المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الآقا محمد صالح ابن الآقا محمد إسماعيل
2-2-2018
المعاد الجسمانيّ العنصريّ الترابيّ
9-08-2015
كيفية عمل الترانزستور ذي البوابة المعزولة
25-9-2021
الحسن بن موسى بن سالم الحناط
11-4-2017
Game of Logic
24-1-2022
فضل سورة هود وخواصها
3-05-2015


نشأة مبدأ تخصيص الرهن في القانون  
  
5761   01:26 مساءً   التاريخ: 12-3-2017
المؤلف : خولة كاظم محمد راضي المعموري
الكتاب أو المصدر : مبدأ تخصيص الرهن
الجزء والصفحة : ص9-14
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لم يكن مبدأ تخصيص الرهن معروفاً في القانون الروماني ،إذ يجوز ان يرهن الشخص عقاراته الحاضرة والمستقبلية جميعاً ولايخرج من ذلك إلا ما يتم الاتفاق على اخراجه(1). وكذلك لم يكن معروفاً في القانون الفرنسي القديم الذي كان يجيز للمدين ان يرهن رهناً عاماً أمواله الحاضرة والمستقبلية كلها ، وحيث ان أول طريق سلكه الرومان لانشاء الرهن هو طريق التصرف بالسبيكة والميزان ، او عقد القرض فقد شمل نطاق هذا التصرف الاشياء بعد ان كان قاصراً على الأشخاص ، وكان من اثر هذا التصرف ان يرهن المدين امواله عبيداً ، او ارضاً ، ولم يكن من مقتضى هذا الرهن ان يمتلك المرتهن المال المرهون وانما كانت تنقل اليه فقط حيازته ويحق له استعماله،  كما انه كان يلتزم برده عند استيفاء دينه وفق اجراءات مماثلة لتلك التي أنشأت الرهن أي بسلوك التصرف بالسبيكة والميزان ، أذن فالصورة البدائية للرهن تقابل في مضمونها صورة الرهن الحيازي في تشريعنا المعاصر غير ان التصرف بالسبيكة والميزان كان يتطلب اجراءات معقدة كما انه كان يستجيب لبيئة بدائية تخطاها التطور وفيما بعد توقف الالتجاء اليه . وبجانب سلوك طريق السبيكة والميزان كان الرومان يلجؤون ايضاً لانشاء الرهن على طريق عقد الامانة في صورة الامانة التأمينية أو الائتمان التأميني ، الذي كان من العقود العينية وهو طريق يرجع بعض الفقهاء جذوره الى القانون المصري القديم ، وبمقتضاه كان الدائن يمتلك المرهون مع تعهده باعادة ملكية الى الراهن حين يقوم بسداد الدين المضمون(2)., من خلال ذلك يتبين ان الرومان عرفوا الرهن في عصر متقدم بدليل ان قانون الالواح الاثني عشر تكلم عنه إلا ان الالتجاء اليه قد شاع في اواخر عهد الجمهورية ومن ثم بدأ يكتسب اهمية بحسبانه نطاقاً قانونياً مستقلاً ، سادت القواعد الرومانية في فرنسا بوصفها احد الاقاليم الداخلة في الامبراطورية ابتداءً من عام (58) قبل الميلاد، وبمقتضى هذه القواعد ورد الرهن دون تجرد من الحيازة على العقار ، وعلى المنقول ، ولكن هذا النظام القانوني اندثر باندماج الامبراطورية الرومانية الغربية على يد البربر فهؤلاء شأنهم في ذلك شأن أي فاتح قد أدخلوا معهم أنظمتهم القانونية، وهي انظمة تتعارض في اساسها مع الانظمة الرومانية وقد كان نظام الملكية عند البربر ، او الجرمان يفرق بين العقارات والمنقولات ففي العقارات لم يعترفوا بنظام لملكية الفردية بل كانت الملكية جماعية ، اما المنقولات فقد اعترفوا بالملكية الفردية(3).   وقد اقتبس المشرع المصري احكام الرهن التأميني من القانون الفرنسي، اذ الشريعة الاسلامية لاتعرف هذا النوع من الضمان كما رأينا ان المشرع المصري لم ينقل احكام الرهن التأميني كما هو ، وانما اجرى عليه تعديلات كثيرة ، فجاء تنظيمه للرهن افضل بكثير من التنظيم الوارد في القانون الفرنسي ، فالقانون المدني الفرنسي يعرف ثلاثة انواع من الرهن الرسمي ( التأميني ) ، هي الرهن القانوني hypotheque Legale، والرهن القضائي hypotheque judicaire ، والرهن الاتفاقي hypotheque –conventionnelle .   والرهن القانوني ، هو المقرر بناء على نص القانون لمصلحة الزوجة على عقارات زوجها ، ولمصلحة القاصر، والمحجور عليهم ، على عقارات الأوصياء، وهذا يشمل عقارات المدين الحالية والمستقبلية جميعاً ، ولذلك فهو رهن عام وهذا يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن ، وكما انه لايلزم شهرة ، ولذلك فهو عام مستتر أو خفي ،  أي يتعارض مع كل من مبدأ تخصيص الرهن ، وكذلك مبدأ علنيته أو  شهره ، اما الرهن القضائي ، هو كذلك رهن عام يثبت بقوة القانون للديون الثابتة بمقتضى احكام ملزمة بها ، واخيراً الرهن الاتفاقي الذي يقوم بناء على اتفاق الطرفين الثابت في عقد رسمي ، وقد استبعد المشرع المصري الرهن القانوني من نطاقه وحسناً فعل اذ هو كما رأينا معيب من حيث عموميته ، وخفائه ، كما استبعد نظام الرهن القضائي الذي يثبت بقوة القانون لكل حكم متضمن لالتزام على المدين ، وقد أبقى على النوع الاخير وهو الرهن الاتفاقي وقد استمد احكامه عن القانون الفرنسي بعد ادخال بعض التعديلات عليه(4). حيث ان الغرض من التخصيص حماية المدين بذكر عقاراته التي يشملها الرهن كي يتأنى ولايقدم على الرهن الا وهو مصمم عليه ، ولايرهن عقاراته الا بمقدار الدين ولهذا السبب وجهة الانتقاد الى الرهن القانوني، لانه رهن عام يقع على كل عقارات الشخص من غير تخصيص ، ولم يأت به القانون المدني المصري (5).   اما في بلاد وادي الرافدين فاننا على سبيل المثال ، لا الحصر نجد ان المواد (112-126) من قانون حمورابي قد نظمت احكام الائتمان كلها وكانت تدور في فلك الرهن الحيازي(6). أي ان نشوء الرهن الحيازي ونفاذه يقوم على الحيازة لما لها من دور هام في نشوء الرهن الحيازي سواء اعتبرت ركناً فيه ، كما هو مسلك بعض التشريعات العربية التي اقتفت أثر جانب كبير من الفقه الاسلامي ، بما يجعل عقد الرهن الحيازي عقداً عينياً ، ام اعتبرت التزاماً على الراهن وشرط لنفاذ الرهن ، كما ذهبت الى ذلك تشريعات عربية اخرى ، منتهجة منهج جانب اخر من الفقه الاسلامي ، الامر الذي يجعل عقد الرهن الحيازي عقداً رضائياً، ولقد بدأ الفقه مؤخراً يتحدث عن تغيير مفهوم دور انتقال الحيازة ( رفع يد الراهن من المرهون ) في عقد الرهن الحيازي للمنقولات من جهة ، وبعبارة ادق الاتجاه نحو انشاء الرهن الحيازي دون حاجة لرفع يد الراهن عن المرهون على اعتبار ان انتقال الحيازة شرط للاحتجاج بالرهن من قبل الاغيار ، وليس بركن لازم لنشأة عقد الرهن الحيازي للمنقولات ، وهكذا تطور مفهوم دور انتقال الحيازة من حماية مصالح الدائن فحسب الى عدة الى جانب ذلك ، اجراءً  وقائياً للأغيار(7). وقد اكدت هذه الاتجاهات الفقهية على ان رفع يد المدين له دور مماثل للتسجيل المفروض في ميدان الرهن العقاري(8). كما عرف الرهن الحيازي تطوراً يمس طبيعته القانونية ، فقد كان يعد من العقود العينية التي تلزم لانعقادها تسليم الدائن محل الرهن وإلا لم يكن لها أي اثر،  وهذه الفكرة ورثها القانون الفرنسي عن القانون الروماني ونقلها عنه القانون المصري ، واخذها عنه القانون العراقي بدوره من هذا الاخير ، وقد كان الامر مفهوماً في القانون الروماني حيث كانت العقود شكلية ، ولم يكن الرضا وحده كافياً في تكوين العقد ، ثم وجدت العقود العينية الى جانب العقود الشكلية ، فجعل التسليم منشأ لهذا الالتزام ، أما على اساس ان من استلم العين ولم يردها ارتكب جريمة  خيانة الامانة،  وأما على اساس الكسب دون سبب(9). أما الآن فان هذا المفهوم الروماني لعقد الرهن الحيازي لم يستطع البقاء الى يومنا هذا فقد عرف تعديلات جوهرية بعد ان  فقد التسليم معناه في تكوين هذا العقد وهكذا وانطلاقاً عن رضائية العقود ذهب الفقه الفرنسي الى اعطاء القوة الملزمة الى رضا الطرفين في عقد الرهن الحيازي مع تمسكهم بالمفهوم الروماني التقليدي ، اما الفقه العراقي فقد قيل انه ( اذا كان الفقه المدني يميل الى التخلص من فكرة عينية العقود التي انحدرت الى التقنينات المدنية من الرومان فانه ينبغي علينا ان لانساير هذا الاتجاه الذي لايتفق مع مسلك المشرع العراقي ، فتشريعنا في هذا متأثر الى حد بعيد بالفقه الاسلامي الذي يتوسع في عينية العقود توسعاً ملموساً)(10). وقد اقتبس الرهن التأميني من القانون المدني الفرنسي وادخل الى العراق لأول مرة بقانون صادر في زمن الدولة العثمانية وهو قانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقاً للدين فلما صدر القانون المدني العراقي نهت الفقرة الرابعة من المادة (138) منه على انه ( يلغي قانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقاً للدين ) ، فقد نظم القانون المدني احكام هذا الرهن تنظيماً كاملاً بالمواد (1285-1320) وقد اقتبس المشرع العراقي معظم هذه المواد من القانون المدني المصري وقليلاً منها من قانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقاً للدين(11). يتبين لنا كان الرهن التأميني في الشريعة الرومانية جائز حتى في المنقولات ، غير ان القانون الفرنسي القديم قصره على الاموال غير المنقولة واستقر الامر على ذلك في القوانين الحديثة الفرنسية والمصرية والعراقية ، فالرهن التأميني وفقاً للقانون المدني العراقي ،  لايقع الا على عقار فرهن الاموال المنقولة رهناً تأمينياً ، لاينعقد أصلاً ولان الرهن التأميني ليس من العقود الرضائية ولكنه من العقود التي لاتنعقد إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري ، وأن الرهن التأميني في العراق نوع واحد هو الرهن التأميني الاتفاقي(12). نلاحظ ان مبدأ تخصيص الرهن حديث العهد ، فهو لم يكن معروفاً في القانون الروماني ، ولا في القانون الفرنسي القديم ، حيث كان من الممكن رهن اموال المدين الحاضرة والمستقبلية جميعاً وهو من خلق التشريع الفرنسي في عهد الثورة الفرنسية ، وأخذت به مجموعة نابليون وان كانت قد استثنت فيه حالات الرهن القانوني ، والرهن القضائي  ، وانتقل مبدأ التخصيص من القانون الفرنسي الى غيره من القوانين المدينة .

_______________________

1- انظر الدكتور نبيل ابراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1982،ص79، والدكتور انور سلطان ، المبادئ القانونية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، 2005 ، ص194.

2- انظر الدكتور احمد سلامة ، الرهن الطليق للمنقول ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، العدد الثاني ، السنة العاشرة ،1968،ص16،والدكتور عكاشة محمد عبد العال ، القانون الروماني ، الدار العربية ، الاسكندرية ،1988،ص188.

3-  انظر سهام عبد الرزاق علي ، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2001 ، ص11 ، وانظر عبده حسن الزيات ، مذكرات في القانون الروماني ، مطبعة العهد ، بغداد ، 1936،ص25.

4- انظر الدكتور محمد علي امام ، التأمينات الشخصية والعينية ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1956،ص224.

5- انظر الدكتور محمد كامل مرسي ، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية ، المطبعة العالمية ،القاهرة، 1949،ص127. وانظر الدكتور خالد الزعبي ، والدكتور منذر الفضل ، المدخل الى علم القانون ، الطبعة الاولى، مطابع الارز ، عمان،1998،ص179.

6-  انظر الدكتور عامر سلمان ، القانون في العراق القديم ، الجزء الاول ، دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،1987،ص227.

7- انظر بيان يوسف نجيب ، دور الحيازة في الرهن الحيازي ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ،جامعة القاهرة،  1986 ،ص189 والدكتور هاشم الحافظ ، والدكتور ميشيل فليمي ، القانون الروماني ، جامعة بغداد ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ،ص103.

8-Faiq mahmoud Al –shammaa, Les suretes Reelles Du vendeur Acredit De Neubles corporeles , the'se , pour Le Doctorate, universite , De Droit et De , conomie et De sciences sociailes De paris ( parisII) p.431-432.

9- والدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الالتزامات ( نظرية العقد )، الجزء الاول ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 1952،ص116. انظر حسن ابراهيم الحميري ، تطور فكرة الرهن في مشروع القانون المدني الجديد ، بحث مقدم الى العهد القضائي ، الدراسات القانونية المتخصصة العيا ، القسم المدني ، 1987 ،ص88.

10- انظر الدكتور حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزامات ، مطبعة المعارف ، بغداد،1976،ص30.

11- انظر الدكتور حامد مصطفى ، الحقوق العينية التبعية ، الجزء الاول ، بدون مطبعة ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ،ص9.

12- انظر محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية (دراسة تحليلة مقارنة ) الطبعة الثانية ، مطبعة العاني ، بغداد ،1971،ص25. والدكتور همام محمد محمود زهران ، التأمينات العينية والشخصية ، التأمينات العينية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ،1997، ص25.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .