المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
السيادة القمية Apical Dominance في البطاطس
2024-11-28
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28



من تجب عليه الزكاة  
  
824   09:12 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 54)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / شرائط وجوب الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-8-2017 993
التاريخ: 22-9-2016 917
التاريخ: 29-11-2016 825
التاريخ: 29-1-2020 906

يشترط فيمن تجب عليه الزكاة هذه الشروط :

1- البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ، قال يونس بن يعقوب: أرسلت للإمام الصادق (عليه السّلام ) أن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة، وجبت عليهم الزكاة. وقال: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل، حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس.

وقد عمل مشهور الفقهاء بهذه الرواية وما إليها، و هي حجة على من قال بوجوب الزكاة في غير النقدين من أموال غير البالغين. أجل يستحب للولي أبا كان أو جدا أو حاكما شرعيا أن يزكي أموال الطفل.

2- العقل ، قال صاحب الجواهر: ذهب المشهور الى أن حكم المجنون حكم الطفل في جميع ما تقدم- يريد عدم وجوب الزكاة على الطفل- ثم قال : و هذا مشكل، حيث لا دليل يعتد به على هذه التسوية الّا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها (1) .

3- ان يكون المال ملكا تاما لصاحبه، متمكنا من التصرف فيه ، فلا زكاة في المال الموهوب قبل ان يقبضه الموهوب له، و لا في الموصى له، ولا في الدّين، ولا المغصوب، والمرهون، ولا المحجور، ولا الغائب إلّا بعد التسلط عليه، و إمكان التصرف فيه، لقول الإمام الصادق (عليه السّلام): لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك، حتى يقع في يدك. و سأله زرارة عن رجل، ماله غائب عنه، و لا يقدر على أخذه؟ فقال: لا زكاة عليه، حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد.

ولا فرق في عدم تعلق الزكاة في الدّين بين أن يكون صاحبه قادرا على أخذه و تحصيله متى شاء، و بين أن لا يقدر على ذلك على ما هو المشهور بين الفقهاء المتأخرين بشهادة صاحب الحدائق.

وإذا استقرض انسان من آخر مالا بمقدار النصاب، كعشرين دينارا مثلا، فهل تجب زكاتها على المقرض، و هو صاحب المال، أو على المستقرض الذي استدانه؟

الجواب:

ينظر: فإن تصرف المستقرض بالمال قبل أن يحول عليه الحول فلا شي‌ء عليه، و ان أبقاه عنده، و لم يتصرف فيه كلا أو بعضا، حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة على المستقرض، لأنه تحت تصرفه، و يستطيع الانتفاع به متى شاء، و قد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام ) عن رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، فعلى من زكاته ؟ أعلى المقرض، أو المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها على المقترض، ان كانت موضوعة عنده حولا.

غير المسلم:

اتفق الفقهاء على أن غير المسلم مسؤول و مكلف بالفروع، كما هو مكلف بالأصول، و من أهمها الزكاة، قال تعالى {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ } [فصلت: 6، 7] و أيضا اتفقوا على أن العبادة بشتى أقسامها لا تصح منه، لأن نية القربة شرط في صحتها، و اللّه سبحانه لا يقبل الا ممن آمن به و بجميع كتبه و رسله، و لم يفرقوا بين كتاب و كتاب، و لا بين رسول و رسول.

ولا منافاة إطلاقا بين تكليفه بالعبادة، و بين عدم صحتها منه إلّا بهذا الايمان، لأن الإيمان شرط في الوجود، لا في الوجوب، ومقدمة لإيجاد الواجب في الخارج، وبإمكانه أن يؤمن، ويصلي و يزكي، فإذا أصر على الكفر والجحود‌ فقد عصى بإرادته وسوء اختياره، وصحّت مؤاخذته ومعاقبته.

وأيضا اتفق الفقهاء كما قال صاحب مصباح الفقيه على أنّه إذا أسلم تسقط عنه الزكاة، كما تسقط عنه الصلاة، عملا بعموم حديث «الإسلام يجبّ ما قبله».

وقال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه والسيد الحكيم في المستمسك : «ان الزكاة تسقط عن الكافر بمجرد إسلامه، تماما كالصلاة، لتسالم الفقهاء على ذلك، وانه معلوم ومقطوع به من سيرة النبي وآله الكرام (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) ، فما عرف عنهم أنهم أوجبوا شيئا من هذه الحقوق على من دخل في الإسلام.

_________________

(1) و لا يصح الاستدلال على نفي الزكاة في مال الطفل و المجنون بحديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق» لأن هذا الحديث إنما ينفي المؤاخذة، و الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي، و هو هنا ثبوت الزكاة في مال المجنون والطفل، وتكون فائدة هذا الثبوت أن نعتبر ابتداء الحول الذي يأتي الكلام عنه من حين أن يبلغ المال النصاب، لا من حين البلوغ بالنسبة إلى الصبي، و لا من حين الإفاقة بالنسبة إلى المجنون.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.