المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حُسْنِ الْبِشْرِ – بحث روائي
19-7-2016
البحار والمحيطات
7-1-2016
Helmholtz Differential Equation
13-7-2018
في ما يعمل للثؤلول
10-05-2015
Nasals
2024-05-24
النبش
29-9-2016


علاقة القانون الدولي الجنائي بالقانون الدولي الإنساني  
  
11382   09:14 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : عبد الله علي عبو سلطان
الكتاب أو المصدر : دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص44-47
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

القانون الدولي الإنساني : ويسمى أيضاً (قانون المنازعات المسلحة) أو (قانون الحرب) هو جملة القواعد التي تحمي في زمن الحرب الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها ، وتقييد استخدام وسائل وأساليب القتال فيها وتتمثل غايته الأساسية في الحد من المعاناة البشرية ودرئها في زمن المنازعات المسلحة ولا يقتصر الالتزام بقواعد هذا القانون على القوات الحكومية المسلحة فقط ، وإنما يمتد ليشمل أيضاً جماعات المعارضة المسلحة وغيرها من أطراف النزاع(1). وأساس العلاقة التي تجمع ما بين القانونين تتمثل بافتقار القانون الدولي الإنساني إلى آلية دولية لضمان الالتزام بأحكامه ،  إذ انه منذ إبرام اتفاقيات جنيف عام 1864 كان هناك حاجة إلى وجود آلية دولية لإنزال وفرض العقوبة وذلك في حالة انتهاك نصوصها أو الإخلال بها وقد اقترح أحد رؤساء الصليب الأحمر وهو (موانييه Moynier) عام 1872 اقتراحاً وهو إقامة مؤسسة قانونية دولية من شأنها أن تمنع وقوع الجرائم التي تنتهك اتفاقية جنيف وتفرض العقوبة على مرتكبيها إلا أن هذا الاقتراح رفض من قبل الدول ولم يتحقق هذا الاقتراح بإنشاء آلية دولية(2).          وظل القانون الدولي الإنساني رغم التطور الذي حصل على أحكامه بإبرام اتفاقيات عام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 مفتقداً إلى هذه الآلية الدولية . ولكن ماشهدة العقد الأخير من القرن العشرين من انتهاكات لأحكام القانون الدولي الإنساني أعاد إلى الأذهان الحاجة إلى الآلية الدولية التي تفرض احترام هذا القانون ومعاقبة منتهكي قواعده ، وبالفعل تم إنشاء محكمتين دوليتين جنائيتين ليوغسلافيا عام 1993 ورواندا عام 1994 ، ثم تلا ذلك إنشاء المحكمة الدولية الجنائية لمواجهة الانتهاكات التي تحصل لهذا القانون مستقبلاً وبذلك شهدت هذه الفترة علاقة وثيقة بين القانون الدولي الجنائي والدولي الإنساني وانعكست هذه العلاقة على مساهمة كل منهما في تطوير نصوص الأخر وعلى النحو الأتي :

أ- مساهمة القانون الدولي الإنساني في تطوير القانون الدولي الجنائي :

لقد أدى إنشاء المحكمتين الدولتين ليوغسلافيا ورواندا ثم بعد إنشاء المحكمة الدولية الجنائية لفرض العقوبات على الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني إلى سد الفراغ الذي كان يعانيه القانون الدولي الجنائي وهو افتقاده إلى قضاء دولي جنائي للعقاب عن الجرائم الدولية ، وبذلك ساهم القانون الدولي الإنساني في تطوير القواعد الإجرائية للقانون الدولي الجنائي. كما ساهم القانون الدولي الإنساني في تطوير القواعد الموضوعية للقانون الدولي الجنائي فعلى سبيل المثال فان مشروع مدونة الجرائم  المخلة بسلم البشرية وأمنها التي أعدتها لجنة القانون الدولي عام 1996 قد تأثر بشكل كبير بالجرائم المرتكبة في النزاعات التي نشبت أثناء مداولات اللجنة ولا سيما في يوغسلافيا ورواندا .

وكذلك إذا ما نظرنا إلى المادة (8)0من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بجرائم الحرب يمكننا ملاحظة مدى استفادة القانون الدولي الجنائي من القانون الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة (قانون الحرب) سواء من خلال النصوص المتعلقة بالعمليات العسكرية أو حماية ضحايا الحرب .

ب- مساهمة القانون الدولي الجنائي في تطوير نصوص القانون الدولي الإنساني :

          لا بد من الإشارة إلى أن صرح القانون الدولي الإنساني قد ازداد قوة ورسوخاً بفضل الإضافات المهمة التي حصلت على القانون الدولي الجنائي وبصورة خاصة إنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة التي ستكون من ضمن اختصاصاتها النظر في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي قد تحصل في المستقبل .

كما أن مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم البشرية أمنها لعام 1996 قد ساهم أيضاً في دعم القانون الدولي الإنساني إذ أنها جرمت الأفعال التي تلحق ضرراً بالبيئة واعتبرتها من الجرائم الماسة بالبشرية على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني كان قد حظر إلحاق الضرر بالبيئة في المواد(35و55)من البروتوكول الأول لعام 1977 إلا انه لم يدرج ذلك في قائمة جرائم الحرب الخاصة به وذلك وفق المعنى المستعمل في اتفاقيات جنيف والملحق الأول(3).

إذاً هناك تفاعل وتداخل بين القانونين الغرض منه حماية حقوق الإنسان وقد يصل هذا التفاعل إلى منتهاه ليتسوعب القانون الدولي الجنائي القانون الدولي الإنساني ويؤيد هذا القول ما يأتي :

  1. أن كلا القانونين يعمل في إطار واحد هو تحقيق الأمن والسلام للفرد الإنساني على المستوى العالمي .
  2. أن القانون الدولي الجنائي يجرم من بين الأفعال التي يجرمها جميع الانتهاكات الجسيمة التي يسعى القانون الدولي الإنساني إلى تحريمها وخطرها .
  3. مصلحة المجتمع الدولي في إعادة صياغة قواعد التجريم التي يحددها القانون الدولي الإنساني في قالب جديد يمثل قواعد للتجريم ، ومن المؤكد أن إضفاء الطابع الجنائي الأمر على قواعد القانون الدولي الإنساني يمثل الأداة الأكثر فاعلية وتأثيرا رادعا لمن تسول له نفسه انتهاك أحكام هذه القواعد .
  4. إن إنشاء المحكمة الدولية الجنائية سوف يؤدي إلى تلاشي الفروق بين القانونين حيث تصبح هذه المحكمة الأداة الفعالة لإقرار مبادئ القانون الدولي الإنساني وان المحكمة تمثل الشق الإجرائي للقانون الدولي الجنائي ، (وهذا يعني بقاء القانون الدولي الإنساني الإطار الموضوعي للمحكمة تلجأ إليه لتفسير القواعد الواجبة التطبيق فيما يتعلق بانتهاك القواعد التي يجب أن تراعى أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو الداخلية)(4).

_____________________

1- انظر في تعريف القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة كل من : د. ماريا تيريزا دونلي ، التدابير الوطنية اللازمة للبدء بتنفيذ القانون الدولي الإنساني ، ضمن كتاب القانون الدولي الإنساني ، تقديم : د.مفيد شهاب ، إعداد مجموعة من المتخصصين ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 2000 ، ص543 ؛ وكذلك : د. فيصل شهطناوي ، حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني ، دار الحامد ، عمان ، ط2 ، 2001، ص190؛ See : Marco Sassoli and Others : How Does Law Protect in War, int. Committee of Red Cross, Geneva, 1999, p.67.  ؛ د. محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000 ، ص762 ؛ وماركو ساسولي ، القانون الدولي الإنساني ، الأحوال والتطور والتحديات ودور الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، ندوة الصليب الأحمر ، جامعة دمشق ، القانون الدولي الإنساني ، الواقع والطموح ، 4-5 تشرين الثاني ، 2000 ، ص31.

2- See : Ameur Al- Zemmali, The Relationship Between International Humanitarian Law and International Criminal Law, The International Committee of the Red Cross, A Symposium in the Damascus University, Faculty of Law 27-28 October, 2002, p.105.     

 3-Ibid., p.106.   

4-انظر : د. إسماعيل عبد الرحمن ، الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي ، ضمن كتاب ، القانون الدولي الإنساني ، دليل التطبيق على الصعيد الوطني ، تقديم : د. احمد فتحي سرور ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، 2003 ، ص27. 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .