المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الجسيمات الغريبة (Strange Particles)
17-1-2022
تعلق المتناهي باللامتناهي يكون غير متناهي
24-11-2014
Differentiation
21-4-2016
مرض صدأ الفاصوليا Rust
2023-10-06
النمو الصناعي Industrial Growth
2024-10-19
مختارات من روايات الكافي / مودّة أهل البيت (عليهم السلام) واجبة.
2024-04-03


مزج الواقع بالقانون في موضوع الإسناد  
  
2063   12:54 مساءً   التاريخ: 25-3-2017
المؤلف : ميثم فليح حسن
الكتاب أو المصدر : طبيعة قواعد الاسناد
الجزء والصفحة : ص133-137.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

بعد عرضنا للاتجاه الفقهي القائل بأن موضوع التكييف هو النصوص القانونية الموضوعية التي ينصب عليها موضوع الإسناد، يتضح أن أنصار الاتجاه المذكور على رغم ادعائهم عدم الاهتمام إلا بالقواعد القانونية، لكن من المؤكد أنهم لا يتوقفون عند أية قاعدة قانونية، وإنما يقتصرون على القواعد القانونية الموجودة في الأنظمة القانونية المعنية بالمسألة محل البحث، تلك القواعد التي تكون قادرةً على استحواذ الوقائع موضوع المناقشة. والتبصر بهذا الأمر يقود إلى ان الاتجاه محل الحديث، وفي نفس اللحظة التي يؤدي فيها إلى تصنيف النصوص الموضوعية وإدراجها في الأفكار المسندة لقانون القاضي، فإنه يؤدي أيضاً إلى أن يُدخل في إطار ذات الأفكار المسندة الوقائع التي تُخضعها تلك النصوص الموضوعية لأحكامها. أو بمعنى آخر انه يقوم بفحص الوقائع وفقاً للتصورات المتعددة التي تمنحها إياها القوانين المتنوعة المعنية بالأمر. وعلى هذا النحو فقد رأى بعض الفقهاء أن السير في ركاب الإتجاه الذي يجعل من النصوص القانونية موضوعاً للتكييف ينتهي إلى ان يكون موضوع التكييف عبارة عن علاقة قانونية(1)، وهي علاقة ذات طابع افتراضي يتم النظر إليها من خلال الواقع الذي تجسده أو من خلال القواعد القانونية التي تشكلها. وهذه العلاقة القانونية التي ينصب عليها التكييف، وحيث أنها لا بد أن تكون علاقة ذات طابع أجنبي، فان هذا الطابع عادة ما يثير التساؤل عما إذا كانت الصلة بين العناصر التي يتضمنها عنصر الفرض في القاعدة القانونية وبين العناصر التي يراد تطبيق الجزاء عليها متوافرةً في واقع الحال. وبناءً على ذلك فان العلاقة القانونية الافتراضية التي تشكل موضوع التكييف تكون في حد ذاتها مسألة قانونية(2)، وهذه المسألة القانونية هي التي يتعلق بها موضوع الإسناد. ومن مجمل ذلك يظهر أن الاتجاه القائل بأن موضوع التكييف هو النصوص الموضوعية يرى في ذات الوقت أن موضوع الإسناد إنما يتعلق بمسألة قانونية, وهذه التفرقة المصطنعة بين موضوع الإسناد وموضوع التكييف التي ينتهي إليها هذا الاتجاه بإمكانها تفادي الانتقاد الذي تلقاه الاتجاه المذكور من أن موضوع التكييف, وكذلك موضوع الإسناد, لا يمكن أن ينصب على علاقة قانونية لِما يؤدي إليه ذلك من الحلقة المفرغة(3). وعلى العموم فان تلك الصعوبات التي واجهت الاتجاهين السابقين في موضوع قواعد الإسناد قد دفعت جانباً من فقه القانون الدولي الخاص إلى القول بأن موضوع هذه القواعد لا يمكن اتخاذه من ميدان القانون, كما لا يمكن القول بأنه ينصب على ميدان الواقع. فقواعد الإسناد لا يمكن ان تستمد موضوعها من الواقع المجرد الذي لا يصلح في حد ذاته لأن يندرج في إطار الفكرة المسندة، كما لا يمكنها أن تنصب على العلاقة القانونية أو النص القانوني، بل ان موضوع هذه القواعد، بحسب هذا الاتجاه، هو المسألة القانونية التي يثيرها النزاع المعروض على القضاء، وهذه المسألة تتكون من المطالبة التي يتقدم بها المدعي إلى القضاء ومن الوقائع التي يتمسك بها من أجل تأييد تلك المطالبة(4)، أو بمعنى آخر هي مجموعة مزاعم وإدعاءات الخصم في الدعوى, والتي لا تخرج عن كونها علاقات واقعية، أو هي وقائع الدعوى التي تثيرها مسألة معينة(5). فلو عُرض أمام القضاء الفرنسي نزاع يتعلق بزواج أحد اليونانيين لعدم إتمامه أمام الكاهن المختص، فان موضوع قاعدة الإسناد الخاصة بهذا الفرض لا يتعلق بنصوص القانون اليوناني التي تحظر إبرام الزواج ما لم يتم أمام الكاهن المختص، ولا بنصوص القانون الفرنسي التي تبيح الزواج أمام الموثق المدني، كما انه لا يتعلق بالواقع الذي يتحصل في قيام طرفي النزاع بإبرام الزواج أمام الموثق الفرنسي، بل ان موضوع قاعدة الإسناد ينصب على المسألة القانونية التي يثيرها النزاع المذكور والمتجسد في المطالبة ببطلان هذا الزواج الذي يتمسك به المدعي في الدعوى والذي يدعمه بما يثيره من وقائع. وهذه المسألة القانونية التي يثيرها النزاع وتكون موضوعاً لقاعدة الإسناد تشكل في ذات الوقت موضوعاً للتكييف اللازم لإعمال قاعدة الإسناد المعنية بهذه المسألة(6)، حيث ان موضوع التكييف إنما يتعلق بتمحيص الوقائع المعروضة أمام القضاء من أجل تحديد قاعدة الإسناد الواجبة التطبيق عليها، وأن هذا التمحيص يتم في ضوء الآثار القانونية المطلوب ترتيبها على تلك الوقائع. ومن خلال ذلك يتضح لنا وفقاً لهذا الاتجاه أن الموضوع الذي تنصب عليه قواعد الإسناد لا يتكون فقط من الواقعة، لكن يتكون من المسألة التي تندرج هذه الواقعة في إطارها والتي تتحلل إلى محل الإدعاء ومحل المطالبة. وهذه المسألة المتكونة من الادعاء والمطالبة ليست إلا عملاً فردياً يُنشؤهُ الخصم بادعائه المرفوع أمام القضاء، إلا أنها تُبنى على أساس هيكل يتشابه مع هيكل القاعدة القانونية(7). بمعنى آخر أن المسألة موضوع قواعد الإسناد بصفتها عملاً فردياً فإنها تتميز عن العلاقات التي يفرضها النظام القانوني عندما يوقف ترتيب الآثار القانونية المنصوص عليها في عنصر الحكم في القاعدة القانونية على حدوث أمور معينة منصوص عليها في عنصر الفرض، ولكن مع ذلك فان هذا العمل الفردي لا بد ان يكون مطابقاً لنموذج القاعدة القانونية لكي يحصل على تصديق النظام القانوني له ويتحول بعد ذلك إلى علاقة قانونية. وبناءً على ذلك فان المسألة القانونية موضوع الإسناد تنفصل عن الواقع الخالص لتتخذ مكاناً لها في مواجهة القاعدة القانونية، فهذه المسألة تتطابق من جهة مع القاعدة القانونية من حيث انها تُجري تقديراً لعلاقات الواقع، وهي من جهة أخرى تفترق عنها على اعتبار أن المسألة موضوع الإسناد لا تعدو أن تكون مجرد عمل فردي(8). وهذه الفعالية التي يتسم بها موضوع قواعد الإسناد تظهر لنا من خلال قدرة هذا الاتجاه على تفادي الانتقادات التي وجهها الفقه للاتجاهين السابقين، وهو الأمر الذي يتجلى من نواحٍ متعددة. فمن ناحية أولى لا تكون هناك قيمة للانتقاد الموجه للرأي الذي يحدد موضوع قواعد الإسناد في مجال الواقع، والقائل بأن هذا الرأي يقود إلى إغفال القانون الأجنبي المختص أو استحالة الوصول إلى حل للمسألة المعروضة بسبب عدم التطابق بين عناصر الواقع المجرد الذي تنظمه النصوص الداخلية في قانون القاضي وبين عناصر الواقع المجرد الذي تنظمه نصوص القانون المختص، كما لا محل أيضاً لما اُخِذ على هذا الرأي من انه يؤدي إلى عدم التطابق بين القانون المختص وبين الفكرة المسندة في قاعدة الإسناد التي أشارت باختصاص ذلك القانون(9). فقواعد الإسناد حيث تشير باختصاص قانون أجنبي لحكم المسألة القانونية التي يثيرها النزاع ذات الطابع الدولي, فان ذلك يتم دون الالتفات إلى الصلات المنهجية التي ترتبط بها النصوص الداخلية في ذلك القانون. وعلاوة على ذلك فان قاعدة الإسناد عندما تقوم بإخضاع المسألة القانونية للقانون الأجنبي فإن دورها ينحصر في الاعتراف بما يقرره القانون المختص بشأن تلك المسألة دون الاهتمام بالفكرة المسندة في النظام القانوني للقاضي التي يكون ذلك النص داخلاً في إطارها(10)، لذا فلا مانع من تطبيق نصٍّ قانوني بوصفه مندرجاً في إطار الفكرة المسندة الخاصة بآثار الزواج مثلاً على الرغم من انه ينتمي إلى الطائفة المتعلقة بالنظام المالي للزوجين. من ناحية ثانية، وفي ظل الاتجاه محل البحث، فانه لا مجال للأخذ بالتفرقة المصطنعة بين موضوع الإسناد وبين موضوع التكييف اللازم لإعمال قاعدة الإسناد, والتي ينتهي إليها الاتجاه القائل بان موضوع التكييف هو القواعد القانونية(11). فالقانون الأجنبي المختص، في ظل هذا الاتجاه، إنما يتم تعيينه بناءً على تكييف المسألة القانونية التي سوف تخضع لحكم هذا القانون، أي ان المسألة محل البحث يتم تكييفها ووضعها تحت تقدير القانون الذي يعينه ضابط الإسناد المعمول به في الفكرة المسندة التي تندرج هذه المسألة في إطارها، لذلك فان هناك تطابق واتحاد في موضوع الإسناد وموضوع التكييف. ومن ناحية أخيرة، فان المسألة القانونية موضوع قاعدة الإسناد تتخذ في مواجهة نظام تنازع القوانين في قانون القاضي شكلاً ثابتاً هو ذلك الشكل الذي صاغها فيه صاحبها أياً كانت هذه الصياغة، وان تكييف هذه المسألة القانونية يتم دون تدخل أو إدماج  أي نص موضوعي في القانون الأجنبي  الواجب التطبيق على وجه الخصوص(12)، لذلك فان التأثير الذي يمكن أن يمارسه النظام القانوني الذي ينتمي إليه هذا النص على تحديد نطاق امتداد الأفكار المسندة في قانون القاضي قد تم تحاشيه، وبالتالي يختفي أيّ احتمال لتعدد قواعد الإسناد الواجبة الإعمال في قانون القاضي أو انعدامها، وهو الاحتمال القائم في ظل الاتجاه نحو اتخاذ القواعد القانونية الموضوعية موضوعاً لقواعد الإسناد.

____________________

1-B.Ancel, Les conflits de qualifications al'epreuve de la donation entre epoux, Dalloz, Paris, 1977, p.221  أشارت إليه د. حفيظة السيد الحداد.هامش 214. ص256.

2- د. احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجاً. ط1. مكتبة الجلاء الجديدة. المنصورة. 1996. فقرة 343. ص372-373.

3- انظر في ذلك د. هشام علي صادق. دروس في القانون الدولي الخاص. دار المطبوعات الجامعية. الإسكندرية. 2004. ص70-71، د. سامية راشد. قاعدة الإسناد أمام القضاء، بحث في القانون الدولي الخاص المصري والمقارن. مجلة العلوم القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق. جامعة عين شمس. العدد الثاني. السنة الرابعة عشر. 1972ص412.

4- من الفقه المؤيد لهذا الاتجاه في مصر د. إبراهيم أحمد إبراهيم. القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين). من دون نشر. 1997. ص156-157، د. عز الدين عبد الله. القانون الدولي الخاص. الجزء الثاني (في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين). ط7. دار النهضة العربية. القاهرة. 1972. فقرة 74 مكررة. ص168.

5- د احمد عبد الكريم سلامة. علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع أصولا ومنهجاً. ط1. مكتبة الجلاء الجديدة. المنصورة. 1996. فقرة 343. ص373.

6- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص94.

7- أي مع ما تحتويه القاعدة القانونية من عنصري الفرض والحكم. انظر في هذا المعنى د. إبراهيم أحمد إبراهيم. مصدر سابق. ص156-157.

8- قريب من ذلك د. حفيظة السيد الحداد. الموجز في القانون الدولي الخاص. الكتاب الأول (المبادئ العامة في تنازع القوانين). ط1. منشورات الحلبي الحقوقية. بيروت. 2005. ص106-107.

9- د. . حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص، دراسة تحليلية وانتقادية للاتجاهات الفقهية الحديثة وأحكام القضاء. مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية. كلية الحقوق. جامعة الإسكندرية. العدد 4. 1991. ص297 وما بعدها.

10- انظر في ذلك د. سامي بديع منصور. الوسيط في القانون الدولي الخاص (تقنية وحلول النزاعات الدولية الخاصة). ط1. دار العلوم العربية. بيروت. 1994. فقرة 116 وما بعدها. ص173 وما بعدها.

11- د. حفيظة السيد الحداد. محل التكييف في القانون الدولي الخاص. مصدر سابق. ص294.

12- د. حفيظة السيد الحداد. المصدر ذاته. ص295-296.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .