وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى {هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 257] وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ويقول بعد السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ويسمي الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبي صلى الله عليه واله :
لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشرا فإذا سلم قال اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة .
ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب .
مسألة : لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة وإن كان الأولى للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقة وللمؤجر الإتيان تبرعا وبقصد الإحسان إلى الميت .
مسألة : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا أو إذا أذن له المستأجر وأما إذا أعطي دراهم للأربعين فاللازم استيجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلي .
مسألة : إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزي عن هذه الصلاة فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة .
مسألة : إذا أخذ الأجرة ليصلي ثمَّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستيذان منه لأن يصلي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها وإلا تصدق بها عن صاحب المال .
مسألة : إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلى ليلة الدفن وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أول ليلة بعد الموت .
مسألة : عن الكفعمي أنه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال وفي رواية أخرى بعد الحمد التوحيد مرتين في الأولى وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشرا ثمَّ الدعاء المذكور وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى .
مسألة : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أي وقت كان من الليل لكن الأولى التعجيل بها بعد العشائين والأقوى جواز الإتيان بها بينهما بل قبلهما أيضا بناء على المختار من جواز التطوع لمن عليه فريضة هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلا فلا إشكال .
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|