المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28



إجراءات تصفية الغرامة التهديدية في القانون الجزائري  
  
2387   01:35 مساءً   التاريخ: 21-2-2017
المؤلف : احمد سمير محمد ياسين الصوفي
الكتاب أو المصدر : الطعن الاستئنافي في الاحكام القضائية المدنية
الجزء والصفحة : ص7-10
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

أولاً: في الاصطلاح القانوني:

خلت معظم التشريعات القانونية - سواء أكان قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ أم القوانين المقارنة - من إيراد تعريف قانوني لمصطلح الطعن الاستئنافي يبين ماهيته وخصائصه، إذ أن معظم القوانين المذكورة آنفاً تناولت إجراءات هذا الطعن وآثاره ، وحسناً فعلت ذلك لأن إيراد المشرع للتعاريف يُعد من المآخذ التي تؤخذ عليه عند سن التشريع، والمعروف أن إعطاء تعريف جامعٍ مانعٍ يُعد من الأمور التي يصعب على المشرع وضعها وذلك لمرونة تلك المفاهيم وتبدلها من زمان لآخر . وعلى الرغم من هذا نلاحظ أن قانون أصول المحاكمات اللبناني رقم (90) لسنة 1983 المعدل قد انفرد عن بقية القوانين العربية المقارنة بتعريفه الاستئناف بأنه (طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى)(1). أما بالنسبة لموقف قانون الإجراءات المدنية الفرنسي فقد عرف الاستئناف بأنه (طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، يرفع إلى محكمة أعلى درجة هي محاكم الدرجة الثانية، بهدف تعديل الحكم أو إلغائه) (2)، ويلاحظ من هذين التعريفين أنهما قد صرّحا بالمحكمة المختصة بنظر الطعن الاستئنافي وأكدا على الغاية من هـذا الطعـن.

ثانياً: في الاصطلاح الفقهي :

عرف معظم فقهاء قانون المرافعات المدنية مصطلح الطعن الاستئنافي وسوف نقتصر على بيان أبرزها ..          على صعيد الفقه العراقي عُرِفَ المصطلح بأنه (طريق طعن عادي به يطرح الخصم الذي صدر الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءاً منها أمام محكمة أعلى هي محكمة الاستئناف، للحصول على حكم آخر من هذه المحكمة يقضي بإلغاء الحكم الأول أو بتعديله أو بتأييده) (3)، ويلاحظ على هذا التعريف إيراده عبارة (أو بتأييده) وهي عبارة منتقدة إذ أن الطعن الاستئنافي لا يقبل إلا ممن خسر الدعوى (4)، فكيف يصح أن يطلب الطاعن على حكم آخر من محكمة الاستئناف يقضي بتأييد الحكم الصادر ضده عن محكمة البداءة ؟  بينما استقر الفقه المصري على تعريفه بأنه (طريق من طرق الطعن العادية يلتجئ إليه المتضرر من الحكم للحصول على حكم آخر من محكمة عليا بإلغائه أو تعديله فهو يتضمن شكوى من تصرفات قضاة أول درجة) (5)، ونجد إن هذا التعريف قد خلط بين الشكوى من القضاة وبين الطعن الاستئنافي إذ أنه عد الأخير يضم في ثناياه الشكوى من القضاة وهو أمر لا يخلو من الانتقاد .. أما الفقه الأردني فقد ذهب إلى ان الطعن الاستئنافي هو : (طريق يتظلم بمقتضاه الخصوم امام محكمة اعلى عن حكم صدر من محكمة ادنى درجة بقصد الوصول إلى إصلاح ما فيه من خطأ، سواء أكان هذا الخطأ متعلقاً بموضوع الدعوى أم هو القانون) (6)، والملاحظ أن هذا التعريف وإن ذكر الغاية من الطعن الاستئنافي إلا أنه لم يشر إلى اعتبار الطعن الاستئنافي طريق طعن عادي في الأحكام القضائية المدنية .. أما فيما يتعلق بموقف الفقه الفرنسي ، فقد ذهب غالبية فقهاء قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على ان الاستئناف هو (طريق عادي للطعن بالأحكام الخاصة بالمحاكم القضائية في الدرجة الأولى التي تعمل على إصلاح ذلك الحكم بإلغائه وذلك بوساطة قضاة الاستئناف) (7).

ويؤخذ على هذا التعريف إغفاله إمكانية تعديل الحكم أيضاً من قبل محكمة الاستئناف وعدم الاكتفاء بالإلغاء فقط ..

وواضح من خلال استقراء التعاريف الفقهية المذكورة آنفاً إن الفقه اتفق على أن الطعن الاستئنافي يعد طعناً من الطعون العادية تنظره محكمة الاستئناف وهي بدورها أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بغية الحصول على حكم يقضي بإلغاء الحكم الأول او تعديله لصالح المستأنف وإصدار حكم جديد يحل محل الحكم الأول .

ومع إقرارنا بأن التعاريف السابقة سلطت الضوء على جانب أو آخر من جوانب الطعن الاستئنافي، إلا أننا إذا أردنا أن نعرف الاستئناف تعريفاً دقيقاً فيمكننا أن نعرفه بأنه:  (طريق طعن عادي يبغي فيه الطاعن عرض النزاع على محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم بهدف فسخه كلاً أو جزءاً وذلك في الأحوال التي أجازها القانون) يتميز هذا التعريف بأنه ينسجم مع أحكام الطعن الاستئنافي المنصوص عليها في القوانين وانه تضمن في محتواه مفهوماً واضحاً جداً للطعن الاستئنافي ، كما انه أوضح بان المحكمة التي سيعرض أمامها هذا الطعن هي أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن فقهاء قوانين المرافعات المدنية (8)، قد اختلفوا                 في إطلاق المصطلحات على هذا الطعن، إذ أن مصطلح التقاضي على درجتين (9)، يقصد به الاستئناف أينما ذكر، إذ تعد محكمة الاستئناف درجة من درجات المحاكم، ويلاحظ أن بحث التقاضي على درجتين إنما يكون في كتب الشراح ضمن باب الاستئناف (11)، حيث أن الأخير هو الوسيلة التي يطبق بها مبدأ التقاضي على درجتين(10)، وهو من هذا المنطلق لا يقوم فقط على أساس تصحيح الخطأ في التقدير الذي يقع فيه قاضي أول درجة لانه بشر غير معصوم من الخطأ، بل يقوم على أساس فكرة مفادها أن حكماً واحداً في النزاع لا يقدم ضمانات كافية (12).    وإِنّ تسمية هذا الطريق من الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المدنية العراقي يُعدُ أكثر دقة وموضوعية من مصطلح (التقاضي على درجتين) والسبب في ذلك يكمن في دقة المصطلح الأول إذ أن التقاضي بشأن المسألة الواحدة يجب أن يقف عند حد الحكم من محكمة الاستئناف حتى لا يطول أمد النزاعات ، وإذا كان قد أجيز الطعن بالتمييز في أحكام محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز فإن ذلك لا يتنافى في الواقع مع الاستئناف ؛ لأن الطعن بالتمييز لا يطرح موضوع النزاع أمام محكمة التمييز ولا يجوز سلوكه إلا لأسباب معينة وفي حالات محدودة، فضلاً عن أن مصطلح (التقاضي على درجتين) يدفع بالتشريعات نحو جعل التقاضي على ثلاث درجات أو أكثر (13) ..، الأمر الذي يؤدي إلى وصف هذا الطريق من الطعن بأنه يؤدي إلى زيادة نفقات التقاضي وكذلك البطء في الإجراءات وإطالة أمد الخصومة(14) .. ومما يرتب على ذلك من إرهاق الخصوم ، فضلاً عن أن افتراض جهل القاضي أو خطئه في جميع درجات التقاضي هو أمر وارد (15). ونرى أن مصطلح الاستئناف جدير بالتأييد كتسمية لهذا الطريق من طرق الطعن في نطاق قانون المرافعات المدنية لملاءمته ودقته قياساً بغيره من المصطلحات القانونية الأخرى..

_________________

1-المادة (638) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ذي الرقم (90) لسنة 1983 المعدل بالمرسوم المرقم (529) لسنة 1996م.

2- المادة (542) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ذي الرقم (1123) لسنة 1975.

3- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية، ج3، ط1، مطبعة بابل، بغداد، 1977، ص 369؛ وبالمعنى نفسه ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني، بغداد، 1973، ص300.

4- المادة (169) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.

5- لقد اجمع تقريباً- معظم الفقهاء المصريين على هذا التعريف أنظر: محمد العشماوي ود. عبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري والمقارن، ج2، المطبعة النموذجية، مصر، 1957- 1958، ص 839؛ د. أحمد مسلم، أصول المرافعات، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، 1960 ، ص 664؛ د. أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، ط14، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1986، ص 818.

6- د. محمد الكيلاني ، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 المعدل، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 2001، ص 373 ؛ وفي هذا المعنى أنظر ايضاً . موسى فهد الأعرج، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، دار الكرمل للنشر والتوزيع، عمان، 1988، ص 134.

7- Jean Vincent et Sergr Gunchard: procedure civile, 24e edition, Dalloze, Paris, 1996, P:818; Rene Morel: Traite elementation de procedure civile, 2eme edition, Paris, 1949, P: 479.

8- د. سعيد عبد الكريم مبارك، التنظيم القضائي وأصول المحاكمات المدنية في التشريع الأردني، ط1، جامعة اليرموك الأردنية، الأردن، 1996، ص 32 ؛ واستاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2000، ص 49 ؛ وفريد فتيان، نظام التقاضي على درجتين، بحث منشور في مجلة القضاء ، العددان الاول والثاني ، 1961 ، ص 3 .

9- مبدأ التقاضي على درجتين معناه البسيط هو كفالة نظر النزاع الواحد بكافة عناصره أمام محكمتين على التوالي .. لمزيد من التفصيل انظر د. نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاته في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1980، ص 486.

10- فريد فتيان، نظام التقاضي على درجتين ، بحث منشور في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين ، العددان الاول والثاني ، 1961، ص 74.

11- استاذنا الدكتور عباس العبودي، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ، 2000، ص 49 .

12- د. احمد هندي ، اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989 ، ص 383 .

13- هذا وقد وصل مبدأ التقاضي على درجتين في العهد الذي سبق الثورة الفرنسية الى خمس درجات في بعض الحالات إلى أن جعل على درجتين بالقانون الصادر في الأول من آذار لعام 1790 للمزيد من التفصيل انظر . فريد فتيان، المصدر نفسه ،  ص 6.

14- د. محمد محمود إبراهيم، الوجيز في المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1983، ص 74.

15- أستاذنا الدكتور عباس العبودي، المصدر نفسه ، ص 49.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .