتم بمقيم
10-12-2015


الطرق غير الديمقراطية لتولي رئاسة الدولة  
  
3981   09:22 صباحاً   التاريخ: 30-3-2017
المؤلف : علي سعد عمران
الكتاب أو المصدر : ظاهرة تقوية مركز رئيس الدولة في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص24-30
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

ان أسلوب وصول رئيس الدولة إلى السلطة يعد معيارا حاسما في تمييز النظم السياسية التي قد تكون ملكية أو جمهورية , فإنتخاب الشعب لحكامه أساس من أسس الديمقراطية, وفيما عدا الإنتخاب فالأساليب الاخرى لوصول رئيس الدولة لمنصبه تعد غير ديمقراطية , وهذه الوسائل غير الديمقراطية متعددة وهي :

اولا : تولي رئيس الدولة لمنصبه عن طريق الوراثة  

يعد أسلوب الوراثة لتولي السلطة اقدم الأساليب وأكثرها شيوعا في التاريخ , وهي من أهم الوسائل غير الديمقراطية لتولي السلطة , إذ كانت تعد الوسيلة الوحيدة لتولي وانتقال السلطة(1)، فالوراثة كأسلوب لتولي السلطة وانتقالها تتمثل في وراثة العرش فالملك يرث منصبه عن غيره وبذلك يقبض على السلطة كليا , اوقد يسهم في ممارستها مع القابضين الاخرين ولا تقتصر الوراثة على وراثة العرش بل يمكن ان تتضمن وراثة العضوية في المجالس السياسية , كما هو الحال في مجلس اللوردات البريطاني (2) .

وقد قيلت نظريات عدة لتسويغ تولي السلطة عن طريق الوراثة لاضفاء الشرعية عليها وهي :

1. النظرية المالية : لقد صيغت هذه النظرية من قبل أنصار الملكية في فرنسا ومقتضاها ان السلطة تعود إلى الملك , فللملك الحق المطلق على السلطة , وبناء عليه فإن السلطة يمكن ان تنتقل بالوراثة كما هو الحال في الملكية الخاصة(3) .

2. النظرية الثيوقراطية : وهي النظرية الثانية التي قيلت لتسويغ شرعية انتقال السلطة بالوراثة إذ ان هذه النظرية ترجع مصدر السلطة في الدولة إلى العناية الالهية فهي التي تختار الحاكم الذي يقوم بممارسة السلطة , حيث كان الإعتقاد السائد بان الحاكم ما هو الا ( اله ) أو من نسل ( الالهة ) , لذا فالحاكم له طبيعة تسمو على طبيعة البشر فالسلطة أصبحت حقا للحاكم يمارسها بمفرده ولذلك سميت هذه المرحلة ( بالطبيعة الالهية للحكام ) وفي مرحلة ثانية من مراحل تطور النظرية ساد الإعتقاد بان الحاكم يختار من قبل (الالهة) ليمارس شؤون الحكم والحاكم بذلك ما هو الا منفذ للارادة الالهية , وسميت هذه المرحلة ( بالحق الالهي المباشر) وانتهت النظرية الثيوقراطية إلى مرحلة متطورة مقارنة بالمرحلتين السابقتين وبموجبها أصبح الحاكم يختار من الشعب ولكن بتوجيه من العناية الالهية لاختياره وسميت هذه المرحلة ( بالحق الالهي غير المباشر ) وبذلك فقد تم اسباغ القدسية على مصدر السلطة ومن يمارسها(4). يتضح من النظريات السابقة التي قيلت لتسويغ شرعية الوراثة انها تسوغ السلطة المطلقة للحكام وبالتالي اسباغ الشرعية على سلطة الحكام وتصرفاتهم(5) ، فالنظرية المالية تجعل من السلطة ملكا خالصا للملك يمارسه كيفما يشاء دون رقابة أو محاسبة شعبية وهي بذلك تدعم من سلطة الملوك وتسوغ هيمنتهم المطلقة على السلطة ,لان السلطة السياسية اختلطت بحق الملكية العقارية(6) .

اما النظرية الثيوقراطية فهي ايضا تدعم من مركز رئيس الدولة ( الملك ) لانها تسوغ السلطة المطلقة للحكام ولا يستطيع الشعب محاسبتهم أو مساءلتهم عما يرتكبونه من اخطاء أو تقصير وبذلك يغدو سلطانهم مطلقا لا مقيدا , وهو ما يؤدي الى استبداد رئيس الدولة في ممارسة السلطة , إذ انه سيضحى في موقع اسمى من الافراد وسلطانه يسود الجميع, وبالتالي انعدام الرقابة القضائية أو السياسية على تصرفاته لانه مصون وغير مسؤول(7) ، لذا فالفقه الدستوري يذهب إلى عدم جواز تسمية النظريات الثيوقراطية بالنظريات الدينية لانها قيلت لغرض تسويغ السلطان المطلق للملوك(8) . إذن نخلص إلى ان النظريات السابقة إنما قيلت من اجل تدعيم سلطة الحاكم المطلقة وابعاد المسؤولية السياسية والجنائية عن شخص الحاكم ومن ثم عدم اخضاع هذه السلطة المطلقة لأي قيد يحد منها، غير انه لابد من الاشارة إلى ان هذه المسوغات أصبحت غير مقبولة في الوقت الحاضر وقد تلاشت فعلا كمسوغات لتولي السلطة –بصورة عامة (9) .

ثانيا : تولي رئيس الدولة لمنصبه عن طريق الإختيار الذاتي

الإختيار يعني قيام الحاكم بتعيين من يخلفه في الحكم , بشرط ان لا يكون ( الخلف ) من الورثة والا فنكون امام أسلوب الوراثة , اي ان السلف يختار من يخلفه في السلطة(10)، والإختيار الذاتي قد يكون فرديا وقد يكون جماعيا .

1. الإختيار الذاتي الفردي : ويتحقق هذا الإختيار حينما يكون الحاكم فردا يختار الحاكم الذي سيخلفه , وهذا الإختيار قد يكون قانونيا حينما يستند على نص دستوري وقد يكون واقعيا حينما لا يستند على نص دستوري(11). وقد يكون الإختيار الفردي مباشرا إذا كان للسلف اختيار الخلف بصورة نهائية ودون تعليق الإختيار على اي شرط وقد يكون غير مباشر وذلك عندما يرشح السلف من سيخلفه فقط على أن توافق هيأة اخرى على هذا الترشيح ليصبح الخلف حاكم  المستقبل(12) ، كما كان عليه الحال في عصر الإمبراطورية الرومانية إذ كان الامبراطور يختار من سيخلفه غير ان هذا الإختيار لم يكن نهائيا وإنما لابد من موافقة مجلس الشيوخ عليه , وقد يكون الإختيار الفردي الذاتي معلقا على بيعة الناس للخلف(13) .

2. الإختيار الذاتي الجماعي : وتفترض هذه الطريقة ان الحاكم هيأة جماعية وليست فردا فيقوم أعضاء هذه الهيأة ( المجلس) باختيار الحاكم(14) ، وقد كان مجلس الشيوخ الفرنسي في ظل دستور السنة الثامنة للثورة لعام 1799 يمارس الإختيار الذاتي الجماعي , إذ كان للمجلس اعادة إنتخاب القناصل الثلاثة الذين يحكمون فرنسا , ثم كان له ان يعين أعضاءاً في المجلس ذاته بان يختارهم من بين قوائم تقدم من مجلس (التريبون) والمجلس التشريعي والقنصل الاول(15).

ومن الدساتير العربية التي أخذت بهذه الطريقة دستور العراق الصادر في 29 نيسان عام 1964 وذلك في المادة (55) منه إذ بينت هذه المادة بان اختيار رئيس الجمهورية يتم من قبل مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني في جلسة مشتركة , واشترطت المادة الحصول على ثلثي المجموع الكلي للأعضاء وذلك خلال مدة لا تتجاوز اسبوعاً من تاريخ خلو المنصب، وكذلك أخذ دستور العراق لعام 1968 بذات الطريقة لاختيار رئيس الجمهورية إذ يتم اختياره من قبل مجلس قيادة الثورة وفقا  للمادة ( 44/ 1 ) . وطريقة الإختيار الذاتي بصورتيها – الفردي والجماعي – تعمل على تقوية مركز رئيس الدولة تجاه باقي المؤسسات الاخر وتؤدي إلى انعدام مسؤولية رئيس الدولة امام الشعب, لأن الشعب لم يكن له دور في اختيار رئيس الدولة , وهذا ما حدا بجانب من الفقه الدستوري إلى القول بانه من الصعب اقامة شرعية هذه الطريقة من طرق القبض على السلطة فهي لا يمكنها الاستناد مباشرة على الشرعية الثيوقراطية ولا على الشرعية الديمقراطية لذا فالدساتير التي تأخذ بهذه الطريقة تتبع أساليب ملتوية وغير مباشرة لاسباغ الشرعية على الإختيار الذاتي(16) .

ثالثا : تولي رئيس الدولة لمنصبه عن طريق الإستيلاء

وهذا الأسلوب من أساليب الوصول إلى سدة الحكم تستعمل فيه القوة بمعناها المادي الكامل والإستيلاء على السلطة يتم بواسطة الثورة أو الإنقلاب(17) ، واللجوء إلى القوة لاعتلاء سدة الحكم يعد طريقة غير دستورية لاسناد السلطة, غير ان القابضين على السلطة قد يحصلون على التاييد الشعبي من خلال الإستفتاء أو الإنتخاب –لاضفاء شرعية مزيفة-(18) . ويحتل موضوع الإستيلاء على السلطة عن طريق الثورات والإنقلابات أهمية خاصة في الفقه الدستوري لما يثيره من الاشكالات العديدة , وقد ظهر في الفقه معياران للتمييز بين مفهومي الثورة والإنقلاب :

المعيار الأول : وبموجبه يكون الفصل بين الثورة والإنقلاب يتمثل بالجهة التي تقوم بالحركة فإذا كانت هذه الجهة هي الشعب فإن الحركة تعد ثورة اما إذا كان القائم بالحركة فئة محدودة وغالبا ما تكون من افراد السلطة القائمة فالحركة تعد إنقلابا ، غير ان الفقه الدستوري يعيب على هذا المعيار بانه ما من ثورة يقوم بها افراد الشعب بصورة خالصة , بل قد يشترك فيها فئة من افراد السلطة القائمة للقضاء على النظام القائم , وكذلك لا يوجد هنالك من إنقلاب خالص , فقد تساند جماهير الشعب هذا الإنقلاب والوقوف إلى جانبه , لذا فالفقه يرى عدم كفاية هذا المعيار للتمييز بين الثورة والإنقلاب(19) .

المعيار الثاني : وبمقتضاه فإن الفرق بين الثورة والإنقلاب إنما يكمن في الهدف من الحركة , فإذا كان هدف الحركة مجرد الوصول إلى السلطة فالحركة تعد إنقلابا اما إذا كان هدف الحركة اجراء تغيير جذري وشامل في جميع نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية لمصلحة مجموع الشعب فالحركة تعد ثورة .

ومما يلاحظ ان هذا المعيار ليس انيا بطبيعة الحال وإنما لاحق على فعل الإستيلاء على السلطة ,  وقد لاقى هذا المعيار قبولا في اوساط الفقه الدستوري(20) .

ان ظاهرة الإستيلاء على السلطة بواسطة الثورات والإنقلابات العسكرية ومن ثم احتكار السلطة وممارستها بطرق تعسفية أو إستبدادية من طرف الاقلية , لازالت تتكرر في العديد من بلدان العالم , وهي تؤدي بالضرورة إلى تهميش دور افراد المجتمع واستحوإذ الاقلية على مقاليد السلطة السياسية في الدولة(21) ويلاحظ ان الطابع المميز لكل الحكومات التي تاتي في اعقاب الثورات أو الإنقلابات (الحكومات الفعلية) هو اتسامها بالدكتاتورية الفردية أو الجماعية وهي تهمل مبدا الفصل بين السلطات لانها تركز كل السلطات بيد حكومة الثورة(22) .

فقد نص الاعلان الدستوري الصادر عام 1953 في مصر بعد قيام ثورة 1952 في المادة (9) منه بان (( يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية )) والمادة ( 10 ) نصت بأن (( يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه اعمال السلطة التنفيذية )).

اما في العراق فان دستور 1958 قد نص في المادة ( 21 ) منه بان (( يتولى مجلس الوزراء السلطة التشريعية ... )) والمادة ( 22 ) نصت بأن (( يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه اعمال السلطة التنفيذية )) , اما دستور 4 نيسان لعام 1963 فقد حصر السلطة بين يدي المجلس الوطني لقيادة الثورة وفقا للمادتين ( 2و3 ) .

وبذلك فإن من يقبض على السلطة في خلال هذه الفترة وهو عادة-رئيس مجلس قيادة الثورة أو رئيس مجلس الوزراء – والذي هو رئيس الدولة يضحى في موقع متميز وقوي ولا توجد اي سلطة أو جهة تعلو على سلطته , إذ هو يجمع بين يديه العديد من الصلاحيات التي يمارسها فعلياً يضاف إلى ذلك انعدام الرقابة السياسية والقضائية خلال فترة الانتقال(23) وبعد وضع الدستور فإن الأخير يضفي الشرعية على جميع التصرفات والاعمال التي اتخذها قادة الحركة خلال تلك الفترة وهذا مما يدعم من مركز رئيس الدولة الذي هو عادة ما يكون (زعيم الحركة ) ويجعله بمنأى عن المساءلة القانونية(24) .

وهذا بدوره يؤدي إلى ان يكون رئيس الدولة في مركز اسمى من باقي المؤسسات الدستورية الاخرى وهذا متحقق سواء في الفترة التي تسبق وضع الدستور أم في الفترة اللاحقة لوضعه . 

 

__________________

1- د. نوري لطيف , د. علي غالب العاني : القانون الدستوري , بغداد , بلا سنة طبع  , ص56 .

2- د. منذر الشاوي : القانون الدستوري (نظرية الدولة) ، بغداد ، منشورات مركز البحوث القانونية ، 1981, ص158

3- د. منذر الشاوي : المصدر نفسه, ص159, د. طعيمة الجرف : نظرية الدولة والأسس العامة للتنظيم السياسي ، الكتاب الثاني ، القاهرة ، مكتبة القاهرة الحديثة ، 1966, ص133 .

4- لمزيد من التفاصيل ينظر: د. محمد  السناري : القانون الدستوري ( نظرية الدولة والحكومة ) , القاهرة, دار النهضة العربية , 1995 – 1996 ,ص 636 - وما بعدها , د. محمد أنس قاسم جعفر : النظم السياسية والقانون الدستوري , القاهرة , دار النهضة العربية , 1999, ص 23 وما بعدها, د. عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية والقانون الدستوري ، بيروت ، الدار الجامعية ، 1992, ص 45 -47.

5- د. ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري العام , الجزء الثاني , ط1 , بيروت , دار العلم 
     للملايين  , 1965 , ص 378 .

6- د. طعيمة الجرف : نظرية الدولة , المصدر السابق , ص 135 .

7- د. محمد السناري : القانون الدستوري – نظرية الدولة والحكومة - ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1995 – 1996, 636 – 637 , 643 – 644 ، د . عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1993, ص 34 – 36 , د. عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية والقانون الدستوري , المصدر السابق , ص 45 ,47 .

8- د. عبد الحميد متولي : المصدر نفسه , ص 46 , د. عبد الغني بسيوني عبد الله : المصدر نفسه ,    
     ص 45 .

9- د. ثروت بدوي : النظم السياسية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1975, ص 288 .

10- د. صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني : الأنظمة السياسية ، بغداد ، دار الحكمة ، 1990 – 1991, ص 57 .

11- د. طعيمة الجرف : نظرية الدولة , المصدر السابق , ص 137 .

12- د. صالح جواد الكاظم, د. علي غالب العاني : المصدر السابق , ص 57 .

13- د. منذر الشاوي : القانون الدستوري (نظرية الدولة) ، بغداد ، منشورات مركز البحوث القانونية ، 1981, ص 161 – 162 .

14- د. ثروت بدوي : النظم السياسية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1975, ص 290 .

15- موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ، ترجمة د. جورج سعد، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 1992, ص 290 .

16- د. منذر الشاوي : القانون الدستوري , المصدر السابق , ص 161 .

17- د. ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري العام ، الجزء الثاني ، ط1 ، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1965, ص 375 .

18- د. ثروت بدوي : المصدر السابق , ص 291 .

19-  د. ثروت بدوي : المصدر نفسه , ص 292 – 293 , د. منذر الشاوي : القانون الدستوري , المصدر السابق , ص 166 د.

20- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا : النظم السياسية – الدول والحكومات - ، الاسكندرية ، منشاة المعارف ، 2003 ،ص 115 ، د.  طعيمة الجرف : نظرية الدولة ، المصدر السابق، ص 158 – 159 ، د. منذر الشاوي : القانون الدستوري ، المصدر السابق ، ص 166 هامش رقم (1) ، د. عبد الكريم علوان : النظم السياسية والقانون الدستوري ، ط2 ، عمان ، مطبعة الأرز ، 2001  ، 326،.

21-  انور زكار : السلطة السياسية وشرعيتها http : // www . alraafid mag . com

     ويلاحظ ان دول العالم الثالث كثيرا ما تعاني من الثورات والإنقلابات فأصبح امر الوصول إلى السلطة في هذه الدول كثيرا ما يتم عن هذين الطريقين , ولعل الدول العربية كان لها نصيبها من ذلك , فمثلا في تونس قام رئيس الوزراء ( زين العابدين بن علي ) بإنقلاب ضد الرئيس انذاك ( الحبيب بو رقيبة )  عام 1987 وسمي بالإنقلاب الابيض , فعزل رئيس الوزراء الرئيس ( بو رقيبة ) وعرض كمرشح وحيد على الشعب لاختياره كرئيس دولة (إستفتاء شخصي ) وتم تنصيبه فعلا  رئيسا للبلاد منذ عام 1987 بعد ان قدم العديد من مشاريع التعددية الحزبية واحترام حقوق الإنسان ومشاريع اصلاحية وتنموية اخرى, ومن الملاحظ ان الرئيس السابق ( الحبيب بو رقيبة ) قد قام بإنقلاب ضد النظام الملكي المعلن انذاك في تونس ويلاحظ ان كلا الإنقلابين كان الهدف منه الوصول إلى سدة الحكم فقط دون أحداث اي تغيير فعلي في اي مجال من مجالات الحياة مع تركيز اكبر قدر من الصلاحيات بيد رئيس الدولة ، ولمزيد من التفاصيل ينظر : طه حميد حسن العنبكي: النظام السياسي في تونس 1956 – 1989 , رسالة ماجستير, جامعة بغداد , كلية العلوم السياسية , 1992 , ص 200 - وما بعدها .

22- د. عبد الحميد متولي : القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1993, ص80 , د. طعيمة الجرف : نظرية الدولة ,المصدر السابق ,
      ص161 .

23- د. عبد الحميد متولي : المصدر نفسه , ص81 , د. طعيمة الجرف : المصدر نفسه , ص161-162 ,
     د. عبد الغني بسيوني عبد الله : القانون الدستوري , المصدر السابق , ص105-106 .

24- لقد نص الدستور المصري 1956 في المادة (190) على أن (( كل ما قررته القوانين والمراسيم والاوامر والقرارات من احكام قبل صدور هذا الدستور يبقى نافذا ... )) والمادة (191) نصت على أن        (( جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة وجميع القوانين والقرارات التي تتصل به وصدرت مكملة أو منفذة لها وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي امر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو احكام وجميع الإجراءات والاعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من اية هيأة اخرى من الهيئات التي انشات بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بالغائها أو التعويض عنها باي وجه من الوجوه . وامام اية هيأة كانت )) .  واما دستور العراق لعام 1958 فقد نص في لمادة (27) على أن (( يكون للقرارات والاوامر والبيانات والمراسيم الصادرة من قائد القوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو مجلس السيادة من 14 تموز 1958 إلى تاريخ تنفيذ هذا الدستور المؤقت قوة القانون وهي تعدل ما يتعارض مع احكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها )) وكذلك فعل دستور 4 نيسان لعام 1963 في المادة (3) منه ودستور 1968 في المادة (88).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .