المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وظائف الصورة الصحفية- 1- الوظيفة الإخبارية
19/11/2022
خلايا الدم البيضاء محببة السيتوبلازم Granulocytes
5-6-2016
حكم المتمتّع الواجد للهدي إذا مات قبل الفراغ من الحجّ.
28-4-2016
جسميات البروكسيمية Peroxisomes
22-7-2019
الموقوف والمرفوع
20-3-2016
آثار الحسد
19-2-2022


تأثير الأحزاب السياسية و الحركات النسوية على مشاركة المرأة سياسيا  
  
2355   08:56 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص95-96
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 الأحزاب السياسية هي تنظيمات سياسية لديها رؤى وأفكار وبرامج تمثل عقيدتها أو ايدولوجيتها السياسية ، وفي العراق (1) فإن دستور سنة 2005 قد تبنى الديمقراطية والتعددية       الحزبية والتداول السلمي للسلطة وفق المادة (6) منه والتي تشير إلى أنه " يتم تداول السلطة سلميا ، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور " أشار الدستور العراقي لسنة 2005 إلى كفالة حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها في المادة (39) والتي تنص على ما يأتي " أولا: حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها مكفولة ..."   واستنادا إلى المادة 49 من الدستور سنة 2005 والمادة (11) من قانون الانتخاب رقم 16 لسنة 2005 قدمت الكيانات والأحزاب السياسية قوائمها متضمنة أسماء مرشحاتها لعضوية مجلس النواب ، وبعد إجراء انتخابات مجلس النواب في 15/12/2005 حصلت النساء على (73) مقعدا من مقاعد المجلس أل(275) لتكون نسبة تمثيل النساء في هذا المجلس بحدود (27%) . وترى النائبة العراقية ( ميسون الدملوجي) إن اشتراط وجود العضو النسوي في البرلمان وبنسبة لا تقل عن (25%) وفق المادة (49/رابعا ) من الدستور العراقي لسنة 2005 والتي تعني ربما تكون النسبة 50،40،50% وربما أكثر ، فهذه طفرة كبيرة تجعل الأحزاب السياسية تنظر إلى المرأة نظرة جدية لأن صوت المرأة في داخل مجلس النواب مساوٍ لصوت الرجل ، فعلى الأحزاب السياسية أن توفر لها الدعم (2).

ــــــــــــــــــ

1- وفق الدستور العراقي لسنة 1970 فقد أشار في المادة (26) منه إلى " يكفل الدستور ... تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون ..." وقد أشار قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 في المادة الثانية منه إلى انه " لكل عراقي وعراقية حق تأسيس حزب سياسي أو الانتماء إليه  أو الانسحاب منه وفق أحكام هذا القانون " أشار إليه د. رعد ناجي الجدة ، دراسات في الشؤون الدستورية العراقية ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2001، ص77             

  وبما انه لم يكن في ارض الواقع غير حزب واحد وهو حزب البعث العربي الاشتراكي ، فقد استطاعت المرأة الدخول إلى البرلمان عن طريق هذا الحزب. ينظر المشاركة السياسية للمرأة العراقية ، الموقع الالكتروني ، ملتقى المرأة العربية ، الرابط الالكتروني :www.awfonline.org

2- ميسون الدملوجي ، دور المرأة في العملية السياسية في العراق ، 2006 ،الموقع الالكتروني ، العربية ، الرابط الالكتروني :www.alarabiya.net

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .