أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2019
5680
التاريخ: 17-9-2016
2066
التاريخ: 23-9-2016
2192
التاريخ: 16-9-2016
1771
|
من الطبيعي أن مجتمعاً كالمجتمع البابلي لا تدور بخلده فكرة الديمقراطية؛ ذلك أن نزعته الاقتصادية تتطلب أن تكون له حكومة ملكية مطلقة تسندها الثروة التجارية أو الامتيازات الإقطاعية، ويحميها توزيع حكيم للعنف القانوني. وكان كبار الملاك، ومن حل محلهم بالتدريج من التجار الأثرياء، هم الذين أعانوا الدولة على الاحتفاظ بنظامها الاجتماعي، كما كانوا هم الواسطة بين الشعب ومليكه. وكان الملك يورث عرشه لمن يختاره من أبنائه بلا تفريق بينهم، ومن ثم كان كل واحد من هؤلاء الأبناء يعد نفسه ولياً للعهد ويجمع حوله عصبة تناصره، وكثيراً ما كان يشن الحرب على أخوته إذا لم تحقق آماله. وكان يدير دولاب الحكومة في نطاق هذه القواعد التعسفية عدد من كبار الموظفين الإداريين في العاصمة وفي الأقاليم، يعينهم الملك. وكان إلى جانبهم جمعيات إقليمية أو بلدية مؤلفة من أعيان البلاد أو شيوخها يسدون النصيحة إلى هؤلاء الحكام، ويقفونهم عند حدودهم إذا تجاوزها. وقد استطاع هؤلاء أن يحتفظوا للولايات بقسط موفور من الحكم حتى في أيام سيطرة الآشوريين.
وكان كل موظف إداري، كما كان الملك نفسه في معظم الأحوال، يعترف بسلطان كتاب القانون العظيم الذي تحدد وضعه وصيغته في عهد حمورابي، ويسترشد به. وقد ظل هذا القانون العظيم محتفظاً بجوهره خمسة عشر قرناً كاملاً رغم ما طرأ على أحوال البلاد من تغيير، ورغم ما أدخل عليه من تفاصيل. وكان تطوره يهدف إلى استبدال العقوبات الدنيوية بما كان فيه من عقوبات دينية، كان يهدف إلى استبدال الرحمة بالقسوة والغرامات المالية بالعقوبات البدنية. مثال ذلك أن محاكمة المتهمين كانت في الأيام الأولى توكل إلى الآلهة. فإذا اتهم رجل بممارسة السحر، أو اتهمت امرأة بالزنا، طلب إليهما أن يقفزا على نهر الفرات، وكانت الآلهة على الدوام في جانب أقدر المتهمين على السباحة، فإذا نجت المرأة من الغرق كانت نجاتها برهانا على براءتها؛ وإذا غرق "الساحر" آلت أملاكه إلى من اتهمه، أما إذا نجا من الغرق فإنه يستولي على أملاك متهمه. وكان القضاة الأولون من الكهنة، وظلت الهياكل مقر معظم المحاكم إلى آخر تاريخ البابليين، لكن محاكم غير دينية لا تسأل عن أحكامها إلا أمام الحكومة أخذت من أيام حمورابي نفسه تحل محل المراكز القضائية التي كان يرأسها الكهنة.
وقام العقاب في أول الأمر على مبدأ قانون القصاص "النفس بالنفس والعين بالعين" . فإذا كسر إنسان لرجل شريف سناً، أو فقأ له عيناً، أو هشم له طرفاً من أطرافه، حل به نفس الأذى الذي سببه لغيره. وإذا انهار بيت وقتل من اشتراه حكم بالموت على مهندسه أو بانيه؛ وإذا تسبب عن سقوطه موت ابن الشاري حكم بالموت على ابن البائع أو الباني؛ وإذا ضرب إنسان بنتاً وماتت لم يحكم بالموت على الضارب بل حكم به على ابنته. ثم استبدل بهذه العقوبات النوعية شيئاً فشيئاً غرامات مالية، وبدأ ذلك بأن أجيز دفع فدية مالية بدل العقوبة البدنية ثم أصبحت الفدية بعدئذ العقوبة الوحيدة التي يجيزها القانون. فكانت جزاء فقء عين السوقي ستين شاقلا من الفضة، فإذا فقئت عين عبد كان جزاء فقئها ثلاثين. ذلك أن العقوبة لم تكن تختلف باختلاف خطورة الجريمة وحسب، بل كانت تختلف أيضاً باختلاف مركز الجاني والمجني عليه. فإذا ارتكب أحد السراة جريمة كان عاقبه أشد من عقاب السوقي إذا ارتكب الجريمة نفسها، أما الجريمة التي ترتكب ضد أحد الأشراف فقد كانت غالية الثمن. وإذا ضرب أحد السوقة آخر من طبقته غرم عشرة شواقل أو ما يقرب من خمسين ريالاً، فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سبعة أضعاف هذا المبلغ. وإلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات همجية هي بتر الأعضاء والإعدام. فإذا ضرب رجل أباه جوزِي بقطع يده. وإذا تسبب طبيب أثناء عملية جراحية في موت المريض أو في فقد عين من عينيه قطعت أصابع الطبيب. وإذا استبدلت قابلة طفلاً بآخر عن علم بفعلتها قطع ثدياها. وكانت جرائم كثيرة يعاقب عليها بالموت، منها هتك العرض، وخطف الأطفال، وقطع الطرق، والسطو، والفسق بالأهل، وتسبب المرأة في قتل زوجها لتتزوج بغيره، ودخول كاهنة خمارة أو فتحها إياها، وإيواء عبد آبق، والجبن في ميدان القتال، وسوء استعمال الوظيفة، وإهمال الزوجة شئون بيتها أو سوء تدبيرها إياها، وغش الخمور. بهذه الوسائل التي دامت آلاف السنين استقرت التقاليد والعادات التي أدت إلى حفظ النظام وضبط النفس، والتي أضحت فيما بعد عن غير قصد جزءاً من الأسس التي قامت عليها الحضارة.
وكانت الدولة تحدد أثمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعض الحدود. فأجر الجراح مثلاً كان يقرره القانون، وحدّد قانون حمورابي أجور البنّائين، وضاربي الطوب، والخياطين، والبنائين بالحجارة، والنجارين، والبحارة، والرعاة، والفعلة. وخص قانون الوراثة أبناء الرجل بتركته دون زوجته، فجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربين؛ فإذا مات رجل عن زوجته كان لها الحق في مهرها وفي هدية عرسها وظلت ربة البيت مادامت على قيد الحياة. ولم يكن حق الميراث محصوراً في الابن الأكبر بل كان الأبناء كلهم سواسية في الميراث، ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى أن تقسمت وتقسمت، فامتنع بذلك تركزها في أيدي قلائل. وكان القانون يعد الملكية الفردية للعقار والمنقولات أمرا مسلماً به لا جدال فيه.
ولم نجد في الوثائق ما يستدل منه على وجود المحامين في بابل إلا إذا اعتبرنا من المحامين القسيسين الذين كانوا يعملون موثقين للعقود، والكتبة الذين كانوا يكتبون كل ما يطلب إليهم كتابته من الوصية إلى الأرجوزة نظير أجر يتقاضونه. ولم يكن الناس يشجعون على التقاضي، فقد كانت أول مادة في القانون تنص في بساطة تكاد تكون غير (قانونية !). على أنه "إذا اتهم رجل آخر بجريمة (يعاقب عليها بالإعدام) ثم عجز عن إثباتها حكم على المدعي نفسه بالإعدام". وثمة شواهد دالة على وجود الرشوة وإفساد الشهود، وكانت في مدينة بابل محكمة استئناف يحكم فيها (قضاة الملك)، وكان في وسع المتقاضين أن يرفعوا استئنافاً نهائياً إلى الملك نفسه. وليس في شرائع بابل ما يفيد وجود حق للفرد قِبَل الدولة؛ بل كان الفضل في وضع النص على هذا الحق فضل الأوربيين. غير أنه إذا لم يوفر القانون للأهلين الحماية السياسية فلا أقل من أنه قد وفر لهم في المواد 22 ، 23 ، 24 الحماية الاقتصادية: "إذا ارتكب رجل جريمة السطو وقبض عليه، حكم على ذلك الرجل بالإعدام. فإذا لم يقبض عليه كان على المسروق منه أن يدلي، في مواجهة الإله، ببيان مفصل عن خسائره؛ وعلى المدينة التي ارتكبت السرقة في داخل حدودها والحاكم الذي ارتكبت في دائرة اختصاصه أن يعوضاه عن كل ما فقده. فإذا أدى السطو إلى خسارة في الأرواح دفعت المدينة ودفع الحاكم مينا (300 ريال) إلى ورثة القتيل".
فهل ثمة في هذه الأيام مدينة بلغ صلاح الحاكم فيها درجة تجرؤ معها على أن تعرض على من تقع عليه جريمة بسبب إهمالها مثل هذا التعويض؟ وهل ارتقت الشرائع حقا عما كانت عليه أيام حمورابي، أو أن كل الذي حدث لها أن تعقدت وتضخمت؟
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|