أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016
650
التاريخ: 30-1-2020
657
التاريخ: 2024-11-09
104
التاريخ: 22-9-2016
1212
|
قال الإمامان الباقر والصادق (عليهما السّلام) : فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) في تسعة أشياء، و عفا عما سواهن، و التسعة هي : الذهب، و الفضة، و الإبل، و البقر، و الغنم، و الحنطة، و الشعير، والتمر، والزبيب، وعفا رسول اللّه عما سوى ذلك.
وقال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام : ليس في شيء مما أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمص و العدس، وسائر الحبوب و الفواكه شيء غير هذه الأربعة الأصناف، و ان كثر ثمنه إلّا ان يصير ما لا يباع بذهب أو فضة تكنزه، ثم يحول عليه الحول.
وسئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن الزكاة ؟ فقال: وضع رسول اللّه الزكاة على تسعة، و عفا عما سوى ذلك: الحنطة و الشعير، والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم. فقال السائل: والذرة؟ فغضب الإمام و قال: كان و اللّه على عهد رسول اللّه السمسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك. فقال السائل يقولون: لم يكن على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) غير التسعة، فغضب و قال: كذبوا، فهل يكون العفو إلّا عن شيء قد كان. لا و اللّه، لا أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن، و من شاء فليكفر.
الفقهاء:
قالوا: تجب الزكاة في نوع خاص من الأنعام و من الزرع، و من النقد، و يجمعها جميعا التسعة المذكورة في كلام الإمامين، و هي الإبل و البقر و الغنم من الانعام، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب من الزرع، و الذهب و الفضة من النقد، و ما عداها تستحب فيه الزكاة، و لا تجب، و استدلوا بما ذكرنا من الروايات، و غيرها مما جاء في معناها.
أمّا غير هذه التسعة فتستحب فيها الزكاة، و لا تجب، و هي كل ما يكال و يوزن من الحبوب عدا الحنطة و الشعير، كالحمص والأرز والعدس، والثمار كالتفاح والمشمش، دون الخضار و البقول، و تستحب أيضا في مال التجارة، و في الإناث من الخيل دون المذكور، و دون البغال و الحمير، و في الأملاك العقارية التي تستثمر و تؤجر، كالبساتين و الحوانيت و البنايات المعدة للايجار، لأنّها تدخل في مال التجارة، كما قال صاحب الجواهر.
أمّا الدليل على استحباب الزكاة في هذه الأشياء فهو وجود روايات عن أهل البيت (عليهم السّلام ) تدل بظاهر على وجوب الزكاة فيها، و لكن الفقهاء حملوها على الاستحباب، و قالوا: ان المراد ثبوت الزكاة فيها على سبيل الندب، لا على سبيل الوجوب، جمعا بينها و بين الروايات التي أكدت وجوب الزكاة في التسعة، و نفته عن غيرها. و قد تسالم الفقهاء، و اشتهر بينهم أنه إذا ورد دليلان أحدهما يثبت الوجوب و الإلزام، و الآخر ينفيه أن يحملوا المثبت على الوجوب، و بالأصح يبقوه على ظاهره، و يحملوا النافي على الاستحباب، حتى أصبح ذلك عندهم قاعدة كلية في جميع أبواب الفقه كما قال صاحب الحدائق في أول المجلد الخامس باب الزكاة، و على هذا يكون الحمل أشبه بالجمع العرفي مثل حمل العام على الخاص، و المطلق على المقيد، لا بالجمع الشرعي الذي يحتاج إلى دليل ثالث يفصل و يفرق بين الموارد، فيخصص المثبت في مورد، و النافي في مورد آخر، و كذلك إذا ورد دليل يحرم هذا الشيء، و آخر ينفي التحريم عنه، فيبقى الدال على التحريم كما هو، و يحمل النافي على الكراهة.
وحيث يشترط شروط خاصة في كل من الأنعام الثلاثة، و المزروعات الأربعة و النقدين، بالإضافة إلى الشروط التي ذكرناها فيمن تجب عليه الزكاة كان لزاما أن نفرد لكل نوع فصلا مستقلا.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|