أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
834
التاريخ: 2024-10-19
179
التاريخ: 2024-10-01
209
التاريخ: 2024-10-19
327
|
يجب أن يمسك الصائم عن الأشياء التالية:
1 و 2- الأكل والشرب ، حتى ولو كانا غير معتادين، كابتلاع الحصى، وشرب الكاز.
3- الجماع قبلا أو دبرا، فإنه يفسد صوم الفاعل والمفعول، ولا نطيل الكلام في الاستدلال على هذه الثلاثة، لأنها ثابتة ومعلومة بضرورة الدين.
4- الاستمناء ، سواء أ كان بيده أو بآلة، فإنه محرم بذاته، و مفسد للصوم، و من داعب امرأته فسبقه المني، فهل يفسد صومه؟
الجواب:
ان تعمد، أو كان من عادته أن يمني إذا داعب فسد الصوم، و عليه كفارة أيضا، و ان لم يقصد، و لا كان ذلك من عادته فلا شيء عليه، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس. و سئل أبوه الإمام الباقر (عليه السّلام) عن ذلك ؟ فقال: اني أخاف عليه فليتنزّه من ذلك الا أن يثق أن لا يسبقه منيه. و على هاتين الروايتين تحمل الروايات الأخر التي أوجبت الكفارة مطلقا و بدون تفصيل.
وإذا نام، و حين استيقظ نهارا رأى نفسه محتلما صح صومه، و لا شيء عليه.
5- قال جمع من الفقهاء: ان تعمد الكذب على اللّه ورسوله يفسد الصوم ، ويوجب الكفارة أيضا، و استدلوا بقول الامام الصادق (عليه السّلام) : «من كذب على اللّه و رسوله و هو صائم، نقض صومه ووضوءه إذا تعمد».
والحق ان هذا التعمد حرام يجب الإمساك عنه، بل هو من أعظم الكبائر، و لكن وجوب الإمساك عن الكذب شيء، و انه من المفطرات شيء، و انه من المفطرات شيء آخر، أمّا قول الإمام عليه السّلام ان الكذب على اللّه و رسوله ينقض الصوم و الوضوء فهو تمام كقوله: «من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، و انتقض وضوءه » و قوله: « الغيبة تفطر الصائم و عليه القضاء» مع العلم أنّه لا قائل بأن الغيبة من المفطرات، و لا من نواقض الوضوء، و المراد من هذه الرواية و ما إليها، هو المبالغة و التشدد و الحث على ترك الكذب و الغيبة، و ان الذي يأتي بهما أو بأحدهما كمن صلى بدون وضوء، و أفطر في شهر رمضان، و ان المطلوب من الإمساك في شهر الطاعة و الغفران ليس مجرد الأكل و الشرب، بل الصوم عن جميع المحرمات، بخاصة الكذب على اللّه و الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و ما أكثر استعمال ذلك في كتاب اللّه، و كلمات الرسول و آله، و العرب قديما و حديثا.
وقد ذهب الى عدم فساد الصوم بالكذب على اللّه و رسوله كثير من المحققين منهم صاحب الجواهر و صاحب مصباح الفقيه، وأكثر الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب الجواهر و صاحب الحدائق.
6- المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة، كما قال صاحب الجواهر ان غمس الرأس في الماء «1» مفسد للصوم ، سواء أ غمس وحده، أم مع البدن، و استدلوا بقول الامام الصادق (عليه السّلام) : لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء.
وقالوا: ان المتبادر من هذا النهي هو الحكم الوضعي، أي فساد الصوم، لا مجرد الحكم التكليفي، و هو التحريم فقط، و لذا اتفق الجميع على ان النهي هو الحكم في العبادة يدل على الفساد.
وقال آخرون: ان هذا الارتماس و الغمس غير محرم، و لا مفسد للصوم، و انما هو مكروه، و حملوا الروايات الناهية عنه على ذلك، و ردّ عليهم صاحب الجواهر بأنه «لا محيص للفقيه عن القول بأن الارتماس مفسد للصوم بعد أن ثبت في الصحيح قول الامام (عليه السّلام ): لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء». و هو حق.
7- إيصال الغبار الغليظ الى الفم ، مهما كان نوع الغبار، و لم أجد دليلا تركن إليه النفس يدل على أنّه مفسد للصوم، و لكن صاحب الجواهر قال:
«المشهور على ذلك، بل لم أجد فيه خلافا ». و ألحقوا شرب التبغ بالغبار الغليظ، و ليس من شك بأن الترك أفضل و أكمل، بخاصة بعد ان ارتكز في الافهام ان من يشرب الدخان لا يعد صائما، نقول هذا، مع العلم بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من العرف، ولا من طريقة الناس إلّا إذا أقرها المعصوم، و نحن نعلم علم اليقين أن التبغ لم يكن معروفا و لا مألوفا في عهده.
ولمن يعتمد على الاستحسان و الأدلة الخطابية أن يقول: ان شرب الدخان يتنافى مع الآداب، و لذا نتركه عند تلاوة القرآن الكريم، و في المساجد والمشاهد المشرفة، وفي الصلاة، وفي حضور الكبار، فبالأولى التأدب في شهر اللّه المعظم.
8- من المفطرات الحقنة ، وقد ورد في ذلك عن أهل البيت (عليهم السّلام) روايات:
إحداها تنفي البأس عن الاحتقان مطلقا، دون أن تفرق بين أن يكون بالجامد، أو بالمائع، و الثانية تقول: لا يجوز للصائم ان يحتقن، دون أن تفرق بينهما أيضا ، و الثالثة تقول : لا بأس بالجامد أي أن الاحتقان بالمائع يفسد الصوم، و بالجامد لا يفسده، وحيث فصلت هذه الرواية و فرقت بين النوعين تكون- لا محالة- جامعة بين الروايتين المتعارضتين بظاهرهما، و قرينة شرعية على أن المراد من الرواية الأولى التي نفت البأس خصوص الاحتقان بالجامد، و من الثانية التي أثبتت البأس خصوص الاحتقان بالمائع، و بذلك ينتفي التعارض و التضاد.
9- تعمد القيء ، قال الامام الصادق (عليه السّلام) : من تقيأ متعمدا، و هو صائم فقد أفطر، و عليه الإعادة. و قال ولده الامام الكاظم (عليه السّلام) : ان كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، و ان لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء.
البقاء على الجنابة:
10- العاشر والأخير مما يفسد الصوم أن يتعمد الصائم البقاء على الجنابة حتى مطلع الفجر، في غير ضرورة تدعوه الى ذلك، و المفروض ان الصوم واجب عليه، لا مندوب، هذا ما قاله المشهور شهرة عظيمة بشهادة صاحب الحدائق و الجواهر. واستدلوا بأن الامام الصادق (عليه السّلام) سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا، حتى أصبح؟ قال: « يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا ». و كل ما جاء عن أهل البيت (عليهم السّلام) غير هذه الرواية فإن كان في معناه فهو مؤيد و معزز، و ان كان مطلقا و شاملا للعامد و غيره وجب حمله و تقييده بهذه الرواية، وان ابى الحمل عليها و التقييد بها فهو شاذ بشهادة ما نقله صاحب الحدائق عن المحقق في كتاب المعتبر.
_________________
(1) أمّا غسل الرأس بصب الماء عليه من الإبريق و نحوه، فلا يفسد الصوم بالاتفاق.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|