المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العوامل التحليلية - النمط pattern
22-6-2022
SOLVENT EXTRACTION
9-5-2016
اهمية الادارة
24-4-2016
مـفهوم الرقابـة التسويقيـة
5-4-2019
صلة الأرحام
2-4-2016
تحضير 1- فنيل -3- (4,3 – ثنائي ميثوكسي فنيل) -2- بروبين -1- اون (19)
2024-05-27


شروط قيام خيار الرؤية.  
  
4189   01:53 مساءً   التاريخ: 19-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري .
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص52-56.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 

اذا ما اريد التحقق من ثبوت خيار الرؤية لاحد المتعاقدين فأن ذلك يستلزم توافر شروط معينة في المعقود عليه تجعل منه صاحب حق في هذا الخيار بعد ثبوته له لتحقق هذه الشروط ويشترط لقيام خيار الرؤية ما يلي :

  1. ان يكون المعقود عليه مشخصاً تشخيصاً دقيقاً بحسب ما اصطلح عليه فقهاء المسلمين ( معيناً بالتعيين ) فأن تحقق هذا الشرط ثبت الخيار لاحد المتعاقدين او كليهما بحسب المعاملة فأّذا كان البيع مقايضة عيناً بعين ثبت الخيار لكليهما ان لم ير أي منهما المعقود عليه لا وقت العقد ولا قبله اما ان كانت المعاملة عقد صرف وهو بيع الدين بالدين فلا خيار في هذه المعاملة لان العقد يرد على مثلها اذ ان تعين المتعلق في الذمة يتم بوصفه فأّذا التزم المتعاقد بوفاء قيمة المئة دولار التي اشتراها بالف دينار فلكلا المتعاقدين ان يدفع القيمة المعادلة لما التزم به بأية فئة كانت اما اذا كانت المعاملة تمثل بيع العين بالدين فيثبت الخيار للمتملك من المتعاقدين لدى الحنفية والزيدية (1) ولاحدهما لدى الامامية بحسب المعاملة ان زاد في طرف البائع او نقص في طرف المشتري (2). فأن كان المعقود عليه مشخصاً بالتعيين ( معيناً بالذات ) وذلك يظهر في الاشياء القيمية التي لا يقوم بعضها مقام البعض الاخر عند الوفاء فيلزم على المتعاقد ان لا يفي بغير ما التزم به فيثبت في هذه الحالة خيار الرؤية للمتعاقد ونحن لا نتفق مع ما ذهب اليه جانب من فقهاء القانون المدني من قصر خيار الرؤية على هذه الحالة كما يبدو في كتاباتهم (3). دون ايضاح ما ذهبت اليه النصوص الشرعية بخصوص الاشياء المعينة التي تلحق بحكم المعين بالذات وذلك لامكانية تعينها او بفرزها او بالاشارة اليها او بأستعمال اية وسيلة اخرى تحقق الغرض المطلوب (4). ذلك ان هذه الاشياء تنقسم الى قسمين القسم الاول : هي الاشياء التي تقبل التشخيص بتعينها بالوسائل المذكورة اعلاه ويبنى على ذلك انها تعين للعقد دون غيرها من الانواع التي تماثلها وبذلك يمكن ان يثبت الخيار لمن تعاقد عليها دون ان يراها اما القسم الثاني : هي الاشياء المثليه التي لا تعين وان قام مالكها بأيراد اوصافها دون تعيينها كأن يقول بعتك بعض القمح الذي عندي ، اذا كان المهم القول ما يلزم لقيام خيار الرؤية ان يكون المعقود عليه مشخصاً بالتعيين ولا يثبت فيما يشغل الذمة من دين .
  2. ان يكون المعقود عليه غائباً عن نظر المتعاقد في وقت العقد او قبله : لا شك في ان المعقود عليه ان كان مرئياً للمتعاقدين فأن ذلك يؤدي الى تحقق الرضا وان تحقق الرضا ينفي الحاجة لثبوت خيار الرؤية لانعدام المصلحة وعلى العكس من ذلك فأن رضا المتعاقدين اذا انتفت رؤية المعقود عليه وان تم وصفه لا يكتمل وهنا تقتضي الضرورة قيام الخيار وثبوته للمتعاقد الذي لم ير المعقود عليه في وقت العقد يعد سبباً في ثبوت الخيار فأن رؤية المعقود عليه هي الشرط لثبوته (5). ونواجه هنا تساؤلاً مفاده هل ان ثبوت الخيار يقتصر على هذه الحالة ام يتعداها الى غيرها وهل ان الرؤية السابقة مسقطة لحق المتعاقد في استعمال خياره اذا رأى المعقود عليه بعد العقد ؟ ظهر من خلال البحث ان قيام الخيار لا يقتصر على الحالة السابقة وانما يتعدى ذلك الى حالة اخرى يثبت فيها الخيار للمتعاقد الذي سبق له رؤية المعقود عليه ان لم يتوافر لديه قصد الشراء عند الرؤية اذ ان اقتران رؤية المعقود عليه قبل العقد بقصد الشراء هي التي تحقق الغاية المرجوه من هذه الرؤية وهي تحقق العلم (6). لذا لا يثبت الخيار لمن رأى المعقود عليه قاصداً شرائه ومن ثم تعاقد عليه دون ان يراه وقت العقد ان لم يمض زمن يمكن ان يتغير فيه شريطة علمه بأنه يشتري مرئية السابق وان ظهر تغير المعقود عليه عن صورته الاولى فأن جمهور الفقهاء يثبتون الخيار للمتعاقد بأعتبار انه اصبح شيئاً جديداً لم يسبق له رؤيته (7). اما الظاهرية فيعتبرون العقد باطل في هذه الحالة (8). فأذا ادعى المشتري تغير المعقود عليه عما كان عليه في رؤية سابقة وانكر البائع ذلك فأن كانت المدة بين الرؤية السابقة والرؤية بعد العقد قصيرة لا يتوقع فيها تغير المعقود عليه فالقول للبائع مع يمينه وعلى المشتري اثبات ادعائه اما اذا كانت المدة طويلة يمكن حدوث التغير خلالها فالقول للمشتري وهذا هو اتجاه الامامية والحنفية والزيدية والاباضية في اظهر القولين ، اما المالكية فالقول لديهم هو قول البائع بأعتبار المشتري يدعي خلاف الظاهر اما الحنابلة والشافعية فأن كانت المدة طويلة ويحتمل تغير المعقود عليه خلالها فأن العقد يكون باطلاً لديهم (9). ويجب ملاحظة امر مهم وهو انما سبق ذكره بخصوص البصير اما شرط ثبوت الخيار للاعمى فهو عدم استعمال حواس الادراك الاخرى غير النظر كالشم في المشمومات والذوق في المطعومات واللمس والسمع للتعرف على المعقود عليه لان حكم ذلك يستوي فيه الاعمى والبصير اما ان كان المعقود عليه لا يمكن معرفته الا بالنظر فأن الوصف يقوم مقامه بالنسبة للاعمى فعدم سبق الوصف او استعمال الحواس يعتبر شرط لقيام الخيار للاعمى (10). ومجلة الاحكام العدلية التي استقت نصوصها من المذهب الحنفي اعتبرت ان تغير المعقود عليه مبيعاً كان ام مأجوراً عن الرؤية السابقة يؤدي الى ثبوت الخيار للمتملك من المتعاقدين (11).  والقانون المدني العراقي لم يخرج في هذه المسألة عن حكم الشريعة الاسلامية ويبدو ذلك من نص المادة (522) عل انه ( من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان قد رآه فلا خيار له الا ان وجد الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه ) كما نص في المادة (734) على انه ( من استأجر عيناً كان قد رآها رؤية كافية من قبل لا يكون له خيار الرؤية الا اذا كانت هيئتها الاولى قد تغيرت ) (12). ونلاحظ ان المشرع العراقي اورد عدة قيود يجب تحققها لاثبات خيار الرؤية لمن سبقت له رؤية المعقود عليه فيجب ان تكون الرؤية السابقة مقترنة بقصد الشراء مع عدم تغير المعقود عليه عن صورته الاولى اضافة الى تحقق علم المتعاقد عند اقدامه على ابرام العقد انه يشتري مرئية السابق فأذا تخلف اي من هذه القيود لم يثبت الخيار وقد عالج المشرع العراقي شروط قيام الخيار للاعمى في نص المادة (520) منه كما عالج المسائل الاخرى في المادة (517) وهذا هو اتجاه المشرع اليمني في تقنينه المدني اذ عالج هذه المسائل (13). اما المشرع الاردني فمع انه تناول احكام هذا الخيار بالتقنين (14). نلاحظ ان نصوصه قد خلت من ايراد شرط ثبوت الخيار للاعمى او حكم تغير المعقود عليه عن الرؤية السابقة ونرى ان ليس ثمة ما يمنع من الاخذ بها فيه بأعتبار ان المصدر الذي استقى منه احكام هذا الخيار هو الشريعة الاسلامية بالاضافة الى ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من هذا القانون تشير الى ذلك .

3.ان لا يكون العقد ملزماً ويمكن حله بالفسخ ممن ثبت له الخيار : ان من الضروري لقيام خيار الرؤية ان يرد على عقد يقبل الانحلال بالفسخ أي انه غير ملزم لاحد طرفيه ليس ذلك فحسب بل يجب ان يكون كل من البدلين مضموناً بما يقابله ليتيسر رده وبعبارة اخرى ان كان المعقود عليه مضموناً بعينه (15). فأن رده لا يؤدي الى فسخ العقد فالعقد يظل قائماً كما ان مورد خيار الرؤية هو العقد غير الملزم فلا بد من الاشارة الى ان ذلك لا يعتبر قاعدة عامة فالعقد الذي لا يلزم كلا طرفيه كعقد الوديعة والعارية والوكالة التي يعد رضا المتعاقدين فيها كاملاً اذ يمكن لايهما ان يفسخ العقد بارادته المنفردة اما في موضوع بحثنا فالعقد لا يلزم احد المتعاقدين لتعلقه باستعمال الخيار وان قيام الخيار مرهون برؤية المعقود عليه بعد العقد وهذا ما يتصور في عقد البيع الذي لم ير فيه المشتري المعقود عليه  لا وقت العقد ولا قبله فلا يلزمه العقد حتى تحقق الرؤية التي يثبت بها الخيار وهذا القول ينطبق على عقد الايجار الذي لم ير فيه المستأجر المأجور وكذلك على عقد القسمة وعقد الصلح عن دعوى مال اما ان كان المعقود عليه مضموناً بعينه وان تم رده يظل العقد قائماً فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالمهر والخلع والصلح عن دم العمد فهذه العقود لا تحتمل الفسخ برد المعقود عليه كما لا يثبت الخيار في الديون كالسلم او في الاثمان كالنقود (16). كما ورد في مرشد الحيران وفي شرح المجلة بيان العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية والتي لا يثبت فيها هذا الخيار (17). والقانون المدني العراقي لم يخرج عن ذلك كما يبدو من نصوص المواد ( 517 ، 733 ) وكذلك المشرع اليمني في نص المادة ( 241 ) ق م يمني التي بينت العقود التي يثبت فيها هذا الخيار وهذا هو شأن المشرع الاردني في تقنينه المدني في نص المادة (184) ق م اردني يظهر مما تقدم ان الشروط المذكورة احدها يكمل الاخر ويلزم تحققها جميعاً لقيام الخيار اما اذا تخلف احدها فلا يقوم خيار الرؤية كما نلاحظ اتفاق القوانين المدنية على ضرورة توافر هذه الشروط لقيام الخيار وعدم خروجها على ما قضت به احكام الشريعة الاسلامية ونحن نؤيد هذا التوجه التشريعي الذي يبرز دور الشريعة الاسلامية في هذا المجال .     

_______________________ 

1- ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة   الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع ص58 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م ص292 ; احمد بن قاسم العنسي ، التاج المذهب لاحكام المذهب ، ط1 ، دار احياء الكتب العربية ، مصر ، 1947م ص397 ; عبدالرزاق احمد السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي دراسة مقارنة بالفقه العربي ، ط3 ، جامعة الدول العربية معهد البحوث والدراسات العربية ، 1967م ج4 ص229 ; عبدالرحمن الجزيري ، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة (قسم المعاملات) ، ط8 ، دار احياء التراث الغربي ، بيروت ، لبنان ، بدون سنة طبع – ص217 .

2- محمد صادق الحسيني الروحاني - منهاج الصالحين – ج2 – ص463 .

http. -- www emamrohani.com -arobic-kotob-menhajfakaha-down.htm.  

الامام عباس كاشف الغطاء ، المال المثلي والمال القيمي ، 1420هـ ، 1999م ص55-57 .

3- تناغو – عقد البيع ، الناشر منشأة المعارف ،الاسكندرية ، 1973م  ص67 ; د. عبدالعزيز عامر ، عقد البيع ، الناشر دار النهضة العربية ، 1387هـ ، 1967م – ص52 ; د. رمضان ابو السعود ، دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني ، بدون سنة طبع – ص93 . 

4- محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ – ص246 ; الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء الهند – الفتاوى الهندية في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان – ج3 – ط2 – المطبعة الاميرية بولاق مصر – سنة 1310هـ – ص52 ;  الروحاني - منهاج الفقاهة  http. -- www emamrohani.com -arobic-kotob-menhajfakaha-down.htm.  

ص217-218 ; وانظر قرار محكمة تمييز العراق ذي الرقم ( 1375 ج - 965 تاريخ القرار 20-4-1966 منشور في القضاء مجلة حقوقية العدد الرابع كانون الاول 1966 السنة الحادية والعشرين ) ص80-83 .

5- الامام كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص139 ; زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع – ص26 ; د. حسن علي ذنون شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة (عقد البيع) ، بدون سنة طبع – ص63 . 

6- د. سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار ، ط3 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974م – ص40 ; منير القاضي ، شرح المجلة ، ط1 ، مطبعة العاني ، 1949م – ص308 .

7- علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص292-293 ; الامام كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ – ص149 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة طبع – ص51 ;  الروحاني - منهاج الصالحين – مصدر سابق – ص462 ; العاملي – مصدر سابق – ص304 ; ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع – ص13 ; شمس الدين محمد بن احمد الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، بدون سنة طبع – ص24 ; النووي – روضة الطالبين Alwarqloqo/files/booksearch.htm  ص789 .

8- ابو محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم ، المحلى ، منشورات المكتب التجاري للطباعة
    والنشر، بيروت ، بدون سنة طبع ص341-342 .

9-  الروحاني - منهاج الصالحين – ج2 – مصدر سابق – ص462; الكاساني – مصدر سابق – ص293 ; احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع ص351 ; ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ  ص34 ; محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع ص297 ; موفق الدين ابي محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه ، المغني على مختصر الامام ابي القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن احمد الخرقي ويليه الشرح الكبير على متن المقنع ، تأليف الشيخ شمس الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد ابن قدامه المقدسي ، مطبعة المنار،مصر ، 1347هـ – ص89 ; مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع ص28 ; ابو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، المجموع شرح المهذب ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص297 .

10- علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م – ص293 .

11- ر. المجلة م (332) م ( 510 ) ; منير القاضي ، شرح المجلة ، ط1 ، مطبعة العاني ، 1949م – ص308-309 ،408 . 

12- د. محمد كامل مرسي – شرح القانون المدني الجديد – العقود المسماة – عقد الايجار – سنة 1372هـ-1953م – ص35 .  

13- راجع المواد ( 241 ، 242 ، 246 ، 485 ، 486 ) من القانون المدني اليمني .

14- راجع المواد ( 184-189) من القانون المدني الاردني .

15- محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ ص245-246 .

16- الكاساني – مصدر سابق – ص292 ; ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة
    الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص58 ; الاستاذ حامد مصطفى – الالتزامات والعقود في الشريعة الاسلامية – مطبعة الاهالي – بغداد – سنة 1943-1944م – ص26-27 .

17- محمد زيد الابياني محمد سلامه السنجقلي ، شرح مرشد الحيران ، ط2 ، مطبعة  المعارف ، بغداد ، 1375هـ ، 1955م ص195 ; علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النصر ، بيروت - بغداد ، بدون سنة طبع – ص169 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .