المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Endocytosis
31-7-2016
فك العدسة من الكاميرا
5-12-2021
نيترة المركبات الاروماتية Nitration of aromatic compounds
2024-09-03
Amino acids with uncharged polar side chains
23-8-2021
إذن الأبوين
25-11-2016
يمارس ديوان الرقابة المالية أربعة أنواع من الرقابة
2-4-2016


مضمون اليمين الدستورية  
  
1199   05:30 مساءً   التاريخ: 3-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص109-111
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن مضمون اليمين الدستوري أما أن تكون واسعة و فضاضة ، كما هو الصيغة التي أوردها نص المادة (50) من الدستور العراقي الصادر في عام 2005م و التي تنص " اقسم بالله العلي العظيم أن أودي مهماني و مسؤولياتي القانونية بتقان و إخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق و سيادته و أراعي مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه و سمائه و مياهه و ترواته و نظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة الخاصة واستقلال القضاء و الالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد والله على ما اقول شهيد " .

ومنها ما تكون دساتير مقتضبة ، و مثال ذلك الدستور اللبناني الصادر في عام 1926م و الذي ينص أيضا في المادة (50) منه على " أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه "

و صيغة اليمين الدستورية سواء أكانت واسعة أم مقتضبة ، فهي عبارة عن نوعين من الوعود ، أولهما وعود محددة بتنفيذ أعمال و مهام المنصب، الذي يتولاه القائم باليمين الدستورية ، ومثال على ذلك ما جاء في اليمين الدستورية في الدستور الأمريكي لعام 1787م ، والذي ينص في المادة الثانية الفقرة الأولى منه على "أقسم جازماً (أو) (أؤكد بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة ويأنني سأبذل ما في وسعي لصون وحماية والدفاع عن دستور الولايات المتحدة " ، و قد تكون وعود عامة و مطلقة غير محددة بمهام منصب معين(1).

ويتحدد مضمون اليمين الدستورية بالرجوع الى الصيغة التي يجب على المكلف باليمين أداؤها لغرض تحديد و بيان المهام والواجبات التي على الشخص المكلف بالحلف بالقيام بها ، و يتبين بهذا الصدد اختلاف مسالك الدساتير في صيغة اليمين الدستورية الذي يؤديه رئيس الدولة و ذلك تبعا لطبيعة النظام السياسي و الايدولوجية القانونية السائدة (2) ، فعلى سبيل المثال بالرجوع الى المادة (144 ) من الدستور المصري الصادر في عام 2014م ، الذي ينص صيغة اليمين الدستورية لرئيس الدولة على (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي ).

و الدستور التونسي في المادة ( 76 ) و الصادر ايضا في عام 2014م ، الذي يتضمن اليمين الدستورية لرئيس الدولة فيه على : ( أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن التزم بالولاء لها ).

فعند استقراء الصيغتين نجد أن من واجبات و مهام رئيس الدولة من خلال هذا اليمين هي حماية الدستور و مصالح الشعب والمحافظة على استقلال الوطن ووحدة البلاد ، و ينطبق هذه الحال على الكثير من دساتير الدول الأخرى مثل اللبناني لسنة 1926 المعدل في المادة (50) ، والدستور البرازيلي لسنة 1988 في المادة (78) وفي المقابل هناك دساتير خلت من النص على اليمين الدستورية، كالدستور العراقي الصادر في عام 1958م ، و ليس ذلك مستغربا إذ إن هذا الدستور يعتبر أسرع دستور عراقي من حيث مدة كتابته إذ لم يستغرق تشريعه سوى مدة أسبوعين فقط ، بالإضافة الى أنه يُعد من أقصر الدساتير من حيث عدد المواد التي تضمنها ، و سار على خطى نفسها ، الدستور الذي صدر في عام 1963م والذي خلا هو الآخر من أن يتضمن بين ثناياه على اليمين الدستورية .

أما الدستور العراقي الصادر في 22 نيسان من عام 1964م ، فانه نص صراحة على اليمين ، و يتضمن فيه الإشارة الى مهمة رئيس الدولة في احترام الدستور في المادة (42 ) منه و الذي ينص على " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ووطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهوري واحترم الدستور والقانون وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

وكذلك الحال بالنسبة لدستور الذي صدر في عام 1968م إذ نص في المادة (57) منه على " يؤدي رئيس الجمهورية ونوابه امام مجلس قيادة الثورة اليمين الاتية :

اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ووطني وأمتي وأن أحافظ على النظام الجمهوري وأحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .

أما الدستور الذي صدر في عام 1970م وأستمر نافذاً لغاية عام 2003م ، فقد كان بذات معنى دستور عام 1968م مع اختلاف بسيط في الصياغة فكان على رئيس الجمهورية أداء اليمين بالمضمون نفسه ، أما بالنسبة الى نواب رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة والوزراء و ومن هم بدرجة وزير فيؤدون اليمين الدستورية بصيغة مختلفة بعض الشئ أمام رئيس الجمهورية (3).

أما اليمين الدستورية الذي يؤديه رئيس الدولة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المنصوص في المادة (50 ) ، و ذلك حسب نص المادة (71) من الدستور الذي ينص على " ( يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور )"

إذ نجد أن هذه المادة احتوت على صيغة تفيد الزام رئيس الجمهورية بحماية القواعد و المبادئ التي تضمنتها الدستور وهي : " اداء مهماته و مسؤولياته القانونية بتقان و اخلاص ، المحافظة على استقلال العراق و سيادته ، رعاية مصالح الشعب ، السهر على سلامة ارض العراق و سمائه و مياهه و ترواته ، حماية النظام الديمقراطي الاتحادي ، صيانة الحريات العامة الخاصة ، حماية استقلال القضاء الالتزام بتطبيق التشريعات ".

وباستقراء النصوص التي تضمنتها التشريعات الدستورية المقارنة والمنظمة للمركز الدستوري لرئيس الدولة يمكن بيان قاعدة أساسية مفادها أنه يجب على رئيس الدولة حماية الدستور و الالتزام بأحكامه و نصوصه أن مضمون اليمين الوارد في المادة (50) الذي يؤديه رئيس الجمهورية في العراق ، هو ذات مضمون اليمين الدستورية الذي يؤديه رئيس وأعضاء مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء واعضاء حكومته ، ونحن نعتقد أن في هذا اشكالية كبيرة فكيف يمكن لرئيس الدولة و وهو يمارس سلطات . مهام تنفيذية و تشريعية يختلف جذرياً عن أعمال و مهام رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين يمارسون أعمالاً تشريعية و رقابية. . كذلك رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء فهم يمارسون سلطات و مهام تختلف عن أعمال و مهام رئيس الدولة ، ومع ذلك يؤدون القسم نفسه و المنصوص عليه في المادة (50) ، وهذه الخاصية موجود في دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم أجد لها مثيلا في دساتير الدول الأخرى ، مع الملاحظ أن رئيس الجمهورية في العراق ، الذي هو في نفس الوقت رئيس الدولة ، هو الساهر على الالتزام بالدستور بموجب نص المادة (67) ، مع الملاحظ أن هذا اليمين الدستورية المنصوص في المادة (50) لا يلزم رئيس الدولة في العراق بحماية الدستور بصيغة مباشرة .

كما أن هناك دساتير دول أخرى لا تنص على اليمين الدستورية ، كما هو الحال في الدستور الفرنسي لعام 1958م ، و الدستور الياباني لعام 1946م و دستور المملكة المغربية لعام 1996م ، بينما هناك دساتير تتضمن بصورة صريحة على الزام رئيس الدولة على حماية الدستور و احترامه ، أو بصيغة مرادفة لهذين المصطلحين

وفي الجدول أدناه نوضح مجموعة من دساتير الدول التي يتضمن محتواه بصورة صريحة على الزام رئيس الدولة على حماية الدستور واحترامه أو بصيغ مرادفة لهما ، كما يحتوي على دساتير الدول التي لا يحتوي دستورها على اليمين الدستورية .

 

دساتير تحتوي على صلبها على اليمين اليمين الدستورية

دساتير تحتوي في صياغتها على إلزام رئيس الدولة بحماية الدستور المحافظة عليه

 

دساتير تحتوي على اليمين اليمين الدستورية تتضمن في صياغتها على إلزام رئيس الدولة باحترام الدستور

على دساتير تحتوي على اليمين الدستورية تتضمن في صياغتها تتضمن في صياغتها على إلزام رئيس الدولة في الالتزام بالدستور 

الدستور الفرنسي لعام 1958م

دستور المملكة المغربية لعام 1996م

 

الدستور الياباني لعام 1946

دستور العراق المؤقت لعام 1958

الدستور البرازيلي لسنة 1988 في المادة (78)

 الدستور الأمريكي لسنة 1787 م المادة (2) .

الدستور الألماني لسنة 1949 في المادة (56)

الدستور الهندي لسنة 1949 في المادة (60) .

الدستور الأردني لسنة

1952 في المادة (29)

 

الدستور المصري لسنة 2014 م المادة (144)

 

الدستور اللبناني لسنة 1926 في المادة (50).

 

الدستور الكويتي لسنة 1962 في المادة (60).

 

الدستور التونسي لسنة2014م في المادة (76 )

 

الدستور الايطالي لسنة 1947 في المادة 91 .

 الدستور النمساوي لسنة 1920 في المادة (62)

 

_____________

1- م . د زهراء عبد الحافظ محسن ، اليمين الدستورية ما لها وما عليها ، بحث منشور في مجلة جامعة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ، جامعة الكوفة ، العدد 40 المجلد 1 لسنة 2019  ، ص 327.

2- د. جواد الياس ، اليمين الدستورية، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية و السياسية ، جامعة عمار تليجي ، الجزائر ، العدد 5 ، المجلد 1 لسنة 2017 ، ص 37 .

3- م . عبد الباسط عبد الرحيم عباس ، اثر اليمين الدستورية في حماية حقوق الانسان وحرياته العامة ، دراسة مقارنة ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، جامعة ديالى ، العدد 2 المجلد 5 ، لسنة 2016 ، ص 218 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .