المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

أنواع الفقر
9-6-2022
القاضي الفاضل
27-1-2016
تفسير الاية (29-50) من سورة المرسلات
15-2-2018
أجهزة الطرد المركزي متعددة الغرف Multichamber Centrifuges
2-4-2019
وصيته برجلين من اهل بيته ( صلّى الله عليه وآله )
13-12-2014
استراتيجيات الإعلان
3-7-2022


الانقضاء المؤقت لحبس المدين .  
  
468   10:20 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : شادي اسامة علي محمد .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23)لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص91-92.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2016 558
التاريخ: 30-11-2016 1477
التاريخ: 1-5-2019 4204
التاريخ: 30-11-2016 1147

يوقف تنفيذ قرار الحبس بمرض المدين مرضًا لا يحتمل معه الحبس بشرط أن يثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن لجنه طبية رسمية ومختصة وهذا يعني أنه لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يستند لتقرير طبيب فرد أو حتى لجنة طبية مالم تكن رسمية , حيث تنص م 159 تنفيذ فلسطيني على أنه: " لقاضي التنفيذ أن يقر بتأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين لا

يتحمل معه السجن بسبب مرضه". وهذا لا يعني سقوط أمر الحبس إذ يمكن بانتهاء الأجل المحدد ايقاع الحبس على المدين, كما أن المادة السابقة الذكر لم تبين مدى جواز التأجيل لأكثر من مرة, مادام سبب التأجيل قائما و أرى أنه " يجوز ذلك لأن حكم المادة جاء مطلقا, لم يقيد القاضي بقيد زمني أو عددي" والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه مالم يقم دليل على التقييد (1) وجعل المشرع التأجيل مرهونا بقناعات قاضي التنفيذ, ولكن مقيدا إياه بتقرير صادر

عن لجنة طبية رسمية , حتى لا يفتح المجال أمام المدين للتهرب من قرارات الحبس بإحضار أي تقرير طبي يثبت عدم تحمله للحبس بسبب المرض, وقد وقع هذا النص في انتقاد فقهي حيث يفضل " أن لا يكون خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ وإنما يجب أن يكون من موانع التنفيذ التي لا يجوز الحبس فيها (2)" ووقع المشرع الأردني تحت ذات الانتقاد إذ تنص م 22 ف ه تنفيذ على أنه:" للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أن المحكوم عليه مريض لا يتحمل معه الحبس", ووافقه بذلك المشرع الإماراتي (3) أيضا, والأصل أن يكون المرض مانعًا للحبس أو موقفًا له وذلك أن المشرع جعل للقاضي الحق في البحث عن المقدرة المالية فكيف بالمقدرة الشخصية وذلك أن الالتزام مالي وليس شخصي , و لم يعالج المشرع حالة ما إذا ابتلي المدين بمرض لا يرجى شفاؤه أثناء وجوده في السجن وثبت ذلك المرض بتقرير لجنة طبية رسمية . وأرى أنه كان من الأفضل لو عالج موضوعا كهذا (4). وهناك انقضاء مؤقت آخر للحبس ألا وهو طريق الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ خلال المدة المنصوص عليها وهي سبعة أيام في الأمور المستعجلة وخمسة عشر يومًا بالنسبة لباقي الأمور , حيث أن الاستئناف يؤخر التنفيذ إلا أن المشرع اشترط هنا أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس، يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ. وهو ما نصت عليه م 5 تنفيذ فلسطيني .

 

________________

1- الفرا, عبد الله: محاضرات في التنفيذ الجبري. (غير منشور). غزة 2008 . ص 31

2- العبودي, عباس. شرح أحكام قانون التنفيذ دراسة مقارنة. الطبعة الأولى . عمان : دار

. الثقافة. 2002. ص 167

3- تنص م 321 ف 6،7 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 11 لسنة 1992 على انه: " 6- إذا ثبت ببينة طبية أن

المدين مريض مرضا لا يرجى شفاؤه لا يحتمل معه الحبس, 7 - إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرض مؤقت لا

يحتمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل الحبس لحين شفائه ".

4-  تنص م 46 من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 على إخلاء سبيل المدين قبل انتهاء مدة حبسه وذلك إذا ابتلي

بمرض لا يرجى شفاؤه استنادا إلى تقرير طبي صادر عن لجنة طبية رسمية, مشار إليه في: العبودي, عباس: شرح أحكام

. قانون التنفيذ. مرجع سابق. ص 168

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .