أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
457
التاريخ: 17-1-2016
571
التاريخ: 6-12-2015
510
التاريخ: 17-1-2016
827
|
الاعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الاقعاد، للمشقة. ولقول الباقر عليه السلام: " والكبير "(1). ولان المشقة هنا أعظم من المشقة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك. أما لو لم يكن العرج بالغا حد الاقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقة الحضور، وعدمه مع عدمها. والشيخ أطلق الاسقاط(2).ولم يذكره المفيد في المسقطات، ولا الجمهور. أما الحر الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه. وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر "(3).ولا خلاف فيه. والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى.
______________
(1) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 226 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق: 319 / 17، الخصال 422 / 21.
(2) المبسوط للطوسي 1: 143.
(3) الفقيه 1: 267 / 1221، التهذيب 3: 241 / 645.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|