المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الآثار المترتبة على شرط تخفيف نوع الالتزام في المسؤولية العقدية  
  
2276   11:53 صباحاً   التاريخ: 12-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص152-154
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-5-2017 13081
التاريخ: 29-8-2020 11401
التاريخ: 7-8-2021 2943
التاريخ: 24-5-2016 4206

لهذا الشرط من شروط التخفيف خصوصية من حيث إنه يحمل في ثناياه أثرا يستفاد ضمنا، وهو أن المدين يعفى من المسؤولية عن فعله المجرد الذي في الأصل يكون مسؤولا عنه بموجب الآثار التي يرتبها عدم تحقيق الغاية في تنفيذ الالتزام، ففي الالتزام بغاية لا يستطيع المدين التذرع بأنه لم يخطئ، وإنما له فقط أن ينفي علاقة السببية، أما فعله المجرد عن الخطأ فيسال عنه لانه –المدين- لا يستطيع الادعاء بأنه بذل العناية المطلوبة أو التي يبذلها الرجل العادي، لذا يبقى مسؤولا وإن كان فعله مجردًا عن الخطأ. أما في ظل شرط تخفيف نوع الالتزام من تحقيق غاية إلى بذل عناية، فإن المدين يستطيع التمسك بأن فعله ليس خطأً، ولذا فلا يكون مسؤولا بحكم هذا الشرط. كما أن الشرط الذي يرمي إلى تحويل الالتزام إلى بذل عناية، يؤدي إلى أن الدائن يتخلى عن القرينة القانونية المقررة لمصلحته بالإثبات، ويصبح عليه واجب إثبات خطأ المدين لكن دون قرينة لمصلحته، فإذا كان الأصل في الالتزام بتحقيق غاية أن الدائن يثبت الالتزام، ويثبت أن الالتزام لم يتم تنفيذه عبر تقرير ذلك( 1 )، وهو إثبات كاف. إلا أنه في حال الالتزام ببذل عناية فيجب عليه أن يثبت أن المدين لم يبذل العناية المطلوبة، وهو أمر صعب، ووجه الاختلاف بيّن، ففي الحالة الأولى هناك قرينة لمصلحة الدائن مفادها أن عدم التنفيذ يعد خطأً يسال عنه المدين وعلى المدين أن يثبت السبب الأجنبي أو خطأ الدائن، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية الموقرة:" عقد نقل الأشياء يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليه، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يثبت أن ذلك حدث أثناء تنفيذ عقد النقل و يعتبر هذا إثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ من الغير"(2) بينما في الحالة الثانية أي حالة التزام المدين ببذل عناية، فالدائن عليه أن يثبت الخطأ لا مجرد عدم التنفيذ( 3 )، لأن المدين يكفيه في الحالة الثانية أن يقرر أنه بذل العناية اللازمة ، أو يدعي أنه بذل العناية اللازمة، مما ينقل عبء الإثبات على من يدعي الخطأ وهو الدائن.

____________

1-  الصدة، عبد المنعم فرج: مصادر الالتزامدراسة في القانون اللبناني والقانون المصري ،  بيروت، دار النهضة العربية، 1979، ص 416 .

2- الفقرة الثانية من الطعن رقم 0190 لسنة 34 بتاريخ 19/12/1968 سنة المكتب الفني 19الفقرة الثالثة من الطعن رقم 125 لسنة 21 بتاريخ 7/1/1954 سنة المكتب الفني 5 الفقرة الثانية من الطعن رقم 199 لسنة 36 بتاريخ 24/11/1970 سنة المكتب الفني 21 . الفقرة الثالثة من الطعن رقم2 لسنة  46 بتاريخ 19/3/1979 سنة المكتب الفني 30 .

3- قررت محكمة التمييز الموقرة بأنه:" ألزمت المادة ( 841/2) من القانون المدني الوكيل باجر أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل العادي، وحيث أن المحامي الوكيل قد احتصل لموكله ( المدعي ) على حكم قضائي في دعوى التعويض عن الاستملاك، وحتى يعتبر الوكيل مقصرا في تنفيذ الوكالة فلا بد أن يثبت الموكل انه كلفه بشيء محدد وقصر في تنفيذه أو لم يقم به أصلا، وحيث أن محكمة البداية قنعت من البينات المقدمة أن الموكل لم يكلف المحامي الوكيل بالطعن استئنافا بقرار محكمة البداية مع علمه ومعرفته به كما لم يقم بدفع الرسوم للوكيل لرفع هذا الطعن، كما رفض توجيه اليمين الحاسمة للمحامي الوكيل حول هاتين الواقعتين بعد ما أفهمته المحكمة انه قد عجز عن إثباتهما فلا يكون المحامي الوكيل طبقا للبينات المقدمة مقصرا في تنفيذ الوكالة وانه قد بذل العناية المطلوبة منه". تمييز حقوق رقم القرار : 785  /1999 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة: 1999 صفحة رقم: 3308 . كما جاء في قرار آخر لذات  المحكمة: "يعتبر التعهد الصادر عن المدعى عليهما المتضمن المحافظة على حياة مكفولتهما وعدم تعريضها للخطر بأنه التزام ببذل عناية وليس بتحقيق غاية. وبناء على ذلك فان الدعوى المقامة من النائب العام للمطالبة بقيمة الكفالة من الكفيلين نتيجة مقتل مكفولتهما من قبل والدها لا تقوم على أساس لعدم إثبات أن المدعى عليهما قصرا أو أهملا بالمحافظة على حياة المغدورة". تمييز حقوق رقم القرار: 689/1987 المنشور في: مجلة نقابة المحامين لسنة : 1987 صفحة   رقم: 8




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .