المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أهم مظاهر اهتمام نظم القانون الدولي العام بحقوق الإنسان في المجتمع الدولي غير المنظم  
  
3214   10:20 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : حسين عمر حاجي رسول الشيخاني
الكتاب أو المصدر : دور المنظمات الدولية في تعزيز حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص10-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

من متابعة مسيرة تطور القانون الدولي العام التقليدي قبل تأسيس عصبة الأمم عام (1919) ، نجد أن هذا القانون لم يكن يعرف الاهتمام المباشر بموضوع الحماية الدولية لحقوق الإنسان ، وإن مصطلح (حقوق الإنسان) لم يكن من المصطلحات الواردة في كتابات القانون الدولي . ولم تكن هناك آليات أو قواعد مباشرة موجودة لمعالجة مسائل حقوق الإنسان كما هو معروف لدينا اليوم ، لأن الفرد لم يكن من بين الموضوعات التي تعالجها قواعد القانون الدولي بشكل مباشر وان كان يتطرق اليه باعتبار أن الأفراد من رعايا دولهم وتعالج موضوعات تمسهم عن طريق تحميل دولهم التزامات أو إعطائها حقوق تمس بشكل غير مباشر حقوق الأفراد في تلك الدول(1) أي أنه لم تكن هناك نظم قانونية دولية خاصة وموجودة بهدف تحقيق غايات تؤدي الى حماية حقوق الإنسان بشكل مباشر ووفقاً للمفاهيم الموجودة اليوم بهذا الخصوص . ولكن من تتبع مسيرة القانون الدولي يمكن أن نجد أن هذا القانون كان قد عرف نظماً معينة كانت تؤدي بتطبيقها ومن حيث غايتها ونتائجها الى حماية حقوق الإنسان بالنسبة الى فئات الأفراد الذين يشملهم تطبيق ذلك النظام . ومن أهم النظم التي عرفها القانون الدولي بهذا الخصوص : نظام الحد الأدنى في معاملة الأجانب ، ونظام الحماية الدبلوماسية ، ونظام حماية الأقليات ، ونظام التدخل الإنساني.

الحد الأدنى في معاملة الأجانب :

لقد أدى تطور العلاقات ونموها بين الدول وزيادة المبادلات التجارية واختلاف فرص العمل والتعليم من دولة الى أخرى الى زيادة عدد الأجانب المتواجدين في أقاليم غير دولهم. والأجنبي هو كل شخص لا ينتمي الى الدولة ولا يرتبط بها برابطة الجنسية ، والأجنبية هي صفة سلبية تطلق على كل من يقيم في اقليم دولة معينة ولا يعتبر من رعاياها بموجب رابطة الجنسية(2) . وتقابل هذه الصفة السلبية صفة ايجابية تتمثل بصفة المواطنة والتي تتمثل بالصلة بين الدولة ورعاياها . ولما كانت الدولة هي المسؤولة عن حماية حقوق مواطنيها ورعايتهم فهي ليست كذلك بالنسبة الى الأجنبي ، وان كان هذا الأجنبي يؤدي التزامات معينة تجاه دولة الإقامة ، حيث أن دولة الأجنبي هي المسؤولة عن حماية حقوق مواطنيها ، ولما كان المركز القانوني للأجنبي في دولة الإقامة تنظمه سلطة دولة الإقامة ولا تسري سلطة دولته لأنها سلطة أجنبية في دولة الإقامة ولا يمكن أن تسري فيها طبقاً لقواعد القانون الدولي العام ، فان المركز القانوني للأجنبي يكون محكوماً بموجب النظام القانوني لدولة الإقامة(3) . ولقد مرّ المركز القانوني للأجنبي بعدة مراحل تطور تاريخية ، حيث كان الأجنبي في البداية محروماً من التمتع بأي من الحقوق القانونية في دولة الإقامة ، لا بل كان يعامل معاملة العدو في الكثير من الدول ولم تكن له أصلاً شخصية قانونية ، وهذا يعني أنه لا يمكن أن يستفيد من قانون دولة الإقامة ، وما يعنيه ذلك هو من إمكانية الاعتداء عليه وعلى أمواله أو تجارته دون أن يكون له الحق في أن يستفيد من حماية قانون دولة الإقامة لأنه ليس له أي مركز قانوني معترف به من قبل ذلك القانون ليشمل بحمايته وهذا يعني أنه لا يمكنه اللجوء الى القضاء للشكوى ، ولا الاستنجاد بالسلطات لرّد الحقوق وانصافه ، إذ أنه ليس له أية حقوق بنظر القانون . وبمرور الزمن وتطور الحياة الإنسانية وزيادة الانفتاح في العلاقات بين الدول وتطور الحياة الاقتصادية ازداد عدد الأجانب الموجودين على أقاليم غير دولهم ، وما يعنيه ذلك من ازدياد أعداد الأفراد المحرومين من الحماية والذين من الممكن أن يتعرضوا الى الأضرار وانتهاك الحقوق . وبسبب ما كان يعانيه الأجانب من انتهاكات لحقوقهم وما يصيبهم ومصالحهم من أضرار دون وجه حق وحرمانهم من الحماية القانونية التي يتمتع بها المواطنون في دولة الإقامة، فقد كانت الدول التي ينتمي اليها الأجانب تقوم بمعاملة رعايا دولة الإقامة المقيمين في أقاليمها بالمثل بمعاملة سيئة انتقاماً للأضرار التي لحقت بمصالحها ومصالح مواطنيها في الخارج ، فان كل ذلك قد أدى الى الإساءة الى العلاقات الدولية وتعكير صفوها . لذا كان لابد للقانون الدولي الذي وجد أصلاً لتنظيم العلاقات بين الدول وتصفية أجواء هذه العلاقات وإزالة كل مسببات سوء العلاقة وتعكيرها ، أن يجد الحلول لمثل هذه المشاكل عن طريق مبادئ قانونية ايجابية ، وكان ذلك فيما يتعلق بمشاكل الإساءة الى الأجانب وما يقابله بالمثل من قبل دولهم ، بإيجاد آلية تتمثل بحلول حماية القانون الدولي محل حماية الدولة التي ينتمي اليها الأجنبي ومن ثم سد الفراغ في الحماية وتعويضها عن طريق قواعد قانونية عامة محايدة وغير أجنبية تنتمي الى القانون الدولي ، وكان ذلك عن طريق نشوء عرف دولي يتضمن مجموعة من القواعد الدولية التي تقضي بتمتع الأجنبي بحد أدنى من حقوق الإنسان لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها ، في حين يجوز التوسع فيها وزيادتها ايجابياً .  وان الدول تحرص على احترام مبدأ الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأجنبي وذلك من أجل ضمان استمرار تمتعها بعلاقات طيبة مع الدول الاخرى وعدم خرقها لأحكام القانون الدولي . إن الدول لا تحاول التضييق من هذا الحد أو النزول عنه وتعمل دوماً على المحافظة عليه حفاظاً على العلاقات الدولية واحتراماً للقانون الدولي وتجنباً للآثار السيئة التي تترتب على خرق أحكام هذا القانون ، أما فيما يتعلق بما يفوق أو يزيد على الحد الأدنى المقرر ، فيكون للدولة الحرية في تنظيم المركز القانوني للأجانب وفقاً للقانون الداخلي ، حيث أن الزيادة في هذا الحد تحسن من السمعة الدولية للدولة ومن علاقاتها مع الدول الاخرى ، خاصة تلك التي ينتمي اليها الأجانب أو بالمقابل تحسن من وضع مواطنيها المقيمين في دول أخرى عند المعاملة بالمثل . ومن المتفق عليه أن الحد الأدنى للحقوق التي يجب أن يتمكن الأجنبي من التمتع بها يشمل أهم حق وهو حق الاعتراف له بالشخصية القانونية وبكرامته الإنسانية وحرمة النفس والجسد واحترام حريته الشخصية وعدم المساس بكل ذلك إلا وفقاً لأحكام القانون ، وكذلك الحق في ممارسة الشعائر الدينية والعبادات وحرية التقاضي والحق في محاكمة عادلة وحق الدفاع والإستفادة من طرق الطعن وفقاً للقانون . وكذلك حق الانتفاع بالمرافق العامة كافة بالشكل الذي لا يتعارض مع أمن الدولة وسلامتها ومصالحها العليا والحق في مباشرة أنشطته الاقتصادية التي لا تتعارض مع قوانين البلاد أو تضر باقتصادها . وحق دخول اقليم الدولة والإقامة فيه ومغادرته وفقاً لأحكام القوانين وغير ذلك من الحقوق الإنسانية الخاصة بالأجانب(4) . مما تقدم يتضح أن نظام الحد الأدنى في معاملة الأجانب كان من النظم العرفية التي ظهرت على صعيد العلاقات الدولية ، والذي يؤدي من حيث نتائجه في التطبيق الى حماية الأجانب الذين يقيمون خارج أوطانهم وتعويض النقص والحرمان من الحماية القانونية الحاصلة لديهم بسبب إقامتهم خارج اقليم دولهم ، بحماية جديدة يتولاها القانون الدولي وإن كانت الغاية الأولى المعلنة للنظام يفيد بكونه وجد لتنظيم العلاقات بين الدول فيما يخص الأجانب وتحسينها والابتعاد عن تعكير صفوها بسبب اضطهاد الرعايا في الخارج(5) فان هذا النظام عملياً يؤدي الى حماية حقوق الإنسان وان كان ذلك يقتصر على فئة معينة من البشر وهم الأجانب ولكنه كحد أدنى يؤدي الى تحقيق غاية إنسانية .

الحماية الدبلوماسية :

يعد نظام الحماية الدبلوماسية من النظم القانونية القديمة التي عرفها القانون الدولي التقليدي ولا يزال قائماً حالياً ويؤدي تطبيقه الى حماية حقوق الإنسان ، ويكون ذلك من خلال تدخل الدولة وقيامها بعمل دبلوماسي يهدف الى حماية حقوق رعاياها المقيمين في الخارج في حال تعرضهم الى انتهاكات لحقوقهم في دولة الإقامة سواء من قبل السلطات أو من قبل الأفراد ، ويكون ذلك بموجب شروط وضوابط محددة في القانون الدولي العام(6) . وتكمن اليه نظام الحماية الدبلوماسية في قيام الدولة التي ينتمي اليها الشخص المتضرر المقيم في اقليم دولة أخرى بالتدخل لدى دولة الإقامة سواء عن طريق بعثتها الدبلوماسية أو سفارتها أو الحكومة بشكل مباشر أو عن طريق القضاء الدولي ، بمطالبة دولة الإقامة بمراعاة قواعد القانون الدولي المتعلقة بمعاملة الأجانب أو المطالبة بتعويض عادل لمواطنها المتضرر وفقاً لأحكام القانون الدولي المتعلقة بهذا الأمر والحد الذي تطالب به دولة الجنسية والمقرر في القانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة الأجانب ، وهو ما أشرنا اليه فيما يتعلق بالنظام السابق الذكر والذي يخص حماية الأجانب ، إذ أن هذا الحد مقرر وفقاً لأحكام القانون الدولي وان النزول عنه يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون وان نظام الحماية الدبلوماسية يمثل اليه المراقبة أو التفعيل لنظام الحد الأدنى في معاملة الأجانب ويكون ذلك عبر عدة قنوات توصف بأنها دبلوماسية وقانونية ولا تنطوي على أعمال مادية من جانب دولة الجنسية ووفقاً لهذا النظام تصبح العلاقة بعد لجوء الشخص المتضرر الى دولته ، علاقة بين دولتين هي دولة الجنسية ودولة الإقامة المشكو منها ، ولا يعد الشخص المتضرر بعد ذلك طرفاً في هذه العلاقة ومن ثم تقوم دولة الجنسية بالتصرف دبلوماسياً كما تراه مناسباً وعبر القنوات المتاحة قانوناً لهذا الغرض ، حيث أن لها الحق أن تطالب بالترضية المناسبة أو التعويض الذي تراه مناسباً أو أن تقبل بالتعويض الذي تقدمه دولة الإقامة أو ترفضه أو تعدل فيه كما أن لها أن تتنازل عن كل المسألة أو التعويض وليس للشخص المتضرر الاعتراض على ذلك بالاستفادة من قواعد القانون الدولي(7) . إن مدى إعمال الدول لنظام الحماية الدبلوماسية أو تخليها عنه وعن حقوق رعاياها يتوقف على طبيعة العلاقات التي تربط دولة الجنسية بدولة الإقامة المشكو منها ، إذ غالباً ما تؤدي المطالبات بالحقوق المنتهكة من قبل الدول عبر نظام الحماية الدبلوماسية الى تعكير صفو أجواء العلاقات بين دولة الجنسية ودولة الإقامة ، لذلك يلاحظ أن الدول تفعل هذا النظام أو تجمده لحماية حقوق مواطنيها وفقاً لمصالحها والاعتبارات السياسية والمصلحة التي تقوم بينها وبين الدول الأخرى التي تمارس هذه الحماية ضدها(8) .  إن القانون الدولي قد اشترط عدة شروط في نظام الحماية الدبلوماسية وهي :

الشرط الأول : شرط الجنسية الذي يعني وجود رابطة الجنسية بين الشخص المتضرر والدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية لمصلحته . أي أن يكون الشخص المتضرر من رعاياها بموجب رابطة الجنسية ، وفيما يتعلق بالجنسية يشترط أن لا تمارس الحماية الدبلوماسية ضد الدولة التي ينتمي اليها الشخص المتضرر بموجب رابطة الجنسية ويحصل ذلك عندما يكون الشخص المتضرر في حالة ازدواج الجنسية ، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يلجأ الى إحدى الدول التي يعد هو من رعاياها ويطلب ممارسة الحماية الدبلوماسية لنصرته ضد دولة اخرى ينتمي هو اليها ويعتبر من رعاياها إذ لاتعد الدولة الأخيرة أجنبية بالنسبة إليه ولا يعد هو أيضاً اجنبياً تجاهها بل هو أحد رعاياها ويتمتع بحقوقه القانونية بوصفه  من مواطنيها ، إذ أن هذا النظام وجد لتفعيل الحماية الدبلوماسية بالنسبة الى الأجانب المقيمين في دول غير دولهم .

أما الشرط الثاني في نظام الحماية الدبلوماسية فهو أن يكون سلوك الشخص المدعي بالضرر سليماً وهو ماسمي بشرط "الأيدي النظيفة"(9) ومحتوى هذا الشرط هو أن يكون السلوك الذي صدر من الأجنبي في دولة الإقامة سلوكاً غير مخالف للقواعد القانونية والتعليمات في دولة الإقامة ، وانه إن كان سلوك الشخص المدعي معيباً فانه لا يحق له المطالبة بالحماية الدبلوماسية ولا يحق لدولته المطالبة بإنصاف مواطنها المدعي من قبل دولة الإقامة .

أما الشرط الثالث فيتمثل في استنفاذ المدعي لطرق المراجعة القانونية الداخلية المتاحة ومن ثم اللجوء الى حماية دولته ، ويكون ذلك بسلوك جميع الطرق القانونية المحددة في قانون دولة الإقامة في سبيل تحصيل حقوقه المنتهكة ، وتتمثل تلك باللجوء الى السلطات في دولة الإقامة ، واللجوء الى القضاء فيها واستنفاذ طرق المراجعة والطعن كافة ومن ثم اللجوء الى دولته .

مما تقدم نلاحظ ان نظام الحماية الدبلوماسية لم يكن من النظم التي وجدت أصلاً لحماية حقوق الإنسان بشكل مباشر وفقاً للمفاهيم المعروفة لدينا اليوم فيما يتعلق بالنظم المؤسسة أصلاً لحماية حقوق الإنسان ، لكن هذا النظام يؤدي بشكل غير مباشر الى حماية هذه الحقوق ولقد اقتصر ذلك على فئة معينة وهي الفئة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة سابقاً ، ولكن في جميع الأحوال فان النتيجة التي يفضي اليها تطبيق هذا النظام تعني أنه يحمي حقوق فئة معينة من الناس وان كانت هذه الفئة محددة ومحصورة بموجب شروط وضوابط معينة ، وإنه نظام يعد بمثابة آلية لتفعيل نظام الحد الأدنى في معاملة الأجانب المذكور سابقاً والذي علمنا أنه يؤدي أيضاً الى حماية حقوق الإنسان .

ولكن الذي يؤخذ على هذا النظام هو أنه متروك من حيث كيفية استخدامه لدولة الجنسية، وليس من حق المتضرر الاعتراض على إرادتها بهذا الخصوص وإنه من حيث التطبيق غالباً ما يتأثر بالأجواء السياسية والمصالح الدولية بحيث يمكن أن يكون نظاماً مسيساً على وفق أهداف ومصالح معينة وليس وفقاً لاعتبارات انسانية تتعلق بالفرد المتضرر . كما أن شرط الجنسية يعني ان هناك طائفة من البشر لا يمكن لهم أن يلجؤوا إلى أية جهة بغية تحصيل حقوقهم المنتهكة في أي مكان وهم طائفة (عديمي الجنسية) .

حماية الأقليات :

الأقليات ، هي مجموعات بشرية ، تعيش في دول معينة وتختلف عن أغلبية السكان وتتميز عنهم بعناصر موضوعية معينة كالجنس أو اللغة أو القومية أو الدين . وبحسب وجه التمييز أو الاختلاف تصنف الأقليات الى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية أو قومية أو غير ذلك أي أن الأقليات ممكن أن ترجع الى جنس أو عرق يختلف عن عرق الأغلبية أو جنسها  أو ممكن أن تكون منتمية الى قومية غير التي ينتمي اليها الاغلبية وتدين بغير دين الأغلبية أو غير ذلك من أوجه التمييز(10) كما يمكن أن تصنف الأقليات على أساس رابطتها القانونية مع الدولة التي توجد فيها تلك الاقليات ، فتصنف الى أقليات وطنية وهي الأقليات التي تحمل جنسية الدولة ، واقليات أجنبية ، وهي التي لا تحمل جنسية الدولة وتكون أجنبية بالنسبة إليها ولكنها مقيمة داخل أقليم الدولة ، وحتى بين الأجانب المقيمين في دولة معينة فيمكن أن تكون هناك أقليات أجنبية معينة مقارنة بأغلبية من الأجانب الآخرين المقيمين داخل الدولة نفسها(11) .

ويعود وجود الأقليات الى عدة أسباب ، سياسية أو قانونية أو اقتصادية أو غير ذلك . فجعل مجموعات مختلفة من الأفراد من حيث الجنس او العرق أو الانتماء القومي تعيش مجبرة تحت سلطة واحدة ضمن حدود دولة واحدة ، كالحدود التي تقر دولياً بحيث تجبر العديد من الأقليات على العيش مع غيرها ، كأن يكون ذلك راجعاً الى تقسيم دولة معينة أو كيان معين تعيش فيه قومية معينة الى عدة أجزاء ويضم كل جزء الى دولة مجاورة تختلف قوميتها عن قومية الدولة المجزأة ، بحيث يترتب على ذلك إجبار سكان الدولة أو الكيان المجزأ على العيش مع سكان الدولة الضامة كأقلية ويكون ذلك عندما يقل عدد الجزء المضموم عن عدد سكان الدولة الضامة . كما قد يعود تكوين الأقليات ووجودها الى أسباب سياسية تتمثل بالهجرات والنزوح من دولة الى اخرى بسبب الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان ، كما حدث بالنسبة الى الأرمن في تركيا ، أو قد يرجع وجود الأقليات الى الهجرات بحثاً عن العمل والتكسب بسبب الظروف الاقتصادية أو ما شابه . يعد نظام حماية الأقليات من أهم النظم القانونية التي عرفها القانون الدولي التقليدي ، لما له من صلة بحماية حقوق الإنسان . وان ظهور هذا النظام على صعيد القانون الدولي كان بمثابة نقلة نوعية في طبيعة قواعد القانون الدولي العام ، حيث أنه وبموجب هذا النظام تضمن القانون الدولي وبشكل صريح قواعد تنظم علاقات معينة بين الدولة ورعاياها وذلك فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بحماية حقوق الأقليات الوطنية أي التي تحمل جنسية الدولة المعنية(12) ، كما كان لهذا النظام الدور في ترسيخ حقوق جماعية كثيرة تتعلق بحقوق الأقليات وذلك من خلال النص عليها في الاتفاقيات الدولية وتعدادها وتفصيلها(13) .ان ظهور هذا النظام كان نتيجةً للحاجة اليه وان كان احياناً يسيس لأغراض ومصالح خفية ، إذ أن أغلب وأخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان كانت عبر التاريخ تقع على  حقوق الاقليات ، إذ أنه غالباً كانت تنشأ نتيجة للعيش المشترك بين الاقليات والأغلبية صراعات ومنافسات بين الأقليات المتعددة نفسها أو بين البعض منها والأغلبية . إن هذه الصراعات كانت تؤدي في أحايين كثيرة الى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان(14) ، إذ أن العيش المشترك بين فئات مختلفة من حيث الجنس أو العرق أو الدين أو القومية غالباً ما يولّد صراعاً بين اتجاهين : الاول يذهب الى دمج الأقلية بالأغلبية وإزالة كل العناصر المميزة لها عن الأغلبية وإن كان ذلك يتم بالقوة واستعمال الضغط والإكراه وانتهاك الحقوق ، أما الاتجاه الثاني فيتمثل بالتمسك بما يميز الأقليه عن الاغلبية والمحافظة على تلك العناصر الموضوعية المميزة والاتجاه نحو الانفصال عن الأغلبية والاستقلال وهذا الاتجاه غالباً ما يتولد عن العنف وانتهاك حقوق الإنسان أيضاً . لذلك كان لابد من تدخل القانون الدولي لتحقيق التوازن بين جميع الاتجاهات والاعتبارات وبشكل يخدم أهداف هذا القانون وغاياته ويلبي رغبات المجتمع الدوليي فيما يتعلق بالأقليات إذ أن انتهاكات حقوق الاقليات غالباً ما كانت تولد شعوراً لدى الضمير الإنساني العالمي بضرورة وقفها وإزالة أسبابها(15) . والموازنة فيما يتعلق بها لذلك ظهر نظام حماية الأقليات ، وتتمثل حقوق الأقليات التي جاء بها القانون الدولي بمجموعة من الحقوق تمثل حلولاً لمشاكل الأقليات ، ومن أهمها حقوق الأقليات في عدم التمييز في المعاملة وحق ممارسة الشعائر الدينية والعبادات وتأسيس النوادي الثقافية والقومية والمحافظة على الذات القومية للأقلية ولغتها وفنونها وتولي الوظائف العامة أسوة ببقية المواطنين وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالأقليات والتي كانت تتنتهك . ولكن التدخل الدولي في مسائل الأقليات كان غالباً ما يولد حساسية وانزعاجات من قبل الحكومات ذات الصلة بالأقليات وكان مثل ذلك التدخل كثيراً ما يؤدي في بادئ الأمر(16) الى نتائج عكسية على الأقليات ، على سبيل الانتقام أو ما شابه ذلك أو رفض قواعد القانون الدولي المتعلقة بالموضوع وعد ذلك بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية . وان الدولة حرّة في التعامل مع مواطنيها كما تشاء الأمر الذي أدى الى ضرورة ايجاد حلول لمثل هذه المشاكل الناشئة عن حماية الأقليات والتي قد تزيد الأمور تعقيداً ، وتبدو الغاية التي يرجوها القانون الدولي ، وكان الحل بايجاد التزامات في المقابل تقع على عاتق الأقليات مقابل القبول بالحماية الدولية لهم ، وكان ذلك يتمثل بفرض التزامات وواجبات على أفراد الأقليات بوجوب احترام السلطات العامة وواجب الاخلاص والولاء للدولة وعدم التعاون مع أية دولة أو جهة أجنبية ضد الدولة ومايتبع ذلك فيما يتعلق بالخدمة العسكرية والضرائب وبقية التزامات المواطنين(17)  .

ان مثل هذه الحلول كان له وقع ايجابي في تلطيف الأجواء والتقليل من تحسس الحكومات تجاه الحماية الدولية للأقليات بحيث أخذت الحكومات تشعر بأن التزام الأقليات تجاه دولها يجعلها جديرة بالمعاملة الجيدة من قبلها والقبول بتدخل القانون الدولي لنصرتها .

التدخل الإنساني :

تعد نظرية التدخل الإنساني من أهم النظريات التي ظهرت على صعيد القانون الدولي العام والتي كانت بمثابة تطور نوعي جديد في مسيرة حقوق الإنسان ، وتتلخص هذه النظرية بجواز قيام دولة أو مجموعة من الدول بالضغط على دولة معينة سواء بالوسائل السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية لاجبارها على وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان ، أي أن مفهوم التدخل الإنساني جاء باستثناء خطير على مبدأ مهم ومعروف في القانون الدولي العام ألا وهو مبدأ عدم التدخل النابع من نظرية السيادة ، بحيث يجعل من التدخل في تصرفات دولة معينة على صعيدها الداخلي أمراً مشروعاً وفقاً لقواعد القانون الدولي وذلك لمشروعية غايته والمتمثلة بمنع انتهاك حقوق الإنسان(18) أي أنه عندما تقوم دولة معينة بتصرفات معينة تجاه مجموعة من الأفراد ضمن حدود إقليمها سواء أكان هؤلاء الأفراد من رعاياها أم من رعايا دول اخرى بحيث يشكل تصرفها هذا انتهاكاً لحقوق الإنسان ، فانه يجوز لدول أخرى أو للمجتمع الدولي أن يتدخل بالسبل كافة ضد الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان ويجبرها على وقف هذه الانتهاكات. ويكمن التطور النوعي في مسيرة حقوق الإنسان الذي جاء به مفهوم التدخل الإنساني، في كونه أجاز خرق أهم مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام ألا وهو مبدأ السيادة والمبدأ الفرعي المباشر المترتب عليه والمتعلق بالأمر ألا وهو مبدأ عدم التدخل لمصلحة هدف كان بعيداً عن موضوعات واختصاص القانون الدولي العام ألا وهو حماية حقوق الإنسان(19) . فضلاً عن ذلك أن مفهوم التدخل الإنساني يجيز ولأول مرة تدخل قواعد القانون الدولي في العلاقة بين الدولة ورعاياها ، حيث أن الفكرة التقليدية التي كانت سائدة سابقاً تفيد بحرية الدولة في التصرف مع رعاياها وليست هناك أية سلطة تعلو على سلطة الدولة فيما يتعلق بتنظيم علاقاتها مع رعاياها ، في حين أن التدخل الإنساني خرق ذلك المفهوم وذهب الى أن العلاقة بين الدولة ورعاياها لا تدخل بشكل مطلق ضمن الاختصاص الداخلي للدولة بل أنها يمكن أن تجابه بتدخل خارجي وتطبيق قواعد من القانون الدولي على شؤونها الداخلية أذا ما انتهكت حقوق رعاياها أنتهاكاً صارخاً . لذلك يذهب العديد من الكتاب الى أن نظرية التدخل الإنساني كانت قد ساهمت مساهمة كبيرة في بلورة مبادئ حقوق الإنسان على الصعيد الدولي(20) . لقد مرّ نظام التدخل الإنساني بمراحل تطور عديدة وصولاً الى المرحلة الحالية فيما يتعلق بهذا النظام حيث كان الظهور الأول لمفهومه مقصوراً في كتابات الفقهاء على الصعيد الدولي بوصفه مبدأ أخلاقياً لابد أن يجد له التطبيق على صعيد القانون .  كانت المرحلة التالية التي مرّ بها هذا المفهوم هي ظهوره على صعيد تطبيقات القانون الدولي، إذ أن تاريخ العلاقات الدولية كان قد شهد الكثير من التطبيقات لهذا النظام وكان من أهمها تدخل الدول الأوربية ضد الدولة العثمانية لحماية الأقليات المسيحية من انتاهاكات حقوقها . وكذلك التدخل ضد اليونان لأغراض مشابهة ، وتطبيقات أخرى عديدة ، والذي يلاحظ بشأن التطبيقات هو انها كانت أول الأمر تحصل بهدف حماية الدولة لرعاياها المقيمين في الخارج عند تعرضهم لانتهاكات حقوقهم الإنسانية من قبل الدولة التي يقيمون فيها ، ولكن المفهوم تطور فيما بعد لتظهر تطبيقات بخصوص انتهاكات كانت تقع من قبل دولة معينة ضد رعاياها كما أن الذي يلاحظ أيضاً أن العديد من تلك التطبيقات كانت تحمل في باطنها أهدافاً سياسية غير تلك المعلنة والمتعلقة بالاعتبارات الإنسانية حيث كان يتخذ مفهوم التدخل الإنساني مبرراً لتحقيق أهداف سياسية . لذلك نجد أن العديد من التدخلات التي شهدها القانون الدولي التقليدي كان محلاً للخلاف الدولي والفقهي من حيث مدى مشروعيته وصدقه(21) . وخلاصة القول أنه على الرغم من الخلاف بشأن التدخل الإنساني ومدى صحته ومشروعيته في ظل القانون الدولي التقليدي ، فإن ذلك القانون كان شبه خالً من نصوص مباشرة بخصوص حقوق الإنسان ، وإنه كان يستند الى مبادى وقواعد عرفية تعارف عليها المجتمع الدولي ، حيث لم يكن محكوماً بضوابط وقواعد صريحة منظمة . . الأمر الذي يجعل الانحراف به سهلاً ومن ثم تطبيقه لتحقيق أهداف غير الأهداف التي تسعى النظرية الى تحقيقها وهي حماية حقوق الإنسان ، قضلاً عن عدم وجود سلطة دولية عليا تتمكن من القيام بالرقابة على التدخلات التي تدعى بأنها انسانية ، لتفحصها ومن ثم إجازتها أو منعها .لذا فإن ظهور هذا المفهوم وقبوله – ولو غير الكامل – على الصعيد الدولي سواء رسمياً أو فقهياً يعني وبصرف النظر عن المفهوم نفسه وتطبيقاته ، أنه كان الظهور الصريح للاهتمام الدولي بحقوق الإنسان وعدها من الموضوعات التي يتناولها القانون الدولي وتهتم بها الأوساط الدولية ، بحيث يؤدي ذلك الى الوصول الى درجة إجازة نظرية أو حتى مجرد تداول نظرية تفيد بجواز خرق سيادة الدول والتدخل في ممارستها لاختصاصاتها التي كانت تعتبر داخلية بهدف غاية عليا وهي حماية حقوق الإنسان ولو كان هذا الإنسان من رعايا تلك الدولة المستهدفة من وراء تطبيق التدخل الإنساني . لذلك نجد أن هذه النظرية عادت من جديد لتظهر ظهوراً واضحاً وصريحاً ورسمياً في الأوساط الدولية في أيامنا بمجرد حصول شبه إجماع أو اتفاق دولي على أن موضوعات حقوق الإنسان صارت من الموضوعات التي يتناولها القانون الدولي العام بالتنظيم وهي من المسائل الخارجة عن السلطان الداخلي للدول وتدخل في سلطان أو اختصاص القانون الدولي

لقد كان التدخل الإنساني يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية ، ثم في مرحلة أخرى صار حقاً للدول والمجتمع الدولي ، أما الآن فإننا نجد اتجاهاً يدعو الى جعل هذا التدخل واجباً لا يجب إهماله(22 )  ويذهب البعض الى القول بأن (قانوناً) قد ولد بالحديث عن واجب تدخل المجتمع الدولي عند انتهاك قواعد حقوق الإنسان الاساسية (23) .

____________________

1- حول وضع الفرد في القانون الدولي ، انظر على سبيل المثال :

- د. محمود سامي جنينة ، القانون الدولي العام ، الطبعة الثانية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1938 ، ص87 .

- د. جيرهاد فان غلان ، ص199 .

2- د. علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، الجزء الأول ، ط12 منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ص112 .

3- د. محمد يوسف علوان ، حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، مطبوعات وحدة التأليف والنشر ، ط1 ، 1989 ص78 .

4- المصدر نفسه ، ص78 .

5- انظر د. عز الدين فودة ، حقوق الإنسان في التاريخ وضماناتها الدولية ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، دار الكاتب العربي 1969 ، ص36 .

6- د. الشافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام ، ط4 ، دار الفكر العربي ص112 .

7- انظر : د. محمد سعيد مجذوب ، الحريات العامة وحقوق الإنسان ، حروس برس ، طرابلس ، ص85 .

8- د. عز الدين فودة ،  ص36 

9- د. عصام العطية / القانون الدولي / ط4 بغداد / 1987 . ص358 .

10- انظر :د. سعاد الشرقاوي ، منع التميز وحماية الأقليات في المواثيق الدولية والاقليمية ضمن المجلد الثاني لحقوق الإنسان . دراسات حول الوثائق العالمية والاقليمية ، دار العلم للملايين ، بيروت 1998 ص308 

11- عبد العزيز محمد سرحان / الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية دار النهضة العربية / القاهرة ص13 .

12-د. بطرس غالي ، الاقليات وحقوق الإنسان في الفقه الدولي / مجلة السياسة الدولية ، العدد (39) 1975 ص11 .

13-مثال ذلك ، الاتفاق المعقود سنة 1572 بين انجلترا وفرنسا ، ومعاهدة عام 1660 بين بولونيا وبروسيا والسويد .

14- د. لويس لوفر ، موجز الحقوق الدولية العامة / نقلة إلى العربية د. سامي الميداني / مطبعة بابيل دمشق سنة 1932 ص76 .

15- Revel J-F Minoriti , Violence , democratie Le devoir dingerence . pan Battai it Kouchmer Paris 1987. P.85 ) .

16- د. لويس لوفر ، ص731 .

17- سلوان رشيد السنجاري ، التدخل الإنساني في القانون الدولي العام ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، 2001 ص83 

18- د. بطرس غالي /  ص11.

19- Bishop W.W “ Internationa law . cases and matereals ” Bosten . 3 ed . 1971 . p470.

20- سلوان رشيد السنجاري ،  ص90  .

21-  د. علي صادق أبو هيف ،  ص214 .

22- Bettati et Kouchner : le devoir d'ingerence Paris . 1987 .  

23- Carreau, D. Droit intern ational”  Paris . 1997 . P83   

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .