أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
![]()
التاريخ: 6-12-2015
![]()
التاريخ: 17-1-2016
![]()
التاريخ: 18-1-2016
![]() |
الاعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الاقعاد، للمشقة. ولقول الباقر عليه السلام: " والكبير "(1). ولان المشقة هنا أعظم من المشقة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك. أما لو لم يكن العرج بالغا حد الاقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقة الحضور، وعدمه مع عدمها. والشيخ أطلق الاسقاط(2).ولم يذكره المفيد في المسقطات، ولا الجمهور. أما الحر الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه. وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر "(3).ولا خلاف فيه. والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى.
______________
(1) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 226 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق: 319 / 17، الخصال 422 / 21.
(2) المبسوط للطوسي 1: 143.
(3) الفقيه 1: 267 / 1221، التهذيب 3: 241 / 645.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
بمناسبة مرور 40 يومًا على رحيله الهيأة العليا لإحياء التراث تعقد ندوة ثقافية لاستذكار العلامة المحقق السيد محمد رضا الجلالي
|
|
|