المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة مؤتة وما بعدها إلى فتح مكة
2024-11-02
من غزوة خيبر إلى غزوة مؤتة
2024-11-02
غزوة خيبر
2024-11-02
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02

دعوى المسؤولية العقدية في حالة اندماج او انفصال الشركات التجارية
1-10-2018
الوحدة والكثرة
1-07-2015
Unlink
28-6-2021
انتهاء عقد التامين
14-3-2016
عدم الإحسان الى الطفل وتكريمه
21-4-2016
Amines and Phosphates
28-6-2019


العقود غير اللازمة لأحد المتعاقدين  
  
1567   01:58 صباحاً   التاريخ: 2023-07-04
المؤلف : جيهان حيدر خليل الكرعاوي
الكتاب أو المصدر : سوء النية واثره على تنفيذ العقد
الجزء والصفحة : ص 81-85
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

قد يكون العقد غير لازم بالنسبة لأحد الطرفين دون الطرف الآخر، ومن ثم فمن حق الطرف الذي يعتبر العقد غير لازم بالنسبة له فسخ العقد دون المتعاقد الآخر، كالرهن مثلا فهو غير لازم بالنسبة للدائن المرتهن دون المدين الراهن، وهذا الأمر ينطبق أيضا على العقود غير اللازمة التي يطرأ عليها أمر ما يسلب عنها صفة اللزوم في حق أحد الطرفين كما في خيار العيب(1) . ومن الأمثلة على العقود غير اللازمة بالنسبة لأحد المتعاقدين دون المتعاقد الآخر الرهن والكفالة والتأمين على الحياة و المقاولة، ولذلك سأقسم هذا الموضوع إلى أربعة فروع اخصص فرعا مستقلا لكل عقد من هذه العقود .

الفرع الأول

عقد الكفالة

الكفالة لغة هي مطلق الضم وشرعا هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في المطالبة (2)  ، وقد نصت المادة (1008) من القانون المدني العراقي على أن الكفالة. هي ( ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ الالتزام )

فالكفالة هي عقد غير لازم من طرف واحد وهو المكفول له، وعدم لزوم الكفالة بالنسبة للمكفول له أمر متفق عليه من فقهاء المسلمين وكذلك منصوص عليه في القوانين المدنية للبلاد العربية كالقانون المدني العراقي والقانون المدني المصري والقانون المدني اليمني (3) ، وكذلك من المتفق عليه في الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية على لزوم الكفالة بالنسبة للكفيل ، لكن له ان يخرج عن الكفالة قبل ترتيب الدين في ذمة المدين اما بعد ثبوت الحق فلا يجوز الرجوع له عن الكفالة إذ تعد الكفالة لازمة له، لأن الرجوع فيه تغرير بالعاقد وقد دخل الكفالة وهو راض بهذا الغبن اما بالنسبة للمكفول له فهي غير لازمة، فيستطيع فسخها في أي وقت فلا يجبر على قبول التبرع ولكونها شرعت لمصلحته فله فسخها  (4).

الفرع الثاني

عقد الرهن

الرهن لغة حبس الشيء لأي سبب كان، وفي الشريعة جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون  (5). وقد عرفته المادة (990) من القانون المدني اليمني بانه ( عقد يقيم به أو غيره بأذنه عينا مخصوصة إلى الدائن أو عدل يختاره الطرفان لحبسها لاستيفاء مال مخصوص ).

فعقد الرهن هو عقد غير لازم من جهة الدائن المرتهن دون المدين الراهن وهذا امر متفق عليه بين الفقه الإسلامي والقانون، فهناك اتفاق بين الفقه الإسلامي والقانون على ان الرهن الحيازي لا يلزم إلا بالقبض، فالقبض هو شرط لتمام ترتيب الآثار (6) ، لذا يستطيع الدائن المرتهن والمدين الراهن فسخ الرهن قبل القبض بإرادة منفردة، اما بعد القبض فالعقد غير لازم بالنسبة للدائن المرتهن دون المدين الراهن .

فعند فقهاء المسلمين عقد الرهن بعد القبض يعد من العقود الجائزة بحق طرف واحد، فهو بعد تمامه لازم بحق المدين الراهن فلا يملك ان يفسخه ويرجع عنه إلا برضا المرتهن، لكن الرهن غير لازم بحق الدائن المرتهن الذي له فسخه في أي وقت دون التوقف على رضا المدين الراهن(7)، ويعلل فقهاء المسلمين لزوم الرهن بالنسبة للمدين الراهن، لأنه هو الذي شرطه على نفسه فيلزم مــــن جهته (8)، اما بالنسبة للمرتهن فالعقد غير لازم له فله التنازل قبل القبض أو بعده إذ ان الرهن تقرر لمصلحته فله النزول عنه متى شاء  (9).

اما قانونا فقد نصت القوانين المدنية على عدم لزوم الرهن بحق الدائن المرتهن، ومن هذه القوانين القانون المدني العراقي والقانون المدني المصري والقانون المدني اليمني (10) فيستطيع الدائن المرتهن التنازل عن الرهن .

فهذا التنازل هو عمل قانوني صادر من جانب واحد فيتم بإرادة الدائن المرتهن دون   حاجة لرضا الراهن (11)، ويعلل الفقه القانوني عدم لزوم الرهن بالنسبة للدائن المرتهن كما يعلله الفقه الإسلامي، في كون الرهن مقررا لمصلحته فله التنازل عنه متى شاء، كما ان الرهن حق مالي فالتنازل عنه بإرادته ممكن دون الحاجة لرضا المدين الراهن (12).

الفرع الثالث

عقد التأمين على الحياة

يعد التأمين على الحياة عقدا غير لازم بحق المؤمن له، وهذا ما ورد في القانون المدني العراقي إذ نصت المادة (996) منه على انه ( يجوز للمؤمن له على الحياة الذي التزم بدفع أقساط دورية ان يتحلل في أي وقت من العقد بأخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته مـــن الأقساط اللاحقة ) إذ يتبين من خلال هذه المادة ان تفرد المؤمن له بفسخ هذا العقد هـو راجع الطبيعة العقد والخصوصية هذا النوع من التأمين، إذ ان الدافع لـه هـو الاحتياط من المستقبل وهذه الضرورة تقدر بقدرها أو ان المؤمن له يقدرها، ولذلك في حالة تغير الظروف للأفضل فمن غير الجائز إلزامه بدفع الأقساط  (13).

الفرع الرابع

 عقد المقاولة

نصت المادة (864) من القانون المدني العراقي على عقد المقاولة بقولها (عقد به يتعهد أحد الطرفين ان يصنع شيئًا أو يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الآخر).  إذ يعد عقد المقاولة عقدا غير لازم من جهة رب العمل الذي يستطيع فسخ العقد و التحلل منه و أن يوقف التنفيذ في أي وقت قبل تمامه، و لكن عليه تعويض المقاول عن جميع أنفقه من مصروفات و ما أنجزه من الأعمال و ما كان يستطيع ان يكسبه لو انه أتم العمل (14) ، فبالنسبة للقانون المدني العراقي يستطيع رب العمل فسخ العقد بإرادته المنفردة قبل إتمامه عند قيام عذر أو مجاوزة التصرفات المقررة لتنفيذ التصميم (15).

ويرى بعض الفقه ان حق رب العمل بالفسخ لا يتقيد بأي سبب و لا يلزم رب العمل بإبداء أي عذر بل يرجع ذلك لرغبته وتقديره (16)، اما البعض الآخر من الفقه فيرى ان حق رب العمل بالفسخ ليس مطلقا بل يتقيد بقيام عـــذر معين ، إذ ان الفسخ بصورة مطلقة لا يجعل للرابطة العقدية أدنى قوة ملزمة (17) . ويعلل الفقه القانوني عدم لزوم عقد المقاولة من جهة رب العمل، هو ان القانون اخذ في الاعتبار مصلحة رب العمل بالدرجة الأولى إذ يمكن ان تنتفي المنفعة المقصودة في الاستمرار في العمل أو يعجز رب العمل عن دفع المصروفات اللازمة لإتمام العمل (18).

_____________

1- د. عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط1 دار الشروق ، جدة 1981  ، ص 256.

2- الحبوبي، فتح باب العناية شرح النقاية، ج 2، بلا تاريخ ومكان نشر  ، ص 493.

3- ينظر نص المادة (1010) و المادة (1041) مدني عراقي والمادة (1046) مدني يمني والمادة (778) مدني مصري .

4- ينظر نص المادة (1010) مدني ،عراقي، د. حسن الفكهاني، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، ج 2، الدار العربية للموسوعات القاهرة، 1979، ص 1156 .

5-  البابرتي العناية شرح الهداية، ج 310، دار الفكر ، بيروت، بلا تاريخ نشر  ، ص 136.

6- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية العربية، ج 1، مطبعة السعدون، بغداد، 2000 ، ص219

7- د. احمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد الدار الجامعية، 2001 ، ص 275

8- العاملي ،اللمعة الدمشقية ج 4 ، منشورات جامعة النجف الدينية، بلا تاريخ نشر، ص78

9- د. مصطفى إبراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الإسلامية والتشريعات المدنية، مصدر سابق، ص 224 .

10- ينظر نص المادة (1349) مدني عراقي والمواد (1001)، (1007)، (1009)، مدني يمني والمادتان (1111)، (1113) مدني مصري.

11- محمد طه البشير و د. غني حسون طه، الحقوق العينية، الأصلية والتبعية، ج2، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، بلا تاريخ نشر، ص 479

12- د. محمد لبيب ،شنب، دروس في التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية القاهرة، 1974، ص 113.

13- د. محمد على عرفة، شرح القانون المدني الجديد ، 2 ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1955، ص 232.

14-  د. رمضان أبو السعود، مبادئ الالتزام في القانون المدني المصري واللبناني، الدار الجامعية، 1986، ص 265 ، ينظر نص المادة (885) مدني عراقي والفقرة الأولى من المادة  (663) مدني مصري.

15- جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، دار الكتاب للطباعة والنشر، الموصل 1989 ، ص 459.

16-  حسن عبد الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بابل 2000 ص 96

17- جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، مصدر سابق، ص 460.

18-  حسن عند الله العنسي دور الإرادة المنفردة في نقض العقد، مصدر سابق، ص96

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .