المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



آثار المدد المتعلقة بحقوق المزايد الذي رست عليه المزايدة  
  
67   12:57 صباحاً   التاريخ: 2024-10-24
المؤلف : قاسم خلف طعيس الجبوري
الكتاب أو المصدر : التنظيم القانوني لمدد المزايدات العامة وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21...
الجزء والصفحة : ص99-101
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016 12987
التاريخ: 19-6-2018 1969
التاريخ: 2024-10-24 75
التاريخ: 11-3-2017 4607

ويقصد بها تلك الحقوق التي قد اقرها قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ والتي يمكن أن نستخلص تلك الحقوق (1) بالآتي :
1- الآثار المتعلقة بمدد استلام وتملك المال وتسجيله :
ويقصد بتلك المدد بانها التي يجب على الإدارة الالتزام بتسليم المال الى المزايد الذي رست عليه المزايدة, وتمكنه من تملك ذلك المال وحيازته وتسجيله باسمه خلال المدد المحددة في القانون, وهو الحق الذي يتمتع به المزايد والذي رست عليه المزايدة خلال المدة المحددة في القانون, حيث بعد أن يقوم المزايد بتسديد كامل البدل في المدد المحددة وفق أحكام المادة (17/ أولا " و ثانيا) والمادة (33/ أولا ) من القانون النافذ, يكون للمزايد الحق في استلام المال وتسجيله باسمه حيث نصت المادة (19) من القانون النافذ على أنه ( يسجل العقار المبيع في دائرة التسجيل العقاري باسم المشتري ويسلم إليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة, أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام هذا القانون وتوضع إشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الإشارة بحكم الرهن التأميني ) (2) وكذلك نصت المادة (13) من التعليمات على أن (أولا : يسجل العقار المبيع من الدائرة المعنية في دائرة التسجيل العقاري المختصة باسم المشتري ويسلم اليه بعد الإحالة القطعية وتسديد البدل والمصاريف كاملة أو الجزء الملزم بتسديده مع كامل المصاريف بعد الموافقة على التقسيط وينظم دفع بقية البدل وفق أحكام القانون. ثانيا: توضع إشارة الحجز على العقار في دائرة التسجيل العقاري المختصة وتعد هذه الإشارة بحكم الرهن التأميني ويبقى العقار محجوزا حتى يتم استيفاء بدل البيع بتمامه )(3). من خلال قراءة النصوص المتقدمة نرى إن التسجيل باسم المشتري يكون بعد حصول المزايدة القطعية بمصادقة المخول كالوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما وتنفيذ ذلك يكون بمخاطبة الدائرة المالكة للعقار لمديرية التسجيل العقاري المختصة بكتاب تطالب فيه نقل الملكية منها الى المشتري. حيث يكون التسجيل من خلال أحد الفرضين التاليين (4) :-
أ - التسجيل بعد أن يتم تسديد الثمن بالكامل مع مصاريف المزايدة خلال المدد المحددة :
تقوم الدائرة المالكة للعقار والتي تولت مهمة بيعه في المزايدة العلنية بإشعار مديرية التسجيل العقاري المختصة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها بتسجيل العقار باسم المشتري بشرط أن يتم تسديد المشتري بدل البيع والمصاريف كاملة خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة القطعية حسب المادة (17/ أولا ) من القانون(5). وأن التسجيل وفق هذه الحالة لا يحتاج الى إشعار دائرة التسجيل العقاري بوضع إشارة الحجز على السجل العقاري للعقار, حيث يحق للمشتري التصرف بالعقار بنقل ملكيته الى الآخرين بمجرد إكمال عملية التسجيل, لأن إشارة الحجز توضع خشية تصرف المشتري بالعقار قبل تسديده كامل الثمن ضمن المدة المحددة له بالسداد (6).
ومن التطبيقات القضائية على ذلك حيث أصدرت محكمة التمييز الإتحادية قرارها المرقم (3207/استئنافية /عقار /2014 ) في 2014/6/15 المتضمن ( إن العقار بعد تسجيله باسم المشتري واكتسب ذلك التسجيل شكله النهائي فيكون قد خرج من أملاك البلدية ولا يجوز لها التعرض لتلك الملكية وإنما يمكنها مراجعة القضاء بشأن إبطال قيده إذا كان التسجيل قد تم خلافا لأحكام القانون)(7).
ب - التسجيل إذا كان تسديد البدل بطريقة التقسيط وعلى عدة دفعات: ويعني بالتقسيط هو قيام المشتري بتسديد البدل بطريقة التقسيط حسب المدد التي نصت عليها المادة (17/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل (8) وموافقة الدائرة على التقسيط فإن الدائرة المالكة للعقار التي تولت البيع في المزايدة العلنية وقامت بإجراء معاملة التقسيط عليها إكمال إجراءات التسجيل باسم المشتري من خلال إشعار دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار المبيع ضمن منطقتها بكتاب رسمي تطلب فيه الدائرة بنقل ملكية العقار منها الى اسم المشتري إلا إن هذا الإشعار يجب أن يتضمن إبلاغ دائرة التسجيل العقاري المختصة بوضع إشارة الحجز )(9) على سند العقار لحين تسديد بقية الأقساط في المدد المحددة والواردة في المادة (17/ثانيا) من القانون, فتقوم الإدارة بعد اكتمال التسديد خلال تلك المدد عن طريق التقسيط بإشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة مجدداً بما يفيد إن البدل تم تسديده بالكامل مع المصاريف وتطلب فيه رفع إشارة الحجز, وفي الغالب إن المشتري هو الذي يطلب من الدائرة المالكة مخاطبة دائرة التسجيل العقاري المختصة لرفع إشارة الحجز بعد تسديده القسط الأخير في مدته (10)
2 - آثار المدد على حق المزايد بعدم التعرض له :
يتميز حق المزايد في المزايدة بأن له الحق في الملكية وذلك بعد رسو المزايدة وتسديد البدل خلال المدد المحددة للتسديد بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ, فهو في حقيقة الأمر حق إقرار وهو حق عيني وعليه يجوز للمزايد أن يتصرف بحقه بجميع أنواع التصرفات, ولطالما أن للمزايد حقا عينيا فله أن يرفع الدعاوي العينية التي تحمي حقه وذلك من أجل استرداد حيازة المال من أي حائز له دون وجه حق, كما له الحق في رفع دعاوي الحيازة كلها لحماية حقه كدعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة (11). كما إن حق القرار العيني هذا لا ينقضي بموت صاحبه, وإنما ينتقل بالميراث طالما مدته لم تنته بعد (12).
_______________
1- حسين جواد كحط حكام عقد المساطحة في العراق وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل رسالة ماجستير معهد العلمين قسم القانون العام 2022 ص 93 .
2- المادة (19) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
3- المادة (13/ أولا " و ثانيا) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل
4- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص256.
5- المادة (17/ أولا ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
6- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 , ص 260 .
7- قرار محكمة التمييز الإتحادية المرقم (3207/ استئنافية عقار /2014) في 2014/6/15, أشار اليه ( حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص263)
8- ينظر نص المادة (17/ثانيا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل .
9- إن وضع إشارة الحجز على سند العقار يكون له حكم الرهن التأميني حسب ما نصت عليه المادة (19) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل, والمادة (13) من تعليمات وزارة المالية رقم 4 لسنة 2017 .
10- حيدر داود حمد الله الحسيني , شرح قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 النافذ , الطبعة الثانية , 2022 ص264 .
11- د . عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية مع المبادئ القانونية لقرارات محكمة تمييز العراق الجزء الأول مطبعة, العاني, بغداد, 1970, ص 177 .
12- د. حسن علي الذنون, شرح, القانون المدني العراقي, الحقوق العينية الأصلية شركة الرابطة للطبع و النشر المحدودة, بغداد 1954 ص 357.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .