أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-8-2017
571
التاريخ: 24-8-2017
679
التاريخ: 31-10-2016
547
التاريخ: 6-12-2016
607
|
سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل أتى زوجته، وهو صائم، وهي صائمة ؟
فقال: ان استكرهها فعليه كفارتان، وان طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة، وان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا، نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا.
وفي الحالين لا بد من اضافة الضرب والتعزير بالقياس اليه.
وإذا أكرهت الزوجة زوجها فلا تتحمل عنه شيئا وقوفا على محل النص.
|
|
"تهديد صامت" قد يزيد من خطر إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة
|
|
|
|
|
نجاح أول تجربة تجول لبعثة خاصة بالفضاء في التاريخ
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يصدر كتابه الحادي عشر ضمن مشروع سلسلة الرسائل الجامعية القرآنية
|
|
|