المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

صور العمل غير المشروع الذي ترتكبه المنظمة او احد ممثليها
8-3-2017
عدم وجوب الجمعة على الاعرج والشيخ.
17-1-2016
قبس من حياة الإمام موسى بن جعفر ( ع )
29-5-2022
Volume Element
17-9-2018
خدمة تربة ومحصول كتان البذور
2023-06-01
ما يجب في سجدتي السهو.
13-1-2016


الماء المطلق  
  
1181   12:58 مساءاً   التاريخ: 6-12-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج1 (ص : 7)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أقسام المياه وأحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-20 1011
التاريخ: 2024-03-16 755
التاريخ: 20-1-2020 1152
التاريخ: 2024-10-08 255

قال اللّه تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } [الفرقان: 48]

وعن الإمام جعفر الصادق (عليه السّلام) : «كل ماء طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر».

 وعنه أيضا: «ان أمير المؤمنين (عليه السّلام )كان يقول عند النظر إلى الماء: الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا، و لم يجعله نجسا».

كل ماء جادت به الطبيعة نازلا من السماء، أو نابعا من الأرض، أو ذائبا من الثلج، عذبا كان أو مالحا، على أصل خلقته يسميه الفقهاء ماء مطلقا، أي يصدق عليه لفظ «ماء» فقط دون أن تضيف إليه آية لفظة أخرى تبين المراد منه، بل مجرد اسم الماء كاف في الإخبار عن حقيقته.

ومن الماء المطلق المياه المعدنية، كعيون الكبريت، و ما إليه. و منه أيضا ماء النهر المتغير أيام الفيضان بما يجرفه من تراب وعشب، وماء البرك و الغدران‌ المتغير بطول المكث، أو بما تولد فيه من سمك، أو طحلب، و هو خضرة تعلو وجه الماء، أو تغير الماء بما تحمله الريح من ورق الأشجار و غيره مما يتعذر أو يتعسر التحرز منه.

طاهر مطهر:

قال تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]

وعن الإمام الصادق (عليه السّلام ) : « قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)  الماء يطهّر، و لا يطهّر».

 الماء المطلق يزيل النجاسة المادية كالدم و البول، و يرفع النجاسة المعنوية، أي يجوز الوضوء به، و الغسل من الجنابة و الحيض، و يغسل به الميت، و هذا معنى قول الفقهاء الماء المطلق طاهر بنفسه، مطهر لغيره من الخبث، و الحدث، و الخبث هو النجاسة المادية، والحدث النجاسة المعنوية (1).

ومما يفرق به بين الخبث و الحدث أن الماء القليل يتأثر، و تزول عنه الطهارة بمماسة الخبث كالدم و البول و الميتة، و يبقى عليه الطهارة بمماسة الإنسان المحدث بالحدث الأصغر، كالذي خرج منه الريح أو البول، أو كان محدثا بالحدث الأكبر، كالجنب والحائض.

وأيضا التطهير من الخبث كغسل الثوب لا يحتاج إلى قصد التقرب إلى اللّه، أمّا التطهير من الحدث، كغسل الجنابة والوضوء، فلا بد فيه من هذا القصد.

_________________

 (1) وقيل: ان الطهارة من الخبث متوجهة إلى الأبدان دون القلوب، ولذا لم تحتج إلى نية القربة التي هي من صفات القلوب، أمّا الطهارة من الحدث فمتوجهة إلى الأبدان والقلوب، ومن هنا افتقرت إلى نية القربة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.