المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



وفاة صاحب حق الخيار في القانون  
  
2952   10:42 صباحاً   التاريخ: 19-3-2017
المؤلف : معتز محمود حمزة المعموري
الكتاب أو المصدر : خيار الرؤية
الجزء والصفحة : ص169-173
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

اخذت مجلة الاحكام العدلية وشرح مرشد الحيران بما ذهب اليه الاتجاه الثاني لفقهاء المسلمين في نصوصها فأعتبرت وفاة صاحب حق الخيار سبباً في سقوط خياره وعدم انتقاله الى ورثته (1). وهو ما ذهب اليه القانون المدني العراقي فقد أعتبر الوفاة سبب في سقوط خيار الرؤية (2). ويذهب شراح هذا القانون الى القول بأنه اعتبر خيار الرؤية مجرد رخصة ومشيئة متعلقة بشخص المتعاقد لذا لم يسمح بأنتقاله الى الورثة (3). ونرى ان القانون المدني العراقي لم يكن موفقاً فيما ذهب اليه من حكم لا سباب عديدة لعل من اهمها ان انتقال خيار الرؤية من المورث الى وارثه هو ما ذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين وان خيار الرؤية هو حق اثبته الشارع للمتعاقد مع تعليقه لهذا الحق على ابداء المتعاقد لرغبته فعدم ابداء تلك الرغبة في استعمال الحق للضرورة المتمثلة بموت صاحب حق الخيار لا تعني المنع من انتقال هذا الحق لورثته ان لم يرغبوا في الاحتفاظ بالمعقود عليه كما ان القانون شرع دائماً للحفاظ على مصالح الناس والمنع من الاضرار بهم دون فرض ما لا يرغبون به عليهم خصوصاً وان الشريعة الاسلامية التي هي المصدر لهذا القانون تدعو الى انتقال ما ترك المتوفي من مال او حق الى ورثته لذا نرى ان النص على امكانية انتقال حق الخيار الى الورثة بوفاة مورثهم قبل استعمال خياره ادعى للحفاظ على مصالحهم والمنع من الاضرار بهم مع ضرورة المحافظة على مصلحة الطرف الاخر وذلك بتحديد مدة قانونية معينة لاستعمال الخيار تبدأ بعد انعقاد العقد وتنتهي بوقت معلوم فأذا لم يستعمل الوارث الخيار خلالها سقط فذلك يمكن ان يحد من أي تأثيرات غير ايجابية قد يؤدي لها عدم تقييد استعمال الخيار للأسباب المذكورة اعلاه ولغيرها نقترح على المشـرع العراقي اعادة النظر في الحكم المتضمن جعل وفاة صاحب حق خيار الرؤية سبب في سقوط خياره وعدم انتقاله للورثة .

وقبل ان ننهي الكلام عن موقف المشرع العراقي من اسباب سقوط خيار الرؤية المتعلقة بصاحب حق الخيار ينبغي الاشارة الى ان هذا القانون اورد حكماً يفيد بسقوط خيار الرؤية اذا مضت مدة يتمكن المتعاقد من استعمال خياره خلالها بعد رؤية المعقود عليه اذا امتنع عن ذلك الاستعمال وكان هذا النص عرضة للانتقاد من شراح القانون المدني العراقي الا ان المشرع اردف هذا الحكم بحكم اخر اجاز فيه للبائع ان يحدد مدة للمشتري كي يستعمل خياره خلالها فأن لم يستعمله سقط(4).  وسبق بيان الرأي من هذا الحكم وانه لم يمثل في نظري ضمانة كافية لاستقرار المعاملات ولحماية مصالح البائع واقترحنا على المشرع في حينه تحديد مدة معلومة لاستعمال الخيار تبدأ بعد انعقاد العقد وتنتهي في اجل معلوم . اما القانون المدني اليمني فقد اعتمد في تأقيت استعمال خيار الرؤية مبدأ الفورية بأعتباره سبباً لسقوط هذا الخيار (5). كما اخذ بما ذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين في انتقال حق خيار الرؤية بوفاة صاحبه الى الورثة ومثل هذا الخيار في الانتقال للوارث مثل الخيارات الاخرى التي اورد احكامها المشرع اليمني في تقنيته المدني إذ نص على انتقال حق الخيار مطلقاً الى الوارث بوفاة مورثه(6). والدليل على ما ذكر خلو النص الذي تضمن اسباب سقوط الرؤية من حكم يمنع من انتقاله بوفاة صاحبه ) (7). ويستفاد مما سبق ان القانون المدني اليمني اتاح للوارث الحق في استعمال خيار مورثه ونحن نؤيد ما ذهب اليه هذا القانون من حكم خصوصاً وانه نص على مبدأ فورية استعمال الخيار بما يحقق مصلحة المتعاقدين على السواء اما القانون المدني الاردني ففي تأقيت خيار الرؤية تبنى مبدأ الفورية في استعماله بعد رؤية المعقود عليه فأن لم يستعمل سقط كما منح المتعاقدين الحق في الاتفاق على اجل معين لا يسقط الخيار ان لم يستعمل بعد حصول الرؤية في ذلك الاجل (8).  واتفق هذا القانون مع القانون المدني العراقي في اعتبار الوفاة سبب في سقوط خيار رؤية المورث وعدم انتقاله لوارثه(9). والقانون المدني المصري الذي لم ينص صراحة على احكام خيار الرؤية واستعاظ  عنها بشرط العلم بالمبيع التي تمثل تلك الاحكام اصله التشريعي كان قد حدد مدة لسقوط حق المشتري بالمطالبة بأبطال العقد لعدم العلم بالاستناد الى القواعد العامة  وتتمثل هذه المدة بثلاث سنوات من تاريخ العلم بالمعقود عليه او خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وذهب اغلب شراح هذا القانون الى القول بأن المشرع المصري يقترب في هذا الحكم مما ذهب اليه فقهاء المسلمين في تأقيت خيار الرؤية في الوقت الذي يتمكن  خلاله المتعاقد من استعمال خياره (10). اما في تأثير وفاة صاحب الحق على انتقال  حقه الى الوارث فالقانون المدني المصري لم يورد حكماً صريحاً يعالج هذه المسألة   وهذا ما جعل شراح هذا القانون ينقسمون الى اتجاهين بشأن حكمها :-

الاتجاه الاول : يذهب الى ان حق المشتري بالمطالبة بابطال العقد لعدم العلم يسقط                      
بوفاته ولا ينتقل ا لى ورثته لكون هذا الحق معلقاً على ارادته واثبته المشرع للمشتري فقط لا  لوارثه (11).

الاتجاه الثاني : يذهب الى اعتبار ان هذا الحق ينتقل بوفاة المشتري الى ورثته ولهم الحق بالمطالبة بأبطال العقد لعدم العلم ويستندون في قولهم هذا على ما استقر عليه القضاء في مصر من حكم بأنتقال خيار الشفعة للورثة بعد وفاة مورثهم ويمكن قياس الحق المترتب على انعـدام علم المشـتري بالمعقـود عليـه على خيــار الشـفعة في هذه المسألة(12).   ونحن نرجح الاتجاه الثاني لوجاهة ما استند اليه من ادلة تطبيقية لتدعيم رأيه .

اما القانون المدني السوري فلا يختلف حكمه في تأقيت الحق المترتب على انعدام العلم بالمعقود عليه وسقوط ذلك الحق عما ذهب اليه القانون المدني المصري في هذا الشأن (13). كما ان سكوت المشرع السوري عن ايراد حكم يعالج اثر وفاة المشتري على انتقال حقه الى الوارث او عدم انتقاله جعل شراح هذا القانون يذهبون الى القول بأن حق المشتري لا يسقط بوفاته انما ينتقل الى ورثته وبأمكانهم استعماله (14). وهذا هو موقف القانون المدني الكويتي نفسه (15).ويمكن ان نستنتج مما سبق ما يلي :

  1. ان القوانين المدنية العربية انقسمت بخصوص وقت سقوط خيار الرؤية وشرط العلم بالمبيع الى اتجاهين :

    الاتجاه الاول : يرى ان خيار الرؤية هو خيار فوري يسقط بعد رؤية المعقود عليه مباشرة ما لم يستعمل وهو اتجاه القانونين المدنيين اليمني والاردني .

      الاتجاه الثاني : حاول التوفيق بين مبدأي تقييد استعمال خيار الرؤية او شرط العلم بالمبيع واطلاقه بإيراد حكم يقضي بأن خيار الرؤية يسقط بتمكن صاحب الحق فيه من استعماله ان امتنع عن ذلك الاستعمال وهو اتجاه القانون المدني العراقي الذي اتاح للبائع ان يحدد للمشتري اجلاً لاستعمال الخيار فأن لم يستعمله سقط ويقترب من هذا الاتجاه ما ذهـب اليه القوانين المدنية التي اكتفت بشرط العــلم بالمبيع ومنها القــانون المدني المصري والسوري .

2. في وفاة صاحب حق الخيار واعتبارها سبباً في سقوط خياره انقسمت القوانين المدنية الى اتجاهين :

الاتجاه الاول : يرى ان وفاة صاحب حق الخيار تعد سبباً في سقوط خياره وعدم انتقاله للوارث وهو اتجاه القانون المدني العراقي والاردني .

الاتجاه الثاني : يرى ان خيار الرؤية او شرط العلم بالمبيع لا يسقطان بوفاة صاحب الحق فيهما وينتقلان الى الوارث وهو اتجاه القانون المدني اليمني والمصري والسوري .

_________________

1- جاء في نص المادة (321) من مجلة الاحكام العدلية ( خيار الرؤية لا ينتقل الى الوارث فأذا مات المشتري قبل ان يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه ) لبيان موقف شراح المجلة من هذا النص راجع سليم رستم باز اللبناني ، شرح المجلة ، ط3 ، المطبعة الادبية ، بيروت ، 1923م – ص171 ; علي حيدر ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ، تعريب المحامي فهمي الحسيني ، منشورات مكتبة النصر ، بيروت - بغداد ، بدون سنة طبع – ص271 ; منير القاضي ، شرح المجلة ، ط1 ، مطبعة العاني ، 1949م – ص303 ; وراجع نص المادة (247) من شرح مرشد الحيران وانظر في ذات الشأن محمد زيد الابياني محمد سلامه السنجقلي ، شرح مرشد الحيران ، ط2 ، مطبعة  المعارف ، بغداد ، 1375هـ ، 1955م – ص196 .

2- جاء في نص المادة (523/1) ( يسقط خيار الرؤية بموت المشتري …    ) .

3- د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي ، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992،1993م  ص34 ; د. عزيز كاظم جبر ، خيار الرؤية بين نظرية الغلط وقواعد تعيين البيع ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، المجلد السابع عشر ، العدد الاول والثاني ،    2003م – ص252 ; د. سعدون العامري ، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع والايجار ، ط3 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1974م ص42 ; د. الذنون شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة (عقد البيع) ، بدون سنة طبع – ص67 ; د. كمال ثروت الونداوي ، شرح احكام عقد البيع ، دراسة مقارنة مع مجموعة من التشريعات العربية والاجنبية ، ط1 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1973م – ص68 ; د. جعفر الفضلي ، الوجيز في شرح العقود المدنية البيع والايجار والمقاولة دراسة في ضوء التطور القانوني معززة بالقرارات القضائية ، دار الكتب للطباعة والنشر ، 1989م – ص36 .

4- راجع نص المادة (523) من القانون المدني العراقي ولمزيد من المناقشة انظر د. غني حسون طه –      الوجيز في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1969،1970م ص77 ; د. حسن علي الذنون – العقود المسماة عقد البيع – مصدر سابق – ص67 ; د. سعيد مبارك ، طه الملا حويش ، صاحب عبيد الفتلاوي ، الوجيز في العقود المسماة البيع والمقاولة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد ، 1992،1993م ،ص33 .

5- جاء في نص المادة (243) من القانون المدني اليمني (1. يسقط حق من له خيار الرؤية اصيلاً او وكيلاً في الاحوال الاتية . 2. رؤية المتعاقد عليه قبل العقد رؤية مميزة تفي بالغرض او رؤيته بعد العقد اذا لم يسقط بعدة مباشرة …  )

6- جاء في نص المادة (238) من القانون المدني اليمني ( ينتقل حق الخيار يموت من كان له الى ورثته مطلقاً وينتقل حق الخيار بموت من كان له الى دائنيه اذا كان مفلساً او معسراً ) .

7- نصت المادة (243) من القانون المدني اليمني على انه ( يسقط حق من له خيار الرؤية اصيلاً او وكيلاً في الاحوال الاتية :- 1. تصرف من له الخيار في العين تصرفاً يوجد حقاً للغير . 2. رؤية المتعاقد عليه قبل العقد رؤية مميزة تفي بالغرض او رؤيته بعد العقد اذا لم يفسخ بعده مباشرة . 3. رؤية بعض المتعاقد عليه بما يدل على ذاته بحيث  يحصل برؤيته لبعضه معرفته لباقيه ) .  

8- راجع المادتين (185 ، 187/1) من القانون المدني الاردني .

9- نصت المادة (187/2) من القانون المدني الاردني على انه ( ويسقط برؤية المعقود عليه صراحةً او دلالةً كما يسقط بموت صاحبه … ) 

10- د. انور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1983م ، ص52-53 ; د. اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ،  مصر ، 1958م ، ص70-71 ; د. سليمان مرقص ، عقد البيع شرح القانون المدني ، مطبعة النهضة الجديدة ، 1968م – ص244 ومؤلفه مع د د. محمد علي امام ، عقد البيع في التقنين المدني الجديد ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، 1955م ص165 ; د. مصطفى الجمال ، البيع في القانونين اللبناني والمصري ، الدار الجامعية ، 1986م – ص104 .

11- د. خميس خضير ، البيع في القانون المدني ، الناشر مكتبة القاهرة الحديثة ، 1969م ، ص58 ; د. عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني العقود التي تقع على الملكية (البيع والمقايضة) ، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1960م – رأي الاستاذ تحت الهامش في ص125 ;  د. جميل الشرقاوي ، شرح العقود المدنية البيع والمقايضة ، دار النهضة العربية ، بدون سنة طبع – وعبر الاستاذ عن رأيه في هامش ص47 .

12- د. اسماعيل غانم ، مذكرات في العقود المسماة عقد البيع ، مطبعة الكتاب العربي ،  مصر ، 1958م – وذكر ( اما عن سقوط الحق في طلب الابطال بموت المشتري فهو القاعدة المقررة عند الحنفية طبقاً للمبدأ العام لديهم في ان الخيارات لا تورث وقد قضت محكمة النقض بعدم الاخذ بهذا المبدأ العام فيما يتعلق بالحق في الاخذ بالشفعة ( نقض مدني 8 يونيو 1939 مجموعة عمر ج2 ص575 رقم 189 ونقض مدني 31 يناير 1946 مجموعة عمر ج5 ص80 رقم 33 ) فقد فضلت محكمة النقض اتباع مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل في ان الخيارات جميعاً تنتقل قانوناً الى ورثة صاحب الخيار لانها حقوق مالية يجري فيها التوارث ( مجرى الاصل ) وعلى ذلك لا يسقط حق طلب ابطال البيع لعدم العلم الكافي بوفاة المشتري ، بل ينتقل الى ورثته مثله في ذلك مثل الحق في طلب الابطال اياً كان سببه ) ص72-73 ; انظر في ذات الشأن د. انور العمروسي ، التعليق على نصوص القانون المدني المعدل بمذاهب الفقه واحكام القضاء الحديثة في مصر والاقطار العربية ، دار المطبوعات الجامعية ، ص52-53 ; د. رمضان ابو السعود ، دروس في العقود المسماة عقد البيع في القانون المصري واللبناني ، بدون سنة طبع . ص96 ; د. عبدالعزيز عامر ، عقد البيع ، الناشر دار النهضة العربية ، 1387هـ ، 1967م – ص56 .

13- راجع نص المادتين (140-141) من القانون المدني السوري .

14- د. مصطفى احمد الزرقاء ، شرح القانون المدني السوري العقود المسماة عقد البيع والمقايضة ، ط6 ، مطابع فتى العرب ، دمشق ، 1384هـ،1965م – ص62-63 .

15- د. حسام الدين كامل الاهواني ، عقد البيع ، بدون سنة طبع – ص92 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .