المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



حكم رؤية الوكيل والرسول في الفقه الاسلامي  
  
3490   12:28 مساءً   التاريخ:
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص116-120
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ان جمهور فقهاء المسلمين لا يقصرون الحق في استعمال الخيار على المتعاقد ذاته بل يتعداه الى اقامة المتعاقد غيره مقام نفسه في اجراء التصرف مع اختلاف في التفاصيل بينهم على النحو التالي :

1. فقهاء الشيعة الامامية  .

ان فقهاء الامامية يجيزون للمتعاقد الذي له حق الخيار ان يوكل غيره او يرسله لرؤية المعقود عليه فأذا رآه فله استعمال الخيار بحسب ما يرتضيه وبما يتفق مع مضمون التفويض الممنوح له من قبل الاصيل (1). ولا خيار للاصيل في هذه الحالة اذ ان الفقهاء في هذا المذهب لا يميزون بين الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض او الرسول ان كان التفويض الممنوح من الاصل يتضمن التخويل برؤية المعقود عليه وابرام العقد مع اتمام القبض فرؤية الوكيل او الرسول في هذه الحالة تقوم مقام رؤية الاصيل لديهم فأذا كان التفويض للرسول بأداء الرسالة فقط دون تخويله الحق في قبول المعقود عليه او رده فرؤيته هنا لا تغني عن رؤية الاصيل ولا تؤثر في قيام خيار الرؤية له عند رؤية المعقود عليه (2). اذن للتفويض الدور الاكبر في بقاء خيار الرؤية للأصيل او امكانية اسـتعماله من قبـل الوكيل اذا خوله الاصيل ذلك الحق لدى فقهاء الامامية مع عدم التمييز بين

الوكيل والرسول في امكانية استعمال الخيار الا ان حدد ذلك بموجب التفويض .

2. فقهاء الحنفية .

يميزون بدقة في الحكم بين انواع الوكالة والرسالة وما يعد منها كافياً لا سقاط خيار رؤية الاصيل ان رأى النائب عنه المعقود عليه وفي ما يلي تفصيل احكام ذلك لدى فقهاء الحنفية :

أ. التوكيل بالشراء .

اجمع فقهاء الحنفية على ان توكيل المتعاقد غيره بشراء شيء لم يره يجعل لذلك الوكيل الحق في استعمال خيار الرؤية عند رؤية المعقود عليه فأذا استعمل خياره فليس للموكل الخيار عند رؤية المعقود عليه الا اذا كان التوكيل بشراء شيء معين سبق للموكل ان رآه ففي هذه الحالة ليس للوكيل استعمال الخيار عند رؤية المعقود عليه بعد العقد ويكون الخيار لموكله (3).

ب. التوكيل بالقبض .

قبل الدخول في بيان احكام التوكيل بالقبض لدى فقهاء الحنفية لا بد من الاشارة الى التساؤل الآتي هل تعد رؤية من وكل بقبض ما اشتراه المتعاقد دون ان يراه مسقطه لخيار الموكل لدى فقهاء الحنفية ؟ ان لفقهاء الحنفية رأيين في حكم هذه المسألة :

الـرأي الاول : هو ما ذهب اليه ابو حنيفة (ر ح) حيث اعتبر ان لمن وكل بقبض المعقود عليه الحق في استعمال الخيار عند رؤيته بعد العقد مثله في ذلك مثل الموكل ان رأى المعقود عليه بنفسه فأن استعمل الوكيل خياره فلا خيار لموكله ان رأى المعقود عليه شريطة ان يقبض المعقود عليه وهو ناظر اليه وهذا ما يدعونه بالقبض التام ويستند ابو حنيفة في جعله الخيار للوكيل على أن من اوكل اليه القيام بعمل معين  فعليه اتمام ما اوكل اليه ومن اوكل اليه قبض شيء فعليه اتمام ذلك القبض كما اعتبر الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض وتمام القبض ينتج عنه اسقاط الخيار اذ ان الخيار يمنع تمام القبض فبعد القبض لا يمكن تفريق الصفقة لان ذلك غير مقبول والوكيل يشترك مع الموكل في عدم القدرة على اسقاط الخيار مقصوداً انما يسقط الخيار ضمناً بقبض الوكيل للمعقود عليه وهو يراه وقبل الانتهاء من هذا الرأي يجب ملاحظة ان ابو حنيفة يتفق مع محمد وابو يوسف في عدم اثباته الخيار وامكانية استعماله للوكيل بالقبض اذا قبض المعقود عليه دون ان يراه ذلك ان الوكالة تنتهي بالقبض فيصبح الوكيل اجنبياً عن المعاملة لذا يكون للموكل الخيار عند رؤية المعقود عليه بعد قبضه وهذا ما يطلق عليه ابي حنيفة (رح) بالقبض الناقص(4).

الـرأي الثاني : هو رأي ابي يوسف ومحمد (رح) اللذان يعتبران فيه ان رؤية الوكيل بالقبض للمعقود عليه لا تمنحه الحق بالخيار أي ان خيار المتعاقد يقوم عند رؤيته المميزة للمعقود عليه  بعد قبضه من قبل وكيله ويستندون في قولهم هذا على ان الوكيل بالقبض يلتزم بالقيام بعمل وهو احراز المعقود عليه وحمله لموكله مع نقله الضمان له بذلك الفعل كما ان الوكيل هنا هو وكيل بالقبض لا باسقاط الخيار او استعماله اذن فهو لا يملك استعماله او اسقاطه لان ذلك راجع للموكل كما استدلوا على رأيهم بقياس خيار الرؤية على خياري الشرط والعيب فهما لا يسقطان بقبض الوكيل للمعقود عليه وهو يراه ورضاه به فهذا الحكم ينطبق على خيار الرؤية لديهم ويضيفون الى ذلك ان رؤية الوكيل تختلف عن رؤية موكله للمعقود عليه في مسألتين اولهما ان رؤية الوكيل للمعقود عليه قبل القبض او بعده لا تؤثر على الخيار بينما رؤية الموكل للمعقود عليه قبل قبضه وتصرفه به يؤدي ذلك الى امتناع قيام الخيار والمسألة الثانية هي ان رؤية الموكل للمعقود عليه بعد قبضه مستوراً وابدائه قبوله به سواء كان ذلك القبول صراحةً او دلالة فهو يؤدي الى سقوط خياره بينما رؤية الوكيل بالقبض لما قبضه مستوراً وان ابدى قبوله ورضاه به لا يؤدي الى سقوط خيار موكله (5).  وفي تصوري ان القول الثاني هو الاولى بالاعتبار والاقرب الى الصحة فهو يتفق مع المنطق فضلاً عن قوة الحجج التي استند اليها اصحاب هذا الرأي .

ج. وقبل الانتهاء من بيان احكام رؤية الوكيل وانواع الوكالة لدى فقهاء الحنفية لا بد من التطرق الى نوعين اخرين للوكالة  اوردهما فقهاء الحنفية وهما الوكالة بالنظر والتي يمنح فيها الموكل لوكيله الحق في قبول او رد المعقود عليه بعد رؤيته فهنا يكون للوكيل الحق في استعمال الخيار ولا خيار للموكل في هذه الحالة اما النوع الثاني فهو الوكالة بالرؤية وهذا النوع لا تقوم فيه رؤية الوكيل مقام رؤية الموكل فالخيار يكون للموكل عند رؤية المعقود عليه والفرق بين هذا النوع من الوكالة وسابقه هو ان الموكل في الوكالة بالنظر جعل للوكيل الحق في قبول المعقود عليه او رده بعد رؤيته دون حاجة للرجوع الى الموكل اما في الوكالة بالرؤية فأن الموكل لم يخول الوكيل ذلك الحق وانما اقتصر تخويله على رؤية المعقود عليه وابلاغ الموكل بصفته (6). وما سبق بحثه بخصوص احكام الوكالة وانتقال الخيار للوكيل مع امكانية استعماله او عدم انتقاله لدى فقهاء الحنفية اما بخصوص الرسالة ففقهاء الحنفية متفقون على ان رؤية الرسول للمعقود عليه لا تغني عن رؤية المرسل فالخيار يثبت للمرسل عند رؤية المعقود عليه وله استعماله أي ان رؤية الرسول للمعقود عليه وقبوله به او اجازة العقد لا تغني عن رؤية المرسل والعقد يكون ملزماً لمرسله على ان الرسالة على نوعين فالرسول قد يكون رسولاً بالشراء او رسولاً بالقبض والفرق بين الرسالة والوكالة يظهر من خلال ما يلي :

  1. ليس للرسول الا تبليغ ما ارسل به فهو نائب في القبض عن المرسل فكان قبضه قبض المرسل اما الوكيل فهو اصل في اتمام القبض والواقع ان للموكل حكم فعله وكان اتمام القبض الى الوكيل .
  2. للوكيل في الشراء خيار الرؤية بالاتفاق وللوكيل بالقبض على رأي ابي حنيفة اما الرسول فلا خيار له سواء كان رسولاً بالشراء او بالقبض والخيار يكون للمرسل .
  3. للوكيل بالشراء مخاصمة البائع ولا يجوز للرسول بالشراء ذلك .
  4. يختلفان من حيث الصيغة فصيغة الوكالة بالقبض ان يقول الموكل للوكيل وكلتك بقبض المبيع او كن وكيلاً عني بقبض المبيع بينما صيغة الرسالة بالقبض ان يقول المرسل للرسول ارسلتك لتقبض المبيع او قل لفلان كي يدفع اليك المبيع او امرتك بقبضه كما ان صيغة الوكالة بالشراء ان يقول الموكل للوكيل وكلتك يشراء المال الفلاني او كن وكيلاً عني في شراء كذا بينما صيغة الرسالة بالشراء ان يقول المرسل للرسول ارسلتك لشراء كذا(7). ومما يستدل به على التمييز بين الوكالة والرسالة قوله تعالى ( قل لست عليكم بوكيل ) (8).كما قال تعالى ( محمد رسول الله ) (9). فما سبق دل على اثبات الله عز وجل الصفة الرساليه لنبيه المصطفى (ص) دون ان يجعله وكيلا عن هذه الامة(10).

3. فقهاء الزيدية .

يمـيزون فـي حكم خيار الرؤية وامكانية استعماله من قبل الوكيل بين الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض فالوكيل بالشراء لديهم يملك استعمال خيار الرؤية وليس لموكله الخيار ان رأى المعقود عليه بعد ذلك اما الوكيل بالقبض فهم على قولين في حكم ثبوت الخيار له عند رؤية المعقود عليه ففي القول الاول يعتبرون رؤية الوكيل مغنية عن رؤية الموكل ويمنحونه الحق في استعمال الخيار دون ان يكون لموكله خيار الرؤية ان رأى المعقود عليه بعد ذلك اما في القول الثاني فأن رؤية الوكيل للمعقود عليه ورضاه به ليس لها أي اثر في قيام خيار الرؤية للموكل وامكانية استعماله عند رؤية المعقود عليه فالوكيل هنا يستوي في حكم عدم قيام الخيار له مع الرسول اذ ان خيار الرؤية يثبت للموكل والمرسل لديهم (11). ويلاحظ مما سبق اتفاق فقهاء الزيدية مع فقهاء الحنفية فهم يجمعون على جعل خيار الرؤية للوكيل بالشراء ويختلفون في اثباته للوكيل بالقبض كما اتفقوا على عدم اثبات الخيار للرسول .

 

4. فقهاء الشافعية .

لفقهاء الشافعية قولان في مسألة التوكيل بالرؤية ففي القول الاول وهو الراجح في المذهب يجيزون توكيل المتعاقد غيره في رؤية المعقود عليه واتمام المعاملة قياساً على خياري الشرط والعيب لان في ذلك مصلحة للموكل والوكيل الخيار عند رؤية المعقود عليه وله استعماله في قبول المعقود عليه او رده وليس لموكله الحق في الخيار أن رأي المعقود عليه بعد ذلك اما القول الثاني فيذهبون فيه الى عدم اجازة التوكيل بالخيار بأعتبار ان هذا الخيار هو خيار شهوة ربما قام الوكيل بإستعماله بقصد الاضرار بمصلحة(12).  

5. فقهاء المالكية .

يرون جواز توكيل المتعاقد غيره واقامته مقام نفسه في ابرام العقد ورؤية المعقود عليه وتكون تلك الرؤية مغنية عن رؤية موكله فأذا استعمل الوكيل خياره في قبول المعقود عليه او رده فليس لموكله الاعتراض بحجة قيام الخيار له عند رؤيته للمعقود عليه بعد ذلك لعدم اثبات الخيار له لدى فقهاء المالكية (13).ولم يفرق فقهاء المالكية بين الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض وفي اعتقادي ان الحكم في المذهب واحد ففي كلا النوعين يكون الخيار للوكيل وله استعماله فأذا استعمله فلا خيار  للموكل .

5. فقهاء الحنابلة .

يرى فقهاء الحنابلة ان للمتعاقد توكيل غيره وانابته في اتمام الصفقة والخيار لديهم يكون للوكيل دون تميز بينهما ان كان وكيلاً بالشراء او وكيلاً بالقبض ففي كلا الحالين للوكيل استعمال الخيار عند رؤية المعقود عليه ولا خيار لموكله (14).  وبعد بيان موقف فقهاء المسلمين من حكم خيار رؤية الوكيل والرسول يمكن استنتاج ما يلي :

  1. ان جمهور فقهاء المسلمين اتفقوا على جعل خيار الرؤية للوكيل بالشراء فله قبول المعقود عليه او رده باستعمال خياره وليس لموكله الخيار ان رأى المعقود عليه بعد ذلك مع ملاحظة ان فقهاء الحنفية يستثنون من هذا الحكم الحالة التي يكون فيها التوكيل بشراء شيء معين فالخيار في هذه الحالة يكون للموكل لا للوكيل .
  2. اعتبر فقهاء الامامية التفويض الذي يتضمن صيغة الوكالة او الرسالة اساساً لتحديد امكانية قيام الخيار للمفوض مع امكانية استعماله من قبله سواء كان وكيلاً ام رسولاً لا فرق بينهما في الحكم الا ان تحدد حق الرسول بموجب التفويض بابلاغ ما ارسل به ففي هذه الحالة يكون الخيار للمرسل .
  3. انقسم فقهاء المسلمين الى اتجاهين بخصوص التمييز بين الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض من ناحية وبين اثبات الخيار مع امكانية استعماله للوكيل بالقبض او عدم اثباته من ناحية اخرى فالاتجاه الاول لا يميز بين الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض ويثبت الخيار للوكيل أياً كان نوع الوكالة ولا خيار لموكله وهو اتجاه فقهاء الامامية والمالكية والحنابلة والشافعية في ارجح قولين اما الاتجاه الثاني فيميز بدقة بين الوكيل بالشراء والوكيل بالقبض ويثبت خيار الرؤية للوكيل بالقبض ولا خيار لموكله في احد قولين وهو اتجاه فقهاء الحنفية والزيدية ولا يثبت الخيار للوكيل بالقبض عند رؤية المعقود عليه مع جعل الخيار لموكله في القول الثاني لفقهاء الحنفية والزيدية وهو القول المرجوح لفقهاء الشافعية .

____________________

1- الحسن ابن المظهر الحلي ، تذكرة الفقهاء ، مطبعة النجف الاشرف ، 1955م ص350 وما يليها ; الامام محمد حسين ال كاشف الغطاء ، تحرير المجلة ، المكتبة المرتضوية ومطبعتها الحيدرية ، النجف الاشرف ، 1360هـ –   ص61 .

2- الامام كاشف الغطاء – مصدر سابق – ص61 ;  العلامة الحسن بن المظهر – مصدر سابق – ص37 وما يليها .

3- زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع ص31 ; محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ – ص247 .

4- العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م  ص128 ;  فخر الدين الحسن بن منصور المعروف قاضي خان ، بهامش الثلاثة الاولى الفتاوى الخانية ، ت 592هـ  ص188 ; احمد بن محمد القدوري ، مختصر القدوري ، طبع في دلهي ، 1428هـ،1947م – ص41 ; الحدادي ، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري في فقه الامام الاعظم ، المطبعة الخيرية ، 1322هـ – ص194 .

5- فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع ص28 ; السرخسي – المبسوط ، ط1 ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، بدون سنة طبع – ص73 ; ابي م ابي مظفر محي الدين محمد اورنك ، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيرية ، المكتبة الاسلامية ، محمد ازدمير ديار بكر ، تركيا ، بدون سنة طبع – ص65 ; د. وهبة الزحيلي ، الفقه الاسلامي في اسلوبه الجديد ، ط2 ، بدون سنة طبع – ص370 ; الميداني – مصدر سابق – ص194 .

6- العلاء السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، تحقيق محمد زكي عبدالبر ، ط1 ، مطبعة دمشق ، 1377هـ،1958م ص128 ;  ابي مظفر محي الدين - مصدر سابق - ص66 .

7- فخر الدين عبدالله بن علي الزيلعي الحنفي ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، بدون سنة طبع - ص28 ; كمال الدين محمد عبدالواحد السيواسي ، فتح القدير ، ط1 ، المطبعة الاميرية ، مصر ،  1316هـ - ص146 ; زين الدين الشهير بأبن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، تحقيق السيد امين الشهير بأبن عابدين ، شركة دار الكتب العربية الكبرى ، بدون سنة طبع ص30-31 ; علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط1 ، مطبعة الجمالية ، مصر ، 1328هـ ، 1910م - ص296 ; محمد بن اسرائيل الشهير بأبن سماونه ، جامع الفصولين ، المطبعة العالمكيرية ، مصر ،  1300هـ - ص246-247 ; فخر الدين الحسن بن منصور المعروف قاضي خان ، بهامش الثلاثة الاولى الفتاوى الخانية ، ت 592هـ - ص188 ; الزحيلي - الفقه الاسلامي - مصدر سابق - ص370 .

8- سورة الانعام - آية 66 .

9- سورة الفتح - أية 29 . 

10- السرخسي - المبسوط - مصدر سابق - ص73 .

11- احمد بن يحيى بن مرتضى ، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار ، بدون سنة
طبع - ص352 ;  ابن مفتاح ، المنتزع المختار من الغيث المدرار ، 1332هـ - ص91-92 .

12- شمس الدين محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الانصاري الشهير بالشافعي الصغير ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ، مطبعة البابي واولاده ، مصر ،  1357هـ ، 1932م – ص394،403 ; النووي – روضة الطالبين Alwarqloqo/files/booksearch.htm ص793 ; الشافعي – الام Alwarqloqo/file//Ai/ الام files/booksearch.htmص836-839 .

13- ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح المحقق الخرشي على المختصر الجليل الامام ابي الضياء سيدي خليل ، ط2 ، المطبعة الاميرية ، مصر، 1317هـ – ص36-37 ;  محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، طرابلس ، ليبيا ، بدون سنة طبع – ص294-297 .

14- مصطفى السيوطي الرحيباني ، مطالب اولي النهي في شرح غاية المنتهى وتجريد زوائد الغاية والشرح ، تأليف حسن الشطي ، منشورات المكتب الاسلامي ، دمشق ، بدون سنة طبع ص26-28 ; ابو محمد موفق الدين عبدالله ابن قدامه المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، منشورات المكتب الاسلامي ، بدون سنة طبع ص11 وما يليها .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .