أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-3-2017
2367
التاريخ: 27-8-2019
2207
التاريخ: 9/9/2022
4016
التاريخ: 11-3-2017
5312
|
ان التصرف القانوني هو إرادة متجهة إلى إحداث أثر قانوني . والإرادة تستدعي نشاطاً ذهنياً معيناً ، ولذا يشترط المشرع فيمن تصدر عنه ان يكون متمتعاً بقدر معين من القوى الذهنية ، وهذه القوى ، لا تتوافر إلا اذا بلغ الشخص سناً معينة وكان سليماً من سائر الآفات العقلية ، غير انه حتى مع توافر هذا الشرط قد تصادف الإرادة ظروفاً تحد من حريتها وسلامتها او قد تؤثر فيها على نحو يرتب عليه القانون أثراً . وتتمثل الطائفة الأولى من الظروف في الإكراه والغلط والتغرير مع الغبن والاستغلال , وتتمثل الطائفة الثانية بحسن النية وسوئها والعلم والجهل بأمور معينة متصلة بالتعاقد . وهذا يحتم علينا بحث كلاً من الأمور المتقدمة في فقرة مستقلة بقدر تعلقها بموضوع البحث .
اولاً : الأهلية .
الأهلية في اللغة هي الصلاحية في الأمر (1). ويقسمها فقهاء القانون إلى أهلية وجوب وهي صلاحية الشخص بأن تكون له حقوق وعليه التزامات . وأهلية أداء وهي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعاً (2). وتثبت أهليـة الوجـوب للشخص وهو جنين في بطن امه – وان كانت ناقصـة – وتسـتمر بعد وفاته لحين تصفيـة تركتـه (3). أما أهلية الأداء فهي تدور مع التمييز وجوداً او عدماً وكمالاً ونقصاناً . وقد يتمتع الشخص بكلتا الأهليتين أو بأهلية الوجوب دون أهلية الأداء (3). ولكاملوا الأهلية القيام بجميع التصرفات القانونية ، وناقصي الأهلية يحدد القانون ما يمكنهم القيام به من التصرفات القانونية فيمنعهم من التصرفات الضارة ضرراً محضاً ويوقف الدائرة بين النفع والضرر على إجازة الولي او الوصي – وتكون قابلة للإبطال(4). او موقوفة لمصلحتهم – اما عديموا الأهلية فليست لهم صلاحية القيام بأي تصرف قانوني حتى لو كان نافعاً نفعاً محضاً (5). ويهدف المشرع في منعه عديمي الأهلية وناقصيها من القيام بالتصرفات القانونية – كلها او بعضها – إلى حمايتهم ، ذلك لعدم تمكنهم من تدبير أمورهم وحماية مصالحهم ، ويغلب ان يلحق بهم الضرر في حالة تصرفهم بمفردهم (6). وبما اننا امام تصرف قانوني يتولى إبرامه شخص واحد وينتج أثره في ذمتي شخصين قد يكون مبرمه أحدهما ، وقد لا يكون كذلك ، فما هي الأهلية الواجب توافرها فيمن تولى إبرام التصرف . وماهي الأهلية الواجب توافرها فيمن ينتج التصرف أثره في ذمته ؟ يميز فقهاء القانون المدني في هذا الصدد بين التصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه وكانت نيابته قانونية ، والتصرف الذي يبرمه مع نفسه وكانت نيابته إرادية ( اتفاقية ) .ففي النوع الأول غالباً ما يكون الأصيل ناقص الأهلية او عديمها ، ويشترط القانون ان يكون النائب كامل الأهلية ، كما لو كان يبرم التصرف أصالة عن نفسه ، ذلك ان النيابة تقررت هنا لرعاية مصالح الأصيل (7). ولم تجز التشريعات للنائب في هذا الضرب من النيابة ان يباشر التصرف القانوني إلا إذا كان أهلاً لمباشرة هذا التصرف في ماله (8). اما إذا كانت نيابة النائب إرادية ، فلا بد من توافر الأهلية لدى الأصيل، اما النائب فكل ما يشترط فيه هو ان يكون قادر على التعبير عن إرادة خاصة به ، فيمكن ان يكون النائب قاصراً بشرط ان يكون مميزاً ويمكن ان يكون محجوراً عليه (9). وبرر جانب من الفقه جواز إنابة الصبي المميز ، بأن القانون يريد حماية القصر فيما يخص التصرفات القانونية التي يجرونها لحساب انفسهم ، ولكن ليس هناك ما يستدعي ان يحمي القانون الأشخاص كاملي الأهلية الذين يرتضون ان يوكلوا شؤونهم إلى القصر (10). ونعتقد ان الحماية القانونية لا تقتصر على ناقصي الأهلية وانما تشمل كل فئات المجتمع لان المشرع بفرضه الحماية انما ينطلق من اهداف اجتماعية تتمثل في تحقيق العدالة واستقرار المعاملات ، وليس ادل على ذلك من ان المشرع يحمي المتعاقد البالغ الراشد عندما يقع في غلط مؤثر ، او عنـدما تستغل حاجته او طيشـه او هـواه او ان يتعرض إلى تغرير ( تدليس ) ينشأ عنه غبن فاحش ، عليه نعتقد ان هذا التبرير محل نظر . ويذهب الجانب الأكبر من الفقه إلى تبرير جواز إنابة الصبي المميز باعتبار ان التصرف القانوني الذي يعقده النائب الاتفاقي مع نفسه نيابة عن طرفيه انما ينتج اثره في شخصيّ الأصيلين لا في شخص النائب (11). ويمكن القول ان هذا التبرير محل نظر ذلك ان اثار التصرف الذي يبرمه النائب مع نفسه – حقوقاً والتزامات – تنصرف إلى ذمة الأصيل مباشرة سواء كانت نيابة النائب اتفاقية ام قانونية ، إذ غالباً ما يكون الأصيل في النوع الأخير ناقص الأهلية اوعديمها . وذهب رأي آخر في الفقه إلى تبرير جواز تولي الصبي المميز إبرام التصرف مع نفسه لغيره ، بان كمال الأهلية مطلوب توفره عند الشخص حيثما أجرى تصرفاً لحسابه هو ، اما النائب فيلزم ان تكون لديه القدرة على التعبير عن إرادة مستقلة ويلزم لهذا ان يتوفر عنده التمييز كحد ادنى ذلك ان التمييز هو أصل الأهلية او الأهلية الطبيعية (12). ويمكن ان يرد على هذا الرأي بأنه لو صح ان الأهلية انما تشترط عندما يبرم الشخص التصرف لحسابه ، ولا محل لاشتراطها فيمن يعبر عن إرادته لا لإلزام نفسه ، وانما لإلزام غيره ، فلو صح ذلك لجاز ان يكون النائب القانوني ناقص الأهلية بحيث يكون للأب السفيه مثلاً ان يبرم التصرفات القانونية مع نفسه نيابة عن أولاده القصّر باعتباره ولياً شرعياً على اموالهم ونائباً قانونياً عنهم في حين ان المحقق ان الولاية لا تثبت للأب على مال ولده القاصر إلا إذا كان الأب نفسه كامل الأهلية . وبناءً على جواز إنابة الصبي المميز في إبرام تصرف قانوني مع نفسه لغيره ، فإذا ما كان صبي مميز وكيلاً وأبرم تصرف قانوني دائر بين النفع والضرر ، بيع مثلاً ، مع نفسه وكانت نيابته تخوله ذلك . في هذه الحالة يجب التمييز بين حالتين :
الأولى : إذا كان النائب – القاصر – قد أبرم التصرف القانوني مع نفسه لحساب نفسه ، فأن التصرف في هذه الحالة يكون موقوفاً من جهته ، بوصفه أصيلاً عن نفسه ، على إجازة وليه ، وكان التصرف نافذاً بالنسبة لموكله ، لأن القانون يجوز توكيل الصبي المميز .
الثانية : إذا كان النائب – القاصر – قد أبرم التصرف القانوني مع نفسه ، نيابة عن طرفيه ، في هذه الحالة يكون صحيحاً نافذاً بحق الأصيلين .
وقد قننت معظم التشريعات الغربية والعربية جواز توكيل الصبي المميز . فقد أجازت م / 1990 من القانون المدني الفرنسي ان يكون الصبي المميز وكيلاً (13). وجواز توكيل الصبي المميز مقرر في مصر وان خلا القانون المدني المصري من النص عليه (14). ونصت الفقرة الثانية من م / 930 من القانون المدني العراقي (( ويشترط ان يكون الوكيل عاقلاً مميزاً ، ولا يشترط ان يكون بالغاً ، فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلاً ، وان لم يكن مأذوناً )). ونعتقد ان هذا النص محل نظر من الوجوه الآتية :
1-ان الوكالة من عقود التبرع من حيث الأصل ، عندما تكون بدون أجر ، فيكون عقد الوكالة باطلاً في هذه الحالة ، لأنه ضار ضرر محض بالنسبة للوكيل ( الصبي المميز ) إذ ليس للصبي المميز إبرام هكذا تصرف وان اذن له وليه . استناداً لنص م / 97 / 1 من القانون المدني العراقي . واذا كانت الوكالة بأجر ، كانت موقوفة على اذن وليه استناداً للنص المتقدم .وبالتالي فما هو حكم التصرفات التي ينشأها الوكيل – الصبي المميز – مع نفسه استناداً لعقد وكالة موقوف . فإذا كانت هذه التصرفات صحيحة نافذة وفقاً للقانون المصري الذي اعتبر عقد الوكالة قابلاً للإبطال ، لمصلحة الوكيل ناقص الأهلية (15).
فان الحال مختلف بالنسبة للقانون المدني العراقي الذي يأخذ بنظر العقد الموقوف الذي يترتب عليه عدم نفاذ التصرف في مثل هذه الأحوال .
2-ان التصرف الذي يبرمه النائب مع نفسه انما يبرمه بإرادته ، وبالتالي كانت إرادة النائب ناقص الأهلية معيبة بنقص الأهلية .
3-ان المشرع قد اوجب كمال أهلية النائب في قانون التسجيل العقاري العراقي (16).
4-ان استقرار المعاملات وحماية مصلحة الطرف الآخر توجب ان يكون الوكيل كامل الأهلية .
5-ان مهمة الوكيل القيام بتصرف قانوني مع نفسه لصالح غيره ، عليه يلزم ان يكون قادراً على إجراء ذلك التصرف بنفسه لنفسه ، فإذا لم يكن الوكيل مالكاً لإجراء التصرف الموكل به لنفسه فلغيره أولى (17).
6-يشترط لتوثيق عقد الوكالة ، او التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه ان يكون الوكيل أهل لإبرام عقد الوكالة وبخلافه لا يجوز توثيقه ، كما لو كان الوكيل ناقص الأهلية (18).
بناءً على ما تقدم ندعو المشرع العراقي إلى إعادة النظر بنص الفقرة الثانية من م / 930 من القانون المدني العراقي واشتراط كمال أهلية الوكيل .
وقد اختلف الفقهاء المسلمين في جواز توكيل الصبي المميز لإبرام التصرف مع نفسه على النحو الآتي :
1-ذهب الأمامية في المعتمد (19). والشافعية (20). والظاهرية (21). إلى ان وكالة الصبي المميز لا تصح ، وذلك لأن البلوغ شرط لصحة التصرفات ولم يتحقق في الصبي ، على انه يجوز عند الإمامية – في رواية – ان يكون الصبي المميز وكيلاً في وصية بالمعروف لصحة ذلك منه (22). كما جوز بعض الإمامية ان يكون الصبي وكيلاً إذا أذن له وليه (23).
2-ذهب الحنفية إلى جواز توكيل الصبي العاقل المميز لغيره ، ولا يشترط فيه البلوغ ، إلا ان حقوق العقد لا تعود اليه ما لم يكن مأذوناً سواء كان وكيلاً في بيع او شراء (24).
3-ذهب الحنابلة إلى صحة وكالة الصبي المراهق (25). إذا أذن له وليه لأنه ممن يصح تصرفه . (26).
4-ذهب المالكية في الأرجح إلى جواز كون الصبي وكيلاً من غير توقف على أذن الولي . اما على القول الآخر فأن الصبي يجوز ان يتوكل لغيره بأذن وليه (27).
نخلص إلى ان جمهور الفقهاء المسلمين لا يجوزون وكالة الصبي المميز لإبرام التصرف الشرعي مع نفسه ، او يوقفونها على إذن وليه . وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه .
ثانياُ : عيوب الإرادة .
انتهينا إلى ان النائب هو الذي يتولى إبرام التصرف القانوني المناب فيه مع نفسه بإرادته ، وهذه الإرادة هي المعول عليها عند النظر في عيوب الإرادة وما يحيطها من ظروف قد تؤثر على التعاقد . فإذا ما تعيبت إرادة النائب نتيجة إكراه او غلط او تغرير مع غبن ( تدليس ) او استغلال ، كان التصرف القانوني الذي ابرمه النائب مع نفسه غير نافذ في حق الأصيل ، او كان له ان يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول ، وان لم تكن إرادته معيبة (28). ومما يجدر ذكره ان عيوب الإرادة في حالة تعاقد الشخص مع نفسه ، لا تحدث من العاقد الآخر ، لأن العاقد هنا شخص واحد ، فهي ، اما ان تحدث من النائب الذي تولى إبرام العقد مع نفسه ، كما لو غبن او استغل الأصيل لمصلحة نفسه ، او لمصلحة الأصيل الآخر . واما ان تحدث من الغـير ، مثـال ذلك ان يكون اب ولياً على ولديـه – القاصرين – وكل منهما من زوجة معينة واستغلت الزوجة الثانية ميل زوجها لها وجعلته يبيع مال ابن ضرتها لولدها بموجب ولايته عليهما . وقد يكره او يغر الزوج زوجته التي لها وصاية على ولدها من غيره وكانت وكيله عن ولده بأن تبيع او تؤجر او تهب مال الأول للثاني . ففي هذه الحالات وامثالها ينظر في عيوب الإرادة بشأنها إلى إرادة النائب ، ذلك ان التصرف انعقد بإرادته – المعيبة – ويخضع حكم هذه الحالات إلى القواعد العامة . وقد يعهد الأصيل للنائب لشراء منزل معين وكان يعلم بما فيه من عيب يجهله النائب الذي تولى ابرام التصرف مع نفسه ، فلا يجوز للأصيل الأول ( المشتري ) ان يرجع على الأصيل الآخر ( البائع ) بدعوى العيب (29). ويذهب رأي في الفقه إلى انه اذا كانت نيابة النائب الذي تولى إبرام التصرف القانوني مع نفسه إرادية ، وأصدر الأصيل لنائبه تعليمات محددة لإجراء تصرف قانوني معين ففي هذه الحالة يجب الاعتداد بإرادتي النائب والأصيل ، كلاً بحسب دورها وأثرها ، وبالقدر الذي أسهمت به في إبرام التصرف القانوني (30). فإذا أناب ( أ ) ( ب ) لشراء لوحة فنية معينة معتقداً أنها من رسم فنان معين وكانت هذه اللوحة لدى ( ج ) الذي كان قد أناب نفس النائب ( ب ) لبيعها ، إلا ان هذه اللوحة الفنـية ليسـت للفنان الذي يظن الأصيل ( أ ) – المشتري – انها من رسمه ، وأبرم النائب ( ب ) التصرف القانوني مع نفسه نيابة عن ( أ ) و ( ج ) . ففي هذا المثال هل يؤثر الغلط الذي وقع فيه الأصيل ( أ ) عل صحة التصرف القانوني الذي أبرمه النائب ( ب ) مع نفسه نيابة عنه وعن الأصيل الثاني ( ج ) ؟ ذهب أنصار اشتراك إرادتي النائب والأصيل إلى ان إرادة الأصيل ( أ ) في هذه الحالة قد اشتركت في إبرام التصرف وذلك من خلال التعليمات التي أصدرها ( أ ) إلى نائبه ( ب ) وبالتالي ينظر في عيوب الإرادة إلى إرادتي الأصيل والنائب كلٍ بحسب ما اسهمت به في إبرام التصرف القانوني ، وبالتالي أمكن ابطال هذا التصرف نتيجة الغلط الذي وقع فيه الأصيل ( أ ) (31). على ان ما حدا بهذا الجانب من الفقه إلى هذا الاتجاه انما يتعلق بتكييف التعليمات التي يصدرها الأصيل لنائبه ، واثرها على التصرف القانوني الذي أبرمه النائب مع نفسه .وقد فاتهم ان هذه التعليمات ينحصر أثرها بالعلاقة الداخلية بين الأصيل والنائب ، ولا أثر لها على العلاقة الخارجية بين النائب والأصيل الثاني المتمثلة بالعقد الذي يبرمه النائب مع نفسه . فالتصرف القانوني الذي يبرمه النائب مع نفسه – في النيابة الإرادية – يقوم على تصرفين قانونين مستقلين ، يجب عـدم الخلط بينهمـا وتمييزهما بدقـة وهمـا :
1-العقـد المبرم بين الأصيـل والنائب متضمناً إنـابة الأول للثـاني ( وهو في الغالب عقد الوكالة ) وتتجلى في هذا التصرف إرادة الأصيل وهو ما يسمى بـ ( الإنابة ) وهي المنشئة له والمحددة لمداه ، ويقف دور إرادة الأصيل عند هذا الحد ولا يمتد إلى التصرف الذي يبرمه النائب مع نفسه بموجب هذه الإنابة (32).
2-التصرف القانوني الذي أبرمه النائب مع نفسه ، وهذا التصرف مستقل عن الإنابة ولا يختلط بها فهو وان كان متلازماً مع التصرف الأول ، إلا انه يتميز عنه ، فالأول تنشئه إرادة الأصيل ، والثاني تنشئه إرادة النائب . وحتى إذا ما أبرم النائب التصرف القانوني مع نفسه على أساس تعليمات الأصيل ، إذ حتى في هذه الحالة يقوم النائب بنشاط إرادي خاص هو المنشئ للتصرف القانوني ، واتباع النائب لتعليمات الأصيل لا يجعل لإرادة الأخير دخلاً في التصرف القانوني الذي أبرمه النائب مع نفسه (33).
وإذ ان العدالة تقتضي عدم إلزام الأصيـل بالتصرف الذي يجريه النائب بناءً على توجيه صادر منه عن إرادة معيبة ، إلا ان ذلك لا يكون عن طريق إبطال ذلك التصرف للإكراه او الغلط او التغرير مع الغبن الذي وقـع فيه الأصيل ، وانما يكون ذلك عن طريق إبطال التصرف القانوني القائم على هذه الإرادة المعيبة ، وهو هنا التصرف الأول المتضمن للإنابة . ومتى ابطل هذا التصرف ترتب على ذلك البطلان سقوط التصرف الثاني الذي أجراه النائب مع نفسه نتيجة بطلان الإنابة نفسها ، فلا يكون التصرف الذي أجراه النائب مع نفسه نافذاً بحق الأصيل . وبذلك نصل إلى النتيجة العملية ذاتها (34). ونعتقد ان هذا الرأي اقرب إلى المنطق القانوني ، وذلك لإبرام النائب التصرف القانوني مع نفسه بإرادته لذا يجب النظر إلى هذه الإرادة والاعتداد بها . وقد تباينت مواقف التشريعات بصدد الاعتداد بإرادة النائب ام بإرادة الأصيل والنائب معاً . فقد نصت م / 1390 من القانون المدني الإيطالي (( ومع ذلك اذا كان عيب الإرادة متعلقاً بعناصر حددها الأصيل سلفاً لا يكون العقد قابلاً للإبطال إلا اذا شاب العيب إرادة هذا الأخير )) . اما القانون المدني المصري فقد أوجب الاعتداد بإرادة النائب حيث نصت الفقرة الأولى من م / 104 (( إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة .. ))(35). ولم يتضمن القانون المدني العراقي نصاً بهذا الصدد . إلا ان نصوص المواد التي نظمت عيوب الإرادة فيه قد جاءت لتنظم وقوع العيوب على إرادة العاقد ، وهو هنا النائب الذي تولى إبرام العقد مع نفسه ، فيتعين الرجوع إلى هذه الإرادة ، إرادة النائب للنظر في صحة التصرف القانوني الذي ابرمه النائب مع نفسه (36). وقد قضت محكمة النقض المصرية (( ان عقد البيع الذي ابرمه الأب مع نفسه نيابة عن ولديه باعتباره ولياً طبيعياً عليهما ، وكان منطوياً على غبن احدهما لمصلحة الآخر ، يكون قابلاً للإبطال لمصلحة ولده المغبون ، وان الحكم بإبطاله موافق للقانون ))(37).
____________________________
- جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ، دار الفكر العربي ، المجلد الثالث عشر ، ص2 ، مادة ( هل ) .
2- د . عبدالمجيـد الحكـيم ، مصادر الالتــزام ، المصـدر السـابــق ، ص 103 . د. محمـــد صـــبري السـعدي ، المصـــدر الســـابــق ، ص 163 – 164. د . منذر الفضل ، المصدر السابق ، ص 133 .
3- د . السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 284 . د . جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص 164 .
4 - د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 167 . د. عبدالودود يحيى ، المصدر السابق ، ص 66 . د. عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 218 .
5- ويكون التصرف قابلاً للابطال في الانظمة القانونية المقارنة . إذ لا يوجد في العراق إلا نوع واحد من البطلان ، وهو البطلان المطلق .
6- د. عبدالحي حجازي ، المصدر السابق ، ص 37 . د . جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، ص 40 . وانظر ايضاً نص م / 96 من القانون المدني العراقي .
7- د . حلمي بهجت بدوي ، المصدر السابق ، بند 83 .
8- د . محمود سعد الدين الشريف ، المصدر السابق ، ص 133 . د . حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص51 . د. محمود جمال الدين زكي ، المصدر السابق ، ص 106 . د . مصطفى احمد الزرقاء ، محاضرات في القانون المدني السوري ، معهد الدراسات العربية العالية ، جامعة الدول العربية ، 1954 ، ص 69 .
9-انظر نص م / 47 مدني مصري ، م / 2 من قانون الولاية على المال المصري . م / 46 مدني اردني .م / 49 مدني سوري ، والمواد 28 ، 35 ، 89 من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 .
0 - د . السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 209 . د . احمد حشمت ابو ستيت ، المصدر السابق ، ص 119 . د . عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 148 . د. انور سلطان ، المصدر السابق ، ص 48 . د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 151 . د . عبدالمجيد الحكيم ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 88 .
)( Planiol , Ripert et Boulanger . Op . cit . T . 6 . p . 65 .
1- د . السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 209 . د . عبدالحي حجازي ، المصدر السابق ، ص 257 . د. جميل الشـرقاوي ، المصدر السابق ، ص 92 . د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 83 . د . عبدالمنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 148 . د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 151 . د. رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص 64 . د . اسماعيل غانم ،مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 160 . د . عبدالناصر توفيق العطار ، نظرية الالتزام في الشريعة الاسلامية والتشريعات العربية ، الكتاب الأول ، مصادر الالتــزام ، العقود والعهود ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، دون ذكر سـنة الطبع ، ص 105 . د . عبدالمجيد الحكيم ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 178 . د . حسن علي ذنـون ، المصدر الســابق ، ص 46 . د . غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 133 . د . مالك دوهان الحسن ، المصدر السابق ، ص 225 .
2- د . سليمان مرقس ، المصدر السابق ، ص 95 . د . أحمد حشمت ابو ستيت ، المصدر السابق ، ص 118 – 119 . د . جاسم لفته سلمان ، المصدر السابق ، ص 147 .
3- ويقابل هذه المادة في التشريعات الاجنبية م / 1389 مدني الماني . م / 165 مدني ايطالي . انظر خلاف ذلك نص م / 282 من قانون التجارة الاسباني . م / 338 من القانون المدني الشيلي . م / 132 من القانون المدني الارجنتيني م / 310 من القانون المدني المكسيكي . انظر جمال الدين العطيفي ، التقنين المدني المصري ، ج1 ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1949 ، ص 208 .
4- انظر مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج2 ، ص 91 – 92 . واعتبرت المذكرة الايضاحية لهذا القانون عقد الوكالة قابلاً للابطال في هذه الحالة . انظر المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري ، ج2 ، مطبعة دار الكتاب العربي بمصر ، ص 92 .
5-انور العمروسي ، المصدر السابق ، ص 251 . د. احمد محمد ابراهيم ، القانون المدني معلقاً على نصوصه بالأعمال التحضيرية ، ط1، دار المعارف ، القاهرة ، 1964 ، ص 63 . محمد كمال عبدالعزيز ، التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ، مكتبة القاهرة الحديثة ، دون ذكر سنة الطبع ، ص 75 .
6-انظر نص م / 196 من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971 . حيث نصت ( يشترط ان يكون الموكل والوكيل كاملي الأهلية ) .
7- الكاساني ، بدائع الصنائع، ج6 ، المصدر السابق ، ص20 .
8-محب الدين محمد سعد ومحمد فؤاد محمود غالي ، المرجع في احكام الشهر العقاري والتوثيق والرسوم المتعلقة بها ، دون ذكر الناشر وزمان الطبع ، ص631 .
9- جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر المعروف بالعلامة الحلي ، تذكرة الفقهاء ، ج2 ، نشر المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية ، 726هـ ، ص 116 . زين الدين الجبعي العاملي ، الروضة البهية ، ج4 ، المصدر السابق ، ص 373 – 374 .
20- الشيرازي ، المهذب ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 349 . الشربيني ، مغني المحتاج ، ج2 ، المصدر السابق ، ص 15 .
2- ابن حزم ابو محمــد علي بن احمــد بن ســعيد الاندلسـي ، المحلى ، ج8 ، مطبعة الإمـــام ، مصر ، تصحيح د. محمد خليل هراس ، ص 322 .
22-العلامة الحلي ، ج2 ، المصدر السابق ، ص 116 .
23- اية الله العظمى السيد ابو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ، ج2 ، المصدر السابق ، ص 219 .
24-الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج6، المصدر السابق ، ص 20 ، الميرغناني ، الهداية ، ج3 ، المصدر السابق ، ص 137 .
25- المراهق هو الغلام الذي قارب الحلم وهو ابن عشرة او احد عشرة سنة . انظر ابن منظور ، لسان العرب ، ج 10 ، المصدر السابق ، ص130 .
26- ابن قدامة ، المغني ، ج5 ، المصدر السابق ، ص121 . ابن النجار ، منتهى الإرادات ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 443 .
27- الخرشي ، شرح الخرشي ، ج6 ، المصدر السابق ، ص 39 .
28 - د . احمد حشمت ابو ستيت ، المصدر السابق ، ص 118 . د . عبدالودود يحيى ، المصدر السابق ، ص 54 – 55 . د . محمود سعد الدين الشريف ، المصدر السابق ، ص 132 . د . مالك دوهان الحسن ، المصدر السابق ، ص 225 . د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 133 . وانظر نصوص المواد 115 ، 118 ، 121 ، 125 من القانون المدني العراقي .
29- د . السنهوري ، الوسيط ، ج1 ، المصدر السابق ، ص 207 . د . انور سلطان ، المصدر السابق ، ص 28 . د . عبدالمنعم البدراوي ، المصدر السابق ، ص 150 . د . رمضـان ابـو السـعود ، المصدر السـابق ، ص 64 . د . اسماعيـل غانم ، المصــدر الســابق ، ص 158 . د . عبدالمجيد الحكيم ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 177 .
30- د . توفيق حسن فرج ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 82 . د . جميل الشرقاوي ، المصدر السابق ، ص 91 . د . عبدالفتاح عبدالباقي ، المصدر السابق ، ص 153 .
3- د. محمد صبري السعدي ، المصدر السابق ، ص 153 .د. عبدالمنعم فرج الصدة ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 195 . د.عبدالمجيد الحكيم ، نظرية العقد ، المصدر السابق ، ص 177 . د. حسن علي الذنون ، المصدر السابق ، ص45 .
32- د . اسماعيل غانم ، المصدر السابق ، ص 155 . د . محي الدين اسماعيل علم الدين ، المصدر السابق ، ص 153 . د . عبدالقادر الفار، مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 57 .
33- د . احمد حشمت ابو ستيت ، المصدر السابق ، ص 120 . د. سليمان مرقس ، المصدر السابق ، ص 94 – 95 .
34- د . جمال مرسي بدر ، المصدر السابق ، ص 125 – 126 . ولكن ما هو ذنب الأصيل الثاني ( ج ) – في مثالنا – مالك اللوحة ، وهو حسن النية غير عالم بالغلط الذي وقع فيه الأصيل الأول ( أ ) فما هو مدى الحماية التي يجب ان يوفرها له القانون ، وما هو أثر هذا البطلان عليه والى أي حد يتأثر بنتائجه ، لا شك انه لابد من حماية الأصيل الآخر حسن النية الذي لم يشترك في الغلط ، وان لا يحتج عليه بهذا البطلان .ويذهب الرأي الراجح في الفقه الى ترك تقدير كل حالة لقاضي الموضوع ، وفق المعطيات والوقائع المعــروضة امـــامه . انظـــر . د. جمال مرسي بدر ، المصدر نفسه ، ص 55 والقاضي في ذلك خاضع لرقابة محكمة التمييز لان الخطأ في فهم الوقائع يعد من اسباب الطعن تمييزاً استناداً لاحكام الفقرة / 5 من م / 203 من قانون المرافعات المدنية العراقي .
35- تقابل هذه المـــادة في التشـــريعات العربية م / 105 / 1 مدني ســـوري . م / 111 / 1 مدني اردني . م / 104 / 1 مــدني لـــيبي . م / 73 / 1 مدني جزائري . م / 56 / 1 مدني كويتي .
36 - انظر نصوص المواد 115 ، 118 ، 121 ، 125 من القانون المدني العراقي .
37- انظر قرار محكمة النقض المصرية في الطعن 7 / 714 في 7 / 6 / 1956 منشور في مجموعة القاضي محمد كمال عبدالعزيز ، المصدر السابق ، ص 75 – 76 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|