مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة للإفلات من العقاب عن الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان |
4680
08:09 صباحاً
التاريخ: 23-3-2017
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 9/10/2022
1308
التاريخ: 23-3-2017
32868
التاريخ: 19-6-2018
6882
التاريخ: 6-8-2017
1506
|
الحصانة (Impunity) أو (Immunity) ويقابلها في الفرنسية (Immunite) يقصد بها إعفاء بعض الناس أو بعض الأموال، أو بعض الحالات من تطبيق القواعد العامة عليهم في المسائل القضائية والمالية، وفي القانون الدولي يقصد بالحصانة الدبلوماسية، مجموع الامتيازات التي تتعلق بحرية الممثلين السياسيين الأجانب، ومفادها انهم لا يخضعون مبدئيا لقضاء البلاد الذين يقيمون فيها، بل يظلون خاضعين لحكوماتهم وقضاء وطنهم.(1) والحصانة نظام دولي تقليدي يتم من خلاله تحصين أشخاص معينين وهم (رؤساء الدول والحكومات والوزراء والكادر الدبلوماسي الموجود في الدولة المضيفة) من المقاضاة أمام المحاكم الأجنبية(2). ويقرر التشريع الوطني إعفاء هؤلاء من الخضوع للقضاء الجنائي عن الأفعال التي يرتكبونها، رغم توافر الصفة الجرمية لما يأتونه من الأفعال(3). ولكن إذا كانت الحصانة يمكن الاحتجاج بها في نطاق الجرائم الداخلية ، فان الأمر يختلف إذا ما تعلق الأمر بجريمة دولية خاضعة لأحكام القانون الدولي الجنائي ، يترتب عليها فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان(4). فالقانون الدولي الجنائي، لا يعتد بالحصانة ولا يقر بها كوسيلة للإفلات من العقاب، فمرتكب فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن يعاقب مهما كانت صفته حتى أولئك الذين يتمتعون بحصانة بموجب قواعد دولية أو داخلية، حتى لا يكون هناك تهرب من المساءلة عن هذه الانتهاكات تحت ستار الحصانة، و ما شهده نهاية القرن العشرين من انتهاكات لحقوق الإنسان، قد عمل على ترسيخ وتقوية العزم والتصميم على إحياء فكرة إنهاء ما كان يعرف في الأدبيات القانونية بالحصانة(5). ولا شك أن الحصانة التي كان يتمتع بها مرتكبو الجرائم الدولية، التي كانت تحول دون تقديمهم للمسالة الجنائية، تعد سببا مباشرا أدى إلى الانتقاص بشكل كبير من فاعلية القواعد الدولية المعنية بالوقاية من تلك الجرائم (إذ انه إلى هذه النقطة بالذات يمكن أن يعزى جانبا كبيرا من الأسباب التي أدت إلى إخفاق النظام القانوني الدولي في التصدي للجرائم)(6). ويقول الدكتور (شريف بسيوني)، ان الحصانة التي تؤدي إلى إفلات الشخص من المساءلة القانونية هو نتاج للتعارض بين السياسات والممارسات المادية والعملية، التي تسعى الدول من خلالها الوصول إلى تحقيق مصالحها الخاصة، وبين متطلبات العدالة الدولية التي تعني إقرار المسؤولية الجنائية والتي تهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في ذات الوقت، ولكن الإنجاز الحقيقي كما يقول الدكتور بيسوني ، (يتمثل في تجاوز (الحصانة) التي كانت تشكل ستارا حديديا مفروضا حول فكرة العدالة الجنائية الدولية، فلقد أصبحت تلك الفكرة جزءا من قيم المجتمع الدولي وفكرة قابلة للتحقيق وان ظلت في صراع مع اعتبارات ومتطلبات السياسة العملية).(7) ويمكن القول كذلك إن الحصانة ، عقبة حقيقية أمام المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم الدولية الخطيرة ، فالتمسك بها يعني عدم إمكانية تطبيق هذه المسؤولية ، ولذلك لا بد من رفع هذه الحصانة وعدم قبولها، وبغير هذا الرفع لا يمكن تصور وجود حقيقي للمسؤولية الدولية الفردية، وخاصة للرؤساء والقادة السياسيين، فمن النادر أن ينسب إلى شخص عادي في دولة ما ارتكابه جريمة دولية إذ انه في الغالب يتم ارتكاب الجريمة الدولية بصورة غير مباشرة من الرؤساء والقادة السياسيين(8). وقد تم التأكيد على مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة كسبب للإفلات من المسالة عن الجرائم الدولية في مختلف المواثيق الدولية، فقد صاغت لجنة القانون الدولي هذا المبدأ ضمن مبادئ نورمبرغ على النحو الأتي (إن ارتكاب الفاعل لجريمة دولية بوصفه رئيسا للدولة أو حاكما لا يعفيه من المسؤولية في القانون الدولي)، وهذا المبدأ مرتبط بالمبدأ الذي سبق أن شرحناه وهو سيادة القانون الدولي الجنائي على القانون الداخلي، فالحصانة التي يتمتع بها رئيس الدولة أو الحكومة إنما تكون وفقا لأحكام القانون الداخلي وليس لأحكام هذا القانون أن تعترض سبيل تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي إذا ما قرر المسؤولية الدولية الجنائية على فعل يترتب على ارتكابه جريمة دولية، كما أن الأخذ بهذا المبدأ ينسجم مع قواعد المنطق والعدالة لأنه ليس من المنطق أو العدل، أن يعاقب المرؤوسون الذين ينفذون أوامر غير مشروعة يصدرها رئيس الدولة وأعوانه، ويعفى الرئيس الذي دبر وأمر بارتكاب هذه الجرائم الذي يعتبر في رأي بعض الكتاب (رئيس عصابة من المجرمين وليس رئيس دولة تحترم القانون)(9). ولكن صياغة لجنة القانون الدولي لهذا المبدأ بهذا الشكل قد انتقده البعض إنتقادين:
الانتقاد الأول- إن هذا المبدأ أشار إلى عدم جواز التذرع بالحصانة من قبل شخص سواء أكان رئيس دولة أو حاكم، فإذا لم يكن هناك صعوبة في تحديد شخصية رئيس الدولة، إلا أن شخصية (الحاكم) تثير بعض الجدل ، (فهل المقصود به عضو الحكومة حصرا أم عضواً سابقاً في الحكومة، أم هو موظف من رتبة عالية جدا في إحدى السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية).(10) يقول د. محمد محي الدين عوض انه (يعتبر حاكما كل شخص ليس له رئيس أعلى منه في سلمة الدرجات).(11) ونحن نؤيد الرأي القائل، بأن مبدأ عدم التذرع بالحصانة يجب أن يؤخذ على إطلاقه ، فلا يضيق أو يقيد بشخص رئيس الدولة والحاكم الذي ليس له رئيس أعلى منه في سلم الدرجات(12)، لان الحصانة تشمل إضافة إلى هذا وذاك شخصيات أخرى، والقول بخلاف ذلك يعني أن الشخصيات الأخرى المتمتعة بالحصانة وليست هي الرئيس الأعلى أو هي موظف له رئيس أعلى منه في سلم الدرجات لها أن تتمسك بالحصانة للتهرب من المسؤولية عن الجرائم الدولية، أما الانتقاد الثاني - فقد قيل إن هذا المبدأ اغفل الإشارة إلى أن(الحصانة) لا يمكن أن تكون سببا لتخفيف العقوبة ايضاً، وهذا يعني أن لجنة القانون الدولي، قد تركت للمحكمة المختصة حرية تقدير العقوبة وتفريدها وإيجاد عذر للمتهم وتخفيف العقوبة ، وقد كان ذلك محل انتقاد الوفد البلجيكي في اللجنة الذي اعتبر أن اللجنة أخطأت في هذا التساهل(13).
- موقف المحاكم الدولية الجنائية من الحصانة :
أن ما شهده العقد الأخير من القرن العشرين من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، في كل من يوغسلافيا ورواندا له اثر كبير في تطور مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة كجزء من التطور الشامل للقانون الدولي الجنائي، حتى لا يفلت من قبضة العدالة أولئك الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب فظائع جماعية تجاه حقوق الإنسان سواء أكان ذلك أثناء النزاع المسلح أم وقت السلم(14). لذلك تأكيد مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة في الجرائم الخطيرة في النظام الأساسي لكل من محكمة يوغسلافيا عام 1993 وروندا عام 1994. حيث نصت المادة (1/7) من محكمة يوغسلافيا على (لا يعفي المنصب الرسمي للمتهم سواء أكان رئيس دولة أو حكومة أو مسؤولا حكوميا، هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة) (15). وبالفعل شهدت هذه المادة تطبيقاً على المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ومن ضمنهم توجيه الاتهام للرئيس اليوغسلافي السابق (سلوبدان ميلوسوفيتش)(16). كما تم النص على هذا المبدأ في المادة (6) في النظام الأساسي لمحكمة رواندا، وكذلك أدرجته لجنة القانون الدولي في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها لعام 1996(17). وبقيام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة ترسخ في القانون الدولي الجنائي هذا المبدأ إذ نصت المادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة على (1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فان الصفة الرسمية للشخص، سواء أكان رئيس للدولة أو الحكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة. 2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في إطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص). وبخصوص المواد (7) من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا و (6) في النظام الأساسي لمحكمة رواندا و (27) من المحكمة الدولية الجنائية، أود القول هنا إن هذه المواد قد تجاوزت الانتقادين الموجهين لصياغة لجنة القانون الدولي لهذا المبدأ. إذا أن هذه المواد قد وسعت من نطاق الحصانة التي لا يجوز الاعتداد بها كسبب للإفلات من العقاب، بحيث لم تعد محصورة بشخص رئيس الدولة أو الحاكم، بل امتد إلى بقية الأشخاص المتمتعين بالحصانة، وخاصة المادة (27) من نظام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة التي أوردت بصورة تفصيلية تعدادا للأشخاص المتمتعين بالحصانة ورفض الاعتداد بها، كما أنها لم تعتبر الصفة الرسمية مهما كانت سببا لتخفيف العقوبة، وهذا ما لم تشر أليه لجنة القانون الدولي في صياغتها السابقة لهذا المبدأ، فتولد الاعتقاد بان المحكمة المختصة لها سلطة تقرير العقوبة وتخفيفها عن المتهم لصفته الرسمية. وفي تعليقه على المادة (27) من نظام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة يقول (د.محمود شريف بسيوني) انه لا بد من التفرقة بين نوعين من الحصانة، الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائية، فالنسبة للحصانة الموضوعية فانه يقرر إن مؤدى نص المادة (27) هو عدم جواز التذرع بالصفة الرسمية للإعفاء من المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في النظام الأساسي حين مثوله أمامها، أما عن الحصانة الإجرائية فإنها تبقى لصيقة برئيس الدولة ما بقي في منصبه ولا تزول عنه إلا بعد أن يتركه أو وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور أو النظم القانونية الداخلية لرفع هذه الحصانة.(18) ومع أن المادة (27) واضحة في خصوص عدم الاعتداد بالحصانة، إلا انه هناك من ليس متفائلا إلى درجة كبيرة بإنهاء حصانة مرتكبي الجرائم الدولية، ويربط نجاح ذلك بمواقف الدول من هذه المسالة، لذلك قيل بهذا الصدد (انه إذا كان إقرار النظام الأساسي يمثل خطوة عملية أولى نحو رفع الحصانة عن مرتكبي تلك الجرائم وإمكانية مقاضاتهم عن الجرائم التي يرتكبونها أو يتسببون في وقوعها، إلا انه يجب التذكير هنا بضرورة عدم الإفراط في التفاؤل بشان هذه المسالة، إذ لا يمكن التغاضي عن مواقف الدول وتأثيرها على عمل المحكمة الجنائية، وإذا كان قيام السلطات اليوغسلافية بتسليم رئيسها السابق (سلوبدان ميلوفيتش) إلى المحكمة الخاصة بيوغسلافيا، يشكل بكل المقاييس سابقة لا ينبغي التقليل من أهميتها عند الحديث عن مبدأ الحصانة، إلا انه بالنظر إلى الباعث من هذا الإجراء، فانه لا يمكن القول إن هذه السابقة قادرة على إرساء قاعدة يمكن بناء عليها التعامل مع الحالات المشابهة بأسلوب متماثل يتوافق مع ما تتطلبه العدالة ومبدأ عدم الإفلات من العقاب).(19) وإننا نتفق مع هذا الرأي ، فمواقف الدول مسألة ضرورية جداً فيما يتعلق بإنهاء ورفع الحصانة عن الأشخاص وتسليمهم وفقاً للإجراءات الدستورية إلى المحكمة ، ومواقف الدول ضعيفة في هذا المجال، حيث هناك الكثير من الأشخاص الذين لا زالوا في مراكز قيادية ولكن اتخذت دولهم موقفا متشددا من المحكمة كإسرائيل والولايات المتحدة مع أن هؤلاء الأشخاص متهمين بارتكاب جرائم خطيرة ضد الإنسانية نذكر على سبيل المثال (شارون)، ولذلك نحن لا نعتبر سابقة ميلوسوفيتش وتسليمه تشكل قاعدة عامة لإنهاء الحصانة وستطبق من قبل الدول في الحالات المشابهة لها، وخاصة إذا علمنا الباعث الحقيقي وراء تسليم هذا الرجل(20).
- قضية بونشيه (Pinochet) مثال على عدم الاعتداد بالحصانة عند ارتكاب الجرائم الدولية :
قبل الدخول في تفاصيل هذه القضية، أود الإشارة إلى أنها تتضمن شطرين، الأول يتعلق بالحصانة وعدم الاعتداد بها عند ارتكاب الجرائم الدولية، والثاني يتعلق بحق المحاكم الوطنية للدول بممارسة الاختصاص القضائي العالمي على الجرائم الدولية الخطيرة، ... .ألقي القبض على بونشيه في لندن في 16 تشرين الأول 1998، بعد أن كان هناك طلب من القاضي الأسباني (بالتزارغارسون) مقدم إلى السلطات البريطانية بقصد تسليمه إلى السلطات الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها عمليات تعذيب واخذ رهائن والتآمر لارتكاب هذه الجرائم والتخطيط لها، وجرائم قتل في شيلي للفترة ما بين 1976-1992 عندما كان رئيسا للدولة، وأعقب ذلك تقديم طلبات تسليم بونشيه من قبل فرنسا وبلجيكا وسويسرا. في مقابل ذلك دفع الجنرال (بونشيه) عن طريق الممثلين القانونيين له (بالحصانة) بزعمه انه باعتباره رئيس دولة سابق، فانه يحق له التمتع بالحصانة في ظل القانون البريطاني عن الأعمال المرتكبة تنفيذا لمهام عمله الرسمي في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب رئيس الدولة السابق لشيلي، وأمام هذا الوضع أحالت السلطات البريطانية الأمر إلى هيئة الاستئناف في مجلس اللوردات وذلك لتحديد التفسير الملائم ونطاق الحصانة الخاصة برئيس الدولة السابق، وذلك من إجراءات التوقيف وإلقاء القبض والتسليم في المملكة المتحدة عن الأعمال المرتكبة في الوقت الذي شغل فيه منصب رئيس دولة سابق(21). وقد اصدر مجلس اللوردات حكمه في (25 تشرين الثاني) 1998 وقرر بأغلبية ثلثي عدد اللوردات والذين يشكلون الهيئة التي تتألف لدراسة الطلبات الخاصة بالتسليم، بان الجنرال (بونشيه) لا يتمتع بالحصانة، لأنة في الوقت الذي يمكن لرئيس دولة سابق أن يستمر بالتمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال المرتكبة أثناء ممارسته لمهام عمله أو أعماله كرئيس دولة، فان الجرائم ضد الإنسانية لا تعتبر من وظائف (رئيس الدولة) ولا تشكل جزءا من تلك المهام.(22) وفي آذار / 1998 رفضت اللجنة القضائية لمجلس اللوردات مبدأ الحصانة عن المتابعة القانونية عن الجرائم التي ارتكبها حين كان رئيسا، وبالتالي قرر وزير الداخلية في نيسان 1999 تسليمه إلى السلطات الإسبانية، ولكن لأسباب صحية كما قيل تم إعادة (بونشيه) إلى شيلي لمتابعة قضيته أمام القضاء الشيلي، وقد وصل عدد الشكاوى المرفوعة ضده إلى 813 شكوى وفي (حزيران 2000) قررت محكمة الاستئناف نزع الحصانة عنه واصبح الحكم نهائيا بعد موافقة المحكمة العليا في شيلي في (أب/2000) على رفع الحصانة، مما يعني إمكانية استجوابه ومحاكمته(23). وهذا يعيد إلى ما قاله د. شريف بسيوني ، حول التفرقة بين الحصانة الموضوعة والإجرائية، فالحصانة الموضوعية بالنسبة لبونشيه لم يعتد بها إذ لم ُيعتبر منصبه الرسمي عذراً للاحتجاج بالحصانة لارتكابه جرائم دولية، أما الحصانة الإجرائية فقد رفعت وفقا للإجراءات والنظم القانونية المعمول بها في شيلي.
___________________
1- انظر : محمد زكي بدوي، ابراهيم نجار، يوسف شلالا، القاموس القانوني، مكتبة لبنان،(د.ت).ص156.
2- للمزيد انظر: علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، منشاة المعارف بالاسكندرية، الطبعة الثانية عشر،1993، ص ص477 –514.
3- انظر : د. حسنين عبيد ابراهيم صالح، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى،1979 ، ص140.
4- See : Mary Griffin, Ending the impunity of perpetrotros of human rights atrocities, amajor challerge for international law in the (21st) century, International review of red cross, No 838 , 2000, p. 369.
5- Ibid .p. 367
6- انظر : د. محمد حسن القاسمي، انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت ،العدد الاول، السنة السابعة والعشرون،مارس،2003 ، ص85.
7- See: M. Cherif Bassiouni, Combating impunity for international crimes. http://www.law pac. Colorado. Edu/cjielp / bassiouni/ 2,0,0,E/ framese. 2000 p.409
8- انظر : علي حسين العبيدي ، المسؤولية الجنائية الفردية في القضاء الدولي الجنائي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون ، جامعة بابل ، 2002 ، ص68.
9- انظر : د. عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية،القاهرة،1996، ص126.
10- انظر : د. عبد الوهاب حومد، الاجرام الدولي، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الاولى، 1978، ص232.
11- انظر : د. محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة،1966 / ص250.
12- انظر: ابراهيم زهير الدراجي، جريمة العدوان ومدى المسئولية القانونية الدولية عنها، رسالة دكتوراة مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة عين شمس2002 ، ص829 .
13- انظر : د. عبد الوهاب حومد ، الإجرام الدولي ، مصدر سابق ، ص233.
14-See : Mary Griffin, Op. Cit., pp. 367-368 .
15- هذه المادة تؤكد ماقالة الأمين العام حول إنشاء المحكمة في أن (النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، يجب أن يتضمن نصوصا متعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية لرؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين والأشخاص الذين يتصرفون بمقتضى وظائفهم الرسمية، ولذلك يجب النص على إن الادعاء بحصانة رئيس الدولة، أو إن الفعل قد تم ارتكابه بمقتضى الصفة الرسمية للمتهم لا يشكل دفاعا مقبولا أو ظرفا مخففا للعقوبة). انظر : تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن بموجب القرار 808/1993 الوثيقة / S/25704 / .
16- انظر : في لائحة الاتهام الموجه لميلوسوفتش – الموقع الأتي:
http://www.un.org/ricty/milosevic/trial/judgement/mil-dec0406/6e.pdf.
17- انظر : المادة (6) من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وامنها لعام 1996.
18- نقلا عن : إبراهيم الدراجي ، مصدر سابق ، ص830 الهامش .
19- انظر : د. محمد حسن القاسمي، انشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هل هي خطوة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت ،العدد الاول، السنة السابعة والعشرون،مارس،2003 ، ص ص86-87 .
20- لقد كان الباعث الحقيقي لتسليم (مليوسوفيتش) هو خدمة لحسابات أمريكية، فهذا الرجل تعتبره واشنطن عدوا لها لتحديه للسياسات الأمريكية في البلقان، لذلك فان الضغوط الأمريكية كانت وراء تسليمه، ليكون عبرة لغيره من قادة الدول الصغيرة بالمقاييس الدولية، ولتنفيذ هذا من قبل السلطات اليوغسلافية استخدمت واشنطن أساليب ضغط مختلفة من أهمها، فصل عرى الاتحاد بخروج الجبل الأسود وسلخ إقليم كوسوفو بمنحه الاستقلال، وقبل ذلك فان واشنطن أيضا لن تشارك في مؤتمر الدول المانحة ليوغسلافيا ومن ثم فلا معونات ولا قروض ليوغسلافيا، ولان المؤتمر كان محددا له 29/6/2001، فقد بدا المشهد في بلغراد بالغ الدلالة، فالضغوط الأمريكية شديدة بضرورة التسليم قبل المؤتمر والقوانين اليوغسلافية تمنع ذلك، وتغيير القوانين يقتضي صدور تشريع، ويتطلب الأمر توافر الأغلبية المطلوبة لصدوره بسبب مقاعد الحزب الاشتراكي والأحزاب القومية، لذلك لجأت الحكومة وبقيادة أحد ابرز رجال واشنطن (زوران جينجتش) إلى إصدار مرسوم حكومي بالتسليم، وعندما تقدم فريق الدفاع عن (ميلوسوفيتش) بدعوى للمحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم، أعلن رئيس الوزراء، انه لن ينتظر حكم المحكمة الدستورية وسوف يصدر مرسوما واجب النفاذ بتسليم هذا الرجل، وعلى اثر ذلك واثر عملية درامية وبالتعاون مع رئيس الوزراء الصربي، قامت وكالة الاستخبارات الأمريكية بخطف الرجل تحت جنح الظلام ووضعه في إحدى طائرات حلف شمال الأطلسي، وترحيله إلى لاهاي، وذلك قبل انعقاد المؤتمر بساعات قليلة، انظر: د. عماد جاد، الولايات المتحدة ومجرمو الحرب من شارون الى ميلوسوفيتش، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة الاهرام، القاهرة، العدد 146،السنة 37،اكتوبر 2001 ، ص ص120-121 . ولا يعني توضيح هذه الأمور أنها تشكل دفاعا عن ميلوسوفيتش، بل الغرض من ذلك القول بان الولايات المتحدة، تسخر العدالة الجنائية لخدمة مصالحها، فتطبقة على من تريد ومن يهدد مصالحها، ولا تطبقه على مجرمين آخرين لأنهم حليفون لها.
21-See : Mary Griffin, Op. Cit., p. 382.
22- انظر : المقالة المنشورة على شبكة الانترنيت بعنوان : قضية بونشيه هل يلزم أن يكون المتهم موجودا في دولة الادعاء. http://www.hrw.org/arabic/hr.gobal/list/TSXT
23- انظر : .محمد سعدي، العدالة الجنائية الدولية بين قوة الخطاب وخطاب القوةhttp://www.ahir.org.tn/arabic.majalla/pdf2002 ، ص223 . مع العلم أن قضية بونشية لازالت غير محسومة لحين كتابة هذه الأطروحة.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|